والصيغة الثانية يقول في بعض الاحيان لا يوجد لدي ثمن سيارة كاملا. فيزيد علي المعرض في الثمن ويقبض المتبقي له من الاقساط التي تأتي لاحقا حيث ان السيارة مثلا باربعين الف ريال ولا يوجد لدي مبلغ في المعرض سوى ثلاثين الف يبيعونها علي بثلاثة واربعين ويستوفون الباقي من الاقساط التي لي وفي كلتا الحالتين انا لم احرك السيارة فما الحكم هو لا يختلف اهذا العقد ام العقد السابق له الا ان هذا العقد لان بعض الثمن لم يكن حاضرا لديك بل سيكون منه ما هو مؤجل زادوا لاجل التأجيل وهذا دخل في حكم البيع بالاجل وانه يكون ازيد من الماء بالنقد الحاضر مقابل الاجل ولو الزم الناس ان يبيعوا ما كان ثمنه مؤجلا بمثل ما بيع بثمن حاضر لما استجابوا لشق ذلك عليهم. والشريعة لا تأتي بالحرج. نعم