﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
من المسائل المتعلقة بقضاء الدين مسألة ضد مسألة اما ان تقضي واما ان ترضي. ويسميها هو مسألة ضاع وتعجل. مسألة ضاع وتعجل. نسأل الله ان يتعجل صورتها لو كنت تطلب

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
الف ريال. وحضر الاجر الى اجل. الى اجل شهر انت احتجت الى المال فقلت للمدين اعطوني خمس مئة اسقط عنك يعني كأنك تقول ضع وتأجل تضع عنه خمس مئة وتأخذ كم

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
خمسمئة فهذه مسألة ضاع وتعجل. جمهور العلماء المشروع عند الجمهور هو منع الصورة ان هذه السورة هي مسألة وتعجل انها لا تجوز. ما دل؟ قالوا بان مسألة ما تطفئ تقضي واما ان ترضي. كيف ذلك؟ قال اما ان تحوي واما تربي زيادة

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
ابن الادب مع زيادة في المال. وهذا واحد. ودعوة تعجب قالوا كلاهما بايع للجبل بيع للاجل وهذا لا يجوز وتعليم جمهور الجمهور لا يخرج عن هذا التعليم. وان اختلفت عباراته في جميع المذاهب. كل من عبر

5
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
بعبارة لكن لا تخرج العبارة عن هذا المعنى. وهي مسألة بيع الاجل. يقال من قال لكم بيع الاجل على هذه الصورة لا يجوز. وان سميتموه بعد من قال لكم ذلك؟ ما الدليل على ذلك

6
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
الاصل حل البيوت حل المعاملات الذي ورد ودلت عليه السنة كتاب السنة هو منع الربا الزوا مع الزيادة في الاجل. وهو ضده. ولان الزيادة للاجل ازيد في المال تؤول الى تتابع او الى اضعاف مضاعفة. لانه كلما حضر الاجل

7
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
ولم يستطع اجابة الاجل وزادها في المال. حتى يكون الربا والمال الذي عليه اضعاف الجاهلية لهذا نسأل الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين لا تأكلون اضعاف مضاعفا فهو هذا ذكر بالواقع

8
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
ليس قيد يعني لكم الواقع والا فجميع الربا حرام انما ذكر من واقع الذي كانوا عليه من المال والزيادة في الاجل. اما اما ان تقضي واما عكسها. وفيه براءة اما اما وزواجة وهذا

9
00:03:30.050 --> 00:04:00.050
طاعة الذمة بالنقص ايضا فيه اسقاط بعض الحق. واجراء المزيد منهم والمسامحة في بعضه هذا امر مغلوب ومشروع يعني حث الشارع على بعض اما ان يضعه داخل الاجل او ان يضعه بدلا قبل ذلك. بعد يوم نحن للاجل لان ينقص

10
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
وينقص من الاجل. وكلاه المستقيم. كلاه المستقيم. ربما يكون من عليه عنده بعض المال والبعض قد يكون ذلك في بعض حقك وتسألك عني باقي وعن جنتك وتبرأ مما جررت من المطالبات والخصومات وبعد ذلك. هذا لا بأس به وهذا احدى روايات احمد رحمه الله

11
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
وهي قول ابن عباس رضي الله عنهما وفيما صح عنه عند عبد الرزاق باسناد صحيح قال حدثنا ابن عيينة عن علي ابن الامام علي ابن عباس واسناد على شرطهم. ورواهم ايضا ان دليل اخر دليل ابن داوود عن ابيه عن ابن عباس ايضا باسناد صحيح

12
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
وهو ان ابن عباس سئل عن رجل عليه دين قال لصاحب الطير اعدل لك يؤدي عني. قال ابن عباس لا ارى بذلك بأسا او لا بأس في ذلك عن ابن عباس رواه القبراني والحاكم ايضا وهذا اقوى لكن ذكرهم عباس بان

13
00:05:20.050 --> 00:06:00.050
المجموعة وفيها بعض الطبراني والحاكم الزوج ان قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام ان لنا ان لنا اموالا ان لنا اموالا على الناس قال عليه الصلاة والسلام ضعوا اذا نزل الدعوة تعجل جاءت مرفوعة. هذا الخبر جوده بعض اهل العلم. قال والاسناد حسن

14
00:06:00.050 --> 00:06:30.050
وهو نص صريح للمسألة ونص صريح المسألة كما تقدم فيه ويؤيده رضي الله عنهما والمسألة اختلافية والمسألة خلافية بين بين الصحابة فقد روى عبد الرزاق روى عبد الرزاق اخوة عبدالرحمن ابن مرعى انه سأل ابن عمر هل اضع بعض حقي؟ هل اضع بعض حقي

15
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
فقال نهى عنه قال لا قال وكان عمر او قال امير المؤمنين كان ينهى عنه قال عن عمر وعن ابنه رضي الله عنهما ورواه مالك ايضا عن زيد ابن ثابت ولكن

16
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
عن هذه المسألة فقال امرك باكله ان تأكله ولها ان لا تأكله كما قال رحمه الله مسألة خلافية يعني مع اني ثابت هو عن ابن عباس باسناد وعن غيره جاء كما تقدم. وهذا اه في هذا

17
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
الاشياء التي يختلف فيها الصحابة لا يقول قول بعض الحجة على بعض الا في سورة ما اذا كان في احد الفريقين اذا كان في احدهما احد العمرين ابي بكر او عمر رضي الله عنهما يرجح

18
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
من يرجح الجهة التي فيها ابو بكر او عمر. اذا مثلا الرب اخبرنا الصحابة على قولين وكان ابو بكر او عمر في احدهم ما احد بني قوم او عين بني اسر فانه ارجح. وان كان جميعا

19
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
وهو اقوى البث في باب الترجيح. لكن هذه المسألة دليل يؤيد القول الدال على الجواز ثم ايضا جاء زوجان ويدل على انه من باب التوضع لا الجزم بذلك من طرف

20
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
النبي عن عمر ايضا عبد الرزاق هل هو اسناده صحيح؟ اما اسناد عبد الرزاق عن ابن عباس واسناده صحيح وروى عنه باسناده ولهذا كان الاظهر هو الجواز لما تقدم من الاصل. وصحتها

21
00:08:40.050 --> 00:08:56.126
ثم هذا في براءة الذمة وليس فيه شأن الذمة وهو ضد الربا وليس في معنى الربا والقول بجوازها كما تقدم