﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:22.450
لو ابتلي المسلمون مثلا بشيء من الاطعمة والاشربة التي يكون فيها نسبة من الكحول  فهذه ان كانت عين الخمر موجودة هذا لا يجوز ان كانت عين الخمر موجودة هذا لا يجوز ولو كان نسبة قليلة

2
00:00:22.900 --> 00:00:43.450
ولو كان نسبة قليلة ما دامت عين الخمر موجودة وان كانت مستحيلة ذهبت ولا وجود لها الاصل انها لا تجوز لكن قد توجد احيانا في بعض الادوية ونحو ذلك مما يضطر المسلمون اليها

3
00:00:43.700 --> 00:01:05.650
وليس هناك علاج الا هذا الشيء واستحال هذا  هذه المادة حالة تامة المستحيل كالمعدوم مثل لو وقعت نجاسة مثلا في ماء كثير لو وقعت نجاسة في ماء كثير وش حكم الماء

4
00:01:05.800 --> 00:01:27.200
ذهبت النجاسة وش حكم الماء ذا  لان هذه العين لا وجود لها واستحالت والاستحالة نقل ابن عين اذا قيل النجسة الى الطهارة لان الخمر فيها خلاف الجمهور على نجاستها الجمهور على نجاستها لكن استحالة الخمر

5
00:01:27.550 --> 00:01:47.200
استحالة النجاسة مذهب احمد والشافعي انه لا تطهر النجاسة بالاستحالة. وعندهم على هذا الخمر لا تطهر بالاستحالة وذهب ابو حنيفة ومالك الى ان النجاسة اذا استحالت طهرت كما لو مثلا

6
00:01:47.300 --> 00:02:11.100
انقلب في الميتة الى ملح لو كان عندك ميتة انقلبت الى ملح كانت في ارض ملح او انقلبت الى تراب مع طول المدة انقلبت هذه الميتة الى تراب صارت تراب. جاز لك ان تتيمم عليها. جاز لك ان تصلي عليها. ولو ان هذه

7
00:02:11.450 --> 00:02:35.450
الارض التي انقلبت هذه الميتة انقلبت الى تراب صار الطين ما نقول نجسة لانها استحالت وذهبت وانقلبت عينها تماما. والقاعدة الشرعية ان الاعيان تتبع الصفات الاعيان والذوات تتبع ماذا الصفات فاذا كانت الصفات حسنة كانت الذوات ماذا

8
00:02:36.000 --> 00:02:59.000
حسنة كانت ذرة حسنة. واذا كانت الصفات خبيثة كانت الذوات خبيثة وهذا يجري في مسائل كثيرة بل ان العذرة لو كان مكان للنجاسات مكان النجاسات ثم مع طول المدة والرياح والتراب انقلبت هذه النجاسات وهذه العذرات الى تراب

9
00:02:59.600 --> 00:03:20.200
طهر هذا المكان على الصحيح  جاز الصلاة عليه وجاز التيمم به وجاز استعماله في طهارته هذا هو الاصل. يدل عليه عليه ان الخمر اذا تخللت في نفسها صارت خلوش حكمها

10
00:03:20.550 --> 00:03:46.500
الخمر اذا تخللت بنفسها يكون حكمها حلال ولا حرام؟ تخللت بنفسها تخللت بنفسها  اذا تخللت الخمر بنفسه مثلا عندك انت مثلا عنب  ونسيته وضعته في مكان ونسيته. ومعلوم ان العنب

11
00:03:46.900 --> 00:04:10.800
مع شدة الحر يتخمر  هذا العنب عندك انت غفلت عن نسيته تخمرا وتحول الى خلف بدون ان تشعر وجئت ورأيته قد تحول الى  فوجدته خلا هذا طعام طيب ورد في خبر لا يصح

12
00:04:11.000 --> 00:04:35.900
خير خلكم خلوا خمركم ولهذا يقولون تحل تمرة الخلال  يعني يعني الذي يتخذ مثل خل وهو لا يريد يعني ان يتحولت تحولت  بدون ان يشعر دون ان يشعر. لكن لو ان انسان قصد

13
00:04:36.250 --> 00:04:50.000
يعني الظابط في هذا انها تحولت بغير قصد منك ولا فعل منك ولا نقل ولا تحويل. اي واحد من هذه الامور حصل فانها لا تحل سئل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث انس

14
00:04:50.250 --> 00:05:08.700
عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا هل الخمر تتخذ خلا؟ قال لا نهى الرسول عن اتخاذ الخمر خلا لا يجوز ان تتخذ الخمر خلا اما لو تخللت بنفسها فلا بأس من ذلك

15
00:05:09.200 --> 00:05:28.000
مع انها كانت خمر وانقلبت من خمر الى خل هذا دليل قوي على ان الاعيان النجسة اذا تحولت الى عين اخرى ان حكمها لما تحولت اليه تحولت الى تراب فهي تراب

16
00:05:28.450 --> 00:05:51.550
تحولت الى ملح فهي ملح ومن ذلك ايضا الان ما يعانى عبر يعني مواد وسوائل قوية ربما تحول بعض الاعيان النجسة الى اعيان اخرى بشدتها وقوتها قد تحول بعض الاعيان النجسة

17
00:05:51.700 --> 00:06:09.100
وبعض النفايات ونحو ذلك قد تحولها الى مواد اخرى يستفاد منها في باب الصناعة هذا لا بأس به. فلو ما اجتمعت نفايات ونجاسات ونحو ذلك احسنت تكرير هذه الاشياء ومن هذا الباب

18
00:06:10.200 --> 00:06:33.800
تكريرها واعادتها واعادة تدوير كما يقال ايضا مرة اخرى وتتحول الى مواد اخرى يستفاد منها فتعود الى صناعات اخرى فهذا لا بأس به هذا لا بأس به ولهذا عودا على بدء

19
00:06:34.100 --> 00:07:00.050
الخمر لا يجوز استعمالها ولا يجوز تخليلها لكن حينما يبتلى بها المسلم فهي تكون هذه العين من الخمر قد تحللت وتحولت واستحالة استحالة تامة ففي هذه الحالة العبرة لما آلت اليه. وانها طاهرة

20
00:07:00.100 --> 00:07:20.400
وانها حلال اخواننا حلال. لكن لا يجوز ابتداء فلا يجوز لاهل الاسلام ان يخلطوا مثلا بعض الاطعمة ببعض  تنزيمات وبعض النكهات التي مشتملة على خمر او شيء من خنزير ونحو ذلك

21
00:07:20.750 --> 00:07:42.400
لكن حين يؤتى الى المسلم بذلك فهذه لها احكامها. هذه لها وهي في الحقيقة تتعلق بباب الشبهات يعني بعضها تتعلق بباب الشبهات المتقدمة في الحديث المتقدم  يستحظيرهم الاطعمة التي فيها شيء من هذا؟ هل هناك شيء من الاطعمة

22
00:07:42.650 --> 00:08:20.800
يعني يبتلى بها المسلم فيها شيء من هذا تذكرون شيئا من هذا نعم الجولاتين  يمكن مادة الجولاتين  هذه يعني مسألة الاجبان وش غير وش غير الجبن هذا  نعم هنالك بعض المأكولات سر بها نوع من الجيلاتين

23
00:08:22.100 --> 00:08:41.150
نعم هناك بعضها تؤخذ قيل من اعصاب من عظام الخنزير او قظاريف الخنزير ونحو ذلك مع ان في الحيوانات طيب الحلال ما هو افضل لكن هي تأتي ببلاد الكفار والفت نفوسهم هذا الشيء

24
00:08:41.850 --> 00:09:06.350
يعني يذكر اهل العلم واختصاص ان في غضاريف الحيوانات الطيبة الابل والبقر والغنم وعظامها ما هو افضل ومذكى وطيب. لكن لما كانت كان المسلمون يستوردون كل شي في الغالب الاطعمة والادوية والاغذية ونحو ذلك والاشربة ابتلوا

25
00:09:06.400 --> 00:09:26.050
في هذه الاشياء لكن ينبغي ان يعلم ان ما يذكر من هذه المأكولات المشتملة لا تخلو من ثلاثة احوال شحال يقطع ويعلم ان فيها نسبة ان فيها شيء محرم من الخنزير

26
00:09:26.250 --> 00:09:48.000
وبعضها يكون عليها علامة مكتوب عليها علامة يعلم ان فيها مادة خنزير وقد لا يوضع وقسم يعلم انه خال من المركبات المحرمة وهذا غالب الاطعمة والاشربة وقسم يشتبه وقسم يشتبه. القسم الاول

27
00:09:48.150 --> 00:10:04.600
الذي ادخل فيه مادة من الخنزير سواء من الجيلاتين ونحو ذلك شحوم الخنزير او غضاريف الخنزير خاصة يضعون في بعض النكهات وبعض مثلا الحلويات ربما يسمى الايس كريم ونحو ذلك

28
00:10:04.800 --> 00:10:29.000
ومادة الفانيلا وغيرها من الاشياء هذي المواد يوضع فيها شيء مما يحسن طعمها هذه ينظر بعضها خال وبعضها مشتمل وهي على قسمين قسم تكون المادة هذي استحالت ويعلم هذا عن طريق الاختبار وعن طريق الاختصاص. واختباره في المعامل

29
00:10:29.150 --> 00:10:48.000
ويخبر الاختصاص مثلا بان هذه المادة قد استحالت تماما وانه لا وجود لها مثل ما يوجد مثلا في بعض المركبات من الادوية لا صارت الان جامدة وجافة لان المركب مثلا ربما يكون غظاريف ونحو ذلك وتشاهد الان هي

30
00:10:48.350 --> 00:11:06.200
ادوية او حبوب تحولت الى مادة تماما يعني استحالة وانه لا وجود لها لا وجود لها. فهذا لا بأس به لا بأس به لاستحالتها القسم الثاني ان تكون هذه المادة العين هذه المادة موجودة

31
00:11:06.750 --> 00:11:34.750
وانها وان تحول بعضها لكن فيها نسبة موجودة فهذه حرام ولا تجوز ولا يجوز تناولها لماذا لانها من باب التفكر  استحسان للشيء. ليس من باب الضرورة ليس من باب الظرورة هو ليس مضطر الى هذا الطعام وليس مضطر الى هذا الشراب

32
00:11:34.850 --> 00:11:56.100
وفي الحلال غنية الحلال الواسع غني عن هذا المحرم اما اذا كان من باب الظرورة يعني قد يكون احيانا في بعظ الادوية يركب مواد نجسة مثلا او مواد محرمة وتكون هذه في باب الادوية

33
00:11:56.550 --> 00:12:19.050
ويكون المريض مضطرا الى هذا العلاج مضطر الى هذا العيادة وليس هناك وصفة اخرى تغني عن هذا العلاج ففي هذه الحال اذا لم يتمكن الا اولى يحصل الدواء والعلاج الا بهذا تكون حالة ظرورة

34
00:12:19.100 --> 00:12:37.850
والضرورات لاحكامها والظرورة تحول فيها الميتة فيجوز له مثل هذا الشيء الا ان استغنى عنه بعلاج اخر وان كان اقل نجاعة الا انه لا ضرر فيه. لكنه يحصل المقصود يحصل المقصود

35
00:12:38.050 --> 00:13:06.750
ولا ضرر فيه. في هذه الحالة لا يجوز له تناوله لانه ليس مضطرا اليه هذا هو القسم الاول القسم الثاني المشتبه الذي يقال فيه مادة من الخنزير فيه مادة من الجيلاتين ونحو ذلك. فيه عنصر من العناصر المحرمة ومنهم من ينفي وليس ان يسمع على ثبت ولا على يقين

36
00:13:06.750 --> 00:13:26.500
من وجود هذا الشيء يقول في هذه الحالة من اشتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه خاصة انه ليس محل ظرورة بل وربما ولا حاجة ومن تناولها فلا بأس من ذلك

37
00:13:26.600 --> 00:13:51.150
من تناولها فلا بأس من ذلك بشرط عدم الاكثار منها لكن ما دام انه ليس في محل الظرورة بل وربما ليس محل الحاجة فاجتنابها في استبراء لاننا لسنا على يقين وثبت من وجود هذه المادة المحرمة وليست في الحقيقة لان مشتبهة اشتباه تام لان الاشتباه كما تقدم

38
00:13:51.950 --> 00:14:12.500
يتعلق باشتباه الادلة او اختلاف العلماء ويلحق به اشتباه الاعيان ايضا اشتباه الاعيان يلحق في باب الشبهات يلحق بباب الشبهات فاذا اشتبهت هذه العين هل يوجد فيها محرم ولا يوجد محرم؟ نرجع الى الاصل اصل الحل

39
00:14:12.850 --> 00:14:30.300
الاصل الحل والاباحة. ولذا لو ان هناك طير في البرية بحثنا عنه في كلام اهل العلم ما وجدنا من نص عليه بتحريم ولا تحليل عندنا قواعد عامة بحل الصيود والطيور

40
00:14:30.900 --> 00:14:47.350
وليس فيه وصوا من اوصاف التي علق النبي عليه السلام بها التحريم ليس فيه وصف من اوصاف فجاءت الادلة بتحريمه ليس له ناب وليس له مخلب اذا كان من الطير ونحو ذلك من اوصاف التي

41
00:14:47.550 --> 00:15:06.800
يحرم بها هذا الصيد فنقول الاصل الحل ولا نقول مشتبه على القاعدة في هذا هذا الذي اشتبه ايضا ما دام انه ليس هناك شيء بين والذي قال انه فيه شيء

42
00:15:07.000 --> 00:15:29.000
لم يذكر دينا الاصل الحلوة بهذا تضعف الشبهة تضعف وشوبها في هذا ومن اتقاه  هذا افضل براءة وسلامة لدينه. ما لم يكن موضع حاجة بحالة تنتفي الكراهة فلا كراهة ولا شبهة في حقه في هذا الحال

43
00:15:29.550 --> 00:15:48.300
القسم الثالث واضح هو الحلال البين الحلال البين كما تقدم هذا لا بأس وهذا يجري في باب المطعومات والمشروبات والادوية ونحو ذلك لكن ينبغي على المسلم ان يحتاط خاصة في مثل هذا الزمن. الذي كثرت فيه

44
00:15:48.500 --> 00:16:07.500
المأكولات وخاصة بعض أنواع المثلجات وبعض أنواع الحلويات التي ربما اشتملت على شيء محرم والا فالاصل ان ما في اسواق المسلمين الاصل فيه الحل الاصل فيه الحل وانها في الغالب تختبر ويعلم حالها

45
00:16:07.650 --> 00:16:23.600
اه وانما فيها شيء مما هو حرام بين فانه يعني يحذر منه الا الشيء الذي قد يشتبه الامر كما تقدم