﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
تزوجت بامرأة وانجبت لاولادا ثم توفي قبل والدها وبعد ذلك قام والدها فتصدق على اولاد ابنته ثلثي من ماله ثم توفي واحد من المتصدق عليهم هل له نصيب من الصدقة ام لا؟ لانه توفي قبل المتصدق عليهم واذا كان

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
له نصيب فهل يأخذه والده او اخوانه لان والده باق على قيد الحياة افتونا جزاكم الله خيرا. الجواب اه اذا كان هذا الولد مات قبل ان يتصدق جده لامه على اخوانه

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
فانه لا يدخل في الصدقة الا اذا كان قد نص المتصدق على دخوله ولو بعد موته فاذا كان قد نص على ذلك يكون نصيبه يعني وصية من جده وغلته تصرف في وجوه البر الا

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
اذا كان جده قد نص على مصارف شرعية عينها حينئذ يتعين. وبهذا لا يكون لوالده والدي هذا المتوفى حق من هذه الصدقة وانما تكون الصدقة لمن تصدق عليه. على انها

5
00:01:20.000 --> 00:01:36.177
هذه الصدقة تحتاج الى اثبات من جهة المحكمة. لكن كلامي انا هذا مبني على ان الصدقة ثابتة مبني على ان الصدقة ثابتة فاذا كانت ثابتة فهذا هو الجواب وبالله التوفيق