ام انجبت ولدا ورضع مع ابنه ولد من الجيران ولكن لم يتعدى الخمس رضعات وبعد ذلك انجبت الام بنتها ورضع معها اخو الربيع الاول لكن هذا رضع شهرا او اكثر. وبعد ان انجبت الام بنتا ولم يرضعها ولم يرضع معها احد. فهل يزود للربيع الاول الذي لم يتعدى الخمس رضعات ان يتزوج اخر بنت وهي التي لم يرضع معها احد. اذا كان لن يرضاه كاملة خمس رضعات فاكثر من حولين فله ان يتزوج من بنات الرضع منها رضعات قليلة من الخمس لا تحرم عليه لان صحيح من اقوال اهل العلم ان سقط المصاب للرضاعة في محرمه خمس رضاعات كما في حديث عائشة صحيح وما دونها لا يحرم ولكن اذا تركها من باب الاختلاط من باب الورع نظرا وخروج من الخلاف لان من العلماء من يرى ان مطلق الرظاة يحرم ومنه ثم نرى ان ثلاث اضعاف تحرم فنظرا للخلاف اذا تركها خياطا وتورعا فهذا احسن. نعم. واما التحريم فلا تحرم عليه الا اذا رضع من امها خمس رضعات فاكثر فعليه له اجر تزوج من بنات من الرابعة منها يوم خمسة الرابعة. نعم جزاكم الله خيرا