﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:18.500
انبه على مسألة الصكاك ايضا الصكات اهون من الجامكية سكاك ورقة جارتني يجوز بيعها وتارة لا يجوز بيعها الصكاك كانت موجودة في عهد الصحابة رضي الله عنهم كما في صحيح مسلم عن ابي هريرة

2
00:00:19.050 --> 00:00:43.450
ان مروان ابن عن سليمان ابن يسار اه عن ابي هريرة ان مروان الحكم رضي الله عنه وزع الناس صكوكا صكوكا فجعل الناس يبيعونها فجاء ابو هريرة فقال اربيت وقد نهى عن بيع الطعام او او كما قال

3
00:00:43.600 --> 00:01:03.300
قال او قال صكاك تباع في الاسواق. وقد نهى الرسول ان يباع الطعام قبل قبضه لها يبعى قبل قبضة. فلم فلما سمع مروان امر الحرس ان يأخذوا الناس. قال سليمان فلقد رأيت حرسه ينتزعونها من الناس

4
00:01:04.250 --> 00:01:31.300
ينتزعون الصكاك هذا ظاهره عدم جواز بيع السكاك وهي فيها خلاف فيها خلاف والقول الثاني جواز بيعها والقول الثالث التفصيل في هذا وهذا هو الصواب وذلك ان الصكاك ليست ورقة نقد ورقة فيها نقد. ورقة مكتوب فيها مقدار معين من الطعام. لفلان مثلا عشرة

5
00:01:31.300 --> 00:01:48.700
من البر لفلان عشرة اصع من التمر وما اشبه ذلك فالصك ورقة مكتوب فيها قدر معين من المال قدر معين من المال اعطيت اعطيت هل يجوز بيعها او لا يجوز

6
00:01:51.100 --> 00:02:08.400
هذه ان كان البائع الاول صاحب الصك والذي قرر اهل العلم النووي وهو ايضا قول كثير من اهل العلم غيرهم انه لا بأس من بيع السكاك قبل قبضها. اذا كانت

7
00:02:08.950 --> 00:02:24.900
اذا كان محتواها طعام قد يقول قائل طيب لو قال قائل الم يقل النبي عليه الصلاة والسلام من باع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه اليس كذلك واضح ولا لا؟ انتبهوا لهذا ايران

8
00:02:25.650 --> 00:02:44.300
من باع طعام فليبيعه حتى يقبضه هنا يقال بجواز بيع هذا الطعام قبل قبضه وش الجواب هل يظهر جواب؟ واضح واضح السؤال سؤال ان الطعام لا يباع قبل قبضة. انت اشتريت طعام لا بد ان تحوزه

9
00:02:44.500 --> 00:03:09.200
الى محلك او تنقله لكن هذه الصكاك هذه الصكوك كانت تباع  اذا صرفها الامام او الوالي للناس يجوز ان يبيعها من قبضها. من اعطيت اياه يجوز ان يبيعها على الصحيح

10
00:03:10.950 --> 00:03:30.500
نعم ما هو فلوس ما هو فلوس طعام هذا صك صك فيه يا اخوان اليد لو واحد واحد يقول احسن صك فيه وصك فيه عشرة اصع طعام ما فيه دراهم

11
00:03:30.600 --> 00:03:56.750
عشرة اصعب ومثل يوم مثلا لو يعطى انسان مثلا كوبون فيه مثلا تموينات من آآ المتجر بقدر يعني تشتري تموينات بقدر الف ريال ما تاخذ دراهم ان تعطيك كوبون نشتري بهذا الكوبون هذا الورقة هي اصل ليست عربية هذه اصلها لكن انتشرت بين الناس

12
00:03:57.300 --> 00:04:24.300
اعطيت هذا الكوبون تشتري به من التموينات هي مثلها مثلها  يعني لكن هذا يعطى من بيت المال له وهو يبيعه صحيح انه يجوز ما الفرق بينه وبين مسألة النهي عن بيع الطعام قبل قبضه؟ واضح السؤال؟ ها

13
00:04:26.600 --> 00:04:52.100
ارفع الصوت   طيب الا يدخل في بيع الطعام قبل قبضه ليش لماذا لا يدخل حتى الطعام اشتريتها ملك لك انت. انت اشتريت الطعام ملكته ولا تبيعه حتى تقبضه انت اذا اشتريت الطعام لا تبيعه حتى تقبضه

14
00:04:52.600 --> 00:05:28.450
نعم ارفع الصوت ترى ما  ما نسمع التشويش والله ما سمعت كلام الاخ لو احد يوصله    لأ هو هو في الحقيقة الان ما قبض حتى الان ما قبض طعام نصره له

15
00:05:28.600 --> 00:05:53.250
من بيت مال المسلمين وباعه على شخص اخر بهذه الورقة عشرة اصعب ونحو ذلك ايه هذي نعم منحة تبرع لكن اذا اذا كانت عطية ليست عن طريق البيع الا يجوز

16
00:05:53.300 --> 00:06:13.900
منحة طيب  نعم اذا نقول الفرق بينه وبين النهي عن عن بيع الطعام قبل قبظه انك في بيع الطعام قبل الوظع انك الطعام انت اشتريت الطعام ولما اشتريت الطعام في هذه الحالة

17
00:06:14.550 --> 00:06:38.250
يكون مضمونا على غيرك ويكون هذا الطعام انت اشتريته بعوض اشتريته بعوض يكون فيه غرر ومخاطرة في هذه الحال في بيعه. تعريض للتغرير قد يعترض عليك البائع لكن الطعام الذي اعطيت من بيت من المسلمين

18
00:06:38.500 --> 00:06:57.450
هذا جاءك بغير عوظ. جاءك ماذا بغير عوض عطية فما جاء من الطعام عطية او هبة فيجوز لك ان تبيعه قبل قبضه. وما كان من الطعام اشتريته فلا تبيعه قبل قبضة. ارأيت لو ان

19
00:06:57.450 --> 00:07:22.150
ورث مالا مات مورثه مات مورثه ومورثه خلف خله اموالا فهذا المال يجوز له لانه في الحقيقة ورثه بغير عوض يجوز ان تبيع ولو لم تقبض لانك ورثته  في هذه الحال

20
00:07:23.300 --> 00:07:38.600
اه يجوز بيعه والذي نهى عنه ابوه قد ابو هريرة انكر على مروان انتم لماذا؟ نقول الذي انكر ابراهيم مروان يحتمل والله اعلم ان ابا هريرة النهي عن بيعها وانها

21
00:07:38.750 --> 00:07:56.400
ربما تحصل وربما لا تحصل لانها في بيت المال والانسان لا امر له على بيت المال قد يحصل بشدة او يحتاج الى هذا الطعام فلا يصرف يصرف لغيره مثلا وهذا باعه فيتظرر المشتري

22
00:07:56.750 --> 00:08:21.550
لكن اقرب والله اعلم هو جواز البيع لان الاصل ان هذا المال باق ومحاز لبيت مال المسلمين وآآ اخذه بغير عوض كما تقدم فلا بأس. لكن المشتري المشتري من البائع هو الذي لا يجوز له بيعه وهو الذي انكره ابو هريرة. واضح

23
00:08:22.600 --> 00:08:45.100
المشتري الذي انكره هريرة ان الناس كأن اصحاب العطيات كانوا يبيعونها فالذي اشتراها باعها على شخص ثاني اخر ولهذا جاء في رواية عند عند مالك ما يدل على هذا قال

24
00:08:45.800 --> 00:09:13.200
فانتزع الحرس من ايدي الناس حتى يردوها الى صاحبها الاول او المعطى الاول فكانت تتداول وتباع من بائع الى بائع لان المشتري الثاني في الحقيقة اخذها بعوض وما دام اخذ بعوض فنقول انه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. فيدخل في هذا الحديث بخلاف السورة الاولى والبيع الاول فانه

25
00:09:13.200 --> 00:09:25.150
ويبيع طعاما موهوبا من بيت مال المسلمين فهو ابلغ واحل من المال الذي يوهب له من جهة اخرى كما تقدم