﻿1
00:00:01.750 --> 00:00:30.150
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها

2
00:00:30.650 --> 00:01:04.850
فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتين اتيت اجورهم كن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك اماتك وبنات خالك

3
00:01:05.150 --> 00:01:43.950
وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة ان وهب نفسها للنبي ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالص قتل لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون

4
00:01:43.950 --> 00:02:25.600
حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤويني اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولا يحزنن ويرضين بما ويرضين بما اتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم

5
00:02:25.600 --> 00:02:57.550
وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا

6
00:02:58.000 --> 00:03:20.200
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

7
00:03:20.250 --> 00:03:50.650
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد كنا قد بدأنا بتفسير هذه الاية المباركة في الدرس الماضي وهي قوله يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة

8
00:03:50.650 --> 00:04:13.500
دونها وفاتنا ان انبه على جزء من الاية السابقة او اخر الاية السابقة وهي قوله جل وعلا وتوكل على الله الاية ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا

9
00:04:14.000 --> 00:04:33.300
كما ذكرنا مرارا كلام اهل العلم ان التوكل هو الاعتماد على الله جل وعلا وتفويض الامر اليه مع الاخذ بالاسباب فالله جل وعلا امر نبيه ان يتوكل عليه بان يعتمد عليه

10
00:04:33.500 --> 00:04:51.400
ويهوض امره اليه مع اخذه بالاسباب التي يرى ان فيها مصلحة للامر الذي يريد ان يقوم به وهكذا ينبغي ان يفهم المؤمن ان التوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الامور اليه

11
00:04:51.500 --> 00:05:08.350
مع الاخذ بالاسباب بان يقوم الانسان بالاسباب التي تناسب المقام الذي هو فيه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو امام المتوكلين والله امره بهذا واستجاب لامر ربه وفعل ذلك

12
00:05:08.750 --> 00:05:31.200
ومع ذلك يوم احد ظهر بين درعين لبس درعين من حديد عن ضرب الرماح والسيوف وهذا لا لا يناقض التوكل. بل هذا من التوكل. الاخذ بالاسباب وايضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لو تتوكلون على الله حق التوكل

13
00:05:31.350 --> 00:05:55.750
لرزقكم كما يرزق الطير الطير الله يرزقه ليس عندها قدرة الانسان لكن هل الطير تبقى في او كارهة قال تروح تغدو خماصا وتروح بطانة تغدو يعني الغدو صلاة الفجر اول النهار تغدو تطير

14
00:05:56.900 --> 00:06:19.150
وهي جائعة بطونها خامسة منقبضة وتروح الرواح اخر النهار بطانا قد امتلأت بطونها اذا الطير بذلت شيء طارت في الصباح وبحث عن رزقها كذلك ينبغي للمسلم ان يعلم ان التوكل هو عمل القلب

15
00:06:19.300 --> 00:06:47.050
الاعتماد على الله جل وعلا وتفويض الامر اليه ولكن ايضا يأخذ بالاسباب ويفعل الاسباب التي يكون فيها صلاح الامر الذي هو فيه وذكرنا ايضا كلاما لابن كثير وهو قوله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم اي لا تطعهم وتسمع منهم في الذي يقولونه

16
00:06:47.250 --> 00:07:02.450
لا تطع الكافرين والمنافقين واعداء الدين لا تطيعهم فانهم يحاولونك ويريدون منك ان تترك ما انت عليه من الهدى واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما سلم منهم وهو رسول الله

17
00:07:04.250 --> 00:07:32.350
امروا طلبوا منه فكيف بغيره لكن انظروا ايضا التوجيه العظيم قال ودع اذاهم اي اي اصفح وتجاوز عنهم وكل امرهم الى الله فان فيه كفاية كفاية لهم لان الانشغال بمن يطعن فيك

18
00:07:32.950 --> 00:07:50.250
او يسبك او يسب دعوتك او ما تنشروه وتقولوه من الحق الانشغال في هذا يضيع عليك الاستمرار والقوة في الدعوة الى الله جل وعلا لان ما ينال الانسان في عرضه

19
00:07:50.650 --> 00:08:07.150
هذا له عند الله به اجر عظيم فمن وقع فيك نعم لك ان تدافع عن نفسك لكن لا تجعل همك هو الدفاع عن نفسك وتترك الاجتهاد في الدعوة الى الله جل وعلا وتبليغ الناس دين الله جل وعلا

20
00:08:07.850 --> 00:08:23.700
اذية الناس وسب الناس ما سلم منه رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا يؤذيني ابن ادم يشب الدهر وانا الدهر وقالوا اتخذ الرحمن ولدا

21
00:08:24.400 --> 00:08:43.850
وجعل له صاحبة وجعل له شريك  ونبينا صلى الله عليه وسلم كم قالوا عنه وكم شبوا مع انهم كانوا يمدحونه ويثنون عليه؟ فالحاصل ان المسلم يأتبر بهذه النصوص وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:08:44.200 --> 00:09:06.100
لان عنده هدف اسمى وهو الجد والاجتهاد في طاعة الله وفي عبادته وفي تبليغ دينه وفي الذب عنه لان الانسان اذا صار ينتصر لنفسه قد يدخل في امور تخرجه عما هو فيه

23
00:09:07.150 --> 00:09:24.650
ويسير همه الانتصار لنفسه وانت وان لم تنتصر لنفسك ابشر فان الله لا يضيع عمل عامل فقد احصى الله كل شيء يكون الجزاء بين يديه جل وعلا ويأخذ لك حقك ممن ظلمك

24
00:09:25.200 --> 00:09:46.650
في يوم انت احوج ما تكون فيه الى الحسنات آآ بدأنا بالاية وذكرنا ان هذه الاية وهي قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤينات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ذكرنا ان في هذا فائدة

25
00:09:47.550 --> 00:10:21.350
وهو ان الرجل اذا عقد على امرأة تزوج بها لكنه لم يدخل بها ان له ان يطلقها له ان يطلقها  والطلاق مشروع اذا توفرت اسبابه نعم فيه حديث لكنه ضعيف ابغض الحلال الى الله الطلاق. لكن لا شك انه

26
00:10:21.450 --> 00:10:41.700
من غير سبب مبغظ عند الله جل وعلا لكن اذا كان هناك امر يستدعي  فلا حرج من الطلاق لا على الرجل ولا على المرأة لان كثير من النساء الان قد تصبر على شيء من

27
00:10:41.850 --> 00:10:59.800
من الجور او شيء من المعصية من زوجها تخشى انها تأذن بطلب الطلاق الامر ليس كذلك. نعم لا ينبغي ان تطلب الطلاق من غير سبب. لكن اذا كان سبب تعرفون قصة الصحابي الجليل

28
00:11:02.050 --> 00:11:20.150
الذي جاءت زوجته وقالت يا رسول الله لا انا ولا ثابت. لا انا وفلان اما اني لا انقموا عليه دينا ولا خلقا ما نقم عليه شيء في دينه ولا في اخلاقه

29
00:11:20.500 --> 00:11:45.200
ولكن اكره الكفر في الاسلام وقع بغضه في قلبه جاء في بعض الروايات انها جاء يمشي هو وبعض هو وبعض قومه فكان هو اقصرهم واكثرهم دمامة فابغضته فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:11:45.350 --> 00:12:05.450
قال لها اتردين عليه حديقته لانه كان قد جعل مهرها حديقة مزرعة قالت نعم قال خذ الحديقة وطلقها تطليقا صحيح اذا كان هناك سبب لكن هناك اشياء الناس الان طرفان

31
00:12:06.100 --> 00:12:22.950
في الطرفان في الغالب اما انه يرى انه لا يجوز لها ان تطلب الطلاق مع ان مثلا زوجها لا يصلي مثلا او يفعل افعالا شنيعة او تبغضه ولا تستطيع ان تعطيه حقوقه

32
00:12:23.450 --> 00:12:50.450
او انها تطلب الطلاق عند ادنى شيء. وهو يطلق عند ادنى شيء مرجل الساعة الثانية ليلا طرق علي الباب طرقا شديدا فخرجت مفزوعا الساعة الثانية ليلا فلما فتحت الباب دخل بسرعة بدون استئذان

33
00:12:51.500 --> 00:13:09.900
قال انا ما اخرج من بيتك يا رجل قال لي انا طلق زوجتي ثم ماذا قال جلسنا على العشاء تناقشنا في بعض المواضيع موضوع تافه قال فاشتد الخلاف بيني وبينها

34
00:13:10.650 --> 00:13:28.950
قمت وتركت العشاء فلحقت بي عند الباب وامسكتني تريد ان ارجع قال فطلقتها ثلاثا قال فلما خرجت من البيت ندمت ندما شديدا يصيح الرجل يبكي فالان لا ادري اين اذهب

35
00:13:29.350 --> 00:13:53.000
هل ارجع الى بيتي وهي امرأة اجنبية مني او ماذا افعل؟ اريد ابيت عندك ابقى معك قلت لا ما تبقى معي ارجع واجتنبها ولا تقربها وغدا تراجع الجهة المختصة فعلا راجع فعل هذا

36
00:13:53.350 --> 00:14:07.750
وافتاه سماحة المفتي. الحاصل يا اخوان اشياء تافهة. انت رجل يعني الله جل وعلا ما جعل الطلاق في يد المرأة لماذا؟ لانها تغضب بسرعة وتغضب عند اتفه الاسباب وفي عقدها نقص

37
00:14:08.000 --> 00:14:27.650
وانت رجل كمل الله عقلك ما جعل الطلاق وسيلة للتهديد والعقوبة الطلاق حل عند تعذر الامور حل وان يتفرقا يغني الله كل من سعته. لكن ليس عقوبة يهدد المرأة في في في كل صغيرة وكبيرة

38
00:14:28.000 --> 00:14:49.300
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه انظر اخلاق من يتقدم لموليتك عاقل حليم يقدر الامور والا عند اتفه الاسباب يطلق فالحاصل ان الله جل وعلا ذكر الطلاق في كتابه في ايات عدة

39
00:14:49.500 --> 00:15:06.600
فالطلاق اذا كان سببه قائما لا حرج في ذلك ولا غظابة على الانسان في ذلك. ولهذا قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. اي من قبل ان تجامعوهن. من قبل الدخول

40
00:15:06.950 --> 00:15:22.950
فقد يطلق الرجل المرأة اصلا ما التقى بها. عقد عليها وما يعني حصل بينه وبينها شيء لكن وقع في نفسه ما يريدها او هي ايضا قالت ما اريدك لا بأس يطلق

41
00:15:24.300 --> 00:15:50.050
لكن ليس على الرجل ليس للرجل على امرأته المطلقة بهذه الحالة ليس له عليها عدة لان عدة المرأة ثلاثة قرون والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ثلاث حيض على الصحيح ومما ينبغي التنبيه اليه ان من اراد ان يطلق

42
00:15:51.800 --> 00:16:12.250
يطلق في طهر لم يمسها فيه لان الطلاق ما هو شيء وقتي لابد يبرمه في هذه اللحظة لانه غضبان. لا الطلاق ما يكون الا بعد تفكير فوالله رأى انه ما يصلح تصلح له هذه المرأة او هو ما يصلح لها

43
00:16:12.500 --> 00:16:32.300
ينتظر اذا كان هذا الطهر الذي يريد ان يطلقها فيه قد جامعها فيه ينتظر ما يطلقها حتى تحيض ثم تطهر فتكون في طهر لم يمسها فيه عند ذلك يطلق ولهذا

44
00:16:32.750 --> 00:16:46.950
ذهب جمع من اهل العلم منهم شيخ الاسلام ابن تيمية وشيخنا الشيخ ابن باز وجمع من اهل العلم الى ان الطلاق في الطهر الذي مسها فيه طلاق بدعي ولا يفعل

45
00:16:47.000 --> 00:17:03.100
والطلاق في الحيض لا يقع وين كان جمهور اهل العلم يرون وقوع ذلك مع الاثم على من فعله قال ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها

46
00:17:04.550 --> 00:17:24.950
ما تطالبها بعدة لو ارادت تتزوج بعد طلاقك لها بنصف ساعة تعقد عقد جديد لها ذلك لان العدة من اجل براءة الرحم هذه ما دخل بها اصلا قال جل وعلا فمتعوهن وسرحوهن سراحا

47
00:17:25.050 --> 00:17:47.250
جميلة قال الطبري فمتعوهن اي اعطوهن ما يستمتعن به من عرض او عين والمتعة هنا المراد بها شيء من المال وهذا من حسن اخلاق المؤمنين هذي من الاداب العظيمة في الشرع

48
00:17:48.200 --> 00:18:17.450
فاذا تزوج امرأة ثم بدأ له ان يطلقها ولم يدخل بها ان كانت ان كانوا قد سموا المهر فيعطيها نصف المهر وان كان ما لم يحدد المهر قال العلماء كما هو قول مسعود فد مسعود انها

49
00:18:18.800 --> 00:18:31.900
او نعم ظاهر القرآن انها تمتع يعني يعطيها شيئا تطيب نفسها به نحن لا الان عند كثير من الناس الطلاق عقوبة اذا طلقها يأخذ حتى حتى المتاع الذي معها يأخذه

50
00:18:32.050 --> 00:18:48.700
لا يا عبد الله اذا طلقتها قالها تذهب ومتعها بشيء عطاها الف ريال خمس مئة ريال شيء من هذا ويذكر ان الحسن ابن علي كان رظي الله عنه كثير الزواج

51
00:18:49.350 --> 00:19:08.400
كان ايضا يطلق فطلق امرأتين في وقت واحد وارسل الى كل واحدة شيئا من المال يمتعها به فاما احداهما فقالت جزاه الله خيرا لانه كان يمتع بالمال الكثير واما الاخرى فقالت

52
00:19:10.900 --> 00:19:29.200
قليل يعني هذا الذي اعطاني قليل احب الي انني بقيت معه ما هو بشيء هذا الذي اعطاني وان كان مالا كبيرا لكن انا رغبتي ان اكون معه فلما سمع بذلك

53
00:19:29.250 --> 00:19:47.500
رجع لابد من التمتيع وهذا يكاد يكون سنة منسية عند كثير من الناس اليوم. الطلاق غالبا ما يقع الا عقوبة وغضب ولا يمتعها بشيء يا اخي متعها اعطها شيئا من المال تطيب نفسها

54
00:19:47.550 --> 00:20:09.500
هي مسلمة وانت مسلم ولهذا قال جل وعلا في هذه التي لم يدخل بها فمتعوهن والمتعة هو ان تعطى شيئا من المال او اللباس او غير ذلك يكون فيه تطييبا لخاطرها ويكون التمتيع على قدر حال الانسان على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره

55
00:20:10.650 --> 00:20:35.800
الذي اعطاه الله ما لم يعطيها يزيد. والذي فقير يعطيها ما تيسر. على قدر ما يستطيع قال وسرحوهن سراحا جميلا آآ التسريح هو التخلية يعني خلوا سبيلهن يقول الطبري اي وخلوا سبيلهن تخلية بالمعروف. وهو التسريح الجميل

56
00:20:36.050 --> 00:20:59.400
والاصل في التسريح هو ارسال الشيء ومنه تسريح الشعر فالقصد ارسلوهن يعني اطلقوهن اتركوهن يذهبن في سبيلهن لكن تسريحا جميلا ليس على سبيل المغاضبة والسب والشتم والطعن ومن التسريح الجميل ان يمتعها شيئا

57
00:20:59.550 --> 00:21:23.800
هذا تسريح جميل ذكر ابن كثير عدة مسائل هنا من هذه المسألة التي اشرنا اليها ومنها  انه يجوز الطلاق طلاق المرأة قبل الدخول بها لا يشترط انه لابد ان يدخل بها لا مجرد العقد اذا عقد عليها وصارت زوجة

58
00:21:23.900 --> 00:21:40.800
جاز له ان يطلق ولو لم يحصل الدخول من المسائل  قال ابن كثير قوله المؤمنات اذا نكحتم المؤمنات قال هذا خرج مخرج الغالب يعني هذا القيد المؤمنات حسب الغالب الغالب ان زوجات

59
00:21:40.900 --> 00:22:04.950
المسلمين المؤمنين مؤمنات لكن يجوز نكاح؟ نساء اهل الكتاب احل الله ذلك فقوله هنا اذا نكحتم المؤمنات هذا بحسب الغالب. والا حتى ايظا لو نكحتم كتابية مما يجوز نكاحها وطلقتموها قبل الدخول بها فان هذا الحكم ايضا في حقها

60
00:22:05.350 --> 00:22:35.050
تمتع وتسرح سراحا جميلا ومما ذكره  واشرنا اليه بالامس لكن نذكر ادلته اليوم ان العلماء اختلفوا من طلق قبل ان يتزوج كما لو قال اول امرأة اتزوجها فهي طالق او حلف وهذا يكثر عند بعض الناس يقول علي الطلاق اذا تزوجت ان لا تفعل كذا

61
00:22:35.250 --> 00:22:53.400
او الا فعل الا افعل كذا فيفعله اختلف العلماء في هذا هل يقع الطلاق ام لا  جمع من اهل العلم ولعلهم الجمهور يقول لا يقع هذا الطلاق لماذا لان الله يقول في هذه الاية

62
00:22:54.400 --> 00:23:16.650
اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتونا فدل على انه لا طلاق الا بعد النكاح اما قبل النكاح واقع في غير محله. وايضا جاء في السنة ما يدل عليه وقد اورد ابن كثير رحمه الله حديثين صحيحين في ذلك

63
00:23:16.900 --> 00:23:35.500
منهما اولهما ما رواه الامام احمد الترمذي وابو داوود وابن ماجة وقال الترمذي حديث حسن وهو احسن شيء في الباب وقال عنه الالباني حسن صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق لابن ادم فيما لا يملك

64
00:23:36.550 --> 00:23:50.800
لا طلاق لابن ادم فيما لا يملك فهو لما يطلق اول امرأة ما ملك امرها الى الان ولا يدري من هي وهي اجنبية منه وامرها ليس بيده لا يملك شيئا من امرها

65
00:23:50.950 --> 00:24:11.050
اذا اراد ان يتزوج بها لابد من اذنها واذن اهلها وموافقتهم واستدلوا ايضا بالحديث آآ الاخر وهو ايضا عند ابن ماجة عن مسور ابن مخرمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاطلاق قبل نكاح

66
00:24:11.400 --> 00:24:28.750
لا طلاق قبل نكاح وقال عنه ايضا الالباني حسن صحيح اذا هذان حديثان يؤيدان معنى الاية وهذا يحصل عند كثير من الناس وخاصة بعظ الناس من عاداتهم الطلاق اذا اراد يؤكد لك الامر يقول علي الطلاق. وهذا من الجهل العظيم

67
00:24:29.300 --> 00:24:46.150
طلاق يا اخي الطلاق شرع في حالة خاصة بعد تؤدى وتأمل وليس هناك شيء اعظم من الله جل وعلا. تريد تؤكد لاحد شيء وانت صادق؟ قل والله ولا اعظم من هذا

68
00:24:46.350 --> 00:25:03.450
لكن بعض الناس اعراف بعض الناس وهو من اعراف الجاهلية انك اذا اردت ان تدعوه او اردت منه امرا ولم تطلق انت غير جاد لابد لابد ان تطلق هذا جهل عظيم بالشريعة

69
00:25:03.550 --> 00:25:22.250
والله ما هناك شيء اعظم من الله جل وعلا. واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فليصدقه. ومن حلف له بالله فليرضى  ومن المسائل  التي يعني تطرح هنا

70
00:25:23.600 --> 00:25:43.800
انا ذكرنا انه ان طلقها قبل مسيسها لا عدة عليها طيب ان ماتت قبل الدخول بها. هل تحرم من الميراث ام لا لا لو انه مات ولم يدخل بها بعد

71
00:25:45.000 --> 00:25:58.350
فعليها العدة ولها الميراث تعتد لكن ان ان طلقها في حياته ما عليها عدة. من طلقها في حياته قبل المسيس ما عليها عدة لكن لو مات قبل مسيسها فعليها العدة

72
00:25:58.450 --> 00:26:22.650
ولا هالميراث وهذا جاء عند ابي داوود والترمذي وغيرهم بسند صحيح ان ابن مسعود سئل عن امرأة عن رجل تزوج بامرأة ولم يسمي لها مهرا ما حدد المهر فمات فسأله ابن مسعود

73
00:26:23.400 --> 00:26:44.900
تأمل ونظر ثم افتى فقال لها مهر نسائها المهر تعطى مثلا مثل نسائها هذا يقول المرأة اذا تزوج رجل بامرأة ولم يسمي لها المهر فانه ينظر الى اذا لم يتفقوا على شيء الى مهر نسائها

74
00:26:45.650 --> 00:27:13.500
اخواتها او عماتها كم مهرهن؟ فقال لها مثل مهر نساء نسائها  وعليها العدة ولها الميراث فقام احد الصحابة وهو معقل ابن سنان الاشعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع ويقال بروع بنت واشق

75
00:27:13.850 --> 00:27:34.850
بمثل قضائك ففرح ابن مسعود فرحا عظيما يقول يعني ما فرحت بشيء بعد الامام مثل فرحي هذا. لماذا؟ لانه اجتهد وافق حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول لا بالنسبة للعدة يختلف الامر الوفاة

76
00:27:34.900 --> 00:27:57.950
ما عليها عدة اذا كان طلقها وهو حي. اما اذا مات ولم يطلقها ولم يدخل بها فان عليها العدة اربعة اشهر وعشرة ولكن ايضا لها الميراث آآ   ثم قال جل وعلا

77
00:28:00.050 --> 00:28:20.450
يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي

78
00:28:20.550 --> 00:28:43.750
ان اراد النبي ان يستنكها ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين هؤلاء هن النسوة اللاتي احل الله عز وجل للنبي نكاحهم وهن كالتالي القسم الاول ازواجك اللاتي اتيت اجورهن

79
00:28:43.950 --> 00:29:04.100
ازواجك اللاتي اتيتهن المهور والاجور هنا المهور هؤلاء حلال لك وايضا وما ملكت يمينك ملك اليمين سواء كان عن طريق السبي في ارض الحرب او كان عن طريق الشراء او اهديت اليه

80
00:29:04.250 --> 00:29:26.950
فهذه ايضا حلال له وهذا غير محدد بعدد  بنات عمك لك ان تزوج من بنات عمك وبنات خالك وبنات عماتي وبنات خالاتك بشرط ان يكن من المهاجرات التي هاجرنا من مكة الى المدينة

81
00:29:27.950 --> 00:29:43.350
يعني لو كنا من مسلمات الفتح استلمنا عام الفتح ثم جئنا الى المدينة لا ليس له ان يتزوجهن لا يتزوج يتزوج بها يتزوج بابنة عمها او ابنة خالته اذا كانت

82
00:29:43.600 --> 00:30:07.100
مهاجرة لانه قيد ذلك فقال وبنات وبنات عمك وبنات خالك عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وايضا احل لك امرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي اذا جاءت امرأة وهبت نفسها للنبي

83
00:30:07.150 --> 00:30:24.900
وهذا سيأتي ان شاء الله ذكر شيء من ذلك اذا هؤلاء كلهن حلال للنبي صلى الله عليه وسلم ازواجه الذي التي اتاهن اجورهن ومهورهن وما ملكت يمينه مما افاء الله عليه

84
00:30:25.350 --> 00:30:54.400
سواء كانت عن طريق وهو ان يحاصر بلدا فيستسلم بدون قتال ولا ايجاف او يكن ايضا عن طريق ارض المعركة وتكون سبيا وبنات اعمامه وعماته وبنات خاله وخالاته المهاجرات معه وايضا الواهبة نفسها للنبي

85
00:30:55.200 --> 00:31:13.900
كلهن احلهن الله له طيب قد يكون قائل لماذا خص الله النبي بالحكم هنا. انا احللنا لك ازواجك نقول لان الله ذكر في اية اخرى انه لا يجوز للرجل ان يتزوج اكثر من اربع

86
00:31:14.950 --> 00:31:29.550
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع. الا ان النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى من هذه ولهذا مات عن تسع صلى الله عليه وسلم مات وعنده تسع نسوة مات عن تسع

87
00:31:30.400 --> 00:31:52.450
واجتمع عنده في وقت واحد احدى عشرة امرأة وقيل هذه الروايات ثلاثة عشرة امرأة كلهن في عصمته صلى الله عليه واله وسلم. لكن هذا امر خاص به دون غيره ولهذا قال الله جل وعلا انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن

88
00:31:53.550 --> 00:32:22.200
قال الطبري يعني اللاتي تزوجتهن بصداق مسمى وما ملكت يمينك قال الطبري واحللنا لك اماءك اللواتي سبيهن فملكتهن بالسباء وصرنا بفتح الله عليك من الفتح وذكروا سيأتي الكلام ان منهن صفية

89
00:32:22.400 --> 00:32:43.850
ومنهن جويرية وسيأتي ان شاء الله الكلام على ذلك مفصلا مما افاء الله عليك وبنات عمك ومعروف العم من هو والعمة هذا ما يحتاج الناس يعرفون هذا لكن قد يزيدون اصطلاحات الناس قد يسمونه عم من ليس بعم بل قد جاء في الشريعة ان الكبير يقال

90
00:32:43.850 --> 00:33:08.000
له عم صغار الصحابة كانوا يقولون للكبار يا عم فلا بأس بهذا. لكن المراد العم من جهة النسب هو كل من شارك شارك اباك في اصليه او في احدهما من شارك اباك في اصليه او في احدهما

91
00:33:08.450 --> 00:33:30.200
والخال والعمة كذلك والخال وكل من شارك امك في اصلها او في احدهما قال وامرأة مؤمنة ان وهبت نفس اهل النبي. يقول ابن كثير يقول تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه واله وسلم بانه قد احل له من النساء

92
00:33:30.200 --> 00:33:55.550
اللاتي اعطاهن مهورهن. وهي الاجور ها هنا كما قاله مجاهد وغير واحد. وكان مهره لنسائه اثنتي عشرة اوقية ونشا وهو نصف اوقية. النش نصف اوقية فالجميع خمسمائة درهم خمس مئة درهم تدرون كم تساوي

93
00:33:58.300 --> 00:34:27.250
يعني بعض اهل العلم يقول يعني انها تقريبا بالغرامات تقريبا لا هي اكثر من من النصاب يعني تقريبا بحدود الفين ريال الان تقوم او اقل لان زكاة الفضة الان اذا بلغت خمس مئة وخمسة وتسعين غرام

94
00:34:27.550 --> 00:34:49.550
فضة فيها الزكاة وخمس مئة وخمسة وتسعين غرام تقريبا في رمظان الماظي نظرت في كم تساوي؟ تساوي تقريبا الف ومئة واثنين وسبعين ريال بالورق مبلغ ما هو بكثير لكن انظر مهورا

95
00:34:49.700 --> 00:35:14.700
الناس الان مئة الف خمسين الف اربعين الف لماذا يا اخي هي ليست بضاعة المرأة وليست مغنم تجارة اذا وجدت رجل يتولى القيام عليها ويريحك من القيام عليها انت فقد احسن اليك

96
00:35:15.900 --> 00:35:38.550
لكن تأخذ مهرا لان الله شرع ذلك وابركوهن ايسرهن مؤونة قال ابن كثير فالجميع خمسمئة درهم الا امة حبيبة بنت ابي سفيان فانه امهرها عنه النجاشي رحمه الله اربع مئة دينار

97
00:35:39.350 --> 00:36:00.750
والا صفية بنت حيي فانه اصطفاها من سبي خيبر ثم اعتقها وجعل عتقها صداقها ما اعطاها شيء لكنه اعتقها كانت مملوكة يعني سبوها فصارت مملوكة بذلك فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم

98
00:36:01.300 --> 00:36:19.300
وجعل عتقها صداقة وتزوج بها. صلى الله عليه واله وسلم. قال ثم اعتقها وجعل عتقها صداقها. وكذلك جويرية بنت الحارث المصطلقية ادى عنها كتابتها الى ثابت ابن قيس ابن شماس وتزوجها رضي الله عنهن جميعا

99
00:36:20.700 --> 00:36:38.550
قال وقوله وما ملكت يمينك مما افاء الله اليك مما افاء الله عليك. اي واباح لك التسري مما اخذت من المغانم. وقد ملك كصبية وجويرية فاعتقهما وتزوجهما وملك ريحانة بنت

100
00:36:38.850 --> 00:37:03.350
شمعون النظرية ومارية القبطية ام ابنه ابراهيم عليه السلام وكانتا من السراري رضي الله عنهن يعني احنا قرأنا كلام من كثير بان فيه يعني تسمية لامهات المؤمنين اه الحرائر منهن اللاتي كن مملوكات ثم اعتقهن النبي صلى الله عليه وسلم

101
00:37:03.500 --> 00:37:27.000
ويقال عن ريحانة بنت شمعون انه اراد ان يعتقها فقالت لا اتركني هكذا اهون علي اريد اتفرغ لربي يعني ما اكون مثل بقية نسائك في القسم والحقوق تعتبر مملوكة له. لكن ماتت قبل النبي صلى الله عليه واله وسلم

102
00:37:27.000 --> 00:37:49.200
قال وقوله وبنات عمك وبنات وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك؟ قال هذا عدل وسط بين الافراط والتفريط فان النصارى لا يتزوجون المرأة الا اذا كان الرجل بينه وبينها سبعة اجداد فصاعدا

103
00:37:52.650 --> 00:38:12.900
واليهود يتزوج احدهم بنت اخيه وبنت اخته وبنت اخته. فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم افراط النصارى فاباح بنت العم والعمة وبنت الخال والخالة وتحريم ما افرطت فيه اليهود من اباحة بنت الاخ والاخت وهذا بشع فظيع

104
00:38:13.600 --> 00:38:30.650
قال وانما قال وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك فوحد لفظ الذكر لشرفه ما قال وبنات اعمامك قال بنات عمك لكن العمات قال عماتك ما قال بنت عمتك

105
00:38:30.850 --> 00:38:50.550
فلماذا وحد الذكر وجمع الانثى قال هذه لبيان شرف الذكر هكذا يقول الحائض ابن كثير قال وجمع الاناث لنقصهن كقوله يمين والشمائل ويخرجهم من الظلمات الى النور اليمين موحدة فرض والشمائل جمع

106
00:38:50.750 --> 00:39:17.150
ويخرجهم من الظلمات الظلمات جمع والنور مفرد قال وقوله وجعل الظلمات والنور وله نظائر كثيرة وقوله اللاتي هاجرن معك قال اورد ما رواه ابن ابي حاتم عن ام هانئ قالت خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت اليه فعذرني. وام هاني هي بنت عم بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم

107
00:39:17.350 --> 00:39:34.300
ام هانيء يقال اسمها فاختة ويقال فاطمة ويقال هند ويقول الحافظ ابن حجر الاول اشهر ان اسمها فاختة بنت ابي طالب ابن عبد المطلب اخت علي بن ابي طالب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم

108
00:39:35.950 --> 00:39:49.200
وذكروا في ترجمتها ان النبي صلى الله عليه وسلم خطبها وخطبها رجل اخر. فزوجها ابو طالب الرجل الاخر وكان من غير قريش فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قبل النبوة على ذلك

109
00:39:49.650 --> 00:40:05.100
فقال يا بني انهم قد احسنوا الينا وزوجونا فنريد ان نرد جميلهم اليهم ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فاعتذرت ماذا قالت جاء في بعض الروايات الصريحة انها قالت

110
00:40:05.150 --> 00:40:23.450
انه قد كبرت سني قالت بعض الرئات قالت والله انك تعلم اني كنت احبك قبل ذلك وانت يعني احبك قبل الاسلام او قبل النبوة ولكني امرأة قد كبرت سني واني ام عيالي

111
00:40:23.750 --> 00:40:41.600
واخشى ان يؤذوك فاعذرني فعذره النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي الله امرا كان مفعولا لانها هي مسلمة الفتح ما هي مهاجرة ثم جاء بعد ذلك الحكم بانه لا يتزوج الا من كانت

112
00:40:41.700 --> 00:40:56.100
مهاجرة من بنات عمه قال قالت خطبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فادذرت اليه فاعذرني. ثم انزل الله انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك

113
00:40:56.100 --> 00:41:16.450
امك الى قوله اللاتي هاجرن معك قلت فلم اكن احل له ولم ولم اكن ممن هاجر معه كنت من الطلقاء الذين اسرفوا بعد عام الفتح  ثم قال وامرأة وامرأة نعم

114
00:41:16.600 --> 00:41:29.750
قال وهكذا قال ابو رزين وقتادة ان المراد من هاجر معه الى المدينة وفي رواية عن قتادة اللاتي هاجرن معك اي اسلمنا وقال الضحاك قرأ ابن مسعود واللاتي هاجرت معك

115
00:41:29.950 --> 00:41:51.850
هذه قراءة شاذة لكن يستفاد منها في التفسير يعني هاجرت معك آآ ثم قال جل وعلا وامرأة مؤمنة ايوة احللنا لك امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي معنى وهبت نفسها ان النبي تقول يا رسول الله تزوجني

116
00:41:52.450 --> 00:42:07.950
اذا لك في رغبة تزوجني تعرظ نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها. اي ويحل لك يا ايها النبي المرأة المؤمنة ان وهبت نفسها لك ان

117
00:42:07.950 --> 00:42:29.400
تتزوجها بعد بغير مهر ان شئت ذلك وهذه الاية توالى فيها شرطان كقوله اخبارا عن نوح عليه السلام انه قال لقومه ولا ينفعكم ولا ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم. وكقول موسى يا قومي ان كنتم امنتم بالله

118
00:42:29.400 --> 00:42:45.750
فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين. وقال ها هنا وامرأة وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي هذا الشرط الاول والشرط الثاني ان اراد النبي اي يستنكحها. يستنكحها يعني يطلب نكاحه يعني يتزوج

119
00:42:45.750 --> 00:42:59.250
بها ثم اورد ابن كثير ما رواه الامام احمد والبخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله اني قد وهبت نفسي لك

120
00:43:00.850 --> 00:43:17.800
فقامت قياما طويلا يعني وقفت تنتظر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يرد عليها جاء في بعض الروايات النبي نظر اليها صعد النظر ونزله ثم اعرب عنها او صرف نظره عنها

121
00:43:18.300 --> 00:43:36.950
فقام رجل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا وانه لم يقول قبلت قال يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة ادب الصحابة قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها اياه

122
00:43:37.300 --> 00:43:55.250
قال ما عندي الا ازاري هذا ما عليه الا الازار بعض الناس ما يتصور الكلام هذا يا اخي ترى نحن في نعمة وغنى ما يعلمها الا الله انت الان لو رأيت رجل يمشي ما عليه الا وزره

123
00:43:55.900 --> 00:44:11.450
من السرة يغطي فوق السرة الى تحت الركبة قليل فقط كانوا الصحابة بعضهم كان هكذا في هذا المسجد. كانوا يصلون بهذا اللباس ما عندهم غيره فجاء رجل ما عنده الا هذا ما عليه الا الازار

124
00:44:12.500 --> 00:44:29.650
قال اصدقاء قال ما عندي الا الازار هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اعطيتها ازارك جلست لا ازار لك فالتمس شيئا. طبعا تجلس بلا ازار تخرج عورتك وانت محتاج الى هذا. التمس شيئا

125
00:44:29.700 --> 00:44:44.250
فقال لا اجد شيئا. قال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا. ذهب بحث ما وجد شيء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن

126
00:44:44.950 --> 00:45:01.300
قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور يسميها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتك بما معك من القرآن اخرجه البخاري ومسلم والله يا اخوان هذا الحديث كغيره من النصوص

127
00:45:01.400 --> 00:45:19.650
فيها عبرة موعظة يعني بعظ نحن الان عندنا فقراء لكن فقيرنا غني في الزمن الاول تجد الفقير وعنده بيت وعنده سيارة وعنده جوال هو عنده وعنده ويقول الحال مستورة بس انا انسان مستور حالي

128
00:45:20.750 --> 00:45:35.600
صحيح في شدة يعني بالنسبة لنا يعتبر فقير ما يجد ما يكفي حاجته لكن والله نحن في غنى كلنا يعني اصحاب الصفة كانوا هنا حتى الطعام ما يجده ولا يجدون عملا

129
00:45:35.700 --> 00:45:58.100
واحدهم يكون عليه الازار فقط وازار ما هو مثل ازرنا الان نظيفة وكاملة وصابغة قد تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم اه قال اذا لا يحتبي احدكم يعني اذا جلس لان ما عليه الا

130
00:45:58.200 --> 00:46:16.300
وزره تقريبا الازاعة فلو احتبى خرجت عورته اذا رفع قدميه فالحمد لله على هذه النعم ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا شكرها ايضا انظروا هذا الرجل ما عنده شيء سبحان الله

131
00:46:16.450 --> 00:46:34.200
حتى خاتم من حديد ما عنده اكيد ما عنده طعام ما عنده ما عنده اكل لو عنده اكل؟ قال عندي طعام اعطيها اياه ولهذا يا اخوان الانسان لابد ان يأكل رزقه

132
00:46:35.000 --> 00:46:50.850
ولا تظن ان السعادة بكثرة المال وكثرة الرزق الدنيوي والله لو كانت الدنيا مكرمة كما قال عمر لا اعطاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم مات

133
00:46:52.000 --> 00:47:12.250
ودرعه مرهون بخمس بخمسة اصع عند يهودي الطعام اخذه لاهل بيته ويمر به الشهر والشهران ما توقد نار في بيته قال عروة يا اماه وش طعامكم اذا قالت الاسودان الماء والتمر

134
00:47:12.450 --> 00:47:39.600
شهرين هذا طعامه فقط انظروا انظروا النعمة التي نحن فيها الان ما يشكروا النعم وربما يرمي بالنعم ويأخذ فوق طاقته ولا يكلف نفسه انه يبحث عن محتاج لها ايضا في ان هذا ليس عيبا ولا نقصا

135
00:47:43.300 --> 00:48:03.900
فلما لم يجد شيئا قال زوجتك بما معك من القرآن استدل الفقهاء انه يجوز ان يكون تعليم القرآن مهرا ولهذا قال العلماء لا حد لاكثر المهر ولا لاقله لكن لابد من مهر

136
00:48:04.350 --> 00:48:23.700
واتيتم احداهن قنطارا ولو اعطيتها الوف مؤلفة يجوز لكن ما ينبغي الموالاة والقلة حتى لو انه ما وجد الا ان يدرسها ويعلمها هو مقابل التعليم التعليم هذا عمل ياخذ عليه اجرة

137
00:48:24.550 --> 00:48:40.800
هذا فيه هذا فيه تيسير امر الزواج ما هو لابد ينظر عنده وظيفة عندك كذا عندك كذا الان بعض الناس يأتي الرجل الكفؤ دينا وخلقا ونسبا يقول بس ما عنده وظيفة

138
00:48:42.900 --> 00:49:03.000
سبحان الله الله جل وعلا يقول ان يكونوا فقراء يغنهم الله وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وايمانكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله قال الامام احمد عجبت لمن يرغب الزواج

139
00:49:03.300 --> 00:49:28.300
ويخشى الفقر وهو يقرأ هذه الاية الله وعدك بالغنى ثم اورد الامام بن كثير رحمه الله حديثا آآ نحو هذا هو في البخاري ايضا قال كنت مع انس جالسا وعنده ابنة له

140
00:49:28.500 --> 00:49:43.350
لانس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم فقال انس جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله هل لك في حاجة يعني واهبة تهب نفسها للنبي

141
00:49:43.850 --> 00:50:05.450
فقالت ابنته ما كان اقل حياءها ابنة انس تقول هذي قليلة حيا تعرض نفسها فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال انس هي خير منك رغبت في في النبي صلى الله عليه وسلم فعرظت عليها نفسها. فعرظت عليه نفسها

142
00:50:07.450 --> 00:50:28.650
انفرد باخراجه البخاري وذكر حديثا لكن فيه ضعف لكن تأتي به لانه مشهور وربما تسمعون به وسنده ضعيف لان هي راو متروكة وهو ما رواه الامام احمد عن انس ابن مالك ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله

143
00:50:28.700 --> 00:50:45.950
ابنة لي كذا وكذا فذكرت من حسنها وجمالها. فاثرتك بها قال قد قبلتها فلم تزل تمدحها حتى ذكرت انها لم تصدع ولم تشتكي يعني ما اصابها الصداع في حياتها ولم تشتكي

144
00:50:46.350 --> 00:51:05.800
فقال قط فقال لا حاجة لي في ابنتك لم يخرجوه لكن سنده ضعيف لان المسلم لابد له ان ان تصيبه الاوجاع والامراض هذا معروف الذي لا تصيبه هو المنافق فالحاصل

145
00:51:06.700 --> 00:51:28.400
ان العلماء ذكروا جملة من النساء وهبنا انفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم ويدل على هذا صراحة ما جاء عن عائشة رضي الله عنها وهو في البخاري وغيره انها قالت

146
00:51:31.400 --> 00:51:52.750
قالت انها كانت تعير النساء اللاتي وهبن انفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الا تستحي المرأة ان تعرض نفسها بغير صداق؟ فانزل الله ترجي من تشاء منهن وتوء اليك من تشاء. قالت اني ارى ربك يسارع لك في هواك. يا رسول الله

147
00:51:54.900 --> 00:52:16.000
فاذا عائشة لما اخبرته الحديث في البخاري ايضا انها كانت تعير التي تهب نفسها للنبي. ولهذا ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح جملة من النساء ذكرت تسمعهن وان كان مسألة ثبوت هذا عن كلهن فيه خلاف كبير. فقال ممن وهبنا انفسهن ممن

148
00:52:16.000 --> 00:52:34.600
الى انها وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم خولة بنت حكيم بعض اهل العلم يقول هذا ثابت وهي التي جاءت في قصة سعد التي مرت معنا في الصحيحين وامه شريك وفاطمة بنت شريح وليلى بنت الحطيم وزينب بنت خزيمة

149
00:52:34.800 --> 00:52:52.300
وقيل ميمونة بنت الحارث ثم قال الحافظ وهذا منقطع. اذا جملة نساء عرضن انفسهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله جل وعلا وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي. يعني واحللنا لك المرأة التي تهب نفسها لك

150
00:52:52.950 --> 00:53:09.050
ان رغبت في نكاحها وترك له خيار ان اراد النبي ان يستنكحها لكن قال خالصة لك من دون المؤمنين. هذا الحكم وهو زواج المرأة او ان تهب المرأة نفسها لرجل

151
00:53:09.450 --> 00:53:29.250
ويتزوجها بغير مهر هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لغيره اما غيره لابد ان يدفع ولو ريال ولو يعلمها ايات منكم من كتاب الله عز وجل والعلماء اخذوا من هذا قاعدة

152
00:53:29.600 --> 00:53:46.300
قالوا ان الاصل ان ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لامته يعني ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم من احكام من اوامر او نواهي امته مثله تماما الا اذا قام الدليل على التخصيص

153
00:53:46.850 --> 00:54:07.850
ولهذا قالوا لما جاءت الواهبة نفسها ولا تصح لغيره من الامة. قال خالصة لك من دون المؤمنين فبين انها خاصة به والا الاصل التساوي وان كل امر للنبي صلى الله عليه وسلم امر لامته. وكل نهي له نهي لامته. الا ما قام الدليل على

154
00:54:07.950 --> 00:54:38.050
تخصيصه مثل الواهبة ومثل نكاح اكثر من اربع هذا من خصائصه صلى الله عليه واله وسلم قال خالصة لك من دون المؤمنين. ثم قال جل وعلى  قد علمنا اه او نقرأ كلام ابن كثير قال خالصة لك من دون المؤمنين. قال عكرمة اي لا تحل الموهوبة لغيرك

155
00:54:38.100 --> 00:54:55.150
ولو ان امرأة وهبت نفسها لرجل لم لم تحل له حتى يعطيها شيئا. وكذا قال مجاهد الشعب وغيرهما اي انها اذا فوضت المرأة نفسها الى رجل فانه متى دخل بها وجب له وجب لها عليه مهر مثلها

156
00:54:55.300 --> 00:55:07.750
كما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق لما فوضت وحكم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصداق مثلها لما توفي عنها زوجها والموت هو الدخول سواء في تقرير المهر

157
00:55:07.950 --> 00:55:27.450
وذكر كلاما اشرنا الى بعضه فيما سبق. ثم قال قد علمنا ما فرظنا عليهم. قال جل وعلا قد علمنا ما فرضنا عليهم في وما ملكت ايمانهم قال ابن كثير قال ابي بن كعب ومجاهد والحسن وقتادة وابن جرير

158
00:55:27.550 --> 00:55:50.150
في قوله قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم اي من حصرهم في اربع نسوة حرائر وما شاءوا من الاماء واشتراط الولي والمهر والشهود عليهم قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم

159
00:55:50.400 --> 00:56:05.500
يعني يشير الى ان الله جل وعلا فرض على المؤمنين في ازواجهم امور منها انه لا يجوز ان يتزوج الرجل اكثر من اربع نسوة منها انه لابد من ولي منها انه لابد من مهر

160
00:56:05.750 --> 00:56:29.350
منها انه لابد من شهر من شهود فهذا لعامة الامة ولهذا قال جل وعلا قد علمنا ما فرظنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم. اما الايماء فرض او رخص لهم في ان يتزوجوا ما شاءوا. في ان يتسروا بما شاءوا. لا يسمى زواج الامة لا يسمى زواجا

161
00:56:30.100 --> 00:56:58.700
وانما يسمي يسمى تسري يعني يتسرى بها يتمتع بها لانها لانها امته ومملوكة. فالحاصل ان الله جل وعلا قرر وبين انه قد فرض على المؤمنين في ازواجهم امورا قد علمناها وفرضناها وشرعناها لكم وكذلك فيما ملكت ايمانكم من انهم يجوز لهم ان يتزوجوا ما شاءوا

162
00:57:00.600 --> 00:57:17.950
قال وقد رخصنا لك في ذلك فلم نوجب عليك شيئا منه رخص له النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج اكثر من اربع بلا شهود بلا بلا مهر بعض نسائه بلا شهود. مر معنا

163
00:57:18.050 --> 00:57:46.500
قصة زينب بنت جحش ومرة مرة معنا ايضا قريبا انه ان الواهبة يتزوجها بغير مهر بغير ولي بغير شهود هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم اما الامة لابد لهم من هذه الامور لا يتجاوز اربع نساء لا يتزوج باكثر من اربع ولا ولا بد من الشهود

164
00:57:46.500 --> 00:58:05.450
ولابد من المهر ولابد من الولي قال لكي لا يكون عليك حرج انظر هذا من تكريم الله لنبيه انه ما جعل عليه حرج ولا اثم في هذه الامور يتزوج من شاء من النساء

165
00:58:06.300 --> 00:58:23.200
بلا ولي بلا مار بلا شهود هتكرمة من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على مقامه عند ربه ولهذا قال لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما

166
00:58:23.950 --> 00:58:47.300
وكان الله جل وعلا غفورا رحيمة. يقول ابن يقول الطبري لكي لا يكون لكي لا يكون عليك اثم وضيق في نكاح من نكحت من هؤلاء الاصناف التي ابحت لك نكاحهن من المسميات في هذه الاية. وكان الله غفورا لك ولاهل الايمان بك. رحيما بك وبهم ان يعاقبهم

167
00:58:47.300 --> 00:59:13.200
على ساله ذنب منهم سلفا بعد توبتهم منه اه هذا ما يتعلق بهذه الاية. نحن ذكرنا البارحة مسألة  سمعت شيئا من الكلام فرأيت فيه شيئا من الوهم نحن انا ذكرت البارحة ان بعض المفسرين عند تفسيره بسم الله الرحمن الرحيم في اول سورة الفاتحة

168
00:59:14.050 --> 00:59:32.900
لما جاء يفرق بين الرحمن الرحيم قال الرحمن عام والرحيم خاص بالمؤمنين وانا كان عندي سبق لسان قلت خاص بالكافرين هذا خطأ لا الذي قالوه قالوا خاص بالمؤمنين واستدلوا بقوله جل وعلا وكان بالمؤمنين

169
00:59:33.300 --> 00:59:54.100
رحيمة فبعض المفسرين قال هذا قال الرحمن عام والرحيم خاص بالمؤمنين وهذا القول قلنا فيه نظر لماذا؟ لان الله قال ان الله بالناس لرؤوف رحيم فهو رحيم بالمؤمنين وبالكافرين ولكن من اعرض عن

170
00:59:54.800 --> 01:00:19.850
التعرض لرحمته وكفر وتنكب طريق الهداية لا يلومن الا نفسه ثم قال جل وعلا ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن ازلت فلا جناح عليك ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولا يحزنن ويرضين بما اتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حكيم وكان الله عليما

171
01:00:19.850 --> 01:00:47.350
حليما ترجي من تشاء منهن. الاصل في الارجاء هو التأخير وفيه لغتان يقال ترجئ بالهمز وترجي تقول ارجيت الامر وارجأت الامر لا بأس لغتان بهمزة وبدون همز واختلف العلماء في معنى قوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء

172
01:00:48.200 --> 01:01:12.700
على اقوال ثلاثة فالقول الاول وهو مروي عن ابن عباس قال تطلق من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ان تمسك منهن وهذا القول هو اضعف الاقوال القول الثاني قال معنى الاية

173
01:01:12.800 --> 01:01:28.700
ترجي من تشاء منهن اي لا تتزوجهن وتؤوي اليك من تشاء ان تتزوج من نسائك. يعني الاصناف التي مرت معنا ذكر الله جل وعلا اربعة اصناف تقريبا قال بهذه الاية

174
01:01:29.150 --> 01:01:45.750
ترجي من تشاء منهن يعني لا تتزوج بها وتمسك وتؤوي اليك من تشاء وتتزوج من تشاء. يعني هذه الاصناف التي ذكر الله لك هذه الاصناف التي يجوز لك النكاح منها

175
01:01:46.700 --> 01:02:02.600
لكن لست ملزما ان تجمع بينها كلها مثلا لكن تختار منهم تؤوي اليك من تشاء فتتزوجها وترجي من تشاء تؤخرها ولا تتزوج بها. هذا القول الثاني وهذا القول الحقيقة له مناسبة

176
01:02:02.750 --> 01:02:22.600
يعني لو مناسب مع الاية السابقة انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن والقول الثالث قال معنا الاية ترجئوا من تشاء منهن اي تؤخرهن فيخرجن من القسم وتؤوي من تشاء يدخلن في القسم

177
01:02:22.900 --> 01:02:44.150
وهذا اشهر الاقوال يعني ايش الفرق بين هذا القول الذي قبله؟ قال هذه الاية في القسم النبي مخير بالنسبة للقسم بين زوجاته يقسم بينهن بالمبيت والنفقة مخير ترجي من تشاء تؤخر من لا تريد مثلا ان تقسم لها المبيت ولا تريد تبيت عندها

178
01:02:45.550 --> 01:03:04.450
لك ذلك ولا يلزمك العدل تكرمة من الله لنبيه ومن اردت ان تؤويه اليك مثلا تبيت عند عائشة اكثر من غيرها اكثر من ليلة لا بأس بذلك. اذا هذه هي اقوال اهل العلم

179
01:03:04.500 --> 01:03:21.650
بمعنى ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء فنحن اذا نظرنا الى السياق ننظر ان السياق يدل على ان مراد التزوج او عدمه لانه قال احللنا لك ازواجك وذكر الاصناف التي يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج منها

180
01:03:21.900 --> 01:03:38.950
فقال بعد ذلك ترجي من تشاء منهن وتوبوا اليك من تشاء. هذه الاصناف التي ذكرناها ترجي يعني تؤخر ولا ولا تتزوج بها او تؤويها اليك تضمها اليك بزواجك بها في السياق يرشح هذا القول

181
01:03:39.150 --> 01:03:57.400
والقول الثالث الثالث وهو ان المراد به القسم ترجي من تشاء في القسم بينهن ما يلزمك العدل بين نسائك في القسم فان شئت تقسم لهن كل واحدة ليلتها وان شئت تقسم لبعضهن وبعضهن لا تقسم لهن

182
01:03:58.200 --> 01:04:13.800
الله رخص لك بذلك ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بينهن مع ان العلماء قالوا وبعضهم يحكي اجماع ما كان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم العدل في القسم بين نسائه

183
01:04:14.700 --> 01:04:32.700
صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان يعدل وهذا من يعني عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم اذا آآ وهذا القول يدل عليه ايضا قول آآ يدل عليه ما جاء عن ام المؤمنين عائشة

184
01:04:34.050 --> 01:04:56.850
انها قالت والحديث في البخاري قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن اليوم كان يستأذن في اليوم المرأة منا بعد ان نزلت هذه الاية ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء. ومن ابتغيت ممن ازلت فلا جناح عليك

185
01:04:57.100 --> 01:05:08.950
فقلت لها ما كنت تقولين؟ قالت كنت اقول ان كان ذاك الي فاني لا اريد يا رسول الله ان اوثر عليك احدا اذا عائشة تفسر الاية تقول بعدين نزلت هذه الاية

186
01:05:09.050 --> 01:05:31.450
كان النبي صلى الله عليه وسلم يستأذننا في مسألة القسم المبيت فيقول نسائه في ذلك يكلمها فهي ما تقول لا هذا حق واجب لي عليك فهمنا انه ليس واجبا عن النبي صلى الله عليه وسلم من القسم. فقالت ان كان الامر الي ما اؤثر عليك احدا. اريدك

187
01:05:32.300 --> 01:05:56.000
ما تفسير عائشة رضي الله عنها والحديث في صحيح البخاري يدل على ان هذه الاية ايضا نزلت في القسم المراد به القسم وحديثها السابق الذي اشرنا اليه انه قال قال الا تستحي المرأة ان تعرض نفسها بغير صداق فانزل الله عز وجل ترجي من تشاء من هنا وتؤوي اليك من تشاء قالت اني ارى ربك يسارع لك في هواك

188
01:05:57.700 --> 01:06:18.200
يدل على التزويج  قال ابن جرير وايده ابن كثير قال الاية في القسمين الاية هذه الاية ترجي من تشاء منهن وتؤي اليك من تشاء تشمل الزواج بالنساء اللاتي ذكرن من اردت تتزوج بها

189
01:06:18.200 --> 01:06:42.250
ومررت الا تتزوج بها فالامر اليك وكذلك مسألة القسم بينهن الامر اليك صحيح هذا هذا القول هو اجمع الاقوال وهذا هو معنى الاية فالله جل وعلا يقول ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ثم قال ومن ابتغيت ممن ازلت فلا جناح عليك

190
01:06:44.250 --> 01:07:06.600
قال ومن ابتغيت ممن عزلت يعني التي عزلتها ما اويتها اليك او التي ما كنت تقسم لها من نسائك ان اردت ابتغيت ان تتزوج بالتي لم تتزوج بها ورددتها سواء واهبة او غيرها او اردت ايضا انك ترجع وتقسم للمرأة التي ما كنت تقسم لها

191
01:07:06.800 --> 01:07:21.450
فلا فلا دون ذلك لا اثم عليك خير الله نبيه وجعله في سعة من امره ولكن مع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يقسم ويعدل بين نسائه بالسوية صلوات الله وسلامه عليه

192
01:07:21.800 --> 01:07:37.750
ثم قال ذلك ادنى ان تقر اعينهن ذلك قال قتادة اي ذلك التخيير الذي خيرناك في صحبتهن ادنى الى رظاهن. كيف ذلك ما دام اذا علمنا ان الله خيرك تقصد بينهن او ما تقسم

193
01:07:38.600 --> 01:07:51.350
ادنى ان تقر اعينهن خلاص ترضى لان المرأة عندها غيرة على الاخرى تقول والله ما تذهب بليلتي الى الاخرى ابدا اذا كان من حقها لكن لما كان خير الله نبيه

194
01:07:51.650 --> 01:08:07.550
كان هذا اقر لعيونهم لانهم يعلمن يعلمن انه لا حق لهن في ذلك واجب ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولا يحزنن. لا تحزن لو كان يجب عليه القسم الان الانسان العادي لو ذهب الى الزيجة الاخرى تحزن

195
01:08:07.600 --> 01:08:26.600
صاحبة القسم حزنا شديدا. قال ولا يحزن ويرضين بما اتيتهن كلهن يرظينه ولذلك لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم وعدل بينهن رضينا وقرة اعينهن وفرحنا لانهم يعرفن انه تكرما من النبي صلى الله عليه وسلم وليس واجبا عليه

196
01:08:27.050 --> 01:08:31.337
ذلك قال والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما