﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:23.100
آآ آآ سؤال بالنسبة للمسح على الجورب. تقول السيدة ابتديت الجورب بالامس توضأت لصلاة الفجر صليت بهم خمس صلوات. اليوم مشيت اخلعهم في صلاة الفجر توضأت فتوضأت بهم هل هذا الوضوء

2
00:00:23.300 --> 00:00:42.550
سليم هل صلاتي بعده صحيحة ام اعيد الوضوء والصلاة الجواب عن هذا يرعاك الله ان جواز المسح ينتهي بانتهاء المدة كما هو معلوم المدة للمقيم يوم وليلة. للمسافر ثلاثة ايام بلياليهم

3
00:00:42.650 --> 00:01:04.950
لكن اعلمي يا رعاك الله ان المدة لا تبدأ من لحزة ارتداء الجورب بل من اول مسحة بعده اضرب لي في مسال انت الان لبست الجورب بعد صلاة الفجر. لو حفزت على وضوءك الى صلاة

4
00:01:05.750 --> 00:01:27.400
العشاء لم تبدأ مدة المسح بعد فمدة المسح تبدأ من تاريخ او من لحزة اول مسحة بعد لبس الجورب  انظري متى كانت اول مسحة بعد لبسك للجورب واحسبي خمسة اوقات من هذا التوقيت

5
00:01:28.050 --> 00:01:47.350
اريد ايضا ان اضيف اليك معلومة. انتهاء مدة المسح وحده لا ينقض الطهارة بل يصلي الامر المرء ما لم يحدث وهو مذهب الظاهرية اختاره ابن المنزر والنووي وابن تيمية. لان الطهارة ثبتت بمقتضى بمقتضى دليل شرعي

6
00:01:47.900 --> 00:02:12.700
وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فانه لا ينتقض الا بدليل شرعي. الطهارة لا ينقضها الا الاحداث او نص وارد بانتقاضها وانتهاء مدة المسح ليس حدثا ولا يوجد نص يدل على انتقاد الطهارة بمجرد انتهاء

7
00:02:13.050 --> 00:02:27.714
المدة بدون حدث خارجي فصح انه على طهارته وانه يصلي ما لم يحب اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك