من الواجب فيها فنأخذ مما قام عليه الدليل مع قطع النظر عن كونه يوافق مذهب فلان او فلان. نعم هذا يسأل يقول هناك اراء واجتهادات على المذاهب الاربعة ولما كانت المملكة تعمل على مذهب الامام احمد ولو ان اه فلو ان مجتهد افتى في قضية من القضايا في احد المذاهب الاخرى كمذهب الاحناف او غيره فهل له مثل هذا؟ لا حرج في ذلك ليس مذهب احمد متعين على الناس لا في لا في الرياض ولا في غير الرياض لا في المملكة ولا في غيرها مذهب احمد رحمه الله مثل بقية المذاهب ما كان فيه من الصواب اخذ به وما كان من الخطأ تركه وهكذا مثل الشافعي واحمد وهو مذهب الشافعي ومالك وابي حنيفة والظاهرية والثوري وابن الراهفوية وغيرهم المعول على الدليل عند الخلاف اما في مسائل الجماع فلا كلام لاحد. في مسائل الجماع يتعين القول بما دل عليه الاجماع اما في مسائل السلفية العلماء فالواجب على العالم ان يختار ما يقوم عليه الدليل سواء كان وافق على مذهب احمد او مذهب مالك او الشافعي او ابي حنيفة او غيرهم المقصود هو الاخذ بموافقة الدليل وقامت عليه الحجة وقد اخذ ائمة الدعوة وهم حنابلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجماعة واتباعه اخذوه بمسائل تخالف ابا احمد لما ظهر لهم ان الراجح قول غيره في ذلك مثل اسقاط الجد بالاسقاط الاخوة بالجد المشهور عند الحنابلة انهم لا يسقطون بالجد بل يشاركونه والصواب انهم يسقطون ومثل ابي حنيفة ورواية عن احد رحمه الله هو الذي يفتى به الشيخ محمد رحمه الله وجماعة من اتباعه وهو مذهب الصديق رضي الله عنه وارضاه وجماعة من الصحابة صحابية كلهم يقولون باسقاط الاخوة بالجد وانه اب. هناك مسائل اخرى ذهب ائمة الدعوة وغيرهم من الحنابلة الى مذاهب اخرى الى مثلا ما يكفيها والى ابي حنيفة او الى الشافعي او الى غيرهم لظهور الدليل. فالمقصود ان مسائل خلاف لا يتعين فيها مذهب معين