﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:25.200
يقول رحمه الله وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر انادة اثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز. فصلتها وجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا. فذكرت ذلك للنبي فقال لا تباع حتى تفصل. او

2
00:00:25.200 --> 00:00:41.750
تفصل. رواه مسلم هذا الحديث رواه مسلم من طرق رحمه الله وله روايات من رواية علي بن رباح اللخمي ومن رواية حنش ابن المعتمر عن فضالة ابن عبيد جاء في رواية

3
00:00:42.400 --> 00:01:04.300
كما هنا من ولاية حنش ابن المعتمر انه انه ذكر انها اثني عشر دينارا وجاء في رواية مسلم انه اشترى قلادة ووجد في ذهب وخرز ذهب وخرج وقال النبي لا تباع حتى تفصل وانه وجد الذهب اكثر

4
00:01:04.600 --> 00:01:22.900
الذي فيها اكثر من ما اشترى به فقال لا تباع حتى تفصل يقول عليه الصلاة والسلام جاء في رواية ابي داود بسبعة دنانير او تسعة دنانير وجاء اه في رواية عند بشرة فضائل ابن عبيد

5
00:01:23.100 --> 00:01:41.000
انه ذكر هذه القلادة وانه اشتراها وان فيها ذهب وخرج وان النبي عليه السلام قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا وزنا بوزن لا تبيعوا الذهب بالذهب الا وزنا بوزن. يقول عليه الصلاة والسلام

6
00:01:41.100 --> 00:02:00.200
فجاءت روايات وجاء رواية ايضا عند مسلم انها لم تقع لفضائله رضي الله عنه. انما وقعت انما وقعت لبعض التابعين وانه سأل فضالة عنها وانه قال له ان فضالة قال له

7
00:02:00.900 --> 00:02:19.900
اه اني اشتريت قلادة وانه وجد فيها ذهب وخرز وان الذهب اكثر من المال الذي وان الذهب اكثر من الدنانير اللي اشتراها بها فقال رضي الله عنه الذهب يقول النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب وزنا بوزن

8
00:02:20.550 --> 00:02:43.550
هذا الحديث اخذ العلماء منه قاعدة ان من باع ذهبا بذهب او فضة او بر بيبر او قمح بقمح او كل مال ربوي اي مال ربوي مثل لحم بلحم سكر بسكر رز بارز

9
00:02:43.600 --> 00:03:01.400
اذا بعت مالا ربويا بمال ربوي يعني المالان ربويان المال من جهة البائع ربوي والمال من جهة المشتري ربوي. يعني قصي ربوي يجري في الربا انه يجري في الربا فلا يجوز

10
00:03:01.600 --> 00:03:21.900
بيع هو بيع احدهم الاخر ومع احدهما من غير جنسه. سواء كان غير الجنس مال ربوي او ليس مالا ربوي مثل ان تبيع مثلا صعبر ودرهم في صاع بر ودرهم

11
00:03:22.800 --> 00:03:46.750
او صاعي بر بصاع بر ودرهم او صاع بر وثوب بصاع بر وثوب يعني سواء كان المال الثاني الذي مع المال الربوي سواء كان هذا المال الثاني ربوي او ليس ربوي

12
00:03:47.050 --> 00:04:10.350
الربوي ثوب وبر في ثوب وبر. ربوي مع ربوي بربوي عربي ساعبر مع درهم بصعبر مع درهم شميه العلماء قاعدة مد عجوة مد عجوة وهو ان تبيع مدي عجوة يمد عجوة

13
00:04:10.600 --> 00:04:37.700
ودرهم عجوة هذا تمر من اطيب التمر من تمر المدينة فقالوا لا يجوز بيع  تمر تمر وبر بمد تمر وبر لان ولا يحصل التساوي لا يحصل التسوس. ومن اهل العلم من قال اذا كان

14
00:04:37.750 --> 00:05:01.750
المدان متساويان اذا كان المدان متساويين  كان الذي في الشق مثل مدبر ودرهم بمدبر ودرهم جاز. لان الدرهم مقابل الدرهم ومدوا البر مقابل مدوا البر فليس هناك زيادة فليس هناك زيادة

15
00:05:03.750 --> 00:05:22.600
وهذا مذهب الاحناف ولهم ايضا صور اخرى في هذه. فالشاهد ان النبي عليه السلام قال لا تباح حتى تفصل لا تباح تطفو على هذا من اشترى يعني ذهب مثلا وخرج اشترى مثلا قال قلادة ذهب

16
00:05:22.850 --> 00:05:44.450
هذه القلادة فيها جواهر جركون او خرج او الماس او نحو ذلك يعني اموال غير ربوية مثلا او جنس اخر او معه فظة مثلا معه فظة جنس اخر وبعت واشتريت هذا المال هذه القلادة التي فيها ذهب

17
00:05:44.500 --> 00:06:05.400
وفيها غير الذهب لان القلادة التي في حديث في حديث فضالة فيها ذهب وخرز. والخرز ليس مالا ربويا ليس مالا ربويا فالنبي عليه السلام قال لا تباح حتى تفصل نتوصل يعني يفصل الذهب على حدة

18
00:06:05.450 --> 00:06:29.900
والخرج على حدة ونزل حداه حتى يكون مقدار ثمن الذهب مقدار وزن الذهب مثل مقدار وزن الدنانير ولهذا في رواية مسلم وزنا بوزن هذا صريح انه لا بد ان يساوي ولو كانت القلادة مصنوعة

19
00:06:30.150 --> 00:07:02.350
فلا يجوز ان تشترى بالذهب او بالدنانير من الذهب زائدة مثلا تكون القلادة هذه وزنها مثلا وزنها مثلا مئة غرام فلا تشتريها مثلا بعشرة دنانير مثلا بخمسين دينار خمسين الدينار هذه مثلا وزنها مئة وخمسين غرام. وتجعل الزيادة مقابل الصنعة. هذا قول عامة اهل العلم. قول عامة

20
00:07:02.350 --> 00:07:24.050
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تبى حتى تفصل. فاخذ اهل العلم من هذا انه لا يجوز ان يباع الذهب ومعه شيء بذهب حتى يفصل. لماذا؟ لانه لا يعلم التساوي بين الربوي والربوي الا بعد فصله. الا بعد فصله

21
00:07:24.050 --> 00:07:42.150
فلما فصلها اخذ الذهب وحده والخرز وحده وجد فيها في القلادة اكثر من اثني عشر دينار يعني صار في زيادة صار فيه ماذا؟ زيادة فاذا صار فيه زيادة وش الحكم

22
00:07:42.800 --> 00:08:05.250
يقول ربوي الذهب والذهب وزنة وزنة بوزن في حضارة مثلا بمثل في حديث عبادة وغيره سواء بسواء ولهذا زاد هذا قول عامة اهل العلم ومنهم من يحكي اجماع انه لا يجوز بيع الذهب

23
00:08:05.350 --> 00:08:26.200
المصنوع الحلي بالذهب الا مثل المثل وان اراد ان يشتريه معلوم ان الصنعة لها ثمن فلا يشتريه بالذهب. يشتريه بغير ذلك يشتريه مثلا بعروض تجارة يشتريه مثل ما يتعامل الناس اليوم

24
00:08:26.300 --> 00:08:44.650
العمولات اشتريه بالريالات بالدولارات بالدنانير اشبه ذلك لان هذي العمولات جنس وان كان لان نقد ما نقول قائم مقام الذهب لا ما نقول قائم مقام الذهب حتى لا ندخل في مسألة اذا كنا قائمة ذهب

25
00:08:44.700 --> 00:09:01.700
يريد علينا اشكال بعضهم يعبر يقول ان هذه العمولات قائمة مقام الذهب لو كانت قائمة مقام الذهب ما جاز ان نشتري بها الذهب ما جاز ان نشتري بها الذهب يعني اذا كانت قائمة لان البدل يأخذ حكم المبدل

26
00:09:01.950 --> 00:09:24.700
ولهذا العبارة الاسلم ان نقول ان هذه العملات نقد مستقل قائم بنفسه. ولهذا يجوز ان تشتري به الذهب. يجوز ان تشتري به الفضة. لكن بغير نسيئة يدا بيد ولهذا تشتري مثلا هذه الجواهر من الذهب والفضة تشتريها

27
00:09:24.800 --> 00:09:49.200
بهذه العملات ان يكون ماذا يدا بيد لا نسيء لان الشيئين اذا اتفقا للعلة واختلف جنسهما جاز التفاضل بينهما وحرم النسا فالعملات كجنس ثالث مثل الفضة مع الذهب فكما إنك تبيع الفضة بالذهب

28
00:09:49.900 --> 00:10:08.750
متفاضلا فتبيع هذه العملات بالفضة او الذهب متفاضل لكن لا تبيعها بها نسيئة كما لا تبيع الذهب بالفضة نسيئة ولا تبيع البر بالشعير نسيئة. لانها متفقة في العلة. فاذا اتفق في علة ربا الفضل

29
00:10:09.250 --> 00:10:34.500
التفاضل بينهما اذا اختلف جنسهما وحرم النسأ بينهما وعلى هذا يجب فصل ما فيه هذه فصل ما في هذا الذهب من غير الذهب. قال لا تباع حتى تفصل فلو انت جئت الى صاحب الذهب

30
00:10:34.600 --> 00:10:57.100
ومعك ذهب انت معك ذهب فلا تشتري اذا كان الذهب الذي معك ليس خالص والذهب الذي معه ليس خالص وان كان صاحب المحل يبيعه جميعا وانت ايضا تبيع جميعا هذا لا بأس ان تبيعه بغير الذهب لا بأس. لكن اذا اردت ان تشتري ذهب بذهب

31
00:10:58.150 --> 00:11:23.050
فلابد ان يكون وزنا بوزن اذا كانا خالصين اذا كان ذهب خالص وذهب خالص يوزن فان اتفقا وزنهما تماما جاز بيعهما تأخذ ذهب ويأخذ ذهب كبرها يعني  وعينها سواء جيدها ورديئها

32
00:11:23.150 --> 00:11:39.550
ماذا الثمانية او القيمة الساقطة في باب الربويات لا قيمة لها وهذا شيء يأتينا ان شاء الله في مسألة بيع التمر بالتمر الرطب بالرطب التمر بالتمر رطب رطب فيه خلاف

33
00:11:39.650 --> 00:11:58.350
لكن التمر اليابس بالتمر التمر اليابس بالتمر. تبيع التمر بالتمر ان كان هذا التمر يوكال تبيعه كيلا بكيل. ولو كان هذا رديء وهذا جيد. ما تبيع صاع بصاع تريد تشتري جيد

34
00:11:58.400 --> 00:12:14.250
بع الجمع بالدراهم بع الراديه بالدراهم. واشتر بالدراهم جنيب اشتر جيد. يوم كنت تأخذ مثلا مكان ثمن الصاع نصف صاع من الجيد وقد تبع صاعين وتشتري صاع من الجيد اذا كان بالصاع

35
00:12:14.300 --> 00:12:35.100
ونحو ذلك وقد تشتري بالكيلو اذا اشتريت بدرهم المقصود انه لا بد ان يكون وزنا بوزن. هذا اذا كان الذهبان خالصين ليس معهما غيرهما اما اذا كان ذهبك معه خرج

36
00:12:35.750 --> 00:12:59.950
معه مثلا يعني بعض الجواهر النفيسة للالماس ونحو ذلك فلا يجوع وكذا فلا يجوز ان تبيعه بالذهب الاخر سواء كان ذهبك معه غيره او ليس مع غيره. فان كان مع غيره فيجب ان ان يفصل. كما قال النبي عليه عليه الصلاة والسلام لا تباع حتى تفصل او تفصل. يقال هذا

37
00:12:59.950 --> 00:13:18.950
يعني يفصل الذهب من غير الذهب فاذا فصل الذهب من غير الذهب في هذه الحالة يوزن فيباع بمثله وجها بوجه هذا هو قول عامة اهل العلم ذهب بعض اهل العلم ورجح شيخ الاسلام رحمه الله

38
00:13:19.050 --> 00:13:45.700
ابو القيم في اعلام واقعي وانتصر له انتصارا قويا انه يجوز بيع المصوغ من الحلي  بالدنانير يجوز بيع المصوغ بالدنانير بالذهب يعني بعملة الدينار اذا كان ذهب وخالفوا عامة اهل العلم وانحكى الاجماع على هذا

39
00:13:45.900 --> 00:14:07.700
وظاهر حديث فضالة واضح وموافق لقول الجمهور خاصة في رواية مسلم لا تباع حتى ذهبنا وزنا بوزن والنبي عليه الصلاة والسلام وقد لا تباع حتى تفصل او تفصل او تفصل

40
00:14:08.500 --> 00:14:34.600
وايضا ما ثبت عن ابي الدرداء  رضي الله عنه ان معاوية رضي الله عنه باع حلي الآن يدخلي باعها باعطيات الناس يعني بالدنانير فبلغ ابا الدرداء فامرهم برده وقال اكلتم الربا

41
00:14:35.850 --> 00:14:53.200
ثم قال معاوية ما بال اقوام يحدثونا باحاديث نسمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ابو درداء لنحدثن وان غضب معاوية ينخفي عليه الامر عليه الامر رضي الله عنه

42
00:14:53.250 --> 00:15:11.850
وبين ابو الدرداء وبين ان هذا ليس من رأيه وليس اجتهادا منه. انما ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وامر ذلك وصريح انه لا يجوز بيع هذي هذي لعبة الناس. ابن القيم اجاب بان هذا

43
00:15:12.900 --> 00:15:30.550
محرم محرم وان هذا لا يجوز لكن هذا وان كان قد يلد انما علل بكونه حلي ومحرم. انما قال بين انه ربا انه ربا رضي الله عنه ولهذا قول الجمهور

44
00:15:31.700 --> 00:15:48.100
هو الابهر رحمه الله ايضا بان الاستماع في ان صنع الخواتم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت تباع والخاتم يعني لا يبلغ ثمنه دينار وان الناس في ذلك الوقت

45
00:15:48.200 --> 00:16:04.750
يعني يشترونها لا بد ان يشتروها بدنانين وانهم يبعد ان يشتروها مثلا بعود تيجان وذكر اشياء محتملة ليس فيها دليل  في كلام رحمه الله ولهذا ذهب الجمهور الى تحريم بيع الذهب مطلقا

46
00:16:05.150 --> 00:16:12.150
سواء كان حولي او غير حولي بالذهب يأتي الكلام على