﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:32.050
في حديث ابي هريرة التي تقدم معنا  من اقال مسلما فقال الله عثرته يوم القيامة. تقدم الكلام على تخريج الخبر وانه خبر صحيح من رواية حفص بني غيث علي الاعمش عن ابي صالح رضي الله عنه وانه رواه عن حفص يحي معين كما روى الامام احمد وكذلك

2
00:00:32.700 --> 00:00:56.350
الامام احمد وابو داوود والرواية الاخرى جاءت مطلقة من اقال عاثرة اقاله الله يوم القيامة عند احمد وعند البشار من اقال نادما من اقال ناد والاقالة معناها رفع العقد الاقالة في اللغة اقاله اقال الله عثرتك

3
00:00:56.750 --> 00:01:23.650
اي رفعك من سقوطك. رفعك الله. ولم يصبك اذى. فهذا المعنى لان الاقالة ضد البيع الاقالة رفع والبيع اثبات البيع عقد والاقالة حل فلهذا كانت الاقالة ضدها ضد البيع فحينما يعقد البيع

4
00:01:23.750 --> 00:01:49.650
الاقالة تحل عقدته وحينما يعقد البيع فانه يثبت يثبت الثمن للبيع ويثبت المثمن للمشتري الاقالة ترفع هذا الاثبات وتعيد الامر الى ما كان عليه قبل البيع فيعود السمن للبايع وتعود السلعة الى المشتري

5
00:01:50.050 --> 00:02:10.650
ولهذا قال من اقال مسلما والاقالة الرفع في الحقيقة في تخفيف حينما ترفع عن انسان شيء كان ثقيلا عليه حينما كان ثابتا عليه شاقطا عليه يطلب الاقالة فانه كان ثقيلا عليه

6
00:02:10.750 --> 00:02:35.850
حينما تطيل وترفع عن هذا الشيء. مثل ما يقال ساقط من عثرته. تدعو له بان يقيله الله. اي يرفعه من ومن عثرته فلا يتضرر ولا يتأثر بهذه العثرة كذلك يشرع لمسلم ان يقيل اخاه. اخوك بايعك وتم البيع بينكما

7
00:02:36.450 --> 00:02:59.950
لكنه نجم وتراجع عن البيع ان كان بائعا او تراجع عن الشراء وندم ان كان مشتريا فعليك ان تراعي اخاك وان تقيله وان تفرج كربه وان تنفس الحالة التي هو فيها

8
00:03:00.650 --> 00:03:19.000
والندم يختلف في هذه الحقيقة. بعضهم قد يكون ندمه على البيع من البيع المشتري شديد وقد يكون خفيفا بحسب شدة الكربة يكون تأكد لقلم. فان كان عليه ضرر ان كان عليه ضرر

9
00:03:19.100 --> 00:03:37.100
قد يقال بوجوبها لو كان قد يقال الله اعلم هل قال احد وجوبها؟ في حال الظرر لا شك انها تجب في بعظ الاحوال تجب في بعض الاحوال بلا خيار من ولا رضا من البيع والمشتري. حينما يكون العقد فاسدا

10
00:03:37.250 --> 00:04:01.600
فلا يجوز مثلا للبايع ان يبقي سلعة على حالها لا لو باعه بثمن مجهول له ذلك هذا قبر يقول بيع هذا فاشل باطن فعليك ان ترد عليه سلعته. وان بقيت فانت كالغاص في الحقيقة

11
00:04:02.100 --> 00:04:27.600
وليست اقالة فحسب لا. البيع اصلا لم ينعقد. فالاقالة هي رفع والاقالة هي حل. وهذا ما في عقد هذه لما قارنها امر مفسد او مبطل فانه لم ينعقد البيع انما اذا انعقد البيع وتم بشروطه

12
00:04:27.750 --> 00:04:51.700
ذهب وقت الخيار خيار المجلس او خيار الشرط اذا كان بينهما خيار الشرط في هذه الحالة عليك ان تقيله فان كان ضرره شديدا تأكدت الاقالة. لاخيك المسلم هنا قال مسلما اقال الله عثرته يوم القيامة

13
00:04:51.950 --> 00:05:20.250
والاقالة عند العلماء تكون في العقود اللازمة. العقود نوعان عقد لازم وعقد جائز الاقالة في العقد اللازم العقود اللازمة مثل ماذا العقود اللازمة عقد البيع وعقد الايجارة نعم عقد الشلل

14
00:05:21.800 --> 00:05:46.000
المشاركة وهكذا العقود اللازمة بعض العقود ثالثا بمجردها مباشرة مثل عقد المصارفة وبعضها فيها ساعة فالعقود كما تقدم مختلفة بعظها اشد من بعظ عقد المشاركة ما في خيار عند جمهور العلماء

15
00:05:46.300 --> 00:06:03.800
اما خيار الشرطي هذا عند الجميع عند اجماع العلماء انه ليس في خيار شرط لانه صار فيه خيار شرط صار نسيئة انما خيار المجلس هل فيه او ليس فيه؟ الصحيح انه ينعقد ان فيه خيار المجلس

16
00:06:04.150 --> 00:06:34.750
لان الخيار كمجلس العقد لم يتفارق مثلا لو شاربه مثلا الف بالف الف ريال بدولارات ونحو ذلك  فانه يمتد على قول صحيح الخيار لهما حتى يتفارقا فيتفارقا لزم البيع وبهذا

17
00:06:35.000 --> 00:06:56.600
على هذا القول يستغنى بالخيار عن الاقالة. لكن الجمهور يقولون ما في خيار يلزم بمجرد العقد يلزم بمجرد العقد اذا كان يعجب بمجرد العقد  في هذه الحال لا خيار فيه

18
00:06:56.900 --> 00:07:29.350
ولا هناك الا الاقالة فالعقود نوعا عقد لازم وعقد الجائزة العقد اللازم هذا هو الذي فيه الخيار هذا الذي فيه الاقالات عقد كما سبق فإذا تم العقد وندم احدهما فيكون الاقالة فيه. اما اذا كان عقده جائزا فالهيبة مثلا والعطية وسائر العقود الجائزة

19
00:07:29.750 --> 00:07:56.250
في هذه الحالة يستغنى بجوازها عن الاقالة الا على قول من قال ان الهبة تلزم بالقول ولا رجوع فيها كما يقول مالك رحمه الله كذلك الوصية لكن الوصية عقد من جهة واحدة لا الرجوع فيها ليس فيها اقالة لو انسان وصى مثلا لانسان

20
00:07:57.250 --> 00:08:17.350
بعد وفاته له ان يجد وصية له ان ينقص فيها يعني وما اشبه ذلك الموت والرجوع فيها هي لا تهجم الا بالموت فلذا اه لم تكن عقدا لازم لم تكن عقدا لازما. وهنالك عقود

21
00:08:18.000 --> 00:08:46.100
العقود لازمة من طرف واحد لازمة من طرف واحد دون الطرف الاخر مثل ماذا  نعم  الجعالة الجعالة هذي وقع فيها خلاف لكن اذا شرع في العمل اذا شرع في العمل ثم جاءه لزم الذي اعطى الجعل

22
00:08:46.300 --> 00:09:14.100
وانه عقد جائز  منهما عقد جائز منهما لكن عقد لا جائز لازم من طرف دون الطرف الثاني مثل الرهن الرهن فالرهن لازم في حق واحد جائز في حق من فاذا مثلا بعت السلعة

23
00:09:14.600 --> 00:09:44.700
يعني جرى بينك وبين طلب منك صاحب الديب رهنا فاعطيته الرهن انت في هذه الحال الذي اخذ الرهن العقد في حقه جائز. والذي اعطى لازم الذي اعطى العزو فهل فيها اقالة في حق المرتهن؟ لا المرتهن ما يقول اقلني

24
00:09:44.900 --> 00:10:09.350
له ان يرد الرهن لانه جائز في حقه. الراهن هو جائز في حقه عند الجمهور ما لم يقبض الرهن. فاذا قبض المرتهن الرهن صار لازما. قبل القبض الرهن جائز عند الجمهور والقول الثاني انه لازم

25
00:10:09.450 --> 00:10:29.550
ولا يلزم القبض في الرهن ولا يلزم الرهن في القبض. وهذا قوله الذي يفتي به كثير من اهل العلم الا انه اذا كان الرهن اذا كان الرهن مثبتا بوثائق بين الراهن والمرتهن

26
00:10:29.900 --> 00:10:59.200
فانه في هذه الحالة يلزم بالعقد الذي بينهما وان كان الرهن في يد الراهن لم لم يقبضه المرتهن  العقود اللازمة هي التي يكون فيها هي التي يكون فيها تكون فيها الاقالة. دون العقود الجائزة. هي العقود اقسام. عقد

27
00:10:59.250 --> 00:11:25.000
ناجم من الطرفين وهو البيع بعد تمامه والاجارة عقد جائز من الطرفين. هذا لا يدخل فيه الاقالة. مثل الوكالة مثلا بالشراكة ونحو ذلك. هذا جائز فلكل منهما ان يقول انا فسخت الوكالة

28
00:11:25.600 --> 00:11:44.750
لكن هذا عند الاطلاق اما حينما يكون هنالك شروط بينهما يتفقان عليها ويلتزمان بها فانه يلزم المسلمون على شروطه. لكن هي في الاصل لو عقد وكان او شراكة مدة سنة سنتين. هكذا فلكل منهما

29
00:11:44.750 --> 00:12:08.850
ان يفسخ الشركة والوكالة الا في صور لان معلوم انه لا ظرر ولا ظرار. مسلمون على شروطهم فهذه عقود جائزة عقود جائزة  بلا تردد وعقود لازمة بلا تردد مثل بيع

30
00:12:09.000 --> 00:12:42.950
والشراء الذي يقصد منه المال. فهذا تدخله الاقالة وهنالك عقود لازمة  لا يقصد من العوض والمال فهذه لا تدخلها الاقالة عقود اللازمة ليس المقصود من الماء العقود نوعان عقد العقود اللازمة نوعا عقد اللازم يقصد من المال. عقد لازم لا يقصد من المال. العقد اللازم الذي يقصد من المال هذا تدخله الاقالة

31
00:12:42.950 --> 00:12:58.700
تجارة للبيع عقد لا يقصد منه الماء لا يقصد منه المال هذا لا تدخلوا اقالة مثل ماذا عقد لازم لا يقصد منه المال. المقصود من شيء اخر اعظم من المال

32
00:12:59.000 --> 00:13:34.300
الوقف ومثل لا اله الهبة هذه عقد جائز على الخلاف كذلك    الوقت الوقف كذلك ايضا النكاح النكاح الخلع الطلاق الرجعة العتق الابراء من الدين كل شيء لا يقصى المال هذا لا تدخله اقالة. النكاح انتهى الامر

33
00:13:35.050 --> 00:13:55.750
في اختلاف مسألة دخول الخيار في النكاح خلاف لبعض اهل العلم لكن جمهور العلماء لا يدخله الخيار والله الى عجب كذلك الطلاق اذا وقع انتهى الامر لا اقالة فيه لانه فسخ لان نفسه فسخ. كيف يدخلها؟ والاقالة فسخ هو فسخ

34
00:13:56.000 --> 00:14:29.250
كذلك ايضا يعني العتق العتق اذا اعتق جعل الملك لا يقال يطرى في نقاله كذلك ايضا اسقاط الدين او الابراء من الدين. انت ابرأت انسان من الدين انتهى الامر انتهى الامر لان الساقط لا يعود يقول العلماء. الساقط لا يعود

35
00:14:29.650 --> 00:14:54.450
فهذه لا يقصد منها المال لا يقصد منها المال. فلهذا لا اقالة فيها طيب هنالك ايضا عقود اخرى ايضا لا يقصد من اللازمة هذه العقود اللهجة التي يقصد المال من الطرفين. عقد لازم لا يقصد بالمال من الطرفين

36
00:14:54.800 --> 00:15:09.450
مثل ما تقدم النكاح والوقف وكذا وما اشبه ذلك. عقد لازم الى الطرفين يقصد من المال تدخل الاقالة عقد لازم لا اقصد من الطرفين لا يدخل الاقالة. عقد لا يقصد منه المال

37
00:15:09.900 --> 00:15:32.550
عقد لا يقصد منه المال لا تدخلوا الاقالة من طرف واحد  مثل ماذا شخص دخل الاب رشد رشد بذلك لم يقصدوا المال انما قسم بعت اخيه وبر اخيه الضمان والكفالة

38
00:15:33.550 --> 00:16:03.500
الظمان نعم والكفالة. حينما انت تتبرع بالظمان لانسان تتبرع بالضمان لانسان بالضمان لانسان في هذه الحالة او الكفالة طبعا انا اكفل فلانا اضمن فلانا  الظمان تقدم معنا انه لا يجوز فيه

39
00:16:03.900 --> 00:16:19.400
اشتراط المال لقد اضمن لك ما على فلان او اقفل فلان اذا كان ظمان واظح اذا كان كفالة فانها قد تؤول تؤول مثلا الى الظمان. فهذه لا يقصد من المال. المقصود من التبرع

40
00:16:19.400 --> 00:16:39.300
والاحسان لاخيك فلا رجوع وليترتب عليها ايظا طرف اخر مظمون ليست متعلقة بالمظمون عنه لا المظمون له فهذه لا يقصد من المال من طرف واحد من طرف واحد لكن يعني

41
00:16:39.650 --> 00:16:57.050
وكذلك الوكالة. وفيها يعني خلاف بين اهل العلم بين اهل العلم فيما يتعلق مطالبة مثلا المظمون عنه هل يطالب الظامن او يطالب المظمون المظمون له؟ هل يطالب المظمون الظامن او المظمون عن هذا

42
00:16:57.050 --> 00:17:17.450
مسألة اخرى فالمقصود ان هذا عقد لازم من طرف واحد لا يقصد منه المال. لا يقصد منه المال وتقدم ايضا عقود يقصد من المال وهي جائزة مثل الشريكة والوكالة. هذه العلماء قالوا

43
00:17:17.450 --> 00:17:58.300
بجوازها عن طلب الاقالة  وهنالك عقود مترددة بين اللزوم وعدم اللزوم. عقود مترددة بين اللزوم وعدم اللزوم مثل ماذا عقود مترددة الخلاف فيها قوي  مثل مشاقات والوزارة والمغارسة والمناسبة المشاقاة تكون في الارض التي فيها شجر. المناصبة او المغارسة في الارض البيضاء التي يطلب غرس الشجر فيها

44
00:17:58.300 --> 00:18:21.600
الوزارة الارض البيضاء التي يزرع فيها فهذه هل هي لازمة او غير لازمة؟ الجمهور على انها لازمة فلو انك مثلا وقع بينك وبين انسان عقد ممارسة ثم بعد ما تم العقد طلب منك الاقالة. قال اقلني

45
00:18:22.600 --> 00:18:40.300
ان قلنا ان العقد جائز في هذه الحالة يحتاج الى اقالة. هو يفسخ العقد بلا طلب له ذلك لان العقد جائز ليس لازم وان قلنا العقد لازم يحتاج الى الاقالة واضح هذا؟ الجمهور على ان العقد لازم

46
00:18:41.150 --> 00:19:08.250
ومذهب احمد رحمه الله على المشهور انها عقد جائز عقد جائز واختار شيخ الاسلام رحمه الله قول الجمهور   الجمهور قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام ان ان عقد الاجارة عطني ايجارة

47
00:19:09.150 --> 00:19:33.950
حينما تؤجر انسان اي حينما تغالس انسان اتفاق بينكما على هذا الشيء فلا ترجع عن هذا الاتفاق لانه كالشرط والمسلمون على شروطهم ومقاطع الحقوق ومقاطع الحقوق عند الشروط كما قال عمر رضي الله عنه الذي يقطع ويفصل هو الشرط

48
00:19:35.000 --> 00:20:00.100
عند مقاطع شروطهم باقات الحقوق عند الشروط فهو الذي يفصل بين الناس. ثم ايضا هو اتفاق على عين وعينة يشبه الاجارة في باب النفع  ومذبح من استدلوا انه عليه الصلاة والسلام

49
00:20:00.450 --> 00:20:20.700
قال اليهود يقركم ما شئنا يقال ان بشرط هذا. واذا جرت على هذا الشرط فلا بأس. لكن الكلام عند الاطلاق الكلام عند الاطلاق والا لما كانت المصلحة على هذا الوجه قال ذلك عليه الصلاة والسلام

50
00:20:21.550 --> 00:20:50.500
واذا جرت  هذه العقود منشاقات والمزارعة بمناسبة فانها اذا اتفق مثلا اذا اتفق مثلا على المغارسة او مزارع سنتين على ذلك وجب الوفاء بالشرط لانه اتفقوا مثلا على زرع هذه الارض

51
00:20:51.050 --> 00:21:13.650
سنتين او ثلاث سنوات فيجب الالتزام بالشرط مثل شاعر الشروط الاخرى التي للاتفاق عليها تقدم دلع الدليل على وجوب الوفاء بالشروط والعقود مثل سائر العقود التي تكون على المنافع يلزم الاجارة

52
00:21:16.100 --> 00:21:42.800
لكن ولهذا يعني قالوا اذا وقعت مطلقة طيب هل تلزم ولا ما تلزم؟ يعني اوردوا على قول الجمهور انتم تقولوا ذلك لكن اذا وقعت  او مزارعة مطلقة يقال هي اما ان تقع مقيدة بسنة سنتين ثلاث سنوات فيجب الالتزام بها

53
00:21:42.900 --> 00:22:08.800
فالمسلمون على شروطهم واما ان تقع مطلقة. فاذا وقعت مطلقة فعلى ما يعرف الناس او ما على ما يعرفه الخبرة فاذا جرأه مثلا مزارعة مطلقة فان المزارعة تستمر حتى تنتهي

54
00:22:09.000 --> 00:22:29.250
ومعلوم انه زارع هذا العام فيكون في شرع هذا العام. فيبقى العقد حتى يحسد الزرع وبعد ذلك ينتهي اذا هذا معروف ويعرفه اهل الخبرة واذا كان مثلا على ثمر حتى تخرج الثمرة

55
00:22:29.600 --> 00:22:58.650
وتنضج وتنتهي فيكون حدها هو نريد الثمرة والانتفاع بالثمرة  وهذا هو الصواب. هذا هو الصواب ثم القول بان هذي العقود جائزة ترتب عليه ظرر وعلى هذا اذا قيل انها لازمة فلا بد من الاقالة فيها

56
00:22:59.050 --> 00:23:28.000
وذلك انه اذا لزمت اذا لزمت اذا قلنا لازمة دفعا للظرر وذلك انه ربما مثلا يزارع الانسان او يساقي ثم عند ظهور الثمرة يقول يقول صاحب النخل انا فسخت عقد المشاقاة بينهم. انا فسقت عقد المزارعة بيننا. فيتظرر المشاقى

57
00:23:28.350 --> 00:23:44.400
او بالعكس حينما يشرع مثلا المشاقي فترة ويبذل الاموال تبذل فيها الاموال مثلا ثم يقول الطرف الاخر انا تراجعت بتحصل خسارة على هالطرفين. ولهذا يدفع الظرر لا ظرر ولا ظرار

58
00:23:46.300 --> 00:24:13.250
ولهذا ربما الذين قالوا انها جائزة التزموا بهذا. هذا دليل على عليهم. التزامهم بهذا دليل عليهم ان انها لازمة وهذا هو المقصود من العقود هو حصول النفع واندفاع الظرر وان كان الصواب انها لازمة وعلى هذا تدخلها الاقالة

59
00:24:14.200 --> 00:24:35.750
فهذه اقسام العقود هنالك بعض العقود يختلف ايضا فيها وهي تنقسم الى نحو ستة اضرب كما ذكرها صاحب المغني رحمه الله وفي بعضها خلاف لكن ما كان دليل بين في هذه المسألة فانه

60
00:24:36.650 --> 00:24:55.250
اه يجزم به بلا تردد والوكالة كذلك الوكالة مع ان عقد جائز والشركة والشراكة عقد جائز لكن اذا ترتب ظرر على احد الشريكين فيلزم الشريك الثاني الا يفصل الشركة حتى يزول الضرر

61
00:24:55.650 --> 00:25:06.750
لابد ان يبقى حتى يزول الظرر  لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار