شرع لعباده ما تستقيم به امورهم شرع للايم ان تتزوج وشرع قسمة المواريث وبينها وفصلها في كتابه الكريم جل وعلا واوضحها نبيه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه فالرجل اذا توفى اه والدتي توفيت منذ اربعة اعوام وتزوج والدي بامرأة ثانية. وانجبت له ولدا وجاءه الاجل ومات ومات والدي وبقيت المرأة في المنزل وهي ما زالت صغيرة وفي سن الزواج وآآ تريد ان تذهب الى منزل اهلها فتسألني هل يجوز لها ان تغادر المنزل؟ وآآ ما نصيبها من الميراث وما بأخي الذي تركه والدي آآ وهل آآ اجعله عندي ام يذهب مع امه افيدونا افادكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين وقائد الغر المحجرين محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. وبعد الله جل وعلا توفي وخلف زوجة وولدين اخرين فان الزوجة يكون لها ام مال وبقية المال بين الابنين بالسوية واذا اكملت المرأة عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام فانها يجوز لها ان تتزوج وان تنتقل من بيت الزوجية التي كانت فيه ان تذهب الى اهلها فلا حرج على زوجة ابي السائل ان تذهب الى اهلها وان تتزوج بل هذا اولى لها واولى بها لما فيه من صيانتها وتكثير النسل الذي جاءت الشريعة بالحث عليه اما اخو السائل من هذه المرأة فليحرص على مصلحته وما هو الانفع له فان كان بقاؤه مع اخيه اضمن لمصلحته واحسن تقويمه وتثقيفه وتمسكه بدينه والعظ عليه بالنواجذ واصلح لماله تنميته فليحرص على بقائه عنده ما لم تنازع الام وترغب في اخذه معها اي ان رغبت في اخذه معها ولم يكن عليه ضرر اي على الطفل من ذهابه مع امه فانها اولى به لان الام اولى بولدها ما لم تتزوج والله اعلم