﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
هذه مسألة وهي اذا افطرت الحامل والمرظع اه خوفا على الجنين محل اشكال بين اهل العلم واختلفوا فيها اختلاف كثير. نحن ان شاء الله نلخص هذا فنقول ذهب الحنابلة والشافعية الى ما ذكره المؤلف. وهو انه عليها

2
00:00:20.000 --> 00:00:55.600
ان تقضي وان تطعم. عليها ان تقضي وان تطعم واستدلوا على ذلك بما صح عن ابن عباس وابن عمر انهما افتيا المرضع والحامل بذلك بان تطعم واما القضاء فقياسا على المريض واما القضاء فقياسا على المريض لان الحامل المرضع تشبه من حيث الحقيقة المريض

3
00:00:55.900 --> 00:01:22.150
القول الثاني ان الحامل والمرضع اذا افطرت بسبب الجنين لا يجب عليهما الا الاطعام فقط. الا الاطعام فقط واستدلوا بانه صح عن ابن عمر ابن عباس انه ليس على المرأة المرضع والحامل اذا

4
00:01:22.150 --> 00:01:42.150
تأثرت الا الاطعام دون القضاء دون القضاء ونصوا رحمهم الله رضي الله عنهم وارضاهم في الفتوى ان الواجب الاطعام دون وهذا صحيح باسناد ثابت صححه الدارقطني وغيره. واما ما رواه البيهقي عن ابن عمر انه قال لها اي المرأة السائلة

5
00:01:42.150 --> 00:02:12.150
اطعمي واقضي فهو منكر. حديث اثر منكر. فالثابت عنهما الافتاء بالاطعام دون القضاء القول الثالث ان الحامل والمرضع اذا افطرتا فانه لا يجب عليهما لا اطعام ولا فضاء تفطر بلا طعام ولا قضاء هذا مذهب ابن حزم رحمه الله

6
00:02:12.150 --> 00:02:32.150
واستدل على هذا بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع عن المسافر والحائض عن المسافر والحامل والمرضع الصيام. وضع عنهم الصيام. قال آآ ابن حزم فاذا اجاز السارق

7
00:02:32.150 --> 00:03:01.900
لها ان تفطر فلا يترتب على هذا لا قضاء ولا اطعام رحمه الله. والقول الرابع والاخير وهو مذهب الجمهور. واكثر اهل العلم وجوب القضاء دون الاطعام اما وجوب القضاء فقياسا على المريض. واما عدم وجوب الاطعام فدليلين

8
00:03:01.900 --> 00:03:20.100
الاول انه ليس في السنة الصحيحة ما يدل على وجوب الاطعام الثاني انه في قوله صلى الله عليه وسلم انا او في قول ابن عندما يصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم عن المسافر والمرضع والعامل الصوم لم يذكر وجوب الاطعام

9
00:03:20.300 --> 00:03:51.100
لم يذكر وجوب الاطعام. والراجح والله اعلم وجوب القضاء والاطعام. قال شيخ الاسلام صح الاطعام عن ثلاثة من الصحابة لا يعلم لهم مخالف وهم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس. واذا صح عن ثلاثة من فقهاء الصحابة الزام المرأة بالاطعام. فانه

10
00:03:51.100 --> 00:04:11.100
او يعني يصعب الخروج عن هذا. وهذا اختيار شيخ الاسلام. هذا القول اختيار شيخ الاسلام. في اكثر من كتاب من مصنفاته. وهو مذهب الامام احمد الاصطلاحي والشخصي وهو مذهب الامام الشافعي. وهذا قول قوي بسبب الاثار الصحيحة الثابتة التي ليس لها

11
00:04:11.100 --> 00:04:31.100
خالف ولا دافع سواء قلنا ان هذه الفتوى مما لا قبل او لا مدخل للرأي فيها وهذا من المحتمل لانه قد يقال يقعد ان ابن عباس ابن عمر يلزمون المرأة بالاطعام بلا دليل ومستند عن النبي صلى الله عليه وسلم او قل

12
00:04:31.100 --> 00:04:51.100
لانه فتوى فتوى صحابي ليس له مخالف يشبه ان يكون اجماع ثلاثة من الصحابة يفتون بهذا الامر. ايضا هذا كافي في ان يذهب الانسان الى هذا المذهب. فنقول يجب على المرأة اذا افطرت بسبب الجنين ان تقضي هذا اليوم وان تطعم

13
00:04:51.100 --> 00:04:54.139
ام ان تقضي هذا اليوم وان تطعم