﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:17.300
بل من تركيا يقول يا شيخ ابي توفى هل اصلي عنه مسألة الصلاة على الاموات اول لها حالتان صلاة فريضة وصلاة نافلة اما صلاة الفريضة فلا يجوز للحي ان يصلي على الميت صلاة الفريضة

2
00:00:17.350 --> 00:00:31.450
لان الفرد متعلقة بذلك الميت متعلقة بذلك الميت وحيث انه قصر فيها وتركها متعمدا فانه لا تجزئ ان يصلي عنه غيره وهو هذا في بقول عامة قول عامة اهل العلم

3
00:00:31.500 --> 00:00:44.400
واما اذا كان تركه مريضا او انه فقد عقله لم يستطع الصلاة لمرض لم لم يستطع ان يدرك معه الصلاة وعجز عن ذلك هي لفقد عقله فهنا يقول لا شيء عليه

4
00:00:44.450 --> 00:00:54.450
اذا كان المريض ترك الصلاة متعمدا او هذا الرجل المتوفي ترك الصلاة متعمدا فانها لا تجزئ عنه ان يصلي عنه غيره. اما ان تركها بعذر كان فقد عقله كان في

5
00:00:54.450 --> 00:01:08.750
غيبوبة فهنا نقول الصلاة في حقيقة سقطت ولا يجوز للحي ان يصلي عنه لكن لك ان تصلي عنه من صلاة نافلة قل لي انت بنية ان اجر هذه الصلاة لفلان

6
00:01:08.800 --> 00:01:28.800
فلولد لولد الميت او لهذا السائل ان يصلي النوافل يصلي ركعتي وقت الضحى ركعتين بعد اه صلاة العشاء او يصلي في اي وقت من الاوقات الغير الغير المنهي عن الصلاة فيها فينوي بهذي الصلاة الصدقة هل يصلي بعد ان يصلي عن نفسه اولا؟ نقول لا حرج يصلي

7
00:01:28.800 --> 00:01:43.500
ان بان يصلي وهو شيء راتبة الظهر مثلا ثم يتنفل تنفل مطلق يعني مثلا في وقت الظهر وقت المغرب وقت العشاء يأتي اذا اذا صلى هو لنفسه راتبة العشاء والمغرب او او الظهر نقول لك ان تتطوع عن هذا الميت

8
00:01:43.650 --> 00:02:03.650
بالتنفل المطلق ومعنى ذلك انه يصلي هو لله عز وجل وينوي ثواب هذه الصلاة للميت. ينوي ثواب الصلاة للميت اي انه يصلي ركعتين وينوي ثوابها للميت ومسألة فيها خلاف بين العلم منهم من لا يرى ان الميت يصلى عن لا نافلة ولا فريضة ولا يرى انه يصل الميت شيء الا ما جاء النص فيه

9
00:02:03.650 --> 00:02:13.650
والقول الثاني كما هو قول احمد وغيره من العلم وهو قول الترجيح ابن القيم وشيخ الاسلام ايضا انه يصل ميت كل شيء الا مسألة فريضة الصلاة فانه لا يصلي احد

10
00:02:13.650 --> 00:02:33.650
لا يصلي لا الفريضة لا تصلي عن ميت ولا تصلى ايضا عن حي. اما النافلة بابها واسع فنقول لك ايها السائل ان تتنفس لعن والديك بالصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة والدعاء والاستغفار والصدقة فلك ان تتصدق ان ان تتطوع بهذه الاعمال

11
00:02:33.650 --> 00:02:53.650
صالحة وتنوي ثوابها للميت. تنوي ثوابها للميت. اه اذا اذا مات الميت وهو لم يصم رمظان وعليه صيام من رمظان صام عنه وليه. اذا ما الميت ولم يحج ولم يرى ولم يكن ترك الحج جحودا حج عنه ايضا وليه اذا اراد الحي ان يتصدق بصدقة فانه

12
00:02:53.650 --> 00:03:11.100
يتصدقوا بالاجماع تصل الى هذا الى هذا الميت. كذلك الدعاء مو الصدقة والاموال كل ذلك صلة. بل نقول حتى الصلاة صلاة يصليها الحي وينوي ثوابها لذلك الميت فانها تصب على الصحيح من اقوال اهل العلم. احسن الله اليكم