﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:13.350
فضيلة الشيخ صلاة العيد في البيت اذا ادركنا الزمن وقد وما زلنا في هذا الحجر الصحي هل يشرع ان يصليها الانسان في بيته؟ وما الاقوال اه في ذلك؟ وما الراجح

2
00:00:13.350 --> 00:00:33.850
لا اه هذه المسألة مسألة يحتاج الى بيان حكمها وفي مقدمة الجواب على هذا السؤال ان مثل هذه المسائل لا سيما التي لم يتناولها الناس اه في اه دراستهم المعتادة لكون الظرف استثنائي

3
00:00:33.850 --> 00:00:57.700
اه قد تتباين فيها الاراء وتتعدد فيها وجهات النظر الامر في ذلك اذا كان صادرا عن اهل العلم المختصين ويستفيدون في ذلك الى الادلة الامر في ذلك واسع لا يثرب على من اخذ بقول يستند فيه الى دليل وله فيه سابق آآ آآ من من من الائمة

4
00:00:57.700 --> 00:01:20.400
المعتبرين اصل هذه المسألة آآ يمكن ان ينطلق من آآ النظر في هل تصلى او لا تصلى؟ هل تصلى صلاة العيد في البيوت اذا لم يمكن آآ صلاتها في آآ المجامع للظرف الاستثنائي الذي اقتظته آآ مراعاة آآ مصالح الناس آآ

5
00:01:20.400 --> 00:01:39.900
آآ والحفاظ على صحتهم للعلماء في ذلك قولا منهم من يقول انه ان صلاة العيد اذا لم يمكن اقامتها في المساجد او في الجوامع التي يصلى فيها للعيد فانها لا تصلى

6
00:01:39.950 --> 00:01:59.950
ومنهم من قال بل تصلى والذين قالوا انها تصلى منهم من بنى آآ الحكم فيها على حكم القضاء ومنهم من قال ان هذه ليست قضاء انما آآ الصلاة لم تقام اصلا في في البلد لوجود ما يمنع من اقامتها من آآ ظرف

7
00:01:59.950 --> 00:02:19.950
استثنائي وبالتالي لا يمكن ان اه اه ينطلق في بحثها وفي التوصل لحكمها من مسألة اه هل تقضى صلاة العيد او لا تقضى لان صلاة العيد تقضى او لا تقضى فيما اذا اقيمت واقامها جمع يقيمون به بها

8
00:02:19.950 --> 00:02:39.950
بعيرة اه لكن في مثل هذه الحال ليس ثمة اه في غالب البلدان التي اه يراعى فيها اه هذا الظرف الاستثنائي لا تقام صلاة العيد لا في الجوامع ولا في مصليات العيد وبالتالي هل تصلى في البيوت او لا؟ آآ كما ذكرت من العلماء من يقول لا

9
00:02:39.950 --> 00:02:59.950
مصلى ومنهم من يقول تصلى ثم اختلفوا في الصلاة نعم على سواء قيل قظاء او قيل انها اداء والاصل في ذلك ما وورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه فورد عن انس بن مالك انه صلاها في اهل بيته وكان منعزلا عن البنيان او عن

10
00:02:59.950 --> 00:03:19.950
مكان تجمع الناس فصلاها في خاصة نفسه مع اولاده واهله على نحو ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عن عن علي رضي الله تعالى عنه انه اناب من يصلي بالناس آآ لما خرج يصلي بهم في الصحراء على ما جرت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:03:19.950 --> 00:03:35.750
جاء عن عبد الله بن مسعود في القضاء انه يصلى انه صلاها انه امر بصلاته اربع ركعات علي وعبدالله بن مسعود صلوها اربع ركعات انس صلاها على صفتها وبالتالي ثمة خلاف في صفة الاداء. جميل

12
00:03:35.800 --> 00:03:55.800
في صفة الصلاة. نعم. في البيوت. هل تصلى كما تصلى اه في المعتاد بتكبيراتها وانها ركعتان ام تصلى اربع ركعات آآ وهل يخطب فيها او لا يخطب؟ جماهير العلماء على انه لا خطبة فيها اذا صليت البيوت لان الخطبة لا تكون الا

13
00:03:55.800 --> 00:04:15.800
في الاجتماع. آآ خلافا لما ورد عن بعض الشافعية او وجه آآ عند الشافعية انها آآ تصلى بخطبة وسائر العلماء على انها لا لا خطبة فيها. بقي هل تصلي اربعا او تصلى ركعتين؟ من اهل العلم من يقول تصلى اربعا. نعم

14
00:04:15.800 --> 00:04:35.800
كما ان الجمعة اذا فاتت او لم يتمكن او عذر عن في الحظر في الحضور لها يصليها اربعا فقاس هذه على تلك والصواب انه لا قياس. اه والاثر الوارد عن علي وعن اه عبد الله بن مسعود. في ثبوتهما نظر. والاصل ان تقضى الصلاة ان تصلى الصلاة

15
00:04:35.800 --> 00:04:55.800
على نحو صفتها التي شرعت وهي انما شرعت ركعتان. فالذي يظهر والله تعالى اعلم. على القول بان صلاة العيد تصلى في البيوت تصلى ركعتين نحو صفتها التي شرعت بتكبيراتها الزوائد وتصلى جماعة وبهذا يكون

16
00:04:55.800 --> 00:05:15.800
قد آآ يعني آآ صلى ما آآ آآ ما يتعلق بصلاة العيد على حسب استطاعته. آآ لكونه لها منع لا يتمكن من صلاتها في مواظيعها المعتادة للظرف الاستثنائي. فالخلاصة ان المسألة فيها عدد من الاقوال

17
00:05:15.800 --> 00:05:35.800
وينبغي ان ان ندرك هذا الاختلاف حتى لا يكون هناك نوع من التصادم في الاقوال. آآ والاقرب والله تعالى اعلم على القول بان صلاة العيد تصلى انها تصلى ركعتين على صفتها دون خطبة. نعم. ويصلونها جماعة. هذا الاقرب والله تعالى

18
00:05:35.800 --> 00:05:55.800
الاعلم وفي فعل انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وبقية اصول آآ الشريعة في آآ صفة القضاء او في صفة فعل الصلاة آآ تشهد له. واما قياسها على الجمعة بانها تصلي اربعا فلا. لان الجمعة اذا لم يصلها انتقلت الى الظهر. والظهر فرضه اربع فلا قياس

19
00:05:55.800 --> 00:06:07.607
بين صلاة العيد لان اذا لم تصلى فليس لها بديل مفروظ وهو اربع ركعات فهو قياس في محل في فيه نظر ولا يستقيم. نعم بارك الله فيك فيكم احسن اليكم فضيلة الشيخ