هل للمرأة ان تستجمر كيف تستجبر ومنشوك الاستجمار الا يتجاوز الخارج من السبيلين المخرج باستخدام قليل من الماء لازالة اثر النجاسة بعد الاستجمار اذا كنا خارج البيت الاستعمار رخصة لعموم البلوى السمار رخصة لعموم البلوغ لكنه يجزئ ويقوم مقام الماء استجمار بالحجر او ما يقوم مقامه لاوراق التواليت المعاصرة يقوم مقام الاستنجاء بالماء في استجمار المرأة تفصيل في الغائط يجزئها الاستجمار بلا نزاع لان نزول الغائط لا ينتشر اثره في المحل اشكال في البول موضع نظر بين الفقهاء المالكية لا يجيزونه لانه يجاوز المخرج غالبا. ما بينزلش مباشرة الى الخارج فقد يؤثر على ما حوله تنتشر النجاسة على ما حولك شافعية يفرقون بين البتر والثيب فيكفي في بول المرأة بالنسبة للبكر ما يزيل عين النجاسة خرقا او غيرها. يعني يجيزون الاستجمار للبريق. اما اما الثيب فان تحققت نزول البول الى ظاهر المهبل كما هو الغالب لم يكفي الاستجمار والا كفى احب الغسل حينئذ الحنابلة يرون البكر كالرجل لان عذرتها تمنع انتشار البول ولديهم في الثيب قولان بعدم كفاية الاستثمار وبكفايته. الخلاصة والزاهر ان المرأة في هذاك الرجل بكرا كانت ام ثيبا اذ لا يعترف از لا يعرف مستند في التفريق بينهما. فالنساء شقائق الرجال اي مثيلاتهن في الاحكام فيشفع لهن الاستجمار بالحجارة كما يشرع للرجال. وان اتبعنا ذلك بالاستنجاء ابن ماء فذلك اكمل. فانه يندم العمل بالاحوط خروجا من الخلاء هذا هو اختيار اللجنة الدائمة للافتاء في بلادي الحرمين. فقد نصت في فتوى لها على ما يلي الاستجمار بالاحجار وما يقوم مقامها من غير العظام والارواث قائم مقام الاستنجاء بالماء في تطهير القبل والدبر والرجال والنساء في ذلك سواء. والواجب ثلاثة احجار منقيات لكل واحد من الدبر والقبل فان لم تكف وجبت الزيادة حتى يحصل النقاء. والافضل القاط على وتر فان القى باربعة شرع ان يستجمر بخامس وان انقى بستة. شرع ان يستجمر بسابع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن استجبر فليوتر