﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.200
لقد توفي والدي الى رحمة الله منذ عدة سنوات ولقد كان يمتلك بيتا مكونا من جزئين. جزء يقيم به والاخر مؤجر ويدر دخلا يتعدى النصاب وكان يعتقد بان الدولة هي البديل الحالي عن بيت المال في عصور الاسلام الاولى. وهي تقوم بجمع ظرائب عن العقارات او ما نسميه عوايد البلدية

2
00:00:21.200 --> 00:00:38.600
وهي تعادل اثنين في المئة من دخل البيت كله وفي بعض الاماكن ثلاثة او خمسة في العشرة من مئة اي اكثر من ربع العشر وذلك سواء كان البيت مشغولا او مؤجرا للغير. وتدخل هذه الاموال الى خزانة الدولة ثم تقوم الدولة بالانفاق

3
00:00:38.600 --> 00:01:03.350
على مختلف الانشطة ومنها اوجه الخير آآ الداخلة تحت وزارة الشؤون الاجتماعية ومنها الدفاع والنظافة الى اخره. والسؤال الذي يطرحه يقول هل تعتبر هذه الظرائب بمثابة زكاة للمال واذا الجواب بلا. فهل بامكاني الان القيام باداء الزكاة المقررة عن والدي المتوفى؟ في الاوجه التي ارجو ان تحددونها لي وهل هذا

4
00:01:03.350 --> 00:01:20.000
ايجزي عنه وفقكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على من بعثه رحمة للعالمين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الجواب ان هذه الظرائب التي تؤخذ

5
00:01:20.900 --> 00:01:41.650
لا اراها زكاة لانها تؤخذ على انها ظرائب ولن تطلب الدولة الزكاة ولكن انما تجب الزكاة على المال اذا حال عليه الحول فاذا بلغ اجر بيت من نصابا من النقد

6
00:01:42.550 --> 00:02:02.050
وباقي هذا المبلغ عند قابضه مدة الحول وجبت فيه الزكاة واذا لم يبقى من استغل لان في الانفاق على نفسه ومن تحت يده ولن تمضي عليه مدة فلا تجب عليه الزكاة

7
00:02:02.350 --> 00:02:15.600
اما ان كان لديه عروض تجارة ويأخذ من هذا المال ويدخل فيها فيزكي على عروض تجارته وما لديه وما يدخلها من هذا من هذه الغلة فاذا كان والدك يبقى لديه من المال

8
00:02:16.200 --> 00:02:36.050
جزء خاضع للزكاة ومات ولم يزكه لانه يحتسب ما تأخذه السلطة من ظرائب بمثابة الزكاة فالسلطة انما تأتيه ان كانت تطلب منه هذه الظريبة وتعدها زكاة تطلبها على انها زكاة ويبذلها على هذا الاساس

9
00:02:36.100 --> 00:02:54.450
فذمته بريئة. وان كانت لا تقبضها على انها ضريبة متعلقة برقبة ذلك المال فمعلوم ان الظرائب تختلف عن الزكاة ويدل على ذلك ما ذكرته من ان بعضها في بعض الاماكن يبلغ اثنين في المئة

10
00:02:55.750 --> 00:03:21.600
اي خمس العشر وبعضها في بعض الاماكن يبلغ اكثر من ربع العشر اي ازيد من الزكاة الواجبة في الاموال النقدية فلا ارى هذه الاشياء اللي تاخذها الدولة اه مجزيا عن الزكاة وانما هو من الظرائب الوظيفية التي توظفها الدولة على اموال الناس. نعم. فان كان والدك يمتلك مالا يحول عليه الحول

11
00:03:21.700 --> 00:03:41.300
ومات ولم يزكي وتريد ابراء ذمته فلا شك ان ابراء ذمته بان تدفع زكاة ما حال عليه الحول. واما مصرف المال فهي ما قصه الله في كتابه الكريم وبينه لقوله سبحانه انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخر الاية ولا شك ان بلدك

12
00:03:41.300 --> 00:03:54.940
فيها من الفقراء المحتاجين ما يسر عليك بذل الزكاة اذا اردت ان اذا كان على ابيك زكاة تريد قضاء ما عليه وبالله التوفيق