﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:26.000
مسألة شهادة الشهادة هل تقبل شهادته او لا تقبل الجمهور يقولون لا تقبل جمهور علماء من حنفية والمالكية والشافعية عن احمد والقول الثاني عن احمد رحمه الله انها تقبل وهو الذي صح عن علي رضي الله عنه عن انس عند ابن ابي شيبة

2
00:00:27.450 --> 00:00:50.450
وكان شريح رحمه الله لا يقبل شهادة المملوك حتى فرأى عليا يقبلها ثم صار يقبلها وقال ما لك بن انس بن مالك رضي الله عنه الصحابي لا اعلم احدا رد شهادة العبد. حكم الاجماع انس رضي الله عنه

3
00:00:50.750 --> 00:01:13.300
يقول لا يعلم خلافا او احدا رد وجاء عن مالك ابن انس الامام  من ابي عامر الاصبحي امام دار الهجرة في زمانه رحمه الله لا اعلم احدا قبل شهادة العبد. فما قولان متقابلان وكأن ما

4
00:01:13.300 --> 00:01:33.850
رحمه الله ابن انش لم يبلغه كلام انس لكن كلام انس رضي الله عنه امتن واعظم الصحابي رضي الله عنه الشيء الثاني حكاه في زمانه زمن الصحابة وزمن التابعين لانه ادركه كثير من التابعين

5
00:01:34.300 --> 00:01:59.650
وسمع منه العلم جمع عظيم منهم. يقول لا لو احد ردها وهذا هو الصواب ان شهادته ماضية وان شهادته مقبولة  اما ولهذا تقبل في الرواية بلا خلاف فقيل للجمهور تقبلونه في الرواية انتم ولا تقبلوا في الشهادة. قالوا ان باب الرواية اوسع

6
00:02:00.150 --> 00:02:26.550
وباب الشهادة اضيق قال ابن القيم قال القيم رحمه الله رادا عليه في الطرق الحكمية والقول بان الرواية اوسع من الشهادة كلام قالوه يعني معنى كلامه واشتهر وليس هذا الكلام مبني ليس بديا على تحقيق

7
00:02:26.800 --> 00:02:50.500
من الشهادة لان الرواية شهادة على النبي صلى الله عليه وسلم. والشهادة في الاموال شهادة في حقوق العباد وايهما اخطر واعظم الشهادة على النبي عليه انه قال او شهادة انسان

8
00:02:50.800 --> 00:03:08.950
وفي صرة شرة طعام او بلش من الهنوش او صاع بر او صاع شعير او نحو ايهما اخطر واعظم الشاهد على النبي عليه الصلاة والسلام. لان هذا هذه الشهادة يلزم منها

9
00:03:09.350 --> 00:03:28.650
ان يحكم بان هذا العمل مشروع. ان هذا العمل لا يجوز. ان هذا العمل جائز. والرواية تشمل جميع الناس وتلزم جميع الناس فامره اعظم وامرها شأنها اشد ولذا كانت الشهادة على النبي عليه السلام

10
00:03:28.750 --> 00:03:52.950
احلى واعظم لكن الرواية اوسع لا شك لعظمتها ولجلالتها ليس الساعة فيها من جهة ان يتهاون فيها لا بل الشهادة في هذا في الرواية بل الشهادة في الرواية اوسع كما تقدم

11
00:03:55.200 --> 00:04:21.900
من جهة ان الرواية تكون عامة للناس وليست خاصة ليست خاصة باحد وهذا لعظمها  نجوى نجومها لعموم الناس والاشارة فيها وهذا كلام فيه تحقيق عظيم من هذا الامام رحمه الله

12
00:04:22.600 --> 00:04:47.450
ولذا احيانا ربما يكون سبب اشتهار قول او الاخذ بالقول المرجوح ان يؤتى بكلام على جهة قاعدة مثلا جهة قاعدة ثم يشتهر بين الناس على انه قاعدة ويقوله احد اهل العلم

13
00:04:47.600 --> 00:05:06.950
وتبنى عليه هذه القواعد فيسلم به على انه قاعدة من القواعد. يسلم به على انه قاعدة من القواعد تعظم في نفسه وتكبر هذه القاعدة وينزلها مدينة الدليل وكأنها بنيت على

14
00:05:07.150 --> 00:05:27.250
اية او حديث صحيح ان مقاعد قالها بعض اهل العلم واحتمل خطأ والصواب لكنه يستهاب حين مات يكثر ترداد هذه القاعدة وتشبع كثيرا وتكرر في المجالس العلم حينما يأتي امام محقق

15
00:05:27.600 --> 00:05:50.100
يدقق  يرد هذه القاعدة الى اصلها فانه يتبين الصواب وينبلج الفجر. ويظهر الصبح ويسفر بعدها ويتبين هل هو موافق او مخالف للدليل كما في هذه القاعدة التي ذكر القيم رحمه الله

16
00:05:51.500 --> 00:06:14.100
رحمه الله واعلى درجة في عليين مني وكرمه هذه المسألة سبق سبق قول الجمهور على انها على انه لا تقبل شهادته ورد ابن القيم رحمه الله هذا بكلم اهل العلم والادلة. ثم قال ايضا ما معناه رحمه الله

17
00:06:14.900 --> 00:06:37.200
ان الرواية لها شرط ومانع شرطها العدالة ومانعها التوبة وهل هناك فرق بين الحر والعبد في هذين اذا وجد الشرط لا فرق بين الحر والعبد واذا وجد المانع لا يرقى بين الحر والعمد

18
00:06:37.250 --> 00:07:02.250
من اصل التهمة وذكرتم من التهم من جهة القرابة من جهة العداوة هل هذا الوصف ينطبق على المملوك مبروك لا ينطبق هو صحيح لو ثبت مثلا انه شهد هذا المملوك

19
00:07:02.650 --> 00:07:19.700
لشاب بينه وبينه عداوة وطبقنا عليه ما طبق على الحر لو شهد لانسان بينه وبين مودة عظيمة وصداقة يعني نوع صار فيه نوع محاباة فاننا ايضا في المعنى المحاباة مع انه الصداقة لا تردها في الحقيقة

20
00:07:20.100 --> 00:07:40.350
ولهذا اذا كان انسان من اهل الدين والامانة والصدق وله اخ في الله يحبه فان شهادته ابلغ لكن الصداقة التي يكون مع المحاباة واذا جوزوا شهادة الوالد لولده والولد لوالده خلافا للجمهور. حينما تنتفي المحاباة في هذا

21
00:07:40.850 --> 00:08:08.400
العلة في هذا هو الميل والمحاباة لا القرابة ولا كونه مملوك ولا غير ذلك والمسبب لقبولها هو العدالة وقد يكون المملوك خيرا لسيده قد يكون المملوك خيرا من الحر. والنبي عليه الصلاة والسلام

22
00:08:08.750 --> 00:08:35.600
اخبر كما في الصحيحين بموسى ومعناه عن ابي عن ابي هريرة قال ثلاثة يؤتون اجرهم مرتين  ذكر منهم وعبد ادى حق الله حق مواليه وابي هريرة كذلك اذا يؤتى اجره مرتين اذا

23
00:08:35.800 --> 00:09:01.500
نصح لله ونصح لسيده. ادى حق الله. ادى حق الله ونصح لسيده الى غير ذلك وكم ولد في تاريخ الاسلام لما كان المملوكون كثيرين ممن ذاق علما وحفظا وفهما كثيرا من العلماء في زمان من الاحرار

24
00:09:01.950 --> 00:09:19.750
بل تتلمذ عليه ائمة كبار من الاحرار وهم كثيرون جدا من اشهر ام عطاء بن ابي رباح رحمه الله ورضي عنه المكي الفقيه الكبير العظيم ولهذا بعضهم لما قيل ارد شهادته فلان

25
00:09:20.800 --> 00:09:37.150
اودها يعني لا يكون هذا. يعني كما يقال مثلا في عطاء وغيره الذي اذا قال في انسان بثناء رفعه الى السماء ولو تكلم بانسان بالقدح خفضه في باطن الارض وذهب

26
00:09:40.050 --> 00:10:04.900
فكيف لا تقبل شهادته؟ وتقبى تزكية بهذا هذا القدر وكذلك قدحه وجرحه لغيره على هذا الوصف ولهذا كان الصواب ما تقدم وقد ايده ابن عقيل رحمه الله وذكر شيئا من هذا المعنى رحمه الله

27
00:10:05.950 --> 00:10:32.250
مسائل اخرى تتعلق بالحدود ونحوها  هناك مسائل قد يسلم بها كفارة اليمين كفارة اليمين كفارة اليمين كما قال فكفى اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون. اهليكم او كسوة او او تحرير رقبة فمن لم يجد صيام ثلاثة ايام

28
00:10:32.300 --> 00:10:57.650
كفارة ايمانه حلفت الكفارة فيها تأخير وترتيب. تخيير بين هذه الثلاثة ثم بعدها الصيام المملوك هل يكفر بالاطعام او يكفر بالصيام  في اختلاف وقيل لا يملك ويكفر بالصيام وهذا واظح

29
00:10:58.050 --> 00:11:14.400
اذا هذه تترتب على هذه المسألة هذه الكفارة تترتب على هذه المسألة. فاذا قيل لا يملك كفر بالصيام  هل يكفر باطعامه وما خلافه فقيل اذا ملكه سيده له ان يكفر

30
00:11:14.450 --> 00:11:16.000
بالاطعام