﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
ولذلك الاجماع الظانين على ثلاث مراتب. الاجماع الظن الاجماع القطعي متفق عليه. النوع الاول ان يتواصى العلماء على نقل يتواطأ العلماء تتكاثر جماعاتهم فلا يجب التزامه وان كان ظنيا النوع الثاني

2
00:00:20.150 --> 00:00:50.150
يا جماعة الواحد والاثنين من العلماء ولن يتواطأ نقل الاجماع هذا ينبغي التثبت منه. وينظر من الذي يحكي الاجماع؟ القسم الثالث ما لا يعلم فيه خلاف هذا انكر الشافعي يكون اجمعا. وقال رحمه الله لا اعلم في خلافا ليس اجماعا

3
00:00:50.150 --> 00:01:10.150
قال الشافعي رحمه الله لا اعلم فيه خلافا ليس اجماعا. وهذا لا يعني ان ما لم يوجد فيه خلاف او ما لم يعلن في خلافة للنساء ان يهتك حرمة هذا الامر لم يتثبت كما قال الامام احمد اياك ان تتكلم في

4
00:01:10.150 --> 00:01:30.150
ليس لك فيها امام. ولما نحن نتحدث عنه هل هو اجماع ام غير اجماع؟ ومن ثم توقف شيخ الاسلام رحمه الله في بعض المسائل من ذلك المطلقة ثلاثا هل تعدل ثلاث حيض؟ ام تعدد

5
00:01:30.150 --> 00:02:00.150
واحدة قال رحمه الله ان قال احد من العلماء بان تعتد واحدة فوق الصوت والا فلا فترى برهان الدين ابن الامام ابن القيم في اختيارات شيخ الاسلام ان هذا اختيار ابن تيمية. فلعله وقف وحدثه والده. فان الشيخ كان يفتي بهذا

6
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
وعلى كل او انه لما وجد قائل به نسبه علق من قال به نعم قال ابن اللبان الامام الفرضي المشهور كان ابن اللبان الامام الفرضي وهو قبر ابن تيمية باكثر من مائة عام يفتي فانه طلق

7
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
لا تنسى تعتد بحيرة واحدة. لمن ذات موطوءة بشبهة؟ وبمن ذات المخترعة؟ ولا فرق. ولان ما ذكره الله في ومطلقات الرجعية كما هو صريح القرآن بما ذكر الله بعد ذلك فبقيت مطلقا

8
00:02:40.150 --> 00:03:00.150
وثلاثا تعدد بحيضة. الشاهد ان ابن تيمية قال ان قال بي احد. وكلاء ابن القيم في اعلام الموقعين وهو الصائم ان قال به احد فقال به ابن اللبان ومن ثم جماع العلماء يحكون هذا

9
00:03:00.150 --> 00:03:30.150
عن ابن تيمية وعن ابن القيم. ومثل هذا كثير من ذلك ابن القيم يقول عرظت على شيخنا اذا لم تكن في الحجر يقول فتوقف فيها. فتوقف في المسألة ولن يحكم فيها بشيء. ونعم هذا القول ما حكي فيه شيء عن ابن تيمية رحمه الله. هل خرج هذا مخرج الغالب ام انه شر

10
00:03:30.150 --> 00:03:50.150
لاننا نقيم جزل في الزاد. بين ذكرى الحج شرط. والا فلا. وهذا ثابت عن عمر ابن الخطاب وثابت عن علي بن ابي طالب والاسانيد اليهما الصحاح. وكان ابن حجر كما في الفتح يفتي به

11
00:03:50.150 --> 00:03:55.741
ولهذا مظاهر في كلام الائمة في مسألة ما لا اعلم فيه خلافا