من نفي الحرج ورفع الحرج في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رخص لاهل السقاية ان يبيتوا خارج منى منها انه كان الصحابة منهم من يقول رمينا بست ومنهم من يقول رمينا بسبع فما كان احد يعيب على الاخر منها الاذن لعائشة رضي الله عنها بالاعتمار من التنعيم بعد فراغ الناس. والاعتمار من التنعيم بعد فراغ الناس لم يقل الا لعائشة رضي الله عنها. ولماذا؟ لان عائشة شعرت بحرج النفس ان ترجع وصاحبات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة تقول انا رجعت بحج وعمرة فهي شعرت بضيق فشرع لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتمر من التنعيم وامر اخاها ان يعمرها من الثنين. من ذلك وهي احكام كثيرة يعني جاءت في السنة من ذلك سقوط الطواف طواف الوداع عن الحائض لئلا تحبس الناس وما يلحق بذلك من مشقة حتى ان ابن تيمية رحمه الله اعمل قاعدة رفع الحرج في طواف طواف الحائط طواف الافاضة نفسه في عدم الطهارة في ذلك اذا كانت ستحبس الناس واليوم سيترتب عليه حجوزات والى اخره من المسائل التي تعلمون ما يلحق الناس المشقة فيهما. اذا النصوص الشرعية رعت قاعدة الاخذ بالتيسير. رعت قاعدة ان المشقة تجلب التيسير. رعت قاعدة الظرورات تبيح المحظورات. وبالتالي الحاجيات تبيح المكروهات لانه لا كراهة مع الحاجة كما انه لا محرم مع الضرورة كما هي قواعد الفقه المعروفة لديكم. الشريعة رعت في احكامها هذه القواعد. فاذا كان هذا بهذه الكثرة في اصل التشريع فلا شك ان اعمال المجتهد له او اعمال طالب العلم وهو يجيب على الاسئلة ان هذا مراعا له. لا بد ان يراعيه فيما يفتي به الناس او فيما يجيب به عن الاسئلة انه يأخذ باصل شرعي واضح استعمل خاصة في الحج استعمالا كبيرا جدا