﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:22.350
هل يحتسب التطليق القضائي من الطلقات التي يملكهن الزوج تطليق القضاء في بلاد المسلمين؟ نعم لان المحاكم شرعية وللقضاء الشرعي ولاية التطليق في بلاد المسلمين. اما التطليق المدني خارج بلاد المسلمين بيحل العقدة المدنية للزواج

2
00:00:22.600 --> 00:00:42.600
الزوج اذا سعى فيه واوقعه بنية ايقاع الطلاق وقع. اما اذا قصد فقط انه ينهي الملف القانوني على العصمة الشرعية لاي اسباب. اسباب ضريبية اسباب مالية. رغبة في الزواج مثالية لظروف المت به. اذا لم يقصد

3
00:00:42.600 --> 00:01:01.750
التطليق فان كتابة الطلاق من كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق الا بالنية يبقى مرة تانية حتى لا لا تختلط يعني المسائل التطليق القضائي في بلادنا حيث القضاء الشرعي تطليق شرعي ويحتسب في عدد

4
00:01:01.850 --> 00:01:21.850
الطلقات. اما التطليق المدني خارج بلاد المسلمين يقع بالنية. اذا نواه الزوج وقع اما اذا لم الا حل العقدة المدنية فقط مع ابقاء الجانب الشرعي فلا يقع. والله تعالى اعلى واعلم. وفقني الله واياكم لما يحب

5
00:01:21.850 --> 00:01:37.953
ويرضى وجمعني واياكم في هذه الدنيا على محبته ويوم القيامة في دار كرامته. اللهم امين. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا