﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:23.550
النعم ومنها انه لا يصح صيام النفل وعليه الصيام فقط. نعم. ومنها انه لا يصح صيام النفل وعليه صيام فرض وهذا هو المشهور مذهب احمد رحمه الله. وذهب الجمهور الى الجواز

2
00:00:24.350 --> 00:00:40.000
لكن قال المالكي والشافعية مع الكراهة وقال الاحناف لا كراهة وهذا التفريط لانه لا يصح صيام النفل وعليه صيام الفرض. اورده فرع على ما تقدم في صيام الفرض انه لابد له مني بالليل. وذكر

3
00:00:40.750 --> 00:00:56.750
ان من الفروق يعني كأنه فرق بين الصلاة والصوم الصلاة هل يصح ان يؤدى النفل قبل فرضه ولا لا يؤدى والصوم على كلام مصنف رحمه الله لا يؤدى وهذا فيه نظر

4
00:00:57.200 --> 00:01:23.750
فكما ان الصلاة يصح النفل قبل فرضها فكذلك الصوم يصح النفل قبل فرضه وهو قول الجمهور. سواء كان الفرظ هذا صوم قضاء او نذر او كفارة ما لم يكن هذا النذر متعين في يوم معين

5
00:01:24.100 --> 00:01:42.450
في هذه الحالة لا يجوز تأخيره. هذا واضح هذا لكن تقديم صوم النفل على الفرض ما دام صوم الفرض موسعا فالاقرب جوازه. يقول تعالى فعدة من ايام اخرى. وهذه المسألة تجري

6
00:01:42.700 --> 00:02:00.750
في الصوم النوافل المطلقة والنوافل المقيدة ومنها صيام ست من شوال منها صيام ست من شوال وهذي مسألة فيها كلام كثير لاهل العلم كلام كثير لاهل العلم. والاقرب والله اعلم

7
00:02:00.950 --> 00:02:20.550
هو صحة الصوم وجوازه او جوازه وصحته آآ لعموم قوله تعالى فعدة من ايام اخر يعني فافطر وهذه العدة من ثاني ايام شوال بعد وهو بعد العيد الى اخر شعبان

8
00:02:22.000 --> 00:02:47.950
ولا يضيق القضاء اذا اراد ان يصوم النفل يقال عليك ان تقضي لان الادلة جاءت كثيرة في فضل ايام كثيرة في السنة ولو قيل يشترط صوم الفرض قبل النفل لتظيق امر النافلة. وربما

9
00:02:48.150 --> 00:03:11.900
يعني تركت نوافل كثيرة. لان بعض الناس قد يشق عليه القضاء وخاصة اذا كان القضاء كثير وربما يكون اعتاد صوم نوافل معينة فسهلت عليه وقد يوافق هذا القضاء غير ايامه التي كان اعتادها في شق عليه

10
00:03:12.000 --> 00:03:40.850
قضى رمضان فلو الزمناه بان يقضي قبل صوم هذه الايام النوافل قد يؤدي الى ترك هذه الاعمال او هذا النفل آآ المطلق او النفل المقيد وجاء في هذا المعنى ادلة وفي حديث عائشة قالت كان يكون عليه الصوم رمضان فما اقضيه الا

11
00:03:41.300 --> 00:04:05.600
في شعبان فما اقضيه الا في شعبان وهذا لا دلالة على يعني على ما تقدم يعني ما اقضيه الا في شعبان وقال بعضهم يعني انها كانت لا تصوم هل انها لا تصوم النوافل؟ هذا ليس فيه دليل ليس فيه دليل

12
00:04:05.600 --> 00:04:24.300
بل هي رضي الله عنها ذكرت الصوم الواجب. يكون عليها القضاء فما تقضيه الا في شعبان لان الصوم واجب صوم واجب. اما صوم النفل صوم النفل فانه يجوز الدخول فيه ويجوز

13
00:04:24.300 --> 00:04:44.300
اذا دخل فيه المكلف جاز الخروج منه. اما صوم الفرض فانه اذا دخل فيه وجب عليه اتمامه. فللفرض شأن وامر ليس النفذ ولهذا نصت عليه لان الخروج منه لا يجوز بعد دخوله اما النفل فيجوز الخروج منه

14
00:04:44.300 --> 00:05:04.300
لكن الشاهد هذه المسألة اظهر والله اعلم هو ما تقدم هو جوازه ولا دليل على المنع اما حديث لا يقول الله نافلة حتى تؤدى فريضة هذا الحديث لا يصح رواه احمد رحمه الله من طريق ابن لهيعة وفيه لفظة في الحقيقة فيها غرابة بل فيها نكارة آآ

15
00:05:04.300 --> 00:05:27.700
ما دل عليه الاجماع ولهذا الخبر هذا لا يصح ومن ذلك ايظا ما يسعى انتم. كثير من الناس وهي مسألة وهي ان يقال هل يجوز ان اصوم عاشوراء وعلي قظاء من رمظان هو مبني على هذه المسألة وهو صوم النفل قبل القظاء الصحيح وقول الجمهور انه لا بأس

16
00:05:27.700 --> 00:05:52.650
ان يصام عاشوراء وغير عاشوراء من النوافل المطلقة والمقيدة قبل القضاء وان كان الاولى والاكمل هو البدء هو الابتداء بالفرظ. هذا هو الاولى والاكمل لان التقرب الى الله بالفرائض احب اليه سبحانه وتعالى ثم العبد لا يدري هل يبقى ويعيش حتى يصوم هذا الفرض فكونه

17
00:05:52.650 --> 00:06:11.850
يجعل الصوم الذي يصومه صوم فرض اولى حتى لو لقي ربه يكون قد لقيه وهو في قد ادى عبادة واجبة وهي احب اليه سبحانه وتعالى وما تقرب الى عبده باحب اليه مما افترظته عليه. لكن لو اراد ان يصوم

18
00:06:12.050 --> 00:06:29.750
صوما نافلة كصوم عاشوراء. فلا بأس بذلك كما تقدم وجاءت ادلة كثيرة في هذا الباب ولم يستثني عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك لمن اراد ان يصوم ان يكون عليه صوم

19
00:06:30.000 --> 00:06:50.000
اه يعني فرض وكان كثير من الناس يسأله عن صيام ويسأله عن صومهم ولم يكن ينكر عليهم ولم يكن يستفسر هل يعني عليك فدل على التوسعة فيه كما تقدم. ايضا بالمناسبة آآ فيما يتعلق بصوم

20
00:06:50.000 --> 00:07:10.000
عاشوراء يعلم ان ان صوم عاشوراء انه في صوم العاشر صوم العاشر وان قام قبله التاسع او يصام بعده الحادي عشر او يصام التاسع والحادي عشر ويوم عاشوراء اذا علم دخول الشهر

21
00:07:10.000 --> 00:07:30.800
في هذه الحالة علم العاشر على جهة اليقين. واذا لم يعلم يعني من بالرؤية اذا حصل شك في هذه الحالة يقول احمد رحمه الله انه اذا صام ثلاثة ايام كان اكمل ولكن اذا لم

22
00:07:30.800 --> 00:07:56.700
آآ يثبت في رؤية انه يتمم الشهر يتمم الشهر ويكون ثلاثين. يكون ثلاثين فعلى هذا كان الشهر تاما يعني معنى انه لم يظهر بعد ذلك آآ في هذه الحالة يكون صام التاسع والعاشر ولو فرض انه تبين بعد ذلك ان الشهر كان ناقص فيكون صام العاشر والحادي عشر هو دائر بان يكون صام العاشر

23
00:07:56.700 --> 00:08:20.250
الحادي عشر او صام التاسع والعاشر. فيما اذا كان قدره قد تبين انه تام او انبهم الامر. وان ظهر وتبين ان الشهر ناقص فيكون صام العاشر والحادي عشر وصومه كما ذكر اهل العلم مراتب. اتمها ان يصام التاسع والعاشر

24
00:08:20.550 --> 00:08:40.550
وان صام الحادي عشر فهو افضل ايضا لانه يحصل به صوم ثلاثة ايام من كل شهر ولانه يحصل به صوم الايام من كل شهر من شهر الله المحرم وشهر الله المحرم هو افضل الشهور بعد رمضان على قول الجمهور لان فيه خلاف بين

25
00:08:40.550 --> 00:09:00.550
شهر بين شهر محرم وشهر شعبان ايهما؟ افضل والمرتبة الاخرى هو ان يصام يعني اذا ان المرتبة الاولى هي ان يصام ثلاث يوم قبله وبعده. فالثاني ان يصام التاسع والعاشر والثالث ان يصام العاشر والحادي

26
00:09:00.550 --> 00:09:30.550
لان صوم التاسع والعاشر مبادرة ومسارعة الى المخالفة ولانه ربما صام العاشر فلم يتمكن من صوم الحادي عشر فلهذا يبادر الى المخالفة اولى والمبادرة الى المخالفة تحصل بصوم التاسع فيكون صومه لعاشوراء قد حصلت المخالفة. المسألة ان المرتبة الرابعة ان يصوم العاشر وحده. وهل هو مكروه او

27
00:09:30.550 --> 00:09:44.450
لا بأس به على خلاف الاظهر والله اعلم انه لا بأس بصوم العاشر وحده لا بأس بصوم العاشر وحده لان النبي كان يصومه عليه الصلاة والسلام وقال لان عشت الى

28
00:09:44.450 --> 00:10:04.450
لاصومن التاسع ولم يأمر بصوم التاسع. اليوم صومته افراد العاشر وحده ليس كافراد الجمعة. او وبعض افراد الايام التي جاء اه يعني او ان كان هناك يعني نهي خاص لبعض الايام لبعض وقع فيها خلاف في تخصيص

29
00:10:04.450 --> 00:10:29.700
لكن ليس كالجمعة. لان الجمعة جاء النهي عنها عن تخصيصها وانه يشرع ان يصوم قبلها يوما او بعدها يوما اما العاشر فانه اذ قال علي لئن عشت لاصومن التاسع يوما قبله ويوما بعده او يوما بعده فانها ضعيفة. عند الامام احمد من طريق ابن ابي ليلى. وجاءت عن ابن عباس موقوفة عليه. والمراد

30
00:10:29.700 --> 00:10:55.200
بذلك هو صوم يوم قبله يوم بعده او او يوم بعده وانه يحصل سورة المخالفة. ثم ايضا يوم عاشر حينما نصومه في الحقيقة نحن نصوم يوما من ايامنا ليس من ايام اليهود. ومن ايام امة محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه نحن اولى بموسى منكم. فنحن اذا

31
00:10:55.200 --> 00:11:18.550
لا نوافقهم لانهم المخالفون وهم لم يوافقوا موسى عليه السلام بل خالفوه ولهذا قال نحن اولى بموسى من فصام عليه الصلاة والسلام وقال لئن عشت الى قابل لاصومن التاسع. والصحيح ان قول اصومن التاسع اي والعاشر. خلافا لمن قال انه نقل العاشر الى التاسع

32
00:11:18.550 --> 00:11:41.300
قول ضعيف قاله بعض الفقهاء لكن قول ضعيف القول اصومن التاسع يعني مع العاشر وهذا ظاهر ولهذا قال ابن عباس الحكم حينما سأله عن الصوم عن العاشر قال صوم يوم عاشوراء قال اعدد اذا دخل هلال محرم فاعدد تسعا ثم اصبح يوم التاسع صائما

33
00:11:41.300 --> 00:11:59.600
وما سأله عن اليوم العاشر متى؟ قال عن صوم يوم العاشر يعني كيف يصومه هذا واضح وسأله لم يسأله عن اليوم العاشر فقال ان اليوم العاشر والتاسع وانه لقي لا وسأله عن الكيفية كيفية الصوم كأنه

34
00:11:59.600 --> 00:12:23.850
اختلاف في هذا فقال اعدوا تسعا واصبح اليوم التاسع صائما يعني فهكذا كان يصوم يعني لو انه ادرك العام القابل فلم يدرك العام القابل عليه الصلاة والسلام فنحن نصوم اه اتباعا لفعله. فدل ان على ان صومه مشروع وسنة

35
00:12:23.850 --> 00:12:41.050
لكن افراد اليوم العاشر لا يقال انه مكروه قد يقال خلاف الاولى ويمكن يقال لا بأس به كما تقدم لقوله عليه نحن اولى بموسى منكم فسلخوا عن هذا اليوم وقطعهم عن هذا اليوم وفي لفظ قال

36
00:12:41.050 --> 00:12:58.700
انتم اولى به بموسى منهم يعني من اليهود  ومنها انه لا يصح صيام النفل وعليه صيام فرض وهذا مثل ما تقدم يشمل على مصنف كل صيام ظاهره كل صيام فرض

37
00:12:58.700 --> 00:13:16.850
والله اعلم انه لا بأس بذلك وهو قول الجمهور بل هو رواية عن الامام احمد ايظا هو رواية عن الامام احمد وصحة صوم النافلة قبل فرض صوم القضاء والدليل الظاهر في هذا هو ان قضاء رمضان ممتد

38
00:13:17.050 --> 00:13:38.736
فلو قلنا لا يصح لضيقنا القضاء مظاهر الاطلاق مع اطلاق الاية مع ما جاء من فظل الصوف ايام آآ جاءت عنه عليه الصلاة سلام على انه لا تعار بين هذا هذا على اطلاقه وهذا على تقييده في في الايام المحددة هلا تشرع صومها؟ نعم