آآ اسأل عن امرأة بكر انجبت بنتا ومضى لها خمسون يوما ولم ينقطع عنها الدم. فهل تصلي ام لا اذا ولدت المرأة لزمها ان تدع الصلاة صيام ايام النفاس ايام لباس الدم الى اربعين. هذا هو المختار. وهذا ارجح قول للعلماء. فاذا طهرت قبل ذلك بشهر او اقل واكثر اغتسلت وصلت وصامت وحلفت لزوجها ولا تبقى للاربعين بل متى رأت الطهارة الى بنت عشرين او عشرة او عشرة او بنت عشر او شهر فانها تغتسل وتصوم وتصلي ولو تكمل اربعين. وطوي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رواه ابن ماجة وغيره انه قتل النفساء بين فيوما الا قبل ذلك لكن في اسناده ضعف. فالحرص ان الذي عليه اهل العلم وقول جمهورهم ان الحد اربعون الرابط هو قبل ذلك اغتسلت وصلت وصامت في بقية الاربعين. لزوجها فان اعددنا عليها في الاربعين جلست ايضا وصلت ولم تصلي ولا تصلي بالاربعين. طهرت في العشرين عشرة ايام طاهرة ثم عاد عليها الدم الحادي والثلاثين تجلس لا تصلي ولا تصوم ولا تدعي لزوجها لان دفع هذا في وقت فاذا ظهرت منه الخمس وثلاثين مثلا او ست وثلاثين اغتسلت وصلت وصامت في بقية الاربعين الذي بعده فان استمر معها الذنب ولم ينتقل حتى بلغ في الاربعين فانها حينئذ تغتسل وتصلي وتصوم ولو بقي معها الذنب يعتبر ان الفساد نادم نفاس فتغتسل وتصلي وتصوم وتحفظ وتستكثر بها القطن ونحوه لحمايتها من نجاسة الدم حتى تطهر من هذا الدم الصحابة معه وتتحفظ بما تستطيع حتى تقي نفسها وغيابها شر هذا الذنب هذا هو المختار قال بعض اهل العلم انه يمتد الى ستين يوما قال بعضهم يمتد في العربيات الى ستين وفي الاعجبيات الى اربعين. كل هذا لا وجه له. والصواب من انه ان نهايته اربعون ام سلمة رضي الله عنها قال وكانت اللغة لا تقعد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اربعين يوما اخرجه اهل السنن هذا في هذا ان هذا نهايته ان هذا الصعود والنهاية. اكثر ما تقع فقط المرأة اربعون. وقد تكفر قبل ذلك نعم اذا نظرها خمسون ولم تصلي. اتقوا الصلوات للدرجة تغتسل او انها تركت الصلاة الاربعين تظن ان هذا لازما لها