توجد فيه مضرة على الولد فلا يمكنه القاضي من ذلك فلو قال اريد امي فسأله القاضي لم قال ابي يريدني ان اصلي وان اتعلم ويؤدبني اذا قصرت وامي تتركني العب فيراعي القاضي مصلحة المحضون اهم شي في احكام الحضانة كلها مصلحة المحضون وهي ما ينظر اليه القاضي اولا وقبل كل شيء لكن اين الشاهد في الكلام هذا ابوك وهذه امك زاد للاعلام. تقدم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله رسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله لقد انزل الله هذا الدين وجعل هذه الشريعة رحمة كلها وعدلا كلها ومصلحة كلها وفي هذه الاحكام مراعاة انواع المصالح الاخروية والدنيوية والاجتماعية والمالية والنفسية حتى لا توجد مصلحة حقيقية اغفلها الشرع وانك لتتعجب يا عبد الله اخي المسلم وانت تنظر في احكام الشريعة الفقهية لترى فيها العجب العجاب من انواع المراعاة للمصالح بما فيها المصالح النفسية فتعالوا نلقي نظرة على امثلة مما في شريعتنا من مراعاة الاحكام الفقهية الشرعية للاحوال النفسية للناس مراعاة الاحكام الفقهية الشرعية للاحوال النفسية للناس شريعة تراعي المشاعر. شريعة تراعي النفوس جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى واذا حضر القسمة قسمة الميراث اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه الميراث لاهل الميت خاصة للورثة لا يشاركهم فيه احد ومع ذلك اذا حضر مجلس القسمة وكان الميت اذا مات اجتمعوا لقسمة تركته اذا حضر مجلس القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه يا ايها الورثة انتم اصحاب الحق لكن هؤلاء المساكين حضروا ونفوسهم تتطلع الى هذا المال الذي يقسم افتتركونهم ينصرفون بلا شيء؟ وتأخذون انتم كل شيء اعطوهم ولو شيئا قليلا مراعاة لاحوالهم ونفوسهم فارزقوهم منه وجاء في الشرع تحريم الجمع بين الاختين. قال الله وان تجمعوا بين الاختين في المحرمات في النكاح وجاء في السنة النبوية تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها فلماذا يحرم الجمع بين الاختين ويحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها لان الضرائر يكون بينهن ما يكون من التنافس على الزوج الواحد فقد يؤدي ذلك الى قطع الرحم وتأذي الواحدة من تصرف الاخرى وهي قريبتها اللصيقة اخت عمة خالة فنهت الشريعة عن الجمع بين الاختين في وقت واحد او المرأة وعمتها والمرأة وخالتها مراعاة النفسيات وحتى لا يؤدي ذلك الى شرخ في علاقة الرحم المحرمة جاءت الشريعة بانه البنت المرأة الفتاة لابد من استئمارها بالنكاح ولابد من اخذ اذنها قال اما الثيب التي سبق لها الزواج فانها تعرب عن نفسها تتكلم تقول موافقة غير موافقة نعم لا وقد سبق لها النكاح والعهد به ونفسها تقوى على هذا لكن تلك البكر التي لم يسبق لها عهد بالرجال من جهة النكاح اذا كانت محافظة والتربية صحيحة والبيئة سليمة وليست خراجة ولاجة ولا تكشف على الاجانب كما جاء في الشرع. فانها اذا قيل لها ترضين به ستستحي هذا الوضع الطبيعي مراعاة لنفسيتها ومراعاة لمشاعرها. ماذا قال الشرع اذنها صوماتها اذنها صوماتها فصمتها يكفي السكوت دليل على الرضا ونبه الفقهاء على امور دقيقة فقال بعضهم يطال المقام عندها في الاستئمار لا يلقي الكلمة ويمشي بسرعة ربما يكون في نفسها شيء يطال المقام عندها. عندما تستأمر ترضين بفلان زوجا لك فاذا ما قالت نعم وصمتت فسكوتها يكفي دليلا على الرضا مراعاة لنفسيتها وانها بكر تستحيي ما هي المدة التي يسمح لها للزوج بالغياب عن زوجته اول ما حدث الكلام في هذه المسألة كان في عهد عمر رضي الله عنه لما كان يرسل الجيوش الفتوحات فيغيب الرجل عن زوجته المدة الطويلة فكان عمر يعس مرة ويتفقد رعيته فسمع امرأة تنشد من بيت لا تراه ولا يراها الا قد طال هذا الليل واخضر جانبه وارقني ان لا خليل الاعبه فوالله لولا الله لا رب غيره لحرك من هذا السرير جوانبه ولكنه سبحانه وتعالى وكل بنا رقيبا عتيدا يكتب علينا حركاتنا وسكناتنا لا يفتر ولا يمل ففهم عمر المقصود فرجع الى ابنته حفصة قال يا حفصة كم تصبر المرأة على زوجها قالت شهرا واثنين وثلاثة واربعة ثم لابد من وجوده فراعى عمر طريق السفر شهر واربعة وشهر الرجوع فجعل اعلى مدة لغياب الزوج عن زوجته ستة اشهر وحكم بذلك فيجوز ان يغيب عنها اكثر من ستة برضاها فاذا لم ترضى فيقال اما ان ترجع واما ان تجعل لها حق الفراق اما ان تمسك وتغيب وتترك وتهمل ونفسيتها وحالها لا لا يمكن مراعاة الشريعة للنفسيات للمشاعر المحظون اذا صار الفراق بين الزوجين الذكر الصبي اذا صار الفراق بين ابويه يخير خيار تشهي كما ورد في السنة ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بصبي بلغ سبعا اقل من السبع عند امه بلغ سبعا حصل الفراق بين الوالدين فقال عليه الصلاة والسلام هذا ابوك وهذه امك هو يختار خيار تشهي على حسب ما يريد على حسب ما يشتهي مراعاة لنفسيته اين يحب ان يكون اين يحب ان يكون اذا كان لا يوجد مضرة من البقاء عند من اختاره اما اذا كان الطرف الذي اختاره فاذا اختار احدهما صارت حياته ومعيشته عنده ويمكن الاخر من لقائه في اخر الاسبوع بالليل او النهار على حسب الاتفاق ولا يجوز لاحد الطرفين حرمانه من الاخر اذا استوت المؤهلات في الحاضرين للامامة لان هناك معايير للمفاضلة. يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله. احفظهم اعلمهم بالسنة اقدمهم هجرة اذا استووا في المعايير قال اكبرهم سنا لماذا تقديم الكبير مراعاة لنفسيته لان تقدم الاصغر عليه ازراء به والشريعة تراعي النفسيات فاذا استوت المعايير الاخرى يقدم الاكبر لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه لماذا لا يتقدم احد من الضيوف على صاحب البيت ولا يتقدم احد على السلطان او صاحب السلطان او صاحب المكان اذا اجتمعوا للصلاة لان صاحب الدار وصاحب المكان اولى مراعاة لنفسه يقدم هو الا اذا اذن لاحدهم ان يتقدم ما اعظم من شريعة ما اعظم من احكام اللهم فقهنا في دينك وعلمنا شرعك واجعلنا اخذين بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بها عاملين يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. سبحانه. له الحكم واليه ترجعون واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله البشير والنذير ارسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وذريته الطيبين وخلفائه وازواجه وصحابته اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة واستبطين الشريفين الحسن والحسين يا ارحم الراحمين عباد الله اذا دعي انسان صائم الى وليمة حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان دعوا الى وليمة فقال احدهم اني صائم او اكثر من واحد فاعتذروا عن الطعام وكان الصيام نافلة فقال عليه الصلاة والسلام ان اخاكم دعاكم وتكلف لكم قال للرجل قال فافطر وان شئت فصم يوما مكانه قال العلماء اذا كان صيام نافلة ودعي الانسان فاجاب الدعوة وحق المسلم على المسلم ان يجيب دعوته وكان اكثر ما يدعون للطعام بالنهار قال العلماء فان كان يشق على صاحب الدعوة ان لا يطعم من الطعام فيفطر لاجله ويطعم اجره اكبر لانه راعى نفس اخيه وشعوره ان اخاكم دعاكم وتكلف لكم هذي شريعة هذه شريعة يا اخوان لا يوجد مثلها في العالم المرأة اذا عقد عليها ولم يسمى لها مهر. حصل ايجاب وقبول وشهادة الشاهدين ولم يذكر مهر. وما حصل الدخول ثم رأى ان يطلقها طلاق ما في عدة لكن هكذا تذهب لو كان المهر مسمى لا قيل لها نصف المهر ان طلقتموهن من قبل ان تمسون وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم لكن اذا ما سمي المهر تذهب هكذا الطلاق كسرة نفس للمطلقة بلا شيء لا الشريعة لا تأتي بذلك والله قال في كتابه وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة فمتعوهن اذا لابد ان يعطيها شيء مال ثياب حلي هدايا لابد ان يعطيها شيء. يجب الله عز وجل قال في هذه الحالة فمتعوهن امر وقال حقا لا تخرج بلا شيء مراعاة لنفسها. المرأة الحرة الرشيدة تتصرف في مالها كيف شاءت ولو كانت متزوجة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ارشد المرأة المتزوجة الى استئمار الزوج في المالية لها ليس وجوبا لكن استحبابا لماذا؟ مراعاة لنفسيته. لانه زوجها. لا يحل لامرأة في مالها التصرف الا باذن زوجها استحبابا مراعاة لنفسيته. رجل قوام فتستأذن في صدقاتها استحبابا عباد الله مراعاة النفسيات هذه في الاحكام الشرعية في شريعتنا ليست خاصة بالبشر حتى البهائم في ذبح الاضحية نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تذبح شاة بحضرة اخرى لماذا مراعاة لنفسية البهيمة الاخرى التي تنظر الى مصير صاحبتها توارا توارى عن المشهد ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحد شفرته يريد ان يذبح شاة وهي تلحظ اليه بصرها هكذا في الحديث تلحظ اليه ببصرها. تخيل المشهد! يحد شفرته بحضرة تشاته وهي تلحظ اليه ببصرها. قال اتريد ان تميتها موتات اتريد ان تميتا موتات لا يجد دين في العالم ولا شريعة ولا احكام ولا قوانين تراعي كل المصالح كشريعة الاسلام حتى نفسيات البهائم يا عباد الله اللهم فقهنا في دينك اللهم اجعلنا ممن نصرت بهم الدين يا رب العالمين. اغفر لنا اجمعين واجمع كلمتنا على الحق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين