﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:26.150
الاخير وقت صلاة الظحى وعن بدايته ونهايته قبل ذلك صلاة الضحى مشروعة قد اختلف العلماء رحمه الله تعالى هل يواظب على ام لا على مذاهب منهم من قال انه يواظب عليها مطلقا. لعموم الادلة الواردة في فضل صلاة الظحى

2
00:00:27.100 --> 00:00:50.750
ولكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها فيصلي من الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله ان يزيد ولحديث ابي هريرة في الصحيحين قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ان اوتر قبل ان انام وان اصوم ثلاثة ايام

3
00:00:50.750 --> 00:01:24.100
من كل شهر وان اركع ركعتين من الضحى ولحديث زيد ابن ارقم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الاوابين حين ترمض الفصال خرجه مسلم في صحيحه ولغير ذلك من الادلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونستطيع ان نقول ان الاحاديث الواردة لصلاة الظحى

4
00:01:24.100 --> 00:01:56.100
متواترة قد تقدم ان التواتر عند الاوائل يقتفع التواتر عند الاواخر منكم يا رب شروط التواتر عند المتأخرين. يعطينا شروط التواتر ان المتقدمين. نرجع ان شاء الله للسؤال الاخر التواصل عند المتأخرين؟ رواه جمع الغفير. يرويه جمع رفيع. اللهم بارك في جميع طبقات ان تكون

5
00:01:56.100 --> 00:02:21.450
كذلك بجميع طبقات السند عن مثلهم وان تحيل العادة توافقها مع الكذب. الحسك قوله سمعنا ورأينا. وهو متواتر عند المتقدمين. يجتهد لو قد يشتهر ويكون عليه عمل وهو ضعيف. هذا يمكن؟ طيب ما هو شروطه؟ المتقدمين

6
00:02:21.450 --> 00:02:50.250
قبل ذلك بس يشتغل معه نعم. نعم. ماذا تقول متأخرين المتقدمون يقول المتواتر هو ما صح اسناده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه العلماء بالقبول فعلى هذا جمهور ما في الصحيحين احاديث متواترة على هذا جمهور ما في الصحيحين احاديث

7
00:02:50.250 --> 00:03:12.450
وذاك الذهبي في كتاب العلو لم يتوقف في الحكم على حديث معاوية ابن الحكم السلمي في قصة الجارية حين قال وسلم اين الله قاس في السماء قال قال من انا؟ قال انت رسول. قال هذا حديث متواتر. حديث مع انه حديث فرض ولكن على اعتبار ان صحة اسناده قد تلقاه العلماء بالقبول

8
00:03:12.450 --> 00:03:36.300
وقابلوه بالتسليم صار حينئذ حديثا متواترا. الثاني في المسألة ان من له قيام من الليل يصلي احيانا صلاة الضحى ولا يداوم على ذلك. القول الثالث انه يفعل احيانا ويدعها احيانا. والقول الاول هو الافضل

9
00:03:37.800 --> 00:03:55.500
وهو المواظبة على صلاة الضحى في عموم الادلة الواردة في هذا وقوله اوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابا هريرة الا يدع ركعتين من الضحى. وقلوا الضحى ركعتان. وليس لاكثر ذلك منتهى

10
00:03:55.500 --> 00:04:17.900
في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة على اثر صلاة لا نروى بينهما كتاب في عليين ولا والله جل الحديث القدسي اللي عند البخاري ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع

11
00:04:17.900 --> 00:04:52.000
به وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها. ولئن سألني لاعطينه ولان استعاذ بي لاعيذنه يبتدأ وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس يستحب وقت ارتفاعها ان يبادر باربع ركعات. لحديث ابي ذر عند الترمذي وصححه اسناد قوي

12
00:04:53.200 --> 00:05:16.300
وهو من رواية اسماعيل ابن عياد عن بحير ابن سعد ما الحكم في   ما الحكم؟ في مرويات اسماعيل ابن عيان فيها كلام عن بعض البلاد وبعضهم هذا التصوير صحيح اعطنا هذا

13
00:05:16.300 --> 00:05:43.800
نعم. والروايات عن الشاميين وعن غير الشاميين ضعيفة مطلقا. نص على ذلك الامام احمد والبخاري والترمذي واخرون من الكفار وهذا من رواياته عن بحير ابن سعد بحير ابن سعد ما هو

14
00:05:44.250 --> 00:06:13.800
يمني ام حجازي؟ ام عراقي؟ سعد الشامي يقول الله جل وعلا في هذا الحديث يا ابن ادم صل لي من اول النهار اربع ركعات قد تتأخر جعل اهل المعنى ما جاء في صحيح الامام مسلم حديث عمرو ابن عبسة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلي الفجر ثم امشي من الصلاة

15
00:06:13.800 --> 00:06:38.450
حتى تطلع الشمس حتى ترفع ثم صلي. فان مشهودة محظورة. فتعليله فان مشهودة محظورة دليل على قول الصلاة في هذا  واما الحديث المشهور وان من جلس في مصلاها تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان ساجر حجة وعمرة تامة تامة

16
00:06:38.450 --> 00:07:06.550
اما هذا خبر لا يصح. هذا الخبر لا يصح. ولا ليس له طريق اعتمد عليه الترمذي انطلق بظلال عنان ولا يحتج به يبتدي وقتها من طلوع الشمس وينتهي وقتها الى قبيل دخول وقت الظهر بخمس دقائق

17
00:07:06.750 --> 00:07:37.650
ووقت ان تزول الشمس اكثر ما يكون وقت وقوف الشمس في كبد السماء طبعا وقوفها بالنسبة للناظر التي حقيقتها اثر. نعم الى ان تزول تقدر بحدود خمس دقائق  على كل وقت لصلاة الضحى. وافضل وقت لصلاة الضحى حين يشتد الحر

18
00:07:37.650 --> 00:07:57.200
في حي زايد بن ارقم صلاة الاوابين حين ترمضوا الفصال. ما روى حديث خرجت قبل قليل اه من خرج عن الترمذي وعن ابي داوود. الترمذي؟ صحيح عند الترمذي قال وفي الباب

19
00:07:57.750 --> 00:08:27.750
نعم مسلم اكيد نعم صحيح اخرجه مسلم في صحيحه في البلوغ يقول اخرجه الترمذي تواصلت لكن الترمذي قال وفي الباب لم يحرزه انما اخرجه مسلم يبادر في اول النهار لاجل الوقت هنا البقية يصلوها فيما بعد بمعنى ان يصلي هذي وهذي

20
00:08:27.750 --> 00:08:57.750
ركعتين ما في اي اشكال ينطبق على خديجة يا شيخ؟ نعم؟ ينطبق على الحديث. صلاة الاوابين؟ لا لا. ينطبق عليه ابن ادم يصلي النهار اربع ركعات يا اخي الفجر نعم لا لا تقضى اذا فاتت لا تقضى من استطاع منك ان يصليها

21
00:08:57.750 --> 00:09:17.750
فليصلها. اذا بعدك فات محله ووقته. الحفر والسفر اي نعم. الصواب ان صلاة السفر الضحى تفعل حضرا وسفرا. الفجر اي في من قال ان المقصود ركعتا الفجر والفريضة؟ مسألة ضعيف نعم؟ نعم؟ سنة سنة على الصحيح