﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:24.800
المسألة بعدها الانصات للقراءة يعني اذا صلى المصلي خلف الامام والامام يقرأ فهل يجب عليه ان ينصت او يقرأ نقول الانصات في القراءة جاء في قوله سبحانه وتعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وهذي اية عامة

2
00:00:25.150 --> 00:00:42.250
عامة والمعنى ان عام في كل من سمع كلام الله يتلى ان يستمع وان ينصت لو جاك شخص وسألك قال لك ما الفرق بين الاستماع والانصات هل هم معنى واحد؟ فنقول الانصات الانصات

3
00:00:42.450 --> 00:01:04.950
هو يعني ظاهر الانصات هو ان يترك الحديث والاشتغال بما يشغله عن بما يشغله عن الاستماع. هذا الانصات ان تترك فكل ما يشغلك عن استماع ام عن الاستماع واما الاستماع فهو ان تلقي سمعك وتحظر قلبك لتسمع ما

4
00:01:05.450 --> 00:01:27.500
يقال او ما يقرأ عندك هذا معناه فالاستماع مرحلة فاستمعوا له وانصتوا والاستماع مرحلة بعد الانصات يعني ينبغي لك ان تنصت والا لا تنشغل بشيء اه عن القرآن ثم بعد ذلك تنصت بعد ذلك تستمع لما يتلى عليك. ومن هنا استدل بعض اهل العلم على على ان المأموم

5
00:01:27.500 --> 00:01:48.550
الذي خلف الامام يجب عليه ان ينصت الصلاة الجهرية ولا يقرأ شيئا من القرآن. واستدل بذلك وبحديث ايضا النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما جعل الامام ليؤتم ليؤتم به. فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا

6
00:01:49.300 --> 00:02:09.300
فهذه الاية والحديث يدلان على انه يجب على على المأموم ان ينصت  وهو امر واضح. لكن يبقى عندنا مسألة وهي ان الامام اذا قرأ الفاتحة ثم شرع في سورة بعد الفاتحة

7
00:02:09.600 --> 00:02:25.600
دخل في سورة مباشرة بعد الفاتحة  اذا شرع الامام وقرأ الفاتحة من المعلوم ان المأمومين ينصتون لكن اذا انتهى من الفاتحة وشرع في سورة اخرى نقول على المأموم ان يقرأ الفاتحة لانها ركن

8
00:02:25.700 --> 00:02:44.450
كيف يقرأ والامام يقرأ ما حقق الانصات والاستماع. فماذا نقول في حاله؟ نقول يجب عليه ان يقرأ في سكتات الامام. الامام يسكت بعد الفاتحة. فعليه ان يبادر بالفاتحة مباشرة لكن لو لم يتمها والامام شرع في قراءة وفي صوت

9
00:02:44.500 --> 00:03:06.250
فانه يجب عليه ان يستمر في قراءته وان يقصر من صوته وان يتمها اه على على يعني يتمها اتماما يعني لا يتأخر فيه وثم ثم بعد ذلك يستمع وينصت للقراءة. آآ ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. انه قال لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب وهذا امر

10
00:03:06.250 --> 00:03:22.000
امر عام والامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم اه قال مرة اني لاراكم تقرأون وراء امامكم. قلنا يا رسول الله اي والله. قال فلا تفعلوا ولا تفعلوا الا بام الكتاب

11
00:03:22.250 --> 00:03:46.000
ولا تفعلوا الا بام الكتاب. فهذا يدل على انه ينصت الا عند قراءة الفاتحة فله ان يتمها وان يقرأها بصوت منخفض حتى ينتهي منها ثم ينصت لقراءة لقراءة الامام قال الترمذي في هذا الحديث لما انتهى لما اورده في في سننه قال والعمل على هذا الحديث في القراءة خلف الامام عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي

12
00:03:46.000 --> 00:03:51.874
الله عليه وسلم والتابعين وهو قول مالك والشافعي واحمد رحمهم الله