السؤال التالي امتداد لقضية التحكيم. ما ضوابط جواز عمل بالاحكام العرفية ومشروعيتها. هل يلزم العلم باحكام الشريعة؟ ما حجة القائلين بجوازه؟ عشان نختصر وندخل في الموضوع مباشرة. السائل يقول وقع ان بعض الشباب كان يعمل في مصنع رخام فسرق احدهم تليفونا من شخص ووضعه في ثوب شخص اخر. ماشي؟ سرقه من شخص وضعوه في ثوب شخص اخر لعله يقصد بذلك ان يوقعه في فضيحة. فلما كشف الامر اشتد الخب وكاد ان يحدث ما لا تحمد عقباه. فتدخل الخيرون المصلحون تحاكموا على هذا الرجل الذي وضع المسروق في ثوب هذا الضحية المعتدى عليه رقم اتنين الشاكي بمبلغ من المال فما مدى مشروعية هذا الحكم؟ هل له ان يستفيد بهذا المال ويعتبر حلالا واذا جاز فعلى اي اساس وده لا يجوز على اي اساس ايضا بل مستند في هذا طيب الجواب ان هذا البائس ارتكب جريمتين احداهما جريمة السرقة اخذ هاتفا من جيب رجل والهاتف ليس مملوكا له. الجريمة الثانية اتهام بريء بها. فهو ارتكب جريمتين. سرق هاتفا ووضعه في في جيب بريء او في حيازة بريء لكي يتهم به ويفتضح على الملأ. والله جل جلاله يقول ومن يكسف او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. هذا فكرني بما روي من قصة طعمة ابن ابيرق. الذي سرق درعا لعمه ثم قذفها على يهودي كان يغشاهم ليتهم بها. فجاء اليهود النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي اليه ما فعله به طعمة لكي يبرئ نفسه. وجاء قوم طعمة الى النبي صلى الله عليه وسلم يعذروا ليعذروا صاحبه تعرف اعداء القوم للاسلام ومكايأتهم وتاريخهم وكذا وكذا صاحبنا بريء. وهم النبي ان يعذره وهو يحكم بالزاهر والله يتولى السرائر فانزل الله تعالى قوله ايات للدفاع عن يهودي اتهم ظلما. انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما. ولا عن الذين يختانون انفسهم. ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. يستخفون من الناس ولا من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وكان الله بما يعملون محيطا. ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ امن يكون عليهم وكيلا، ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكشف خطيئة او اثما ثم فيرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. صاحبنا ارتكب جريمة جريمتين سرقة واتهام بريء بغيره طيب اما بالنسبة لجريمة السرقة جريمة حدية فيها عقوبة نصية هو السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب وان كان من الله. لا يصلح الاستعاض عن هؤلاء المصالحة عليها بالتعزير بالمال فان التعذير بالمال انما يكون في غير جرائم الحدود. اما جرائم الحدود فقد جاءت لها الشريعة عقوبات محددة هذا ليس لاحد ان يتجاوزها. لا في قليل ولا في كثير. طبعا هذا اذا بلغت السلطان اما قبل ان تبلغه عافوا الحدود فيما بينكم. فما بلغني من حد فقد وجب. تعافوا الحدود فيما بينكم ابا الغني من حد فقد وجب. اذا بلغ الحد السلطان لعن الله الشافع والمشفع وقد اراد بعض الناس ذلك في زمن النبوة. اراد ان يصالح على جريمة حدية. فابى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورده عليه. عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني انهما قالا ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انشدك الله الا قضيت بيننا بكتاب الله فقال القسم الاخر وهو افقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي. خليني انا ايه؟ اتكلم فقاله النبي صلى الله عليه وسلم وقل فقال ان ابني هذا كان عسيفا على هذا. كان اجيرا عنده. فزنا بامرأته واني اخبرت ان على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة جارية فسألت اهل العلم فاخبروني انما على ابني جلد مائة وتغريب عام وان على امرأة هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقسم بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك. وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغضوا يا انيس لرجل من اسلم على امرأة هذا. فان اعترفت فارجمها. فغدى عليها فاعترفت فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. فتمديد الحلول تحويلها الى غرامات مالية حكم بغير ما انزل الله وافتئات على شرع الله وتقديم بين يدي الله ورسوله لكن قد يتصور هذا اذا عطلت الحلول على مستوى الدولة. ما فيش شريعة حاكمة. في دولة اسلامية قائمة. ولم يكن من سبيل الى اقامتها لعدم الشوكة. الحدود مش مجموعة من الناس تعمل اقامة حد تحتاج الى سطوة دولة والى سلطان قضاء متنفز متمكن. اذا تدخل بعض الوجهاء لاطفاء فريق بمثل هذه الغرامات او التعويضات يكون لها تأمل تأويل اخر. اطفاء الفتنة دفعها بالميسور حيث عذر اقامة الحدود لاعراض السلطان عنها ورفضه لاقامتها او لانعدام السلطان الشرعي بالكلية وقد ذكر بعض اهل العلم انه حيث تعذرت اقامة الحدود لوجود الناس خارج ديار الاسلام مثلا فان جميع الشرعية تتحول الى تعازير. لان هذا هو المقدور والميسور لا يسقط بالمعسور. اما حيث كان اقامة الحدود فلا يجوز العدول عنها بحال من الاحوال. وقد قال تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. هذا الجريمة الاولى. اما الجريمة الثانية جريمة اتهام بريء. هذه التي تجري فيها التعازير تعزير عقوبة غير مقدرة شرعا يترك تقديرها الى القضاة والحكام. وهي التي تدخل فيها فيما يظهر المصلحون وقرروا فيها هذه العقوبة التعزيرية. التعزير بالمال موضع نظر والظاهر جوازه وان كان خلافا لما عليه الجمهور. لا سيما اذا اخملت به الحرائق واتلفت به النفوس والتعويض عن الاضرار مشروع. وقد صدر فيه القرار التالي عن مجمع فقهاء الشريعة بامريكا لا حرج في الحصول على التعويض عن الضرر المادي والمعنوي. من خلال التقاضي امتنادا للادلة الشرعية القاضية برفع الضرر ولاستقراره عرفا في واقعنا المعاصر. وينبغي الا يزيد مبلغ التعويض عمه متعارف عليه بناء على القاعدة الفقهية الكلية العادة محكمة. وان يستشار اهل الخبرة كالمحامي المسلم والمنزمات الاسلامية المعنية بهذا الامر في في الولايات المتحدة. فهذا هو خلاصة القول في التعليق على هذه القضية ونسأل الله ان يأخذ بناصينا جميعا الى ما يحبه ويرضاه وان لنا جميعا في احمد الامور عنده واجملها