﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:17.650
غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد

2
00:00:17.700 --> 00:00:34.950
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حياكم الله ايها الاكارم في مجلس يتجدد بنا في هذا المعهد المبارك معهد ملكة التفقه على طريقة السادة الحنابلة الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل وان يرزقنا الهمة

3
00:00:35.000 --> 00:00:51.600
باكمال هذا الطريق وان يجعلنا من الفقهاء العالمين العاملين انه ولي ذلك والقادر عليه المجلس الاول كالعادة هو في مدخل الى مذهب الامام احمد وقد وصلنا الى المقدمة السادسة. في اصول المذهب الحنبلي ومزاياه بشكل عام

4
00:00:51.600 --> 00:01:13.500
لكن قبل ذلك اريد ان اسأل مجموعة اسئلة لارى من راجع ومن لم يراجع اه الى اين تنتهي طبقة المتوسطين في المذهب طبقة المتوسطين اشتغل ابويا على مهند تنتهي بالبرهان ابن مفلح. اليس كذلك

5
00:01:13.650 --> 00:01:37.050
كم المدة يا شيخ؟ دكتورنا الحبيب خلص ثمانمية اربعة وثمانين هجري. طيب. ومن اين تنتهي طبقة المتقدمين حسن امير حامد كم هجري؟ يعني ها نزل شوي اربع مئة وثلاث طيب متى توفي الامام احمد

6
00:01:38.650 --> 00:02:03.000
ولد دخلت في بعض وشغل طيب احسن مية واربعة وستين هجري. احسنتم قلنا ابن قدامة له اربع مصنفات في المذهب. ما هي يا شيخ نعم الذي على قول واحد الا على قول واحد

7
00:02:05.000 --> 00:02:20.600
يا شيخ اشرف اللي على قول واحد على قولين انا الظاهر ايدي مؤشر. احسنت اللي هو ايش ؟ المقنع الذي يذكر. طبعا اخواني لما اقول المقنع على قولين برجع بقول هذا في الاغلب

8
00:02:20.700 --> 00:02:35.400
ستعود ترجع تجده في بعض مثلا مساء ذكر ثلاث ممكن احنا كلامنا على قولين هذا الكلام على الاغلب وليس يعني هو ليس شرطا اشترطه انني لا ازيد على قولين. لكن باستقراء المسائل هو في الاغلب يذكر

9
00:02:35.400 --> 00:02:51.250
طيب. والذي ذكره على ثلاث اه يا شيخ يزن على ثلاثة اقوال واربعة الذي يذكر فيه جميع روايات المذهب احسنت لن يراجع اعتراف شيخ  الكافي والفقه المقارن عند وائل هاشم

10
00:02:51.550 --> 00:03:09.000
مغني احسنتم قلنا من هو امام المتأخرين يا شيخ على العمود بالضبط. ايوه  امام المتأخرين يلا انت شيخ. هلأ بديش لا بديش رفع اليد. انا اخد اللي برفعش ايده ترى

11
00:03:09.050 --> 00:03:26.850
شيخ منوي امام المتأخرين اه يا عمر حزين المرداوي. طب اعطينا شو اعطينا ابرز ثلاث مؤلفات المرداوي عبر ثلاث مؤلفات المرداوي يا رب. يلا يا شيخ انت الرقاوي نعم او الرقي نعم

12
00:03:28.100 --> 00:03:49.600
ابرز مصنفات المرداوي اللي بنى عليها المذهب عند المتأخرين الانصاف الثاني والثالث نعم لا انا اظن ذكرتهم قلت في ثلاث مصنفات المرداوي اذا ذكرتم في التأسيس العلمي معذرة. انا والله ظننت حالي ذكرتهم معكم

13
00:03:49.700 --> 00:04:20.650
عافيتكما. انا في التأسيس العلمي قبل يومين ذكرتها رحمكم يعني  اذا قيل الشيخ في المذهب من يراد به  اذا قال الشيخ يقصد به مجدي يقصد به لأ شيخ الاسلام اما المجد هو الثاني مع ابن قدامة. الشيخان احسنت. طيب. حتى لا نطيل نشره ان شاء الله في درس اليوم. بسم الله. المقدمة السادسة

14
00:04:22.900 --> 00:04:42.900
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا لشيخنا وللحاضرين اجمعين. ونجي اخواننا المستضعفين من المؤمنين. امين. قال المقدمة السادسة اصول المذهب الحنبلي ومزاياه. اهتم علماء المذهب في مراحله المختلفة ببيان الاصول الفقهية التي ينطلق منها مذهب احمد بن حنبل في الفتية

15
00:04:42.900 --> 00:05:01.000
معالم فقه الامام بدقة متناهية من خلال استقراء فتاوى الامام ومسائله واجوبته. اذا اصول الامام احمد ومنهجه ولم ينص عليه صراحة وانما استنبط من خلال فتاويه واراؤه. تمام؟ يعني الامام احمد ابن حنبل هل له كتاب في اصول الفقه؟ قال هذا الكتاب

16
00:05:01.000 --> 00:05:19.900
ومنهجي لا طب من اين اخذ منهجه في الافتاء واصبح هناك مذهب اسمه الامام احمد من خلال الاستقراء اه فتاويه. وهذا عامة المذاهب الاربعة يعني ربما الامام الوحيد من اصحاب المذاهب الاربعة اللي صنف كتاب في الاصول من

17
00:05:19.950 --> 00:05:43.350
الشافي وحتى كتابه في الاصول هو لا يبين كل تفاصيل منهجه يبين ابرز المسائل الاصولية التي يتبناها، لكن الحنفي ابو حنيفة ما لك احمد من اين اخذ منهجهم الاصولي؟ من خلال تتبع فتاويهم. عرفوا اه انه يرى الامر يقتضي الوجوب. اه ان الاصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم عنده يقتضي كذا. وهكذا. فالتتبع للفتاوى منها

18
00:05:43.350 --> 00:06:06.250
قواعد الاصول للمذاهب. طيب قال فجاءت خزانة الحنابلة زاخرة بالكتب الاصولية التي بلغت فيما فيما نعلمه منها ستين كتابا. ستين كتابا فيما هو نعلمه وبين ايدينا من كتبهم والا بعض الكتب تكون فقدت بعضها ذهب وهكذا. نعم. بدءا بكتاب الامام الحسن بن حامد المسمى تهذيب المسمى تهذيب الاجوبة. هذا اول كتاب

19
00:06:06.250 --> 00:06:23.300
نستطيع ان نقول بين ايدينا من كتب الحنابلة كتاب الحسن ابن حامد الذي به انتهت طبقة المتقدمين انتهت به طبقة المتقدمين له كتاب اسمه تهذيب الاجوبة. وحتى هذا الكتاب يعني هو صعب نسميه مأصولة بالمعنى المتعارف عليه في يومنا

20
00:06:23.300 --> 00:06:37.500
انه كثير من هو تفسير لاقوال وروايات الامام احمد. اذا قال الامام احمد هكذا ماذا يقصد؟ واذا قال اعجبني ماذا قصد؟ واذا قال لا يعجبني فيعني فكثير منه شرح لمصطلحات الامام

21
00:06:37.550 --> 00:07:02.550
من السياق العام يمكن يعتبر يعني كتجربة اولى في المذهب لكتابة الاصول. نعم قال مرورا بكتاب العدة لابي للقاضي ابي يعلى. نعم. ثم التمهيد لابي الخطاب الكلوذاني. ثم الكلوذاني هناك الكلوة ثاني هذه اشرنا اليها في المحاضرة السابقة وهناك من يقول الكلوزاني بفتح الكاف. يعني هل هو بكسر الكاف او بفتحها؟ هناك خلاف بحسب القرية

22
00:07:02.550 --> 00:07:20.400
التي ينسب اليها. هل هي كيلو وذا ولا كلوة الأمور ان شاء الله سهل وفيه خلاف بين المؤرخين. نعم قال ثم الواضح لابي الوفاء ابن عقيل. هذه الكتب الثلاثة العدة التمهيد والواضح. وهي كلها في مرحلة المتوسطين من الحنابلة هي التي اسست لعلم اصول

23
00:07:20.400 --> 00:07:44.000
الفقه فيما بعد ذلك. العدة والتمهيد والواضح ابرز ثلاث كتب محورية في اصول فقه الحنابلة لكن انت يهمك في النهاية قول المتأخرين حتى في اصول الفقه لكن لابد ان تنظر في هذه الكتب. نعم. قال ثم روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي. وهذه في الجملة هي اختصار كما قيل لما في احياء

24
00:07:44.000 --> 00:08:02.100
لكتاب الغزالي المستصفى وان كان المستشفى اوضح منها بكثير. نعم. قال ثم التحرير لعلاء الدين المرداوي محقق المذهب. نعم. ومختصره مختصر التحرير لشيخ انت الان كحنبلي متأخر يهمك الاعتناء بالتحرير ومختصر التحرير. ليه

25
00:08:02.250 --> 00:08:21.150
انه التحرير ما انكتبوا شيخ المتأخرين اللي هو مين ؟ المرداوي. ووضع عليه جرعا التحذير شرح التحرير قضى عليه شرح سبع مجلدات ثمان مجلدات  تحبير في شرح التحرير. هذا كتاب هو العمدة عند المتأخرين في اصول الفقه

26
00:08:21.200 --> 00:08:38.150
انا كحنبلي لو بدي احقق مسألة في اصول الفقه. المرجع الاساسي الذي ساعود اليه التحبير شرح التحرير هو الامام المرداوي نقح المذهب اصولا وفروعا هذا الاصل. نعم واختصر هذا التحرير اختصره ابن النجار في متن

27
00:08:38.350 --> 00:08:48.350
وحتى هو احد المقررات عندنا ان شاء الله في معهد ملكا متن مختصر. التحرير. بس هو طبعا من اوسع المتون يعتبر. نعم. قال وغيرها من الكتب المهمة التي وضحت منهج احمد واصحابه

28
00:08:48.350 --> 00:09:10.400
ويحسن بنا هنا ان نعطي لمحة سريعة للاصول التي بنى عليها احمد بن حنبل مذهبه كما ذكرها العلامة ابن القيم الحنبلي في كتابه الشهير اعلام الموقعين ابرز منطلقات احمد في الفتوى. نعم. قال في الاصول التي بنيت عليها فتاوى فتاوى ابن حنبل خمسة اصول. الاصل الاول النص فاذا وجد

29
00:09:10.400 --> 00:09:27.350
فاذا وجد النص افتى بموجبه. ولم يلتفت الى ما خالفه ولا من خالفه كائنا من كان. ولهذا لم يلتفت لخلاف عمره المكتوتة لحديث فاطمة ولم يلتفت لا الى ما خالفه ما هاي لغير العاقل الى ما خالفه من كلام

30
00:09:27.650 --> 00:09:43.600
ولا الى من خالفه من للعاقل من اشخاص. لا الى ما خالفه من كلام ولا من خالف من اشخاص. نعم. قال لم يلتفت لخلاف عمر في المكتوب لحديث فاطمة بنت قيس مبتوتة هي التي طلقها زوجها ثلاثا او البتة

31
00:09:44.200 --> 00:09:58.750
المرأة اذا طلقها زوجها ثلاثا او البتة هي في فترة العدة هل لها سكنى ونفقة عند الحنابلة لا الجمهور فيها تفاصيل كثيرة بس عند الحنابلة ليس لها سكنى خلال العدة ولا

32
00:09:59.000 --> 00:10:14.200
نفق خلال مدة العدة. هذا اخذ به احمد بناء على الحديث الصريح لفاطمة بنت قيس عمر خالف ورفض حديث فاطمة بن قيس لانه اعتبرها توهمت او لم تتقن الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. بغض النظر سبب اجتهاد عمر

33
00:10:14.250 --> 00:10:29.950
لم يلتفت احمد الى فتوى عمر. عمر لأ. كان يرى لها السكنى والنفقة لكن احمد هل اخذ بكلام عمر؟ لأ. لانه عنده حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. روته فاطمة بنت قيس انه ليس لها لا سكنى

34
00:10:30.000 --> 00:10:42.300
ولا نفقة خلال مدة العدة. نعم قال ولا الى خلافه في التيمم للجنب لحديث عمار ابن ياسر. نعم لان اختلف في زمن خلافة عمر اختلفوا في التيمم وفي صورته. وعمار ابن ياسر ضبط

35
00:10:42.300 --> 00:10:55.400
صورة التيمم التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم له. عمر خالفه لان عمر كان ناسي المسألة. بشر ينسى اخذ احمد برأي عمار وخالف عمر هذا معنى ان احمد لا يلتفت الى اراء الرجال

36
00:10:55.450 --> 00:11:12.200
اذا جاء النص صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وهذا كثير جدا. فلم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس اجماعا. ما يسمى الاجماع السكوتي

37
00:11:12.600 --> 00:11:33.000
اذا جاء نص ويقابل اجماع سكوتي يأخذ بالنص ولا يعتبر الاجماع السكوتي لان اجماع السكوت حجة ظنية وليس قاطعا. نعم قال الاصل الثاني من اصول فتاوى الامام احمد ما افتى به الصحابة. فاذا وجد لبعضهم فاذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف لا يعرف له مخالف منهم

38
00:11:33.000 --> 00:11:43.000
فيها لم يتعدها الى غيرها. ولم يقل ان ذلك اجماع. بل من بل من ورعه في العبارة يقول لا اعلم شيئا يدفعه او نحو هذا. هاي المرحلة الثانية. اي مسألة

39
00:11:43.000 --> 00:11:57.650
ان يسأل عنها احمد اذا اول شيء يبحث عن ماذا؟ النص من الكتاب او السنة اذا لم يجد مباشرة بيقيس لأ الخطوة الثانية يبحث عن اقوال الصحابة فاذا وجد لاحد الصحابة قول في المسألة

40
00:11:57.850 --> 00:12:12.300
ولم يعرف وجود مخالف لهذا الصحابي في فتواه؟ احمد يعتمد قول هذا الصحابي سواء ابن مسعود سواء علي او عمر رضي الله عن الجميع. لكن هل عدم وجود مخالف هل عدم علمي

41
00:12:12.650 --> 00:12:26.300
وجود المخالف يعني ان هناك اجماع  احمد بقول هاي مسألة لا احفظ فيها فتوى الا عن عبد الله بن مسعود ولا اعلم له مخالفا. ما بحكي انه فيها اجماع. شو بحكي

42
00:12:26.500 --> 00:12:40.600
لا اعلم له مخالفا لانه ادعاء الاجماع صعب مش سهل انك تدعي انك المسألة فيها اجماع. فمن ورعه كان يقول افتى فيها فلان ولا اعرف له مخالف او افتى ابن عباس ولا اعرف مخالف. او افتى ابن

43
00:12:40.600 --> 00:13:02.900
عمر ولا اعرف مخالف ويعتمد على فتوى هذا الصحابي اذا لم يخالفه احد اما اذا الصحابة نفسهم اختلفوا والله عمر خالف عبدالله الان تيجي المرحلة الثالثة قال فمتى وجد الامام احمد هذا النوع من عن الصحابة لم يقدم عليه عملا ولا رأيا ولا قياسا. نعم. الاصل الثالث من اصوله انه اذا اختلف الصحابة تخير من اقوال

44
00:13:02.900 --> 00:13:20.050
ما كان اقربها الى الكتاب والسنة ولم يخرج عن اقوالهم. نعم. اذا الصحابة انفسهم اختلفوا في المسألة ماذا يفعل احمد؟ يجتهد ينظر اي اقوال الصحابة بناء على الاصول العلمية هو الاقرب لمقصود النص او للكتاب والسنة

45
00:13:20.200 --> 00:13:32.650
ما وجده باجتهاده اقرب يرجحه من اقوال الصحابة. نعم. قال فان لم يتبين له موافقة احد الاقوال حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقوله. هذا كثيرا ما كان يفعله اذا لم يظهر له

46
00:13:32.650 --> 00:13:51.800
يرجح يقول والله افتى فيها عمر بكذا وخالفه ابن مسعود فقال كذا ولم يظهر لي مرجح او يسكت ماذا يفعل احيانا في بعض المسائل التي قد يتوقف فيها؟ نعم. قال الاصل الرابع هو الاخذ بالمرسل والحديث الضعيف اذا لم يكن في بابه شيء يدفعه ورجحه

47
00:13:51.800 --> 00:14:06.300
على القياس. طبعا الحديث الضعيف عند احمد هو ما يسمى اليوم عند المحدثين الحسن لغيره ليس الضعيف المعنى المعروف المقابل للصحيح والحسن انه قديما واذ ربما مرت معنا في الموقظة

48
00:14:06.350 --> 00:14:27.950
كنا قديما في ايام احمد وما قبله كان الحديث يقسم فقط صحيح ضعيف ما فش شي حسن فقط صحيح ضعيف. والضعيف يشمل الحسن لغيره كان يعتبر مرتبة من المراتب الضعف لكنه ضعف محتمل. فلما يقول العلماء مثلا هذا كلام ابن القيم لما يقول واحمد كان يأخذ بالحديث المرسل

49
00:14:27.950 --> 00:14:47.450
الان ما هو الحديث المرسل المرسل هنا عند الاصوليين والحديث الذي في سنده انقطاع انه المرسل عند الاصوليين بختلف عن المرسل عند المحدثين الموصل عند المحدثين ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما المرسل عند الاصوليين اي سند فيه انقطاع

50
00:14:47.600 --> 00:15:04.800
يعني رواة وثقات بس في انقطاع سواء من اول ومن وسط ومن اخره احمد يقبل الحديث المنقطع اذا اه بشرط اذا لم يكن في الباب شيء يدفعه. ايش يعني؟ يعني احمد بقول لك هسا انا ماشي عارف انه الانقطاع قد يعتبر شكل من اشكال الضعف

51
00:15:05.300 --> 00:15:19.700
بس انا عندي مسألة فقهية ولم اجد فيها حديثا صحيحا ولا اية قرآنية ولم اجد فيها كلام للصحابة. بس وجدت فيها حديث سند انقطاع بقبلوا ولا ما بقبلوا احمد بخبر

52
00:15:20.150 --> 00:15:37.400
يقول لك اذا الحديث رجال ثقات. بس فيه حلقة مفقودة خلص كون الرجال ثقات هذا بعوض هذا لا يقبل لانه لا يوجد شيء يدفعه. كذلك الحديث الحسن لغيره يقبله. تبدأ التمايز بين مذهب الحنابلة وغيرهم. يعني الحنفية لا

53
00:15:38.050 --> 00:15:51.850
حنفي يشددون جدا في قبول الاحاديث التي الاحاديث الاحاد اذا لم تعم به البلوى يردونه حديث الاحاد اذا في مسائل معينة وصور يردونه  شوف انه مساحة قبول احمد للاحاديث الاحاد

54
00:15:52.200 --> 00:16:09.350
اوسع من مساحة قبول الحنفية والمالكية في بعض تفاصيلهم احمد تقديم النص والاثر عنده اعلى من غيره معنا من غيره. طبعا غيره مش بالهوا والتشهي رد غير له فلسفة معينة او نظرة معينة ممكن يقنعك فيها

55
00:16:09.700 --> 00:16:28.150
انا بقول لك عن احمد هادي وجهة نظره ان الحديث المرسل والضعيف بمعنى الحسن لغيره مقدم عند احمد على القياس. بقول لك ما بقيس ما دام في حديث ولو مرسل ولو حسن لغيره. نعم. قال وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في ولا ما في روايته

56
00:16:28.150 --> 00:16:40.500
متهم به بحيث لا يسوغ الذهاب اليه في العمل. نعم. بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من اقسام الحسن. اه. وذلك قسيم الصحيح وقسم من اقسام الحسن اللي هو ايش؟ الحسن لغيره

57
00:16:40.550 --> 00:17:00.250
الحسن ينقسم حسن لذاته وحسن لغيره. هو يقبل الضعيف بمعنى الحسن لغيره. اللي وجد معتبرات تعتبره وتعضده حتى ينهض. نعم قال وذلك انه لم يكن يقسم الحديث الى صحيح وحسن وضعيف كما هي طريقة المتأخرين. نعم. بل الى صحيح وضعيف. وهذه طريقة المتقدمين من المحدثين

58
00:17:00.400 --> 00:17:22.750
ما عندهم التقسيم الثلاثي. كان عندهم التقسيم الثنائي. واول من ادخل التقسيم الثلاثي الترمذي اول من ادخله الترمذي والا احمد ومن قبله الحديث فقط يا صحيح يا ضعيف من حصل لغيره كان يعتبر اعلى درجات الضعيف. يعني احسن الضعيف كيف يعتبره؟ نعم. قال الى صحيح وضعيف وللضعيف عنده مراتب. نعم. فاذا لم يجد في

59
00:17:22.750 --> 00:17:37.750
اثرا يدفعه ولا قول صاحب ولا اجماعا على خلافه كان العمل به عنده اقوى من القياس. فلو سألتك لو هناك قول صحابي صحيح وحديث مرسل اي ما يقدمه احمد قول الصحابي

60
00:17:37.800 --> 00:18:02.050
قول صحابي صحيح اعلى من الحديث المرسل والحسن لغيره الحديث المرسل والحسن لغيره هذا بيجي بعد قول الصحابة بعد اقوال الصحابة يأخذ به اذا لم يجد الا هو. نعم قال وليس احد من الائمة الا وهو موافق له على هذا الاصل من حيث الجملة. نعم. فما منهم احد الا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس في مسائل. يعني هذا عام في جميع المذاهب

61
00:18:02.050 --> 00:18:19.300
لكن كل مذهب ما بين مكثر ومقل قال الاصل الخامس القياس الخامس والاخير القياس المراد بالقياس هون القياس بالمعنى العام سواء القياس الاصولي الدقيق وهو الرد الفرعي للاصل او القياس بمعنى القياس على الاصول الكلية اللي هو الاجتهاد. فعند المتقدمين

62
00:18:19.300 --> 00:18:33.900
سواء الشافعي او احمد اذا قيل يأخذ بالقياس يعني ايش؟ يعني الاجتهاد على وفق النصوص سواء القياس قياس فرع على اصل. او القياس بمعنى ان اقيس المسألة على اصول الشريعة الكلية

63
00:18:33.950 --> 00:18:53.950
القياس هنا بمعنى اعم من القياس الاصولي بالتعريف الدقيق. المهم نعم. قال اذا لم يكن عند الامام احمد في المسألة نص ولا قول للصحابة او واحد منهم ولا اثر مرسل او ضعيف عدل الى الاصل الخامس وهو القياس فاستعمله للضرورة. فعند احمد القياس مثل الضرورة. انت متى بتوكل الميتة

64
00:18:55.000 --> 00:19:12.600
اذا اضطريت نفس الاشي اقول لك القياس الضرورة كما ان الانسان لا يأكل الميت الا عند الضرورة. لا يجتهد في المسائل الا اذا فقد النص. وقول الصحابي وحتى الحديث المرسل والضعيف بمعنى الحسن الاول. بس افقد كل هذه الاشياء

65
00:19:12.850 --> 00:19:27.850
جوز لنفسي اني ايش ؟ اقيس واجتهد. اليوم ما شاء الله الشب تعرض عليه مسألة بقيس من اولها. وانا عارف فيها نص ولا صحابي ولا شي هجموا على الفتوى هجوما. هذي وهذا ورع الائمة يا اخوان. نعم

66
00:19:28.150 --> 00:19:51.050
قال وقد قال كما في كتاب الخلال سألت الشافعي عن القياس فقال انما يشار اليه عند الضرورة. او ما هذا كلام الشافي الضرورة يعني عدم وجود خيار الا القياس  قال فهذه الاصول الخمسة من اصول فتاويه وعليها مدارها. وقد يتوقف في الفتوى لتعارض الادلة عنده او لاختلاف الصحابة فيها او لعدم اطلاعه فيها على اثره

67
00:19:51.050 --> 00:20:09.200
او قول احد من الصحابة والتابعين. فاحمد له توقفات يعني توقف في بعض المسائل ولم يبد فيها رأيا ماذا فعلوا احمد؟ فعلوا مالك؟ فعلوا الشافعي والائمة نعم. وهذا من ورعهم وديانتهم. نعم. قال وكان شديد الكراهة والمنع للافتاء بمسألة ليس فيها اثر

68
00:20:09.200 --> 00:20:23.250
السلف كما قال لبعض لبعض اصحابه اياك ان تتكلم في مسألة ليس لك فيها امام. هذا منهج اخوان هذا منهج عام لطالب العلم اياك انك تتكلم في مسألة ليس لك فيها امام سواء في العقائد

69
00:20:23.650 --> 00:20:41.500
الفقهيات سواء في الفكر او في اي باب من ابواب العلم. لما تأتي تتكلم بمسألة وتنصرها خبرنا من سبقك بها. من العلماء المحققين. نعم. قال وكان يسوغ استفتاء فقهاء الحديث واصحاب مالك ويدل عليهم ويمنع من استفتاء

70
00:20:41.500 --> 00:21:01.500
من يعرض عن الحديث ولا يبني مذهبه عليه ولا يسوغ العمل بفتواه. من شدة تمسكه به. وهذا كل الكلام ملخص من اعلام الموقعين لابن القيم. نعم. قال ولي مذهب احمد بن حنبل مزايا اتصف بها. وان وجدت هذه المزايا في غيره من المذاهب. لكن كان لمذهب احمد بن حنبل منها القدح المعلى. ومن

71
00:21:01.500 --> 00:21:19.600
تتبع فتاوى الامام واراءه سيتحقق من ذلك ان اتسم بالانصاف ومن ذلك اولا اعتماده على فقه الدليل والنص من الكتاب والسنة وفتاوى الصحابة فاحمد مذهبه وفقه الدليل الدليل مش شيء خلاف المذاهب الاربعة يا اخواني

72
00:21:19.800 --> 00:21:39.300
مذهب احمد ومالك والائمة كلهم هو فقه الدليل احمد يفقه الدليل بطريقة مالك يفقهه بطريقة والشافعي بطريقة وهكذا فقه الدليل هو فقه المذاهب الاربعة. نعم. قال وهذا الامر ليس بالغريب بالنسبة لامام مثل الامام احمد الذي صنف اعظم دواوين السنة في الاسلام. نعم. صاحب المسند

73
00:21:39.300 --> 00:21:56.350
قال ثانيا كثرة المسائل العلمية الاعتقادية والعملية الفقهية في فتاويه. فاحمد كثير الفتاوى في الاعتقاد وفي الفقه بخلاف المتقدمين مثل ابي حنيفة ومالك والشافعي لا يعرف عنهم كثير فتاوى في الاعتقاديات

74
00:21:56.450 --> 00:22:13.600
في علم العقائد مالك ربما من اكثرهم الشافعي طبعا ما قريب المال لكن اكثر من حفظ عنه فتاوى في العقيدة احمد ابن حنبل الملقب بامام اهل السنة والجماعة. نعم. قال ثالثا الابتعاد عن الفقه الفرضي. ما هو الفقه الفرضي

75
00:22:13.950 --> 00:22:30.850
التكلم في مسألة لم تقع بعد احمد لا يتكلم في مسائل لم تقع في زمنه فقط افتراض وجودها. نعم الفرض شف البعض بذمه بعض بمدحه الحقيقة المسألة فيها وفيها. يعني احيانا الفقه الفرضي قد يكون جيد

76
00:22:31.000 --> 00:22:48.600
شحذ الذهن وتعويض الطلاب التفكير ويكون سيء اذا اشغل الناس بمسائل لم تقع مع عدم معرفتهم بما هو واقع فهمتم؟ يعني متى يكون الفقه الفرضي خطأ يكون خطأ اخواني  خطر على الفقه الفرضي

77
00:22:49.200 --> 00:23:09.450
اذا اشغلك عن المسائل التي هي واقعة وانت مش ضابطها مثل حكينا كثيرا لما جاء الذي سأل احمد عن ماء الباقلاء. هل يجوز الوضوء به احمد شو دعاء دخول المسجد؟ قال له مش حافظ. قلت له روح تعلم دعاء دخول المسجد بعدين تعال تعلم لي ما حكم الوضوء من ماء الباقي؟ الماء الباقي طهور ولا طاير ولا نجس؟ قال له انت طولك

78
00:23:09.450 --> 00:23:29.800
عمرك بجوز ما تلاقيش ماء الباقلة الا مرة واحدة وعم تنحتف هاي المسألة وبتسأل والشيء الواقع اليومي انت منشغل عنه. هذه مشكلة فالفقه الفرضي متى بكون خطأ اذا اشغلك عما يجب عليك الان ان تتعلمه ما هو واقع في حياتك. اروح اشتغل بمسائل مش واقعة واترك تعلم

79
00:23:29.800 --> 00:23:51.450
من مسائل الواقعة واما الفقه الفرضي الذي يكون بعد تعلم المسائل الواقعة من باب شحذ الذهن والاستفسار والنقاش. وكان كثير ما يفعله ابو حنيفة وطلابه. حقيقة لا من هذه الزاوية من هذه الزاوية. نعم. قال رابعا البعد عن الاغراق في الرأي على حساب النص. نعم. خامسا الاهتمام بالاجتهاد المصلحي القائم على فقه المصلحة

80
00:23:51.450 --> 00:24:05.450
المصالح والمفاسد بشكل ما قال الزركشي في البحر المحيط ان اقوى المذاهب في الاخذ بالمصالح مذهب ما لك ثم مذهب احمد يعني من اقوى المذاهب ضبطا لموضوع المصلحة والمفسدة وضبط الفتاوى بها

81
00:24:05.750 --> 00:24:20.500
المذهب المالكي ثم الحنبلي. وهذا يدل ان احمد ليس فقط صاحب اثر كما يزعم البعض وليس صاحب فقه بل هو من اعظم الناس نظرا في المصالح والمفاسد وضبط النصوص وفهم النصوص من خلالها. نعم

82
00:24:20.550 --> 00:24:31.950
قال سادسا تعدد المرويات عن الامام احمد في المسألة الوحيدة وذلك لاحد السببين. نعم. من اكثر المذاهب وادي البعض اجعلها سلبية في مذهب احمد ولكن هي في الحقيقة انا بعتبرها اثراء

83
00:24:32.200 --> 00:24:47.100
احمد في كثير من المسائل له قولان وثلاث واربع بعض المسائل افتى فيها بسبع اقوال الاختلاف مراحل زمانه. هل هذا اللي بقول البعض شف مذهب الحنابلة عندهم في المسألة قولين وثلاثة واربعة. بعتبرها ايش

84
00:24:47.400 --> 00:25:05.650
مشكلة مع انه اصلا جميع المذاهب فيها الخلافات. يعني في سواء ابو حنيفة ما هو ابو حنيفة في كثير من المسائل برأي وابو يوسف ومحمد برأي اخر في كثير من المسائل. بل قيل انهم ان محمد بن الحسن وان ابا يوسف خالف ابا حنيفة في ثلثي المذهب

85
00:25:06.500 --> 00:25:23.000
قال في ثلثي المذهب اراءهم مختلفة. يا سيدي خليه في نصه اذا في هناك اختلاف سواء عند الحنفية او عند المالكية او الشافعية وهذا شيء طبيعي بل هو نتيجة النضوج الفقهي. النضوج الفقهي بخلي الانسان في مرحلة معينة ممكن انظر

86
00:25:23.000 --> 00:25:39.850
المسألة بطريقة. لكن مع الوقت بنظر اليها بطريقة اخرى. المذهب الشافعي من اعظم اشكال التغيرات. ليه القديم والجديد كان يفتي في العراق باشياء يسمى المذهب القديم لما ارتحل الشافعي الى مصر غير اكثر فقهه

87
00:25:40.200 --> 00:25:54.800
شاف العالم شاف ناس جدد شاف امور بطريقة اخرى توسعت افقه. هكذا هي حركة الانسان في الحياة. فغير وصار عنده المذهب الجديد. هل هذا عيب في الشافعي انه غير ما هو عيب هي شيء طبيعي ان الانسان ينضج

88
00:25:54.850 --> 00:26:14.850
تتسع خبرته تتسع رؤيته للامور. بل العيب العيب ان يبقى الانسان كما هو منذ بداية طلبه حتى نهاية طلبه. يعني الانسان اللي اصلا ما ما بتتغير ارائه وهو في العشرين زي الثلاثين زي الاربعين نفس الطريق ما عنده اي تغيرات لا في مسائل فقهية ولا نظر للحياة

89
00:26:14.850 --> 00:26:28.750
هذا بالعكس هذا بدي اضع عليه علامة استفهام يعني اكيد وضوءك في الثلاثينات مش زي نضوجك في العشرين. نضوجك في الاربعين مش زي نضوج يعني هكذا هي الحياة. فاستمرارك على قول معين لا تتزحزح

90
00:26:28.750 --> 00:26:49.150
عنه ابدا في كل امور حياتك هو مؤشر مقلق. مش معقول دايما غلط بس هو مؤشر مقلق انه فلان هل يراجع علمه هل ينظر في علمه؟ طب معقول ما تغيرش قولك في مسألة معينة لم تنضج في بعض المسائل مع مرور الوقت. فتغير الاراء مع مرور الاوقات

91
00:26:49.150 --> 00:27:09.450
صار حالة صحية احفظها. تغير الاقوال والاراء مع مرور الاعمار. التغير وطبعا المبني على العلم والدراية والاطلاع هو مش ناحية ضعف بل بالعكس هي حالة صحية سليمة تدل ان هذا الشخص يراجع اقواله

92
00:27:09.500 --> 00:27:22.550
ويفكر كثيرا من اجل ذلك هو عم بطور. وعم بتقدم. لكن الانسان اللي ما بغير انا بخاف انه يكون مش عم بفكر اصلا. مشان هيك مش عم بتغير خلص حاط المسائل على جنب. نعم

93
00:27:22.600 --> 00:27:39.550
قال وذلك لاحد سببين مراعاة حال المستفتي وزمان ومكان الفتيا وهذا يدل على دقيق فهمه وعلمه. هذا احد اسباب تعدد فتاوي هو تعدد حال سائلين انه بيجيني شخص بقيمه تقييم معين فاعطيه فتوى. بيجيني شخص اخر بتقيمه بتقييم اخر

94
00:27:39.700 --> 00:27:59.700
وممكن اعطيه فتوى اخرى في المسألة تتناسب مع زمنه ومكانه وحياته وما شابه ذلك. فهذا تغيير منطقي. نعم. قال ورجوعه عن عن قوله الاول متى لاح له اثر او بلغته سنة متبعة. وهذا يدل على شدة تورعه وحرصه على عدم مخالفة النص. نعم. فاحمد اكيد معرفته بالحديث في بداية العشرينات ليس

95
00:27:59.700 --> 00:28:17.650
معرفته بالحديث في الاربعين. فلما وقف على اثار جديدة تراجع عن بعض اقواله القديمة لانه وقع على اثر جديد يحسم المسألة في وجهة نظره على الاقل. نعم. المقدمة السابعة طوق معرفة المذهب. تمام. الان هذه مقدمة من خلالها بدنا نفهم

96
00:28:17.700 --> 00:28:37.100
كيف تشكل مذهب الحنابلة تفصيليا كيف تشكل مذهب الحنابلة من ناحية تفصيلية سواء من عند الامام كيف عرفت اقواله في المسائل؟ ومن حيث من جاء بعد الامام. اقرأ. قال طرق معرفة المذهب الحقيقي. يا اخواني اذا بتذكروا قسمنا المذهب

97
00:28:37.100 --> 00:28:53.750
الى مذهب حقيقي واصطلاحي. قلنا المذهب الحقيقي ما هو؟ اه؟ نعم اقوال الامام وما يجري مجرى اقواله. يعني كل ما يتعلق بالامام نفسه يسمى المذهب الحقيقي. طب المذهب الاصطلاحي يشمل ايش؟ كمان

98
00:28:55.100 --> 00:29:17.100
احسنت تخريجات الاصحاب واوجه الاصحاب على اصول الامام فبدك تفرق الان بين المذهب الحقيقي والاصطلاحي. سنبدأ كيف عرف المذهب الحقيقي؟ يعني كيف عرفت اراء احمد في المسائل الفقهية. كيف عرفت اراء احمد في المسائل الفقهية؟ هل دائما كانوا يعتمدون على قوله

99
00:29:17.200 --> 00:29:32.150
ولا في وسائل اخرى كانوا يعرفون بها رأي احمد في المسألة قال. قال وذلك يعرف من خلال اربعة طرق. عنا اربع طرق لمعرفة رأي احمد نفسه. اولا. لفظ الامام. اولا اللفظ. والشيء الاغلب والاشهر

100
00:29:32.200 --> 00:29:44.350
ما صرح به او ما تلفظ به بلسانه. طب لما نقول لفظ الامام انا بديش اقول ما صرح حكيت ما تلفظ افضل. لانه كلمة لفظ الامام بتشمل عدة صور. اذا

101
00:29:44.350 --> 00:29:57.000
لفظ الامام لما نقول لفظ الامام هذا بدخل تحته عدة صور. تدخل تحت كلمة لفظ الامام. اولا. قال وهو يشمل قوله الذي كتبه بنفسه. قول كتبه بنفسه في احد كتبه

102
00:29:57.000 --> 00:30:16.750
او رسائله العامة. اثنين وقوله الذي كتبه تلاميذه عن القول الذي كتبه تلاميذه انه احمد كان بيتكلم شفهيا وتلاميذه كتبوا كلامه على الورق. مش هو اللي كتب بايده. ثالثا وحكاية التلاميذ لرأي الامام بمعناه لا بنصه. نعم. قول احد تلاميذ الامام

103
00:30:16.750 --> 00:30:33.000
وكان احمد يذهب الى كذا هسا هو ما حكى للفظ احمد بالزبط حكى لي بالمعنى انه كان احمد يذهب في هذه المسألة الى كذا وفي هذه المسألة الى كذا. فهو حكى معنى كلام الامام وليس نصه

104
00:30:33.000 --> 00:30:51.550
بالمعنى الدقيق. هذا ايضا يدخل تحت لفظ الامام. اربعة. قال وتفسير التلاميذ لمصطلحات الامام في اجوبته. نعم. ايضا تفسير التلاميذ لمصطلحات الامام في اجوبته. زي كتاب تهذيب الاجوبة اللي حكينا لابن حامد. انه بيجي احد تلاميذ الامام

105
00:30:52.000 --> 00:31:13.100
بيجي بفسر لك. قال الامام احمد يعجبني كذا وكذا. ما معنى يعجبني هل كلمة يعجبني تدل على الوجوب ولا على الاستحباب؟ ولا على الاباحة قال احمد في مسألة ما لا احب له او لا ينبغي ان يفعل كذا. ما معنى لا احب او لا ينبغي؟ هل معنى لا ينبغي انه حرام

106
00:31:13.250 --> 00:31:30.850
ولا معناه انه مكروه ولا معناه خلاف الاولى؟ ما هي كلمة لا ينبغي فضفاضة شوي صح؟ كذلك كلمة احب ان يفعل كذا برضه فضفاضة. يعني والاحكام الشرعية ايش هي؟ ويا حرام يا واجب. يا مندوب يا مكروه يا مباح

107
00:31:31.050 --> 00:31:49.400
الان احمد والمتقدمين كثير منهم ما كانوا يعبرون احيانا بالحكم مباشرة. من باب الورع من باب الورع شو بحكي؟ يعجبني ان يصلي كذا. طب شو معنى قولك يعجبني؟ طب ليش ما حكاها بشكل واضح احمد؟

108
00:31:49.650 --> 00:32:07.100
يجب ان يفعل كذا او يستحب يفعل كذا خشي ان يحسم في المسألة اعبر بعبارة فضفاضة. يعجبني. فبيجي التلاميذ او تلاميذ التلاميذ بصيروا يحاولوا يفسروا فيقول اذا احمد قال يعجبني في هاي المسألة قصد بالاعجاب الوجوب

109
00:32:07.300 --> 00:32:20.750
في مسألة اخرى ممكن من خلال قرائن معينة انه اكتشفنا انه قصد يعجبني ايش انه يستحب. كذلك اذا قال احمد في مسألة لا ينبغي ان يفعل كذا. شو يعني لا ينبغي؟ حرام ولا مكروه؟

110
00:32:21.600 --> 00:32:36.400
من خلال القرائن بيجوا التلاميذ بفسروا اه قصده هونة حرام. في مسألة اخرى لأ قصده لا ينبغي الكراهة. هاي التفسيرات اللي من خلالها عم نعرف قول احمد انه رأي احمد في هاي المسألة الكراهة. مع انه احمد ما قال مكروه. شو قال؟

111
00:32:36.550 --> 00:33:01.400
لا ينبغي هل يجوز ان نقول ان احمد مذهبه الحقيقي في هذه المسألة الكراهة. مع شوف السؤال مع انه لم يصرح برفض الكراهة وانما قال لا ينبغي شو رأيكم هاي مسألة فيها خلاف وانت نعم تحسبها انت بس هي فيها خلاف. انه اذا احد تلاميذ الامام او تلاميذ التلاميذ حاول ان يفسر مصطلحات احمد الفضفاضة

112
00:33:01.400 --> 00:33:23.150
اسميها تسيلة ففسر الاعجاب بمعنى الوجوب وفي مكان اخر فسروا بالاستحباب هل نستطيع نقول مذهب احمد الحقيقي الوجوب في كذا والاستحباب في كذا ما قد يجب. وايش قال؟ يعجبني التلميذ هو اللي فسر معنى الاعجاب. هاي نقطة فيها خلاف

113
00:33:23.500 --> 00:33:36.800
هل استطيع ان اجزم ان المذهب الحقيقي لاحمد الوجوب؟ مع انه لم يصرح ولا بنقول لا نعم نستطيع ان اقول ذلك لانه خلص تلاميذه هم اعرف الناس بمقاصده. فلذلك قلنا

114
00:33:36.850 --> 00:33:56.850
اعد العبارة الاخيرة وتفسير التلاميذ لمصطلحات الامام. فهمتوا اخوانه شو يعني؟ تفسير التلاميذ لمصطلحات الامام هذا كثير يحصل. بدك تفهمه. نعم. قال يشمل تفسير التلاميذ لمصطلحات الامام في اجوبته. وهنا حصل خلاف قوي. هنا يعني في هاي الصورة الاخيرة في خلاف قوي. هل هذه تعتبر مذهب حقيقي

115
00:33:56.850 --> 00:34:16.750
ولا اصطلاحي؟ نعم. قال وهو هل يعتبر تفسير التلميذ لمصطلح الامام مذهبا للامام او لا؟ نعم. هناك قسمان. طيب. نقول مصطلحات الايمان التي تحتاج الى تفسير على قسمين. القسم الاول. نعم. قسم لا يقبل الجدل. قسم يعني لا لا ينطبع فيه عنزان

116
00:34:16.900 --> 00:34:30.800
انه هذا مقصوده بالضبط. قسم الجميع اتفق انه هذا هو المقصود. نعم. فاذا نص الامام في اجوبته على لفظ لا يحتمل الا معنى واحدا كلفظ لا يجوز. فيفيد التحريم. فمثلا اذا الامام احمد قال لا يجوز ان يفعل

117
00:34:31.100 --> 00:34:47.150
استقرأ تلاميذ هذا المصطلح فعرفوا انه اذا احمد قال لا يجوز شو يقصد؟ التحريم لا يقصد الكراهة. اذا قال لا يجوز خلاص قالوا يقصد التحريم بهذا المصطلح. ما في جدل في هذا. مثال طيب. قال

118
00:34:47.150 --> 00:35:03.900
وقسم يقبل التردد. النوع الثاني لا. مصطلحات كان يستعملها احمد وفعلا فيها تردد. يعني يمكن ان تحمل على اكثر من فهم زي اعجبني ينبغي لا يعجبني لا ينبغي احب ان يفعل كذا لا احب

119
00:35:04.200 --> 00:35:17.900
هاي فيها تردد لانها فضفاضة شوية يمكن تحتمل اكثر من وجهة نظر. نعم. لان قال لان اللفظة التي استخدمها الامام مترددة بين حكمين مثل قوله لا اراه. مثلا كان يقول في بعض المسائل يسأل

120
00:35:17.900 --> 00:35:32.450
انا فاقول لا ارى ان يفعل كذا شو يعني لا ارى؟ يعني هل ترى يعني حرام ولا مكروه وكلمة لا ارى ان تفعل كذا. يعني بيجي واحد بسألني انا حتى اسهل لك اياها. بقول والله بشوف انك ما تعمل هيك

121
00:35:32.650 --> 00:35:46.450
انت شو بتستفصل اكثر شو قصدك يعني؟ حرام ولا مكروه؟ بتصير انت تحاول تفصل اكثر. هاي عبارات فضفاضة. فبيجوا التلاميذ بحاولوا يفسروها او تلاميذ التلاميذ. نعم. قال وهذه القسمة نشأت نتيجة انقسام الالفاظ التي

122
00:35:46.450 --> 00:36:06.450
والامام في اجوبته الى الفاظ صريحة الفاظ صريحة الدلالة على الحكم الشرعي المقصود بها. وذلك كلفظ الوجوب والسنية والتحريم والاباحة نعم اذا احمد استعمل اللفظ الصريح ريحنا. اذا قال يجب يسن اه حرام مباح. هذا خلص لا يوجد اي غبار على هذا. نعم. قال والى

123
00:36:06.450 --> 00:36:24.150
الفاظ غير صريحة الدلالة على الحكم المقصود بها. نعم. هناك الفاظ غير صريحة الدلالة. زي ما حكينا فضفاضة شوي. كان سيدنا احمد ابن حنبل يستعملها مثل ايش؟ كلفظة الكراهة فتحتها. كلفظة الكراهة. انت ممكن تقول لأ الكراهة يا شيخ واضحة. الكراهة مقابل للتحريم. لأ

124
00:36:24.300 --> 00:36:44.300
الكراهة عند المتقدمين احيانا يقصدون بها التحريم. واحيانا يقصدون بها الكراهة بالمعنى المعاصر. اللي هو ما هو مقابل الحرام. فكلمة الكراهة المتقدمين يعتبر مصطلح فضفاض. بشمل الحرام احيانا وبشمل المكروه الذي لم يصل الى التحريم. نعم. قال ومثلها لفظة احب

125
00:36:44.300 --> 00:37:05.450
الي ان يفعل كذا. نعم. تحتمل الندب والوجوب والصحيح انها للندب. الان تلاميذه قالوا اذا قال احمد احب ان تفعل كذا هي محتملة للوجوب ومحتملة للندب ولكن بالاستقراء الاصل انها عنده للنذر. هيك الاصل بالاستقراء اذا قال احب يعني في العادة ندب. حتى تظهر

126
00:37:05.450 --> 00:37:19.600
قرينة اخرى. نعم. قال ومثل لفظة يفعل السائل كذا احتياطا. بيجي احمد بيجي واحد بسأل احمد ابن حنبل. ايش رأيك افعل كذا ولا كذا؟ فماذا يجيب احمد يقول احمد ارى ان تفعل هكذا احتياطا

127
00:37:20.600 --> 00:37:34.800
هاي برضه هاي عبارة فضفاضة. ارى ان افعل احتياطا يعني كلمة يعني هل هو واجب ولا مش واجب علي افعل برضو ما صرح فقال نعم ايضا الوجوب. نعم. والندب. كلمة الاحتياط

128
00:37:35.050 --> 00:37:52.150
تحتمل الوجوب ان وهي تحتمل الندب. نعم اذا هذه هي القسم الاول. الفاظ الامام ولاحظنا انه الفاظ الامام يدخل تحتها كم سورة ما كتبه بنفسه اثنين ما كتبه تلاميذه عنه نصا

129
00:37:52.200 --> 00:38:12.600
قال احمد كذا وكذا. ثالثا ما نقله التلاميذ بمعنى كلام احمد مش بنصه. رابعا تفسير مصطلحات احمد في فتاويه هل هذا يجعلنا ننسب هذه الفتوى له كمذهب؟ ولا هذا اجتهاد الماروذي او ابن حامد في معنى قول احمد يعجبني

130
00:38:12.600 --> 00:38:27.200
هل هذا ينسب للذي فسر واللي ينسب للامام نفسه تمام انا بدي اياك تفهم هاي القضية. يعني احمد قال في مسألة يعجبني كذا. فبيجي الماروذي او الاثرم او من بعدهم فيقول قصد احمد الايجاب. هسه

131
00:38:27.200 --> 00:38:44.750
احمد الايجاب هل هذا نقول اجتهاد التلميذ ولا هذا قول امام؟ فهمتم وين النقاش اذا قال قصد الايجاب هل قصد الايجاب اذا قالها التلميذ او تلميذ التلميذ هل هذا يعتبر اجتهاد للتلميذ

132
00:38:45.050 --> 00:38:55.900
ما بنقول هذا مذهب احمد الحقيقي ولا لا يصح ان اقول هذا مذهب احمد حقيقة. هذا مكان نقاش على ما بينه. طيب نيجي الان على الحالة الثانية بعد قول الامام عنا ايش

133
00:38:56.000 --> 00:39:12.500
فعل الامام نقرأ. يعتبر فعل الامام مذهبا له اذا صدر على وجه التأسي والمتابعة لشرع المطهر. ولم يكن من الافعال الجبلية. احسنت الان لاحظوا انه كانوا يتعاملون مع امام المذهب كما يتعامل مع افعال النبي عليه الصلاة والسلام

134
00:39:12.550 --> 00:39:29.150
طبعا هؤلاء الاقدمين او هؤلاء الاقدمون اصحاب ورع وديانة فلحسن ظننا بهم يعني نحسن الظن انهم لا يفعلون فعلا على وجه التشهي والهوى من باب احسان الظن لكن سؤال هل احمد معصوم

135
00:39:29.700 --> 00:39:45.050
يعني شو الفرق بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين ابو حنيفة والشافعي ومالك واحمد انه احنا حتى لو اه استنبطنا احكام شرعية من افعال احمد ابن حنبل. بس بضل عنا نظرة معينة انه احمد مش معصوم

136
00:39:45.150 --> 00:40:05.550
صح انه احمد مش معصوم. حتى ما تختلط عليك الامور. تقول هم نزلوا احمد منزلة النبي عليه الصلاة والسلام. لأ وانما لغلبة الورع في هؤلاء الائمة الاقدمين كان اصحابهم يرون ان هذا الامام في العادة لا يفعل فعلا الا على حكم شرعي يعرفه فيها

137
00:40:05.850 --> 00:40:15.850
الا اتباعا لحكم شرعي يعرفه. لا يفعل شيء في الصلاة لا يفعل شيء في الحج. لا يفعل شيء في دورات المياه لا يفعل شيء الا بناء على حكم. بخلاف من

138
00:40:15.850 --> 00:40:33.250
الديانات ممن جاء بعد ذلك اللي ممكن يفتي الناس ويحكي لهم اشياء وبينه وبين خلواته والعياذ بالله يخالف قوله الفعل او يخالف فعله قوله. لما الانسان يكون ضعيف الديانة في حال كثير من المتأخرين الله يرحم ضعفنا

139
00:40:33.400 --> 00:40:54.400
ممكن انت تحكي للناس ترى يا اخوان هذا حلال هذا حرام هذا مكروه. بس انت لما تفعل يقولون ما لا تفعلون. تفتي الناس بشيء وعملك في مكان اخر هذا عند الائمة الاقدمين نادر الحصول لشدة ورعهم. وشدة ديانتهم. فكانوا اذا افتوا الناس بشيء

140
00:40:54.450 --> 00:41:12.450
اول واحد بيعمل هو اول واحد بيعمل بفتواه هو نفسه. قبل ان يأمر الناس بشيء ولا يفعله. فلذلك اخذوا قاعدة ان افعال الامام يعني الامام احمد ما نص على هذه المسألة بشيء قولي. لكن التلاميذ كانوا يراقبوا كيف بصلي

141
00:41:12.750 --> 00:41:33.250
من اثناء فعله في الصلاة استنبطوا بعض الاحكام وقالوا اه اذا مذهب احمد كذا وكذا في الصلاة. طب كيف عرفتوا والله شفناه هيك بعمل. وما حكى شفناه هيك بعمل. مثلا اللي حجوا معه ويقولوا مذهب احمد في مسألة منى او مسألة رمي الجمار او او كذا وكذا. فنسألهم هل سمعتم اشروا شيئا؟ قالوا لا

142
00:41:33.250 --> 00:41:52.900
بس شفناه في الحج بعمل هيك فاستنبطوا اقوال احمد او عفوا استنبطوا مذهب احمد الشخصي من خلال ايضا ايش؟ افعاله الصلاة في الطهارة في البيوت في التجارات وهكذا. نعم. قال وذلك ان من شرط مم. وذلك ان من شرط المجتهد الذي بلغ درجة الاجتهاد المطلق ان يكون ولي

143
00:41:52.900 --> 00:42:09.750
عاملا بعلمه زاهدا في متاع الحياة الدنيا. هذا امر شر. نعم. ومن هؤلاء الائمة الامام احمد بن حنبل. ولذلك اعتبر اصحابه افعاله التي تصدر منه تمثل مذهبه منحاه الفقهية في المسألة التي تصرف فيها. بس يبقى في جدل انه هل فعله فعله على وجه الوجوب ولا على الندب

144
00:42:09.800 --> 00:42:33.050
وستبقى قضية جدلية يناقش فيها التلاميذ. نعم ثالثا. نعم. اقرار الايمان. الاقرار. مش احنا عنا السنة النبوية قولية فعلية تقريرية كذلك الائمة المذاهب لهم اقوال وافعال وتقريرات كما هي السنة. بس انه التقرير في ائمة المذاهب هل يأخذ

145
00:42:33.200 --> 00:42:47.950
هل يؤخذ منه حكما؟ هذا هو النقاش. ما معنى الاقرار هنا شو ما معنى معنى الاقرار في السنة؟ ما معنى الاقرار في السنة؟ ايوه الاقرار في احاديث النبي عليه الصلاة والسلام ما هو؟ ان يحصل فعل امام النبي عليه الصلاة والسلام؟

146
00:42:48.100 --> 00:43:05.650
ولا ينكر على صاحبه الان بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام هذا تشريع قطعا لكن بالنسبة للامام احمد لو ان شخص في مجلس احمد على شيء واحمد سكت وما علق هل سكوت احمد يعتبر اقرار على مشروعية هذا الشيء

147
00:43:05.700 --> 00:43:26.550
واحد في مجلس احمد فعل شيئا ابو احمد ما انكر عليه سكت السكوته اقرار بمشروعية هذا الشيء الذي فعل في بيته او مجلسه او او نعم هذه المسألة. قال اذا وقع فعل بحضرة الامام وسكت عنه فهل يعتبر هذا السكوت اقرارا من الامام عليه وينسب الى مذهبه

148
00:43:26.550 --> 00:43:47.100
اكثر الحنابلة لا يعتبرونه مذهبا للامام نعم انه لا يعتبر مذهبا للامام  الامام احمد ليس في مقام الانبياء الانبياء سكوتهم فعلا اقرار. لانه لو سكت وكان السكوت في غير محله يأتي وحي من السماء يعدله

149
00:43:47.450 --> 00:43:59.600
محمد صلى الله عليه وسلم. حصل في مجلس كذا وقد تكون سهوت او كذا. لم تشاهد. بين لهم ان الحكم حرام او حلال او شيء. اما احمد بن حنبل لا يوحى اليه من السماء

150
00:43:59.800 --> 00:44:15.750
وقد يحصل شيء في مجلسه ويسكت لكن لا ندري قد يكون سكوته لانه ما انتبه على الرجل اللي اتصرف شو انسان بشر؟ قد يسهو قد ينسى قد لا ينتبه. قد يفهم الشيء على خلاف ما هو عليه. ولا يوجد وحي

151
00:44:16.000 --> 00:44:27.600
يؤيد احمد بن حنبل يعني لا يوحى اليه كما كان يوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم الاصل ان سكوته عن شيء وقع في مجلسه ليس مبينا لرأيه في المسألة

152
00:44:28.000 --> 00:44:43.250
انه هذا الشيء يجوز فعله الا ايوا. قال الا اذا اذا احتفت قرائن بالحادثة تدل على ان سكوت الامام كان اقرارا منه على ذلك الفعل. الا اذا كانت قرائن دلت على ان سكوت اقرار كأن جاء شخص

153
00:44:43.650 --> 00:45:03.850
يحكي للامام ترى امام فلان بعمل  هذا قد يدخل تحت الفعل. ممكن ان يعتبر من تحت الاقرار. لكن المهم اذا جاءت قرائن ان احمد سكت لانه يرى المشروعية هذا يمكن يؤخذ منه حكم. لكن الاصل العام ان اقرارات الامام ليست مذهبا له. نعم

154
00:45:04.100 --> 00:45:24.000
الصورة الرابعة توقف الامام. وصورته ان يسأل الامام عن مسألة فلا يفصح برأيه فيها لتعارض الادلة عنده في الظاهر وعدم وصوله لما تطمئن اليه والتوقف يعتبر مذهب الامام عند كثير من الحنابلة فيقولون مثلا مذهب احمد في هذه المسألة الوقف. مسألة الوقف. هاي الحالة الرابعة والاخيرة

155
00:45:24.250 --> 00:45:39.100
اذا الحالة الاولى ان يصرح او ان يتلفظ شكل من اشكال التلفظ الحالة الثانية فعل الامام الحالة الثالثة اقرارات الامام وعرفنا ان اقرارات الامام الاصل لا تعتبر مذهبا له الا بالقرائن

156
00:45:39.200 --> 00:45:54.350
اخيرا توقفات الامام وهي مسألة تعارضت عند احمد فيها الاراء والاجتهادات ولم يظهر له الصواب فيها. فيسكت ويتوقف ويقول هذه المسألة فيها خلاف ولم يظهر لي فيها شيء هذا ورع

157
00:45:54.400 --> 00:46:10.750
كثير من الشباب اليوم اللي بعتبر اذا سكت عن مسألة نقص علمي والنقص العلمي كما قالوا من افتى الناس بكل ما يسألونه فهو مجنون من افتى الناس بكل ما يسألونه فهو مجنون

158
00:46:10.950 --> 00:46:22.350
معقول فش مسألة تتوقف فيها؟ فش مسألة يا اخي تعارضت عندك الامور. فش مسألة اشتبه ما شاء الله كل المسائل. سيدنا الشيخ بفتي فيها هذا بخوف. هذا مؤشر مش مريح

159
00:46:22.650 --> 00:46:40.400
انه هذا الانسان عمره ما حكى الله اعلم عمره ما توقف في مسألة بينما الائمة الكبار الكبار لأ ممكن تيجي مسألة بقول لك الله اعلم وهذي ديانة وهذا علم. لذلك يوثق بعلومهم. لذلك انه يعرف انه اذا تكلم ما بتكلم الا عن علم

160
00:46:40.450 --> 00:46:56.250
مش بالذوق والهوا والتشهي. نعم طرق معرفة المذهب الاصطلاحي. الان اذا هذا طبعا تشجير يلخص لكم الافكار. نيجي على النقطة الثانية طرق معرفة المذهب الاصطلاحي. وقلنا المذهب الاصطلاحي نقصد به تخريجات الاصحاب

161
00:46:56.450 --> 00:47:11.550
على اصول الامام واقواله ورواياته انه الان كثير من المسائل التي وقعت في القرن الثالث والرابع والخامس. مساء لم يفتي فيها احمد. مهو كان حصلت بعده لم تكن في زمنه

162
00:47:11.650 --> 00:47:30.400
الحنابلة كيف سيجتهدون فيها سيخرجونها ويقيسونها على فتاوى الامام، كيف انت بتقيس على القرآن والسنة؟ اصحاب المذاهب بيقيسوا على اقوال الامام وافعاله يعني هي بس من باب التقريب اذا حصلت نازلة في القرن الثالث او الرابع او الخامس الهجري

163
00:47:30.450 --> 00:47:49.650
ماذا يفعل تلاميذ الامام؟ عفوا اه اتباع المذهب الذي يفعلونه انهم يخرجون المسألة المعاصرة على اقوال احمد القديمة بالزبط زي ما انت بتقيس مسألة على القرآن والسنة يريدون معرفة ما هو مذهب احمد فيها بالقياس والتخريج؟ نعم

164
00:47:49.950 --> 00:48:07.700
قال وله طريقان. اذا طريقة معرفة المذهب الاصطلاحي طريقا الطريق الاول مفهوم كلام الامام وهو نوعان ما له الطريقة الاولى مفهوم كلام الامام. يعني بعبارة ممكن يكون اسهل. الاستنباط من كلام الامام

165
00:48:08.550 --> 00:48:24.500
يعني قد تحصل مسألة انا مش محتاج اخرجها لانه لأ نفس كلام الامام ممكن يدل عليها بالاستنباط. قد يدل عليها بالاستنباط والاجتهاد. مثل مفهوم الموافقة او المخالفة. اللي بعرف في اصول الفقه قد يدرك بعض هاي المصطلحات. المهم

166
00:48:24.500 --> 00:48:43.750
ومفهوم كلام الامام وهو نوعان. النوع الاول نعم. ما له حكم منطوق. مفهوم يأخذ حكم المنطوق كأنه تصريح. مثل قال ومثالهما في مسائل عبدالله بن الامام احمد عن الامام قال وقت العصر اذا خرج وقت الظهر

167
00:48:43.850 --> 00:49:02.300
نأخذ هذا المثال مشان نفهم الامام احمد نص على ماذا؟ هكذا قال هذا  وقت العصر يعني يدخل وقت العصر متى يدخل وقت العصر يدخل الزيادة منه طبعا اذا خرج وقت الظهر

168
00:49:03.000 --> 00:49:30.900
انتم في حياتكم صلاة العصر بس يطلع وقت الظهر وقت العصر اذا خرج وقت الظهر الان هذا المنطوق ما هو المفهوم الوضع جليا من هذا الكلام ويعتبر مذهبا للحنابلة هناك عدة مفاهيم يمكن تؤخذ من هذا. لكن من ابرز المفاهيم اللي احنا استنبطناها وبنعتبرهاش مجرد استنباط. نعتبره استنباط

169
00:49:31.000 --> 00:49:43.650
في مقام الحقيقة يعني كأنه منطوب كأنه منطوب. ما هو قال. قال فمفهوم كلامه ان اخر وقت الظهر هو اول وقت العصر بلا فاصل بينهما. بلا فاصل بينهم الان هناك مسألة فقهية

170
00:49:43.750 --> 00:50:07.050
تختلف فيها المذاهب هل هناك فترة انتقالية بين صلاة الظهر بين وقت صلاة الظهر ووقت صلاة العصر مش محسوبة لا ظهر ولا عصر هل هناك يعني مثلا خمس دقائق هاي فترة انتقالية لا هي محسوبة ظهر ولا هي محسوبة عصر. ولا باللحظة التي يخرج فيها وقت الظهر

171
00:50:07.150 --> 00:50:23.600
مباشرة بدخل وقت العصر احد المسائل الفقهية اللي وقع فيها خلاف بين المذاهب هل هناك مدة بين الظهر والعصر اخر خمس دقائق مثلا نعتبرها هاي لا محسوبة الظهر ولا محسوبة عالعصر فترة انتقالية. كيف لما يسقط نظام حكم؟

172
00:50:23.700 --> 00:50:36.550
قبل ما يجي الحاكم الجديد بتكون في فترة انتقالية. نفس الاشي. يعني هل خرج وقت الظهر بعدين صار في خمس دقائق هاي راحة بين الشوطين ثم دخل وقت العصر بعض المذاهب ترى هذا الرأي

173
00:50:37.000 --> 00:50:52.900
الحنابلة شو رأيهم؟ لأ فش فترة انتقالية اللحظة اللي بطلع فيها وقت الظهر دخل وقت العصر مباشرة طب هذا كيف عرفناه قالوا هذا مفهوم كلام الامام. لانه ايش قال وقت العصر

174
00:50:53.150 --> 00:51:15.450
اذا خرج وقت الظهر اذا شو فهمنا؟ اه فهم هذا التحليل فهمنا من ذلك ان احمد لا يرى فترة انتقالية بين وقت الظهر والعصر يعني هاي مسألة فرعية استنبطناها من الكلام. مفهوم الكلام. لكن هذا المفهوم يعتبر من اقوى انواع المفاهيم. لذلك يعتبر في حكم المنطوق

175
00:51:15.450 --> 00:51:29.200
شو يعني في حكم منطوق؟ يعني كانه احمد حكاها لانه احمد حكى فش فترة انتقالية بس هو ما حكاها. احنا فهمناها من واضح كلامه. فهذا معنى المفهوم الذي في حكم المنطوق مفهوم واضح

176
00:51:29.200 --> 00:51:46.300
جدا جدا للقارئ فكأنه نطق به. كيف بتحكي والله فلان كانه حكاها يا شيخ مش كأنه حكاها. هكذا نعم. قال فهذا الاستدلال صريح له حكم منصوص. فهذا حقيقة يعني هل اصلا يعتبر مذهب اصطلاحي

177
00:51:46.400 --> 00:52:06.400
ولا يمكن اصلا ادخاله مع المذهب الحقيقي هناك البعض يقول هو حقيقي اصلا. ان المذهب حقيقي. وان كان باستنباط منكم. البعض بيقول لا. ما دام بالاستنباط خليه تحت المذهب الاصطلاحي. وان كان في حكم المنصوص. نعم. النوع الثاني من المفهوم ما يكون استنباطا من جوابه. والنوع الثاني

178
00:52:06.800 --> 00:52:22.600
مفهوم استنبط من جوابه لكن حقيقة استنباط خفي لا يمكن ان نجعله في حكم المنطوق. يعني استنباط خفي يصعب اني اقول والله كانه حكى. لأ. في اجتهاد عميق. مثل ايش ؟ ومثاله صلاة

179
00:52:22.600 --> 00:52:41.200
العراة هل يصلون قياما او جلوسا؟ لو في ناس الله يعافينا في السجون في سجون الظالمين سجون بني صهيون امروهم ان يتجردوا تماما من كل الثياب داخل السجن ممتاز الان ما الفتوى لمجموعة من السجناء

180
00:52:41.350 --> 00:53:01.000
داخل سجن تماما كيف يصلون هل يصلون قياما ولا يصلون جلوسا سطرا لعوراتهم الان ماذا نقل المروذي عن الامام؟ قال نقل المروذي عن الامام احمد ان فيه اختلاف الا ان امامهم يقوم وسطهم وسطهم. نعم وسطهم

181
00:53:01.000 --> 00:53:16.000
على من قال يقعد الامام. شف وعاب على من قال يقعد الامام تتطلعش عليها. ابعد لي اياها عن عينك خلينا بس نفكر بالنص الاول اللي هو ان هذا المثال مثل به الشيخ بكري ابو زيد. وانا ارى انه التمثيل هو فقط في المقطع الاول منه. لما قال

182
00:53:16.300 --> 00:53:31.550
نقل المرودي عن الامام احمد انه ايش قال؟ امامهم يعني قال فيها خلاف قال فيه اختلاف يعني هاي مسألة اختلف فيها العلماء الا ان يا احمد ماذا يقول؟ امامهم يقوم

183
00:53:31.700 --> 00:53:57.500
وسطهم وعاب على من قال هاي بتتطلعش عليها. بس ركز لي على هذا السطر حذيفة  يقوم وسطهم امامهم يقوم وسطهم الان شو ممكن بالفهم والاستنباط ماذا نقول رأي احمد في صلاة العراة هل يصلون قياما ولا جلوسا

184
00:53:59.000 --> 00:54:13.100
سؤال هذا الجواب هو بيتكلم عن ايش؟ وهي الاول اعطيني ما هو المنطوق وما هو المفهوم؟ احنا المسألة اللي بدنا نبحث عنها شو هي العراة يصلون قياما ولا جلوسا الفتوى عن ايش بتحكي

185
00:54:13.500 --> 00:54:28.650
امامهم اين يقف؟ الفتوى في موضوع والسؤال اللي نبحث عنه سؤال اخر الفتوى شو بتحكي ؟ اذا كان مجموعة عراة بدهم يصلوا جماعة الامام ما بتقدم عليهم. بوقف في نص السطر. حتى ما كلهم يطلعوا على عورة الامام

186
00:54:29.450 --> 00:54:50.500
الفتوى بتتكلم عن ايش؟ اين يقف امام العراة فيقولون يقف في وسط الصف ولا يتقدم لكن ماذا استنبطوا منها؟ ماذا يمكن ان يستنبط؟ ايوة في المسألة الثانية مسألة هل يصلون قياما ولا جلوسا؟ ايوة

187
00:54:50.800 --> 00:55:16.600
انهم يصلون قياما. من وين اختها؟ من كلمة يقوم قالوا ايش قال الامام؟ الامام احمد امامهم يقوم وسطهم بس هذا استنباط حقيقة. لانه كلمة يقوم يعني فضفاضة ممكن قصد هو بس التركيز اين يكون مكانه. مش قصده التركيز على انه هو واقف ولا جالس. هو قصده ان الامام

188
00:55:16.850 --> 00:55:29.650
يقف في المنتصف. بس هذا المراد يقف يعني يكون قائم ولا برضه يكونوا جالسين؟ هسه هون البعض استنبط من هاي الرواية استنباط ما دام قال امامهم يقوم اذا هو يرى

189
00:55:30.500 --> 00:55:45.500
انهم يصلون قياما هذا استنباط من فحوى النصر. انه قال يقوم وسطهم. والقيام في الاصل الوقوف لكن حقيقة سنجد انه مش هذا هو المذهب يعني لو لم تأتي رواية اخرى

190
00:55:45.650 --> 00:56:02.700
اذا قلنا والله فعلا هاي رواء هذا فهم مستنبط فيكون هو المذهب. لكن جاءت رواية ابن هانئ اقرأ. قال فرواية مروذي يستنبط منها ان المؤمنين يصلون فهذه الرواية يستنبط منها ان المأمومين والامام

191
00:56:03.350 --> 00:56:20.400
الان اقرأ شيخ عمر. الان لاحظوا الرواية الاخرى شف هذا اخواني هذا التحاليل احنا بنذكر هاي كامسلة بس الان. بيعطيك كم عملية التمذهب كانت عملية دقيقة جدا. والنظر في الفاظ الامام واستنباط من الفاظه. ثم

192
00:56:20.400 --> 00:56:33.950
اذا عارض ما المفهوم منطوق اخر كيف يتم التعامل؟ المذاهب شيء عظيم جدا يفتخر به الانسان ان يكون متمذب انه بيعرف انه على منهجية علمية عالية جدا في التحليل والتدقيق

193
00:56:34.250 --> 00:56:47.350
قال الا ان ابن هاني ان روى عنه قوله يصلون جلوسا وامامهم وسطهم. اه هسا الان في رواية صريحة جاءت عن ابن هانئ. اصل المروذي رواها الرواية. مساء الرواية بتتكلم عن اي موضوع

194
00:56:47.600 --> 00:57:13.000
انه الامام وسطهم ولا قدامهم واستنبطنا استنباطا انهم يكونوا قيم لكن في رواية صريحة بتحسم المسألة. قال احمد في هذه الرواية ايش يصلون جلوسا وامامهم وسطهم. فالان الرواية هذه صريحة انهم يصلون جلوسا. فالصريح المنطوق يرجح على

195
00:57:13.000 --> 00:57:32.050
مفهوم المستنبط. فنقول اذا لأ. اذا هاي الرواية بنقول احمد استعمل مفهوم القيام. لكن قد يكون ما انتبه للمصطلح لانه انا عندي رواية صريحة عنه. انه يقول يصلون جلوسا. فاستقر المذهب انه ايش؟ يصلون جلوسا. ولم نعتمد على هذا المفهوم

196
00:57:32.050 --> 00:57:52.050
الذي استنبطه البعض لانه تلك الرواية مصرحة وهذه بالمفهوم والمنطوق الصريح يقدم على المفهوم المستنبر. قال فدل هذا التصريح على استحباب جلوسهم في الصلاة مع الامام وهم عراة كما هو المذهب. نعم. هذا استحباب طبعا ركز على كلمة استحباب مش وجوب هنا. نعم. قال فلولا هذا النص لقلنا بما يستنبط من

197
00:57:52.050 --> 00:58:08.200
رواية المروذي بوجوب القيام. لولا وجود هذا النص المنطوق لذهبنا الى ما استنبطناه من كلام الماروذي بوجوب القيام. لانه قال يقوم. بس خلص عرفنا الجلوس واستحبابية الجلوس مش فقط الجواز. استحبابية الجلوس من خلال رواية بن هاني

198
00:58:08.300 --> 00:58:29.250
الطريق الثاني يعني حتى شوف لاحظوا كلمة يصلون جلوسا وجوب ولا استحباب؟ شوف العبارة فضفاضة. فبيجوا التلاميذ بفسروا التلاميذ هم اللي جاءوا وفسروا انه احمد ما قال يجب يصلوا جلوسا. او يستحب يصلوا جلوسا. استعمل الفعل العام. يصلون جلوسا. طب هاي وجوب

199
00:58:29.800 --> 00:58:44.300
ولا استحباب؟ هون بيجي التلاميذ هم اللي بده يحللوا هاي القضية. فهون بنقول تحليلهم لهذا النص هو تحليل لمصطلحات الامام ويدخل تحت الصورة الرابعة من سور الامام. نعم قال الطريق الثاني

200
00:58:46.250 --> 00:59:09.650
تخريج الفروع من الفهوى. اذا المذهب الاصطلاحي اول طريقة من طرق المذهب الاصطلاحي هو الاعتماد على مفهوم واستنباطات من روايات الامام. اول طريقة لتشكيل المذهب الاصطلاحي هو مش فقط التخريج انه تشكيل المذهب الاصطلاحي بعضه كان بالاستنباط من نصوص الامام اخذنا بعض الاقوال والاراء له استنباطا من كلامه

201
00:59:09.650 --> 00:59:33.000
مفهوم الطريق تخريج الفروع على الفروع. اللي هو تيجي مسألة معاصرة. اليوم ما كانت في زمن احمد. بحاول اقيسها على مسألة كانت في زمن احمد. زي ما بيصير القياس الفقهي الاصولي. اقيسوا فرعا معاصرا على فرع افتى فيه احمد بن حنبل. فاقول مذهب احمد

202
00:59:33.000 --> 00:59:47.400
الاصطلاحي في هاي المسألة النازلة كذا وكذا فبيجي واحد بقول لك كيف عرفت انه مذهب احمد كذا هاي كانت في زمن احمد؟ عمليات اه المرابحة او اشياء كثيرة في البنوك ما كانت. كيف عرفت مذهب احمد فيها؟

203
00:59:47.650 --> 01:00:05.100
والقياسا على فرع افتى فيه احمد هذا يسمى تخريج. تخريج ممكن تعبرون بقياس تخريج كعبارة اسا ممكن تعبر عنه بالقياس. قياس فرع معاصر على فرع قديم مشابه. فبقول اكيد لو كان احمد في زماني راح يفتي في هاي

204
01:00:05.100 --> 01:00:19.150
اسألي هيك. بقول لك كيف اعرف؟ اه قياسا على مسألة مشابهة الها. افتى فيها. فاقيس فرعا على فرع. فرع معاصر. على فرع افتى فيه احمد طب قال التخريج عند الحنابل اربعة انواع

205
01:00:19.350 --> 01:00:29.350
مصطلحات اخواني اللي انا بذكره هون. هاي مصطلحات بكرا انت ان شا الله قرأت في الاقناع. قرأت في المنتهى. قرأت في شروحها. قرأت في الانصاف. راح تشوف هذه العبارات. عبارة

206
01:00:29.350 --> 01:00:45.000
قياس المذهب عبارة الوجه عبارة الاحتمال. فانت وانت بتقرأ في كتب الحنابلة لازم اكون عارف شو معنى كلمة وجه اذا قالوا شو معنى كلمة احتمال اذا قالوا احتمال وهكذا. فالتخريج عندنا اربعة انواع اقرأ

207
01:00:45.150 --> 01:01:06.350
قال تخريج فروعنا الفروع وهو نوعان النوع الاول التخريج وفيه اربعة انواع. طيب تخريج الفروع من الفروع نوعان. النوع الاول ما يسمى التخريج على الاطلاق وهذا التخريج اللي على وجه الاطلاق يدخل تحته اربعة انواع. كله هذا بدك تشجره في ذهنك. حتى تفهم طريقة المذهب. اولا. قياس المذهب وهو اثبات حكم

208
01:01:06.350 --> 01:01:21.450
شرعي في مسألة لا نص فيها للامام بالقياس على مسألة له فيها نص. هذا اسمه ايش ؟ قياس المذهب. وهذا كثير ما يستعمله مثلا ابو يعلى ابن تيمية في يجي على مسألة في زمن ايش يقول؟ وقياس مذهب احمد فيها كذا

209
01:01:21.500 --> 01:01:37.300
شو يعني قياس مذهب احمد فيها كذا؟ مباشرة بعرف انه هاي المسألة ما كانت زمن احمد ما افتى فيها بس احنا قياس على فتاويه السابقة وقواعده لازم يكون فتواه هكذا. قياس ومذهبي احمد كذا. نعم

210
01:01:37.950 --> 01:01:51.700
الوجه الوجه هذا من اهم المصطلحات اللي لازم تفهمه كحنبلي الوجوه اصحاب الوجوه. ما معنى كلمة وجه اذا قيل هاي المسألة فيها رواية يعني مثلا لما تفتح كتاب الفروع لابن مفلح

211
01:01:51.750 --> 01:02:10.050
مثلا وهو احد الكتب الاساسية لحنابلة في مرحلة المتوسط. لما تفتح كتاب الفروة راح تجدوا ايش بقول لك وهاي المسألة فيها رواية عن احمد كذا وفيها وجه كذا انت راح تقول ليش هناك حكى فيها رواية؟

212
01:02:10.200 --> 01:02:24.850
والقول الثاني قال وفيها وجه كذا الان الرواية خلاص هذا المذهب الحقيقي للامام. اما شيء اخذ من اقوال الامام او افعاله او تقريراته على الوجه الذي يصح فيه التقرير. لكن اذا

213
01:02:24.850 --> 01:02:38.650
وفيها وجه اخر. شو يعني كلمة وجه؟ قال قال هو اثبات حكم شرعي في مسألة لا نص فيها للامام من خلال منهج الامام وقواعده. اه الوجه هو عبارة عن ماذا؟ ان يأتي امام من ائمة الحنابلة المتوسط

214
01:02:38.650 --> 01:02:58.750
اول متأخرين في مسألة معاصرة الان هاي المسألة المعاصرة اما ان اجد شبيه لها في كلام احمد مباشرة فرع معين يشبهها طباقيس هاي المسألة المعاصرة على ذلك الفرع الذي يشبهها في كلام احمد

215
01:02:58.850 --> 01:03:17.600
فهذه الحالة الاولى لقياس المذهب الحالة الثانية حالة الوجه الوجه انه انا مسألة معاصرة صارت في زمني حاولت اشوف فرع من الفروع اللي افتى فيها احمد بشبهها ما لقت لشو عملت؟ اضطريت الناس بتستنى فتوى مني

216
01:03:17.750 --> 01:03:33.300
فاضطريت اجتهد فيها. مش قياسا على فرع معين افتى فيه احمد من خلال النظر في منهج احمد اللعاب وقواعد الكلية التي ينطلق منها. فاقول اني على قواعد المذهب العامة وبناء على درايتي

217
01:03:33.300 --> 01:03:50.700
ومنهج الحنابلة افتي في هذه المسألة المعاصرة كذا وكذا ويصبح لي فيها ايش فاقول والله اعطيت وجها في هذه المسألة. طب ليش اعطيت هذا الوجه؟ لاني انا ما وجدت فرع معين اقيس عليه المسألة فافتيت فيها

218
01:03:50.700 --> 01:04:09.100
بناء على فهم العام لمنهج الحنابلة لفهم العام لمنهج الحنابلة. واحيانا قد يكون الوجه ليس في مسألة معاصرة لا احيانا ترى اذا ستلاحظون اللي بيقرأ احيانا قد يكون وجه في مسألة افتى فيها احمد. وفيها رواية عنه

219
01:04:09.450 --> 01:04:30.300
بس بيجي بعض الاذكياء من المتوسطين او مثلا او المتأخرين وقولوا ويتوجه في المسألة قول اخر وهو كذا وكذا بناء على قواعد الامام راح تقول له طب احمد نص فيها هيك. انت عطيت وجه اخر مخالف لكلام احمد

220
01:04:31.150 --> 01:04:42.850
كيف صار هذا الكلام؟ شو بحكي لك هو؟ بقول لك انا عارف انه احمد ابن حنبل افتى في هاي المسألة بكذا بس معرفتي بطرق احمد العامي في التفكير وعقلية احمد ومنهجه

221
01:04:42.950 --> 01:04:58.650
بيجعلني اقول انه ممكن ان نفكر في هاي المسألة نفسها بطريقة اخرى ونخرج بفتوى اخرى نسميها وجها الوجه بدي اياك تفهم وليس شرطا ان يكون في مسألة معاصرة لم تحصل في زمن احمد

222
01:04:58.700 --> 01:05:08.700
يمكن يكون في مسألة معاصرة. ويمكن ان يكون في مسألة صارت في زمن احمد. واحمد افتى فيها. بس يجي ابو يعلى او لابو الخطاب ولا ابن تيمية كثيرا ما يفعله ابن تيمية

223
01:05:08.700 --> 01:05:26.500
فيقول ويتوجه على مذهب احمد كذا وكذا بما انه احمد افتى فيها بخلاف ذلك بس هاي لما يقول ووجه كذا او يتوجه كذا هذا لا يعتبر مذهب الامام الحقيقي يدخل تحت المذهب الاصطلاحي لانه الامام مذهبه الحقيقي

224
01:05:26.650 --> 01:05:45.700
ونص في المسألة على حكم معين لكن كيف يجوز ابن تيمية او ابن قدامى او القاضي او كيف يجوزون لانفسهم مخالفة هاي الفتوى المعينة لاحمد ابن ابن حنبل لانهم لما عجنوا المذهب وصار عندهم خبرة ودراية بقواعد احمد

225
01:05:45.900 --> 01:06:02.900
قالوا قواعد احمد يعني بتحتمل قول اخر في المسألة. وان كنا نعرف ان قوله كذا وكذا لذلك ستجد في الفروع المسألة فيها رواية وفيها وجه فاياك انك تقول كيف صار هذا. خلص فيها رواية

226
01:06:03.050 --> 01:06:16.300
ما فيش داعي يخرج اي وجه. لأ في داعي لان الوجوه هاي بتوسع دائرة النظر وبتعطي دائرة اكبر الفتوى عند مذهب الحنابل رضوان الله عليه. في من اخوانه شو معنى كلمة الوجه؟ طيب

227
01:06:16.900 --> 01:06:39.150
النوع الثالث الاحتمال هو بمعنى الوجه الا ان الوجه مجزوم بالفتية به في المذهب. طيب. الان قلة الاحتمال. ايضا في الفروع وعندها في المبدع لبرهان الدين بن مفلح وغيرهم احيانا لما يأتي يذكر الاقوال في المسألة مثلا بقول لك هناك رواية عن الاحمد كذا وكذا وهناك وجه

228
01:06:39.150 --> 01:06:55.450
كذا وكذا وفيها احتمال ان يفتى فيها كذا وكذا. شو بيحكي وفيها ايش احتمال هذا المصطلح بدك تتقنه. اذا حكى فيها احتمال يعني هذا كأنها فتوى لم تنضج بعد. ها احتمال

229
01:06:55.650 --> 01:07:15.650
يراه ابن مفلح احتمال يعني يبقى احتمال. انه يجوز ان يفتى فيها بهذا الاتجاه. فالاحتمال بمعنى الوجه. شو يعني معنى الوجه؟ يعني هو اجتهاد امام من ائمة المذهب المتوسطين او المتأخرين تخريجا على قواعد المذهب واصوله. نفس تعريف الوجه بتعطيه للاحتمال. نفس التعريف

230
01:07:15.650 --> 01:07:34.600
بس شو بتزيد بتزيد انه الوجه اوجه المذهب يجوز الافتاء باي شيء منها كما ذكر آآ المرداوي في الانصاف انه احنا كحنابلة معاصرين. انا لما افتي الناس مثلا كابراهيم رافق. لما افتي الناس بالمذهب انا مش دائما بفتي بالمعتمد

231
01:07:35.050 --> 01:07:48.100
لأ احيانا بشوف رواية يعني طبعا ما اسميش انا مجتهد ولا حاجة. بس هي الفكرة لما تراه من مصلحة الناس واحوالهم. بشوف انه هاي الرواية الاخرى وان لم تكن معتمد المذهب

232
01:07:48.650 --> 01:08:09.550
هي الاصلح لحال المعاصرين اليوم. او هذا الوجه اللي خرجه ابن مفلح. هذا الوجه اللي خرجه هو الاصلح. فيجوز كحنبلي معاصر ان افتي باوجه المذهب نعم يجوز وهذا نص عليه المرداوي انه اوجه المذهب يجوز ان يفتي بها الحنبلي بس طبعا بالتشهي صح

233
01:08:09.600 --> 01:08:29.600
يعني اي وجه بختاره بفتي به لا طبعا. هو لما يقول يجوز الفتوى باي وجه مش يعني حضر بدر اختار هذا الوجه نزل. لأ. والمراد انه بشيء من النظر في حال الناس وما يصلح لهم. وشيء من الاجتهاد البسيط داخل المذهب. قد ارى انه هذا الوجه وان لم يكن معتمد المذهب لكن هو الاصلح. زي ما ايش حكينا في

234
01:08:29.600 --> 01:08:47.550
بداية العابد المرة الماضية قلت لكم لما نفتي الناس ما بنفتيها بالمعتمد. ما شاء الله. احسنت قضية غسل النجاسة سبعة انه احنا حكينا اي نجاسة متوسطة. مش على الارض وعلى عن ماء عالثوب او على البدن. لازم تغسل سبع مرات

235
01:08:48.050 --> 01:09:06.400
قلنا في هناك رواية اخرى في المذهب بالثلاث ورواية اخرى انه يكفي اذا ادارة الماء ومكاثرته بحيث يزيل عين النجاسة واثره بيكفي يعني حتى لو زبطت مرة بتزبط على الرواية الثالثة. حقيقة مع علي عمل الناس اليوم اللي ماشيين عليه هو الرواية الثالثة

236
01:09:06.650 --> 01:09:18.550
وان لم تكن معتمد الفتوى يعني لو سألت بقى معتمد الحنابلة انا صريح بقول لك الاولى سبعة بس ما الذي يفتى به الناس؟ طبعا اختيار هاي الفتوى مش تتبع للرخص والاسهل

237
01:09:18.600 --> 01:09:31.700
وانما هو اولا نظر في ادلة القول المعتمد انني انظر في حجم ادلة القول المعتمد. لانه اذا كانت الادلة في غاية القوة لأ ما بتجاسر اختار رواية ثانية ابدا ولا وجه

238
01:09:31.900 --> 01:09:47.500
اذا كان حديث صريح او صعب جدا لكن اذا كانت الادلة والله حديث ضاعفه اكثر المحدثين اعتمدوا عليه وجهة نظر المتقدمين ابو احمد انه صحيح وقياس ليس بذاك القوة. مع المشقة الزائدة

239
01:09:47.550 --> 01:10:04.150
على الناس هنا بتيجي انت كانسان. طبعا هذا لا يمارسه المبتدئ. وانما مع مرورك في الفتوى والمذهب وتعلمك تصبح تمارس بعض الاجتهاد داخل دائرة المذهب مش خروج عن المذهب. داخل دائرة المذهب تمارس هذا النوع لما هو صالح الناس

240
01:10:04.300 --> 01:10:25.750
هذا شو اصل الفكرة كنا نحكي عنها؟ الا كنت اتكلم عن الوضوء انه الحنابلة يجوز عندهم ان يفتى باي وجه من وجوه المذهب حتى ولو لم يكن المعتمد بشرط ان تكون اختيارك لهذا الوجه على معايير علمية. اما الاحتمالات

241
01:10:26.300 --> 01:10:39.100
لا يجوز الفتوى بها هذا الفرق بين الوجه والاحتمال. انه ما بصير اجي انا افتي شخص باحتمال ذكره ابن مفلح ما بصير. لانه الاحتمال لا يفتى به عندنا. هاي قاعدة الحنابلة

242
01:10:39.150 --> 01:10:57.250
اذا والله فتحت للمبدع ووجدت قال ابن برهان الدين ويحتمل كذا في المسألة. بروح بصير انا افتي بالاحتمال؟ لأ بصير افتي الناس بالوجوه ولو كانت مخالفة للمعتمد بس ما بصير افتي الناس باحتمال ذكره ابن مفلح او ذكره برهان الدين او ذكره ابن قدام

243
01:10:57.250 --> 01:11:15.200
ما بصير لانه الاحتمال بنقدر نعبر عنه قول لم ينضج بعد. هيك يعني حتى اسهل عليك. سم قول لم ينضج بعد فلم يرق ان وجها لا ضلوا دائرة ايش؟ احتمال. يعني احتمال فكر فيه هيك يعني احتمال فكر فيه. كانه هكذا يقول لك

244
01:11:15.350 --> 01:11:33.800
اذا كان الاهتمام لا يبتدي انه احيانا سابقا تصبح مجتهد مطلق عفوا يعني هم هكذا يتصورون. فيمكن ان يرى هذا الشيء ثم الاحتمال مع الوقت يمكن ينضج فيصبح وجها نفس الاحتمال مع الوقت يمكن ان ينضج ويحرر اكثر واكثر فيصبح

245
01:11:33.850 --> 01:11:46.450
وجها هذا بيصير عادي بس انه المشكلة انه اليوم مين عاد من اصحاب الوجوه والاحتمالات؟ الله يرحم ضعفنا. طيب اذا عرفنا قياس المذهب الوجه الاحتمال اكمل. قال اما الاحتمال فهو تبيين

246
01:11:46.450 --> 01:12:00.250
ان ذلك القول المستنبط يصلح ان يكون وجها لكنه لم يرتقي لدرجة الوجه لان دليله ليس بالقول. شايفين اذا الاحتمال ما معناه؟ انه هذا يصلح ان يصبح وجها. يعني ينضج مع الوقت ليصبح وجها لكنه لسا

247
01:12:00.300 --> 01:12:20.300
بده نضوج اكثر. يعني مش وادلته مش قوية الى الان. نعم. قال رابعا النقل والتخريب. رابعا النقل والتخريج. يجعلنا قياس المذهب الوجه اخيرا ضمن الفرع الاول عندنا النقل والتخريج. اقرأ. قال هو ان يصدر من المجتهد حكم على مسألة. ثم يصدر منه حكم يخالفه في مسألة اخرى تشبهها

248
01:12:20.300 --> 01:12:36.700
ولم يظهر للناظر ما يصلح موجبا للتفريق بينهما في الحكم. النقل والتخريج ايش بختلف عن التخريج مطلقا. هسا احنا حكينا الطريقة الاولى طريقة ايش التخريج وتحتها هركز اربعة انواع. قياس المذهب

249
01:12:36.850 --> 01:12:57.750
الوجه الاحتمال النقل والتخريج هذا مصطلح اسمه ايش النقل والتخريج مصطلح دقيق عند الحنابلة اسمه نقل زائد تخريج. متى يصبح هذا اه ومتى يستعملونه؟ بكونوا هنا انا رقم واحد وهنا مسألة رقم اثنين

250
01:12:58.850 --> 01:13:15.250
تشبه المسألة رقم واحد. يعني في اختلاف بينهم. بس في نوع من المشابهة بينهما الامام احمد افتى بمسألة رقم واحد برأيي قال يجوز وبمسألة رقم اثنين افتى برأي اخر. شو قال؟ لا يجوز

251
01:13:15.850 --> 01:13:35.600
لا يجوز. الان هاي مسألة وهاي مسألة ممتاز بس في بينهم تشابه في بعض الاوجه في مسألة واحد شو حكى احمد؟ هاي المسألة جائزة مسألة اثنين شو حكى احمد؟ لا تجوز. فبيجي الحنبلي المتوسط ولا المتأخر بطلع على فتوى احمد؟

252
01:13:36.050 --> 01:13:53.100
شو بحكي؟ بحكي هاي المسألة شبيهة من هاي المسألة كثير هون افتى فيها انه يجوز هون افتى فيها انه لا يجوز طب هل ممكن انقل فتواه هنا الى هنا فاقول المسألة رقم اثنين

253
01:13:53.450 --> 01:14:15.350
رواية احمد لا يجوز واخرج فيها قولا اخر تخريج ونقل انه يجوز. فيصبح فيها رواية منصوصة  تخريج ونقل لقول اخر يصبح انه لا يجوز. من وين جبتوا هذا القول لا يجوز في هاي المسألة؟ نقلته من هاي المسألة

254
01:14:15.650 --> 01:14:33.700
وشو اللي خلاك تنقله من هون لهون ؟ وجود شكل من التشابه بينهم. خلاني اقول والله ممكن المسألة الثانية برضه اعطيها حكم. المسألة الاولى. هاد نقل وتخريج لانني نقلت حكم المسألة رقم واحد. واعطيته للمسألة رقم

255
01:14:33.800 --> 01:14:52.500
اثنين فصارت المسألة رقم اثنين كم قول فيها في المذهب؟  واحد رواية منصوصة عن الامام والثاني نقل وتخريج من احد المتوسطين او المتأخرين. وبصير برضه العكس راح يصير في عملية متعاكسة. هو نفسه اللي نقل هذا لهون شو بعمل؟ وبروح

256
01:14:52.500 --> 01:15:13.500
انقل هذا القول لهون وبحكي والمسألة رقم واحد فيها رواية منصوصة عن الامام انها جائزة. وفيها يجوز بقول الاخر عن طريق النقل والتخريج انها ايش غير جائزة. من وين جبت انها غير جائزة؟ واحمد قال جائزة. انت كيف حكيت انا غير جائزة؟ بقول نقلت

257
01:15:13.550 --> 01:15:29.700
من المسألة رقم اثنين لهون طب شو اللي بخليك تنقل تشابه المسائل نوخذ مثال واحد نختم به هذا الدرس ان شاء الله حتى تفهموا القضية. اقرأ. قال فينقل الاصحاب حكم كل مسألة الى الاخرى حيث يصبح في كل مين اللي بنقل الاصحاب

258
01:15:29.700 --> 01:15:53.950
متوسطين متأخرين. طيب قال حيث يصبح في كل مسألة قولان قول منصوص يعني رواية عن الامام واضحة مذهب حقيقي قول اخر هو ومنقول فقط نوخذ مثال مثاله نص الامام احمد ان من لم يجد الا ثوبا نجسا صلى فيه واعاد. طب ركز الصلاة في الثوب النجس

259
01:15:54.150 --> 01:16:09.250
انا ثوبي كان نجس ما لقيت غير هذا الثوب بروح افتش يا جماعة يا جماعة في حدا يعطيني ما لقيت. هذا ممكن يحصل في انسان مسجون. او في حالات صعبة المهم انسان عنده ثوب نجس

260
01:16:09.500 --> 01:16:28.350
ولا يملك الا هذا الثوب. وبده يدخل وقت الصلاة ويطلع وبعرفش يزيل عنه النجاسة. باختصار يا بصلي عاري يا بصلي بالثوب النجس وامام خيانة. يا بصلي عاري بيقول لك عشان ما اصليش بنجاسة. يا بصلي بالثوب النجس. شو افتى احمد فيها؟

261
01:16:28.950 --> 01:16:49.950
الصلاة في الثوب النجس لمن ها لم يجد غيره. ايش نقول؟ ايوه. قال صلى فيه واعاد. الفتوى هذا نص احمد صلى فيه واعاد. هاي فتوى المذهب تصلي فيه مش مشكلة ولو عليه نجاسة. لكن بعدين اذا وجدت ثوب طاهر

262
01:16:50.050 --> 01:17:04.600
بدك ترجع تعيد هاي الصلاة هذي فتوى في مسألة الصلاة فتوب النجم. اثنين قال ونص الامام ان من صلى في موضع النجس هاي المسألة رقم اثنين الصلاة في مكان نجس. انسان حبس في سجن

263
01:17:04.850 --> 01:17:26.350
وارضية السجن الاعداء حطوا عليها كلها بول وقذارة وغائط بده يصلي الرجل ما في مكان يصلي فيه الا في نجاسة. لو انك حبست في مكان كله نجاسة ما الحكم كيف ساصلي؟ ماذا افتى الامام؟ قال في موضع نجس لا يستطيع الخروج منه فانه يصلي فيه ولا اعادة عليه. قال يصلي

264
01:17:27.100 --> 01:17:45.100
ولا يعيد اه خلونا نتطلع عالمسألتين انسان لم يجد الا ثوب نجس شو افتى الامام؟ صلى واعاد بده يعيد انسان حبس في مكان نجس صلى وما في داعي يعيد بعدين اذا وجد مكان طائر خلاص صلاتك مقبولة وانتهى

265
01:17:45.450 --> 01:18:02.600
هون الكلام كان عن الثوب. هون الكلام كان عن المكان بس حقيقة في تشابه بين المسألتين صح انه هنا تشابه انه صلاة صلاة. وانه مش ملاقي غير هذا الثوب مش ملاقي غير هذا المكان. يعني اظنكم واضح انه في نوع من التقارب بين المسألتين. الان

266
01:18:02.600 --> 01:18:27.300
الحنابلة المتأخرين والمتوسطين. شافوا هدول المسألتين متشابهات كثيرا فقالوا الرواية الاولى في المسألة رقم واحد الرواية الاولى يصلي ويعيد وسنأخذ فيها قول اخر بالنقل والتخريج منجيب هذا القول ومنحطه هون ونقول وهناك

267
01:18:27.500 --> 01:18:46.600
قول اخر بالنقل والتخريج انه ايش يصلي ولا يعيد والعكس بالعكس. وجاؤوا على المسألة هاي اللي قال فيها يصلي ولا يعيد. قالوا هذه رواية. هذا نصه. لكن سنعطي فيها قول اخر

268
01:18:46.600 --> 01:19:03.400
والتخريج انه ايش بجيب هاد وبحطه هون. انه يصلي ويعيد. فلما تفتح كتب الحنابلة متوسطين ومتأخرين تجدهم في هاي المسألة وفي هاي المسألة عم بعطوا قولين المسألة قول هو نص الامام

269
01:19:03.550 --> 01:19:24.050
وقول اخر جاء من خلال النقل والتخريج لمسألتين متشابهتين فهمتوا يا اخوان شو اللي بعملوه ؟ طب شو اللي بخليهم يفكروا بهاي الطريقة؟ احتمالات كثيرة مثلا بيجي واحد من المتأخرين الحنابلة ولا متوسطيهم ايش بقول لك بقول لك الامام احمد افتى اولا في هاي المسألة

270
01:19:24.750 --> 01:19:38.100
بعد خمس سنين افتى بهاي المسألة مش في احتمال انه يكون احمد تغير اجتهاده. مش فقط في هاي المسألة او يعني هو كلامه مش فقط في هاي المسألة. بكون كلامه هون وهون

271
01:19:38.150 --> 01:19:50.200
بس هون لما سئل عن المكان افتى وهونا لما سئل عن الثوب افتى يعني هون كان كلامه عن الثوب في اول مثلا وهو عمره اربعين سنة ولما صار عمر احمد بن حنبل خمسة واربعين افتى في ايش

272
01:19:50.250 --> 01:20:06.350
في المكان الا يحتمل احتمال عقلي وقوي ان يكون احمد هونا لما اطلق المكان كان يقصد الثوب ايضا. كان يقصد الثوب ايضا ولكنه لم ينص عليه. وقد تغيرت فتواه عما كانت سابقا

273
01:20:06.600 --> 01:20:19.600
وكذلك العكس لانه الان احيانا احنا ممكن ما نعرف الزمن بنقول ممكن اللي افتى فيها ابتداء هي هاي وهاي اللي افتى فيها انتهاء هون افتى في الثوب انه يصلي ويعيد

274
01:20:19.900 --> 01:20:35.850
بس مش ممكن ان هو هنا في رأي اخر له انه ماذا يصلي ولا يعيد انه يصلي ولا يعيد بناء على الفتوى اللي افتاها سابقا في ماذا؟ في قضية المكان وهو نسي فتوات سابقة

275
01:20:35.850 --> 01:20:49.500
باختصار يعني انا بديش ادوشك في هو احتمالات ان يكون احمد نسي الفتوى السابقة وغير فتواه بس وانا غيرها في المكان وقصد الثوب نفس الاشي. بس ما نص على الثوب

276
01:20:49.550 --> 01:21:09.550
هاي احتمالات باختصار واردة بتخلي المتأخرين او المتوسطين يجعلوا المسألة فيها رواية منصوصة وفيها قول بالنقل والتخريج. هنا وهنا. اما ان الاحتمالات هذي انت بدك تفكر فيها لحالك. اقرأ. قال نظر الاصحاب الى هذين الحكمين المختلفين فوجودوهما في مسألتين متشابهتين

277
01:21:09.550 --> 01:21:29.100
حكم الامام في مسألة الثياب الى مسألة المكان. نعم. والعكس فنقلوا مسألة المكان الى مسألة الثياب. فصار لكل مسألة قولان. نعم. منصوص ومخرج خلاص هذا هو يعني ما كان حتى نختم بهاي الجزئية سامحوني انه خلص راح ينتهي بها الوقت. النوع الثاني النوع الثاني لازم المذهب. الان يعني انت الان بدك تعمل بهاي

278
01:21:29.100 --> 01:21:46.750
الطريقة وحتى خلوكم معاي على التشجير الموجود اخيرا. يعني حتى بدش ارسم على بتعرفوني انا عشاني بحب الرسم كثير. خلونا نيجي هون. قضية تخريج الفروع الفروع قسمناها لقسمين في التشجير. تخريج الفروع على الفروع اما من خلال منهج التخريج

279
01:21:47.500 --> 01:22:07.500
وهذا تحت اربعة صور قياس المذهب. الاحتمال الوجه النقل والتخريج. الطريقة الثانية لتخريج الفروع عدد الفروع بسموها لازم المذهب هاي اكيد سمعتوها في العقيدة كثير. هل لازم القول قول للشخص؟ يعني انا حكيت جملة معينة. فبيجي شخص شو بقول لي؟ والله لازم كلامك

280
01:22:07.500 --> 01:22:20.400
انه يكون كذا وكذا في تلك المسألة بس انا ما صرحت في تلك المسألة. بس هذا لازم وقولي. هذا لازم قولي. مثلا لما تقول انه شخص مبتدع مثلا يعني فرضا

281
01:22:20.400 --> 01:22:35.000
بيجي الشخص بيقول لك والله لازم وقولك انه يجب ان يهدر بس انا حكيته ليش بهجوا ؟ لأ انا حكيت انه مبتدع. مم. بس انت ها قلت لازم اقولك ما دمت حكيت انه مبتدع يلزم من قولك انه ينبغي

282
01:22:35.000 --> 01:22:52.650
ان يهدر. تمام؟ طيب قلت فلان مسلم فلان مسلم فجاء شخص شو قال؟ اذا لازم قولك انه مسلم انه معصوم الدم فبقول طب هذا اللازم انا ما صرحت فيه انا ما قلت انه معصوم الدم. انا شو قلت؟

283
01:22:52.700 --> 01:23:10.900
فلان مسلم. انت قلت لازم قولك انه مسلم انه معصوم الدم. طب سؤال هل هذا اللازم مضطرد دائما؟ اذا قلت فلان مسلم دائما انه معصوم الدم لا اللي بحكي لا اعطيني ليش لأ هل يمكن مسلم يباع دمه

284
01:23:11.350 --> 01:23:25.250
اه اه عمر لا يحل دم امرء مسلم يمكن يكون زاني محصن هو وين كان مسلم لكن دمه غير معصوم بسبب انه زاني محصن. او قد يكون قتل شخص متعمد عليه القصاص

285
01:23:25.450 --> 01:23:45.450
فهو مسلم ولا يلزم انه معصوم الدم لانه قتل شخصا متعمدا. فقولي فلان مسلم في العادة يلزم منها انه معصوم الدم. بس مش دايما لانه ممكن يكون مسلم زاني او مسلم قاتل عمد فلا يكون معصوم الدم. فباختصار اذا الامام احمد حكى في مسألة

286
01:23:45.450 --> 01:24:05.450
قول معين رواية منصوصة او فعل او شيء. هل يجوز للمتوسطين من الحنابلة او المتأخرين ان يأخذوا من لازم كلام مذهبا له فيقول يلزم من قول الامام احمد كذا وكذا انه يرى في المسألة الاخرى كذا وكذا. ويلزم من فتواه هنا كذا

287
01:24:05.450 --> 01:24:23.700
وكذا انه يرى. هل لازم قول الامام يجوز نسبته الى مذهب الامام؟ الان هذه هي المسألة طيب اقرأ قال وصورته اذا قال الامام قولا في مسألة فهل يلزم باللازم الذي تولد عن هذا القول وان لم يصرح به؟ هل الامام بكون ملزم بهذا اللازم؟ هو ما صرح فيه. قال

288
01:24:23.700 --> 01:24:48.100
اذا نص الامام على ان القصر في السفر عزيمة. فلازم هذا القول عدم جواز الاتمام. مثلا اذا قال احمد بن حنبل قصر الصلاة في السفر عزيمة وسكت هل ياتي شخص فيقول يلزم من كلام الامام ان قصر الصلاة عزيمة انه لا يجوز للمسافر ان يصلي الصلاة تامة يصلي

289
01:24:48.100 --> 01:25:05.100
الظهر اربعة لازم يصليها ركعتين الامام احمد هو ما حكى انه لازم يصليها ركعتين. وشو حكى القصر عزيمة. فبيجي بعض المتوسطين او المتأخرين شو بوخذ ؟ من اللازم القول يلزم من قوله انها عزيمة

290
01:25:05.200 --> 01:25:23.000
انه لا يجوز الاتمام. ولازم يقصر احمد حكى لازم يقصر ما حكى هيك حكى قصر الصلاة عزيمة وسكت. انت بدك تلزمه ما دام قلت انها عزيمة فيلزم اذا وجوب القصر وعدم جواز الاتمام

291
01:25:23.000 --> 01:25:39.950
بنقول لك هذا لازم انت استنبطته ها انت ايش استنبطته هو ما حكى هيك طب انا اصطبته عراسي وعيني. هل انسبه للمذهب ولا لا؟ هذا من الاخر. انسب هذا للمذهب ولا فهل يجوز ان اقول لا يجوز الاتمام

292
01:25:39.950 --> 01:25:55.950
المسافر ويجب القصر هذا ما حكاه الامام بس انا استنبطت من لازم قوله فهل هذا يعتبر كمذهب وينسب الى المذهب كوجه؟ ماذا قال؟ قال وقد نص الامام ابن تيمية الحنبلي رحمه الله ان لازم المذهب نوعان. نقول لازم

293
01:25:55.950 --> 01:26:12.200
المذهب على نوعين النوع الاول لازم لازم قوله الحق. فهذا يجب فهذا يجب التزامه. لان لازم الحق حق. ويجوز اضافته الى ويجوز اضافته اليه. يعني اذا كان هو قال شيئا

294
01:26:12.450 --> 01:26:36.650
وفعلا هذا الشيء لا ينفك عن لازمه ابدا وهذا واضح بين جلي فبنقول نعم هنا سيكون لازم المذهب مذهب اذا قال في المسألة قولا وهناك لازم لا ينفك مستحيل ينفك. اذا قلت مثلا عزيمة معناته يجب القصد فرضا فرضا. اذا كان هذا شيء ملازم بشكل واضح لا نقاش فيه

295
01:26:36.650 --> 01:26:56.450
فالحقيقة نعم لازم المذهب يعتبر مذهب بالمعنى الاصطلاحي العام. ويدخل تحت التخريجات والاستنباطات او تخريج الفروع على الفروع. ثانيا لازم قوله الذي ليس بحق فان عرف من حاله انه يلتزمه بعد ظهوره فقد يضاف اليه. اذا كان لازم طبعا هو شيخ الاسلام يتكلم عن اللازم

296
01:26:56.950 --> 01:27:09.100
اذا ليس بحق وهذا هو شوي يعني حتى هذا النص بحد ذاته عقيقة. وان كان البعض ذكره وعادة يذكر ابن تيمية في مقام العقائد. يعني هنا هو يتكلم عن لازم المذهب

297
01:27:09.350 --> 01:27:24.450
عموما سواء في العقائد او حتى في الفقهيات. فيمكن يعني ان يستبدل هذا النص بنص اخر. غيره يكون اجود منه ناتي به هنا. لانه هذا النص هو حقيقة لازم قوله الذي ليس بحق. يعني اذا فلان بتكلم في مسألة

298
01:27:24.500 --> 01:27:42.250
عقدية بشيء القضية ويلزم من قوله هو الفاسد والله مثلا تكلم في مسألة عقدية فاقول والله يلزم من قولك انك تقول بالحلول او الاتحاد هو ما حكى انه يؤمن بالحلول ولا بالاتحاد لذات الله في المخلوقين

299
01:27:42.300 --> 01:27:59.200
قال قول انت قلت يلزم من قولك انك تؤمن بالحلول او الاتحاد الان هذا اللازم احنا متفقين كلازم انه كفر  فهل يجوز هذا لازم ليس حق؟ هل يجوز ان انسبه لهذا الشخص واقول هذا الشخص يقول بالحلول والاتحاد

300
01:27:59.250 --> 01:28:17.300
كيف عرفت؟ قال انه قال كذا وكذا ويلزم ويلزم من ذلك انه ماذا انه يقول بالحلول والاتحاد. فنقول الحلول والاتحاد قول باطل. فلا يجوز ان انسبه للشخص الذي لم يصرح به

301
01:28:17.400 --> 01:28:33.150
الا ايش قال؟ قال لازم قوله الذي ليس بحق. اللازم الذي حقيقة الشريعة كلها ترفضه. لا يجوز ان انسب للشخص بناء على كلام صدر منه. ايش قال؟ قال فان عرف من حاله انه يلتزمه بعد ظهوره

302
01:28:33.150 --> 01:28:49.100
فقد يضاف اليه. اذا معروف انه هذا الشخص هو عادي نعم بحكي بالحلول والاتحاد فيمكن ان اخد لازم القول وانسب له. لمعرفتي من حاله انه ما عنده مشكلة ان يقول بالحلول او الاتحاد. والا فلا يجوز ان يضاف اليه

303
01:28:49.100 --> 01:29:06.000
فيه قول لو ظهر له فساده لم يلتزم لكونه قد قال ما يلزمه. هونا احنا صراحة طلعنا لمسألة عقدية. هاظا النص ممكن نعدله في نسخة اخرى. سيبك من النص هاظا النص اكتب يعني لا علاقة له بالمنحى الفقهي. هو انسب ان يذكر في كتب العقيدة

304
01:29:06.100 --> 01:29:20.400
حتى ما يشوش عليك وتحاول تفهمه معاي بدي اكتب احكي لك انا كلام واكتب كلامي الاخير الان لازم قول الامام في مسألة فقهية هل يعتبر مذهبا للامام؟ نقول اذا كان لازما بينا واضحا

305
01:29:20.950 --> 01:29:42.250
نعم يعتبر من المذهب الاصطلاحي للامام ويعتبر هذا شكل من اشكال الاستنباط والتخريج. اما اذا كان لازما لا يظهر قويا انه يلزم يعني لم ينضج ان نقول انه مية بالمية لازم. ولا حتى يغلب على الظن انه لازم. حقيقة هذا لا يجوز ان يدخل تحت مذهب الحنابلة

306
01:29:42.250 --> 01:30:02.250
بمجرد انه لازم. فاللازم نوعان لازم قوي. يظهر ملازمته. فهذا يجوز ان ينسب للمذهب. ولازم لا يظهر ملازمته وليس قوي ووجهت اليه اعتراضات انه لأ لا يلزم كذا لانه يمكن كذا ويمكن كذا. فاذا كان اللازم لم يظهر قوته فهذا حقيقة اصلا

307
01:30:02.250 --> 01:30:22.250
لا ينسب الى المذهب. هذا الكلام المختصر. اما ما نقلناه عن شيخ الاسلام هذا نقل يصلح في باب العقائد اكثر من صلاحيته في هذا المقام وانتهينا من هذا المبحث اليوم ان شاء الله. طبعا شايفين قسم شوي الدرس اليوم. في قضية معرفة المذهب الحقيقي والاصطلاحي والتفاصيل. ارجو تراجعوها. ونرتاح

308
01:30:22.250 --> 01:30:31.950
قليلا ونعود الى الدرس القادم وصلى الله وسلم غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ