من المسائل ايضا المتعلقة ولها صلة للعقود وايضا علاقتها بعقود الانعام ظاهرة. ما يسمى الوكالات الحصرية او حق الامتياز او الورقة الاسم التجاري سبق الاشارة اليه. لكن على وجه اخر الوكالات الحصرية والعقود الحصرية. الوكالات الحصرية هي في الحقيقة بمعنى حق الامتياز او حق اخذ الاسم التجاري والعلامة التجارية او الاشارات التجارية. وهذي العلامات كما لا يخفى قد تكون باسم صاحب المحل باسمه وقد تكون علامة من العلامات صورة وقد تكون شعار وقد تكون كلمة معينة وقد تكون اسم المنتج ونحو ذلك ويقترح بعض الاقتصاديين ان تكون العلامة اسم صاحب المنتج هذا اسلم من جهة السلامة من تقليد هذه السلع. وان كان قد تقلد لكنه اسلم واحسن ولعل يأتي الاشارة اليه ان شاء الله. وهو ان تكون العلامة باسم صاحب المنتج او صاحب الوكالة هذا لان هذا قد يخفف التقليد وينكشف حينما يكون باسم صاحب الوكالة او المنتج. وبالجملة الوكالات الحصرية بمعنى ان هناك مورد ومستورد المورد يكون له وكيل حصري في هذا البلد هو الذي يبيع هذا المنتج لا يبيعه غيره شرط بينهما يشرط الوكيل الحصري على صاحب المنتج اوس مصنع انه لا يبيع غيره. وربما يحصل توسع يكون لاكثر من واحد. لكن من صورها ان تكون محصورة في جهة وقد تكون في اكثر من جهة ان ان بحسب الاتفاق بينهما ولا يتعدى الشرط في الاتفاق وهو حصر البيع لتلك المؤسسة لتلك الجهات كذلك ايضا وكيل حصري يشترط على صاحب مصنع الا يتجاوز الشرط فلا يبيع على غير من اتفق معهم لان هذا يوقع في الخسارة ودوار السلعة حينما يبيع على غيره فانه تكون المنافسة وهو قد بذل جهدا وبذل عملا في سبيل اخذ هذه الوكالة وهذا المنتج بحسب الشروط المفروضة او بحسب الشروط الواجبة والتي تقررها وتقننها الجهة المسؤولة تكون وزارة التجارة في كل بلد. وانه يلتزم بالشروط التي تبنيها عليه وجارته التجارة وان هذا امر واجب حتى لا يحصل تلاعب بهذه المنتجات هذه الوكالات اذا كانت على وجه يقصد منها ان تكون هذه المنتجات عليها علامة او عليها اسم تجاري حتى تظهر السلع الاصلية الجيدة السلع التي يؤمن اه معها خراب الاقتصاد ويوم منع معها الضرر على المستهلكين في ابدانهم وفي اموالهم وفي الاقتصاد العام لا شك ان مثل هذه تمنع التلاعب بالسلع وتمنع انتشار السلع الفاسدة السلع التي اه تكون مقلدة او تكون السلع هذه ليست عملية كما يقال او لا تحتمل العمل خاصة في الاجهزة الكهربائية ونحو ذلك ولا يكون منها ضرر يكون القصد من ذلك مصلحة الوكيل هذا ومصلحة المستهلك والدولة تشرف عليه لاجل ان يحفظ الاقتصاد. لاجل ان يحفظ الاقتصاد. ولاجل ان يكون حفظ لصحة الناس كما تقدم فهذا الامر كما تقدم على هذا الوجه هذا امر كما تقدم على هذا الوجه وهو الوكالة الحصرية له احكام الشريعة ويجب ان تفرض الشروط الواجبة لحفظ حقوق الناس والوكالة الحصرية فاذا كان له وكيل على هذا المنتج والتزم بالشروط وكان عليك رقابة من جهة الدولة المقصود بها رعاية مصلحة الناس لا بأس من ذلك. لا بأس من هذا الحق حق الامتياز آآ حق الوكالة الحصرية والاسم التجاري ما دام ان المصلحة ظاهرة وان لو ترك الامر سائبا من شاء وضع علامة ومنشأ وظع اسم تجاري ولا يعرف هذا الشخص هل له مقدرة على هذا الشيء هل له مقدرة على تحصيل المنتج الاصلي الجيد اللي مرر فيه في الحقيقة يحصل اضرارا عظيمة ولهذا هو في العصر المقصود بالخاص فيها خاصة في هذا الوقت مع اتساع التجارة وكثرة الناس وكثرة حاجاتهم فلا بد من ضبط الامور والا لاضطرب النظام وحسن ظرب عظيم انما الواجب هو الرقابة الشديدة والصارمة وايقاع العقوبات على من تجاوز من اصحاب الوكالات العصرية وعلى من تجاوز ممن تعدى على هذه الوكالات بان يبيع سلع مقلدة فاسدة او سلع مقلدة ربما تكون يكون فيها اضرار وهذي مسألة اخرى هي مسألة السلع المقلدة سبق لشرايينها لكن هنالك ايضا اثار سيئة فاجعل اه شن الامور التي تضبط هذه البياعات امرا واجبا اهل العلم بينوا هذا ومجمع الفقه الاسلامي علي عرض هذه المسألة وبحثها وبين لا بأس من هذه الوكالات الحصرية واتفق على هذا بالشروط المتقدمة الشروط المتقدمة والوكالة الحصرية كما تقدم هو ان الوكيل الحصري يشتري ليس وسيطا يشتري هذه السلعة من نفس المورد. ولهذا هو يحرص عليها في بيعها وتوزيعها لضبطها لانه هو المستفيد ليس مجرد وسيط. وهي وكالة وهي وكالة العقود. لكن هذه وكالة في شراء هذا المنتج يبيعه لنفسه وهو مستفيد والمنتج مستفيد ثم بعد ذلك الفائتة كل يوم الناس وهذه لها ثلاث صور يعني بالاستقراء كما ذكر المجمع لها ثلاث سور ان يكون هذا المنتج من الحاجات الترفيهية من الحاجات الترفيهية التي لا ضرورة في الناس اليها يعني كونها تكون لهذه الجهة تكون حصرا عليها ولا ضرر الناس بها فهذا لا بأس لانها امور ترفيهية ربما كثير من الناس لا ينظر اليها ولا يشتريها واذا اشتراها فانها في الغالب في سوق المنافسة وتباع بالشعر المعتاد مثلا وتكون ايضا باشراف هذا العصر ان تكون باشراف من الدولة وخصوصا وزارة التجارة او لحقوها مما له علاقة بهذه البياعات او ان تكون هذه السلعة ان تكون هذه السلعة ليست من الحاجات الترفيهية انما من الحاجات الظرورية وهو يبيعها بالشعر المعتاد الذي لا ضرر فيه الذي لا ضرر فيه فاذا كانت تباع بالسعر المعتاد الذي لا ضرر فيه هذا لا بأس بحاجات ضرورية كما تقدم لان المقصود هو ان لا يكون في غش ولا غبن ولا خديعة وما دام تباع بالسعر المعتاد هذا لا بأس به السلع الترفيهية كما تقدم امرها اوسع امرها اوسع لانه لا حاجة للناس اليها من جهة ربط السعر فهي اوسع. بخلاف الحاجات ضرورية فان كان الوكيل حصري يبيعها بالشعر المعتاد فلا بأس وهذا هو الواجب لانه مشروط عليه ذلك وتملي عليه الوزارة المسؤولة ذلك. القسم الثاني وكالاته الحصرية ان تكون هذه السلعة هذي السلعة من الحاجات الظرورية حاجاتي الضرورية ولها مثيل ليس هو الوكيل الوحيد لها يعني معنى ان لها مثيل هو وكيل حصري على هذا النوع لكن هنالك انواع من هذا الجنس مثلها في الجودة وقد تكون اكثر في هذه الحالة لا بأس لا يا باشا لانه في هذه الحالة تدخل المنافسة فلا يحصل ظرر على المشتري والمستهلك فلهذا لا يقنن عليه كثرتها وانتشارها فلا يحصل احتكار لهذه السلعة. القسم الثالث ان تكون هذه الحاجة ضرورية وهو يبيع بغير السعر العادل المعتاد وليس جيشها موجود او ليس نوعها موجود. بل هو موجود عنده وهو الذي احتكرها هل يجب ان تتدخل الدولة يجب ان تتدخل الدولة في منع تعدي السعر والردع لهذه وكان من ذلك بل بما ترى من ايقاع العقوبة والغرامة المالية وما ترى من انواع العقوبات لمنع فساد هذه لمنع الظرر على الناس في هذا هي البياعات فتحرر او تقرر من كلام اهل العلم انه لا بأس بها لما فيها من المصلحة ما دامت تلتزم الشروط