﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.000
والصيغة الثانية يقول في بعض الاحيان لا يوجد لدي ثمن سيارة كاملا. فيزيد علي المعرض في الثمن ويقبض المتبقي له من الاقساط التي تأتي لاحقا حيث ان السيارة مثلا باربعين الف ريال ولا يوجد لدي مبلغ في المعرض سوى ثلاثين الف يبيعونها علي بثلاثة

2
00:00:18.000 --> 00:00:38.200
واربعين ويستوفون الباقي من الاقساط التي لي وفي كلتا الحالتين انا لم احرك السيارة فما الحكم هو لا يختلف اهذا العقد ام العقد السابق له الا ان هذا العقد لان بعض الثمن لم يكن حاضرا لديك

3
00:00:39.950 --> 00:01:03.700
بل سيكون منه ما هو مؤجل زادوا لاجل التأجيل وهذا دخل في حكم البيع بالاجل وانه يكون ازيد من الماء بالنقد الحاضر مقابل الاجل ولو الزم الناس ان يبيعوا ما كان ثمنه مؤجلا

4
00:01:04.450 --> 00:01:13.400
بمثل ما بيع بثمن حاضر لما استجابوا لشق ذلك عليهم. والشريعة لا تأتي بالحرج. نعم