﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
لا تلقوا الركبان اصله لا تتلقوا. لكنهما حرفان اتفقا في الحركة. توفي باحد لا تلقوا اي لا تتلقوا الركبان للبيع. وهذا ايضا ثابت في الصحيحين. عن جمع من الصحابة عن ابي هريرة آآ كما هو عن ابي هريرة هنا وعن ابن عمر وعن ابن مسعود ابن عمر لا تلقوا السلع

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
وعن ابن عباس ايضا لا تلقوا الركبان عن جمع من الصحابة مسعود وابن عباس وابي هريرة حديث ايضا آآ لا تلقوا الركبان ومن تلقاه فسيده اي جابر دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض عند مسلم. ففيه النهي عن تلقي الوكران

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
من هم الركبان؟ الركبان هم الذين يقدمون الى البلد للبيع والشراء. والركبان ليس قيد ليس المعنى انه اذا كانوا مشاة او وعلى سيارات لكن هذا خرج على الغالب ان الذين يقدمون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعدها من خارج البلد

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
قد يكونون ركبانا ان لا تلاقوا الركبان. وكل من يقدم من خارج البلد فانه ان لا يجوز تلقيه للبيع لا تلقوا الركبان للبيع. ولهذا ايها الاخوة من تلقاه فسيده بالخيار. اذا ورد السوء ما الحكمة من نوع تلقي الركبة

5
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
عشان ينزل السوق ويرى ويرى السلع ويرى السوق ويرى الزمن. نعم احسنت. نعم لان الركبان يقدمون من خارج البلد يأتون مثلا بالفواكه بالخظروات وكانوا ايضا قديما يكثر بيع السمن والاكل ونحو ذلك. وبذلك ايضا من يقدم اليوم

6
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
سيارته يأتي بفواكه والخضروات او يأتي بغيرها ايضا بعض انواع الاجهزة التي يبيعها مما يباع ويكون قصده بيعها ثم الرجوع الى بلده. فالنبي عليه الصلاة لو سلمناها اهل البلد ان يتلقوا الركبان. لماذا؟ لانه حينما يتلقى الركبان الركبان او

7
00:02:50.050 --> 00:03:20.050
الذين يأتون الى البلد لا يعرفون الشعر. ولا يدرون كم اقيام السلع. فقد يغرونهم وركبان الذين يأتون اذا وجد مثلا من يتلقاه ويشتري منه ويسلم من دخول السوق لانه ليس من البلد يريد ان يرجع الى بلده فاذا مثلا قابله من يشتري منه فقد يبيع وقد يغريه مثلا

8
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
شعر وربما يقول له متلقي هذه قيامها او ان هذه السلع لا تمشي في هذه وهي كثيرة ونحو ذلك ربما يحصل شيء من هذا الشارع سد هذا الباب ونهى عن تلقي الركبان قال لا تلقوا

9
00:03:40.050 --> 00:04:10.050
لا تتلقوا الركبان. وسد الشارع عليه الصلاة والسلام هذا الباب ونهى عن تلقي الركبان سنبيع منه ولا يشتري منه. ولهذا كلمة جامعة كلمة جامعة بمعنى انه لا يشتري ولا لكن المقصود والنهي عن التلقي لاجل ماذا؟ لاجل الشراء منهم يشتري منهم. وهل النهي

10
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
بدفع الظرر عن الركبان او دفع الظرر عن اهل السوق. هل هناك النهي عن دفع الظر عن ركبان او دفع الظرر عن اهل السوء؟ على قولين على قولين لاهل العلم القول الاول انه لاجل دفع الظرر عن ماذا؟ عن الركبان

11
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
وهذا قول الجمهور وقيل دفع الظرر عن اهل السوق. وهذا قول مالك. وقيل وهو اقرب في الظرر عنهما جميعا عن اهل السوق وعن الركبان وهذا اقرب وان كان في الاصل هو النهي

12
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
عن هو دفع الظرر عن الركبان الذين يقدمون الى السوق هذا هو الاصل الاشتراك منهم يترتب عليه ضرر على اهل السوق. فالذي يشتري منهم هذه السلع فالذي في البلد لا يستعجل في بيعها. ويتضرر في بيعها ويرفع في سعرها. فاذا جاء الى

13
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
تبرر اهل السوء في بيع هذه السلعة. تضرر اهل السوق ببيع السلعة. وهم يريدون بفضل الله سبحانه وتعالى كما يريد هو ولهذا نهي عن تلقيهم دفعا للظرر عنهم ودفعا للظرر عن اهل السوء

14
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
وهذا هو الاقرب كما تقدم. يفعل للظرر عنه وعن اهل السوق. ولذا اذا اشترى منه فانهم بالخيار على الصحيح. فانهم بالخيار. الذين باعوا هذه السلعة. وقد تصرف كثير في عندي هذا الخبر بالتخصيص ونظر في المعنى فمن اهل من قال ان النهي عن تلقيهم اذا

15
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
كان اهل البلد هم الذين ذهبوا اليه. اما اذا كان الركبان هم الذين قصدوا الى بعض الناس وطلبوا منهم ان يشتروا منهم. مثلا او انه خرج غير قاصد. مثلا خرج هذا الى خارج البلد ثم وافقه. او وافقهم عند اول البلد. والاظهر والله اعلم هو عموم

16
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
الحديث واطلاقه بدون التخصيص لعموم اهل قوله لا تلقوا الركبة. تلقي الركبة ان يشمل تلقاهم قصدا او خرج لحاجة من الحاجات فتلقاه. لاجل المعنى والعلة في النهي عن تلقي الركبان. فيرد الركبان الذين يقضون خارج البلد

17
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
ويذهبون الى السوق فيبيعون كيف شاؤوا. ولان هذا في مصلحة. لهم. لانه حينما يأتي الى السوق يعرف فلا ينغر بخلاف ما اذا باع قبل ان يرد السوء فانه قد يستعجل

18
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
ولا يعرف السعر فيغبر لكن حينما يعرف السعر ثم حينما يرد الى السوق ويشتري من اهل السوق جميعا ولا ينفرد واحد من الناس بالشرا فيحصل نفعه عن السوء ولذا قال الجمهور العلم

19
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
في النهي عن تلقي الركبات هو دفع الظرر عنها للسوق. لانهم يشترون جميعا كل يشتري بخلاف ما اذا تلقاهم واحد او اثنان دون اهل السوء فانهم ينفردون بالشرا منهم ثم بعد ذلك يأخذون هذه السلع فيبيعونها

20
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
اهل السوق بزمن اعلى وارفع فيتظرر اهل السوء. وقالوا ان الشارع ينظر للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة قال وان كان تلقي الركبان وان كان يعني يعني بيعهم بيع الركبان بيع الركبان في السوق. فيه مصلحة لاهل السور. في مصلحة للسوء

21
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
انهم يبيعون بما تيسر بما تيسر ففيه مصلحة للسوء. اما اذا تلقاه واحد واشترى منه فحصل نفع لواء حصل ظرر على الجماعة حصل ضرر على الجماعة ونهو لواحد. والشارع يدفع الظرر العام

22
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
هو اذا كان اعلى وارفع من هذه المصلحة ولو ترتب عليه ضرر خاص ولو ترتب عليه خاص على هذا البائع على هذا البائع. فالمقصود ان الاظهر والله اعلم انه لاجل

23
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
الظرر عن البائع والمشتري. لانه حينما يأتيه ويتلقاه من يشتري يشتري ويصير بخيس حينما يبيع هذا المتلقي يبيع الغالي. لكن حينما يبيع في السوق تحصل مصلحة للجميع. لا تلقوا الغفران. لكن هل تلقي

24
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
الركبان يشمل كل حالة او يختلف. يظهر والله اعلم انه اذا كان هنالك سوق يبيعه الناس في سوق خاص لهذا البلد ليس هناك غيره من الاسواق وان الناس يقصدون هذا السوق وينتظرون السلع

25
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
في هذه الحالة لا يجوز تلقي السلع. لكن حينما يكون السوق لا يكون هناك سوق عام تقول اسواق كثيرة منتشرة في البلد يقدم الركبان من خارج البلد فيبيعون كيف ما تيسر

26
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
ربما يدعو في هذه الاسواق المنتشرة الكثيرة ربما يبيعون على الطرقات ربما يطلعون عند المساجد ربما يبيعون عند تقاطعات الطرق والطرق الواسعة والطرق التي تكثر بها السيارات ونحو ذلك مرور الناس

27
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
ثم يساعد في المدن الكبيرة يقدم اناس مثلا من خارج البلد معهم سلع وهنا يقصد سوق معين بل يقصد البعثة فلهذا لو انك انسان ممن قدم مثلا بشيء من الفاكهة خضروات ولا يريد

28
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
سوق معين في هذه الحالة لا بأس من الشراء منهم لانه لم يقصد سوقا معينا وهو في الحقيقة اذا اراد لن يبيع يعني مثل بعض الاسواق الخاصة في بعض المدن يقصدها الناس يقصدها الناس ولا يبيعون في

29
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
اوقات ولا يدعون مثلا عند ابواب المساجد بل يقصدون ابواب الى اسواق خاصة مثلا يحرج على وينادي في من يزيد على هذه السلعة او على هذه الخضروات ونحو ذلك. لكن حينما يعرض الانسان شدعته مثل ما يقع كثيرا اليوم هذا لا بأس به كما تقدم

30
00:11:40.050 --> 00:11:40.662
