بما يأمرونه به وينهونه عنه الدليل على ذلك قول الله تعالى في كتابه تسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون الذي لا يعلم يجب عليه ان يرجع الى من يعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين خيرة الله من خلقه اجمعين وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه توسلنا بسنته الى يوم الدين اما بعد فان الفقه في الدين ومعرفة الشرع المبين نعمة من اجل نعم الله رب العالمين هذه النعمة العظيمة والمنة الجليلة الكريمة اصطفى الله لها اقواما قاموا بحقها وحقوقها فازوا بفضلها وشرفها وهم في مر العصور والدهور قائمون بحق الله عز وجل اقامة حجته على خلقه الفقه في الدين يعلم به الانسان الحلال والحرام والفقه في الدين يعبد به ربه على بصيرة ليكون من المهتدين الفقه في لغة العرب هو الفهم واما في اصطلاح الشرع وهو العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسبة من ادلتها التفصيلية العلم بالاحكام اي انه ليس بوهم وهو علم قائم على القطع والجزم او على غلبة الظن التي تعبد الله بها عبادة وبنيت على عليها كثير من احكام شرعه ودينه والعلم بالاحكام الاحكام جمع حكم واصل الحكم المنع ومنه حكمة الدار الدابة التي تمنعها وتلجمها واما في اصطلاح الشرع فالحكم خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين على جهة الاقتضاء او التخيير او الوضع الفقيه يعلم بهذا كله بتوفيق الله سبحانه وتعالى وهو يعلم خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين على جهة الاقتضاء والاقتضاء هو الطلب واذا طلب من الانسان فان هذا الطلب لا يخلو من حالتين اما ان يطلب منك ان تفعل واما ان يطلب منك ان تترك الذي يطلب بالفعل هو الواجب او المندوب والذي يطلب تركه اما ان يكون حراما واما ان يكون مكروها فهذه احكام تكليفية يلحقها حكم الخامس وهو التخيير الذي يوصف بكونه اباحة منهم من يجعله من التكليف ومنهم من لا يجعله من التكليف بناء الا انه لا يقتضي لا يطلب من الانسان فعل شيء او ترك شيء هذه الاحكام الشرعية تكليفية ذلك يعلمها الفقيه ويعلم ايضا الوظع وهي التي وضعها الشارع للعلامات وامارات من اسباب شروط وموانع متعلقة بما ذكرناه من الاحكام التكليفية ما يسميه العلماء بالحكم الوضعي اي وضعه الشارع سبحانه ووظع ملوك الشمس علامة على وجوب صلاة الظهر كما قال سبحانه وتعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس وهذه الاحكام يعلمها الفقيه وموصوفة بكونها شرعية خرجت الاحكام المتعلقة غير الشرع وخرجت الاخبار القصص والانفال التي بينها الله في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهذه لا تتضمن حكما شرعيا الا اذا استنبط منها في احوال خاصة ما من حيث الاصل فان الفقيه يبحث في الاحكام الشرعية بنوعيها سواء كانت تكليفية او كانت وضعية والفقيه اذا حصل هذه الاحكام فانه يلم بالشريعة عبادة كانت او معاملة وهو في العبادات يعرف ما فرض الله عز وجل عليه في صلاته وزكاته صيامه وحجه وعمرته وفي الايمان والنذر وسائر العبادات وفي الصلاة يعلم شرائط هذه الصلاة التي تسبق فعل هذه العبادة او تكون اثناء فعل العبادة مصاحبة لها فيعلم النية وحقيقتها ومتى تكون وكيف تكون وما يشترط لصحتها وما يؤدي الى نقضها وفسادها ويوجب الحكم ببطلانها الى غير ذلك من مسائل هذا الشرط كذلك يعلم شرط استقبال القبلة وما هي القبلة التي امره الله باستقبالها والصفة التي يكون عليها الاستقبال وكذلك ايضا متى يتعين عليه ان يستقبل عين الكعبة ومتى يتعين عليه جهتها ومتى يكون الاستقبال لازما ومتى يسقط كما في حال الصلاة على الدابة نافلة في السفر ونحو ذلك من الاحكام والمسائل كذلك ايضا يعلم شرط الطهارة التي اوجبها الله بفعل الصلاة سواء كانت طهارة من الحدث او كانت طهارة من الخبث يعلم صفة بما تكون هذه الطهارة الصفة التي تتحقق بها بما تكون سواء كانت طهارة مائية في الوضوء والغسل او بدلا عنها كما في التيمم لو كانت اه متعلقة هذه الطهارة لرفع الحدث سواء كان اصغر الوضوء الوضوء او كانت رفعا للحدث الاكبر كما في الغسل من الجنابة والحيض والنفاس وكذلك ايضا يتعلم الطهارة من الخبث سواء تعلقت بالبدن لو تعلقت في الثوب او تعلقت بالمكان الذي يصلي فيه المكلف يحقق هذا الشرط ويبحث الصفة التي يتحقق بها هذا الشرط وباي شيء تكون هذه الطهارة مما او ما يقوم مقامه من الطاهرات وهذا كله يحصله الفقيه والمتفقه لكي يقوم بما فرض الله عليه من شرط الطهارة كذلك ايضا يحصل الفقيه ستر العورة ويعلم ما هي العورة وحدها في الذكر والانثى ما هو الحكم لتخلف هذا الشرط سواء تخلف بالعجز وتخلف مع القدرة وسواء انكشفت العورة كلها او بعضها في الصلاة جميعها او بعضها كل هذا يلم به الفقيه كذلك ايضا يعلم الفقيه شرط الوقت كيف فرظ الله هذه العبادة وهي الصلاة وجعل لها مواقيت ويعلم مواقيت الصلوات الخمس بداية ونهاية ومتى يجوز ان يقدم الصلاة عن وقتها على سبيل الرخصة في جمع التقديم او يؤخرها عن وقتها على سبيل الرخصة في جمع التأخير كذلك ايضا ما هو اول وقت الصلاة المستحب ما هو وقت الصلاة المستحب؟ سواء كان في اول الوقت او في اخر الوقت ومتى يحكم بخروج وقت العبادة عبادة الصلاة وظوابط ذلك كل وظوابط ذلك كله فهذا كله يلم به الفقيه ويحكم بكون الصلاة اداء اذا كانت في الوقت او قضاء اذا كانت خارجة عن الوقت ثم ينتقل بعد ذلك الى الصلاة الى عبادة الصلاة يتعلم اركانها وواجباتها وشرائط صحتها يلم بذلك من خلال النصوص الشرعية الواردة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله للصلوات احكاما وفرق بينها فجعل بعضها فرضا لازما وبحكم الشرع وجعل بعضها فرضا لازما بالزام المكلف لنفسه كما في النذر الاول كما في الصلوات الخمس والثاني كما في النذر وجعلها نافلة اما مقيدة باسباب قبلية او بعدية وقد تكون نافلة مطلقة ليس لها سبب هذا كله يلم به الفقيه ويدرسه من خلال نصوص الشرع كي يفهم ويفقه عن الله سبحانه وتعالى كذلك ايضا يبحث في مسائل الطوارئ التي تطرأ على الصلاة ما يوجب الخلل فيها سواء كان بالنقص في اركانها وكيف تجبر لو كان في واجباتها وحكمه اذا كان عمدا او كان سهوا وكذلك اذا كان النقص في المستحبات والفظائل ثم ما يمكن تداركه فيما مضى او ما لا يمكن تداركه يبحثه بهدي الكتاب والسنة صحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يبحث في انواع الصلوات الخاصة التي فرضها الله لاسباب معينة توسعت مسائلها ومباحثها صلاة الجنازة يبحث كيفية القيام بحق الميت المسلم من تجهيزه وتكفينه وتغسيله وتكفينه وتشييعه الصلاة عليه ودفنه وكيفية الكيفية الشرعية في تحقيق جميع ذلك وكذلك ايضا يبحث الزكاة يبحث في دليل وجوبها وفرضيتها وعلى من تجد ومتى تجد من اي شيء تجد ما هو القدر الواجب ويبحث في انواع الاموال التي فرض الله زكاته يستجمع ذلك كله من خلال النصوص الواردة في الكتاب والسنة فان الله بين ذلك وفصله ينظر في هذه النصوص ان يعلم حكم الله عز وجل في فريضة الزكاة سواء تعلقت بالاموال النقدية كالاثمان من الذهب والفضة او تعلقت بالخارج من الارض او تعلقت بالسائمة من بهيمة الانعام لو تعلقت بعروض التجارة فيلم بهذا وينظر فيه وينظر في شرائط الوجوب من الحول وكيف يتحقق شط الحول وما الذي ينقضه ويوجب استئنافه وكذلك ايضا شرط النصاب وما هو المعتبر فيه وما الذي يشترط فيه النصاب من الاموال النقدين ونحوها ما الذي يشترط له الحول كالنقدين ونحوها؟ كالنقدين وعروض التجارة والسعي من بهيمة الانعام وما لا يشترط فيه الحول كالخارج من الارض وكذلك ايضا شرط النصاب نوعه قدره خاصة في الاموال من بهيمة الانعام ومن ابل وبقر وغنم ثم بعد ذلك ينتقل الى الصوم ينظر في هذه العبادة متى تكون واجبة والشروط المعتبرة للحكم بوجوبها وفرضيتها وما الذي فرض الله صيامه ومتى يحكم بدخوله وهو شهر رمضان ومتى يحكم بدخوله ما هي الصفة الشرعية للحكم بدخوله ثم كذلك ايضا ينتقل الى تحديد وقت الصوم بداية ونهاية وكذلك ايضا ما امر الله بالامساك عنه من سائر المفطرات سواء تعلقت بشهوة البطن او تعلقت بشهوة الفرج يبحث في ذلك كله ومتى يحكم بكونه مؤثرا في صوم الصائم وكذلك ايضا ما يتبع افساد هذه العبادة وسواء كان بالاكل والشرب لو كان بالجماع وما رتب عليه الشرع من احكام وعقوبات فيما فيه العقوبة الافطار بالجماع متعمدا في نهار رمضان بوجوب الكفارة المغلظة فيه يبحث في ذلك اتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الوارد بحكم مسألته كذلك ايضا يبحث في صيام التطوع والنافلة المستحب الشرع صيامه وفظله على غيره وندب المسلمين الى تحصيله سواء كان مكررا في الشهر في الثلاثة الايام البيظ لو كان مكررا على مدى العام في يوم عرفة وعاشوراء لو كان جملة معدودة من الايام او او فظل باطلاق بجملة معدودة من الايام سواء كانت شهرا كشهر الله المحرم المقصود انه يبحث في جميع ذلك فاذا فرغ منه انتقل الى عبادة الحج وبحث فيها الاحكام الشرعية المتعلقة بها المتعلقة بعبادة الحج الاصغر والاكبر الاصغر وهو العمرة والاكبر الحج يبحث في فرضية هذه العبادة ومتى تجد وعلى من تجب فالشروط المعتبرة لوجوبها الشروط المعتبرة لصحتها الشروط المعتبرة للاجزاء ثم يبحث اركان الحج والعمرة وواجباتها وواجباتهما وشرائط صحتهما ثم يبحث عن كيفية بدأ هذه العبادة والصفة التي تؤدى بها سواء كانت صفة كاملة جامعة لما يجب وما يندب وما يستحب ويسن لو كانت صفة لازمة من اركان وواجبات وشروط ثم بعد ذلك اه يبحث اداء هذه الصفة ما يعتوره من الاخلالات اه فيبدأ بالمحظورات التي امر المحرم ان يجتنبها وحكم الاخلال بهذه المحظورات سواء وقع الاخلال على سبيل العمد لو وقع على سبيل السهو والخطأ كل هذا يبحثه اه ثم ينتقل الى بيان المسائل والاثار المتعلق المترتبة على اداء الحج والعمرة فهذا كله قسم من قسم العبادات اما في المعاملات فانه في معاملاته المالية يبحث الفقيه في المعاملة المالية مثلا في البيوع من حقيقة البيع وحكمه انواع البيع البيع الذي احله الله والبيع الذي حرمه الله والشرائط المعتبرة للحكم بصحة البيع المباح وكذلك ايضا يبحث بانواع البيع المباح كبيع السلم وبيع الصرف وهي الانواع الخاصة وبيع الخيار طبيعي المرابحة والمواضعة والتولية ويبحث في صفات هذه البيوع كلها وما خصها به الشرع من احكام ثم بعد ذلك يبحث في البيوع التي حرمها الله لكي يجتنبها ويعلم الناس حرمتها ويأمرهم باجتنابها يتعلم بيوع الربا وبيوع منهي عنها لنجاسة اعيانها كبيع الميتة والخمر والخنزير والاصنام وكذلك ايضا البيوع التي اشتملت على الغرظ والجهالة كبيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة وبيع حبل الحبلة ونحوها من البيوع المحرمة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة ثم بعد ذلك ينتقل الى مسائل الطوارئ المتعلقة بمعاملة البيع ما يطرأ اه من تفريق الصفقة ونحو ذلك من المسائل التي تطرأ على المبيع من ثبوت استحقاقه للغير وغير ذلك مما له تأثير في عقد البيع كذلك ايضا يبحث في الاجارة ما الذي ما حكم عن حكمها شرعيتها عن شرعيتها وحكمها وانواعها الشروط المعتبرة للحكم بصحة عقدها انواع الاجارة سواء كانت تجارة منافع او كانت تجارة اعيان شروط كل وما يترتب على عقد الاجارة من احكام ومسائل متعلقة بالمنفعة او الاجرة المدفوعة في مقابل المنفعة وكذلك ايضا يبحث ما يتعلق بعقدها من اتفاق الطرفين وما يجعلان في عقدها من الشروط الجعلية وكذلك ايضا يبحث ما يطرأ على عقد الاجارة من فساد العين المستأجرة وهلاكها كانهدام الدار ونحو ذا وموت الدابة ونحو ذلك فهذه كلها يبحثها الفقيه المعاملة المتعلقة بالايجارة وهي من المعاملات المالية ثم يبحث بقية المعاملات المالية من الرهن والكفالة والشركات وغيرها ثم ينتقل الى المعاملات المتعلقة بالنكاح وما يثبت به عقد النكاح الشروط المعتبرة لصحة عقد النكاح ثم ما يترتب على عقد النكاح من الحقوق الزوجية وعشرة النساء ثم بعد ذلك ما يطرأ على عقد النكاح مما يوجب حل العصمة كالطلاق او قد ينتهي الى حلها في بعض الصور كالايلاء وما فيه الكفارة الظهار ونحو ذلك من المسائل المتعلقة معاملة النكاح ثم ينتقل الى الجنايات يبحثها لكي يتعلمها ويعلمها الغير او يبحثها من اجل ان يفتي فيها او يبحثها من اجل ان يقضي بها يتعلم أنواع الجنايات والحدود وموجبها الشروط المعتبرة لثبوت الحد صفة الحد وكيف يتحقق وما يتحقق به الحد وكذلك ايضا يبحث في الاثار المترتبة على الجنايات على اختلاف انواعها سواء كانت جناية على النفس والروح بالقتل وازهاقها لو كانت جناية على الاطراف بالجروح وما يوجب القصاص فيها وما لا يوجب القصاص مما يوجب الدية والظمان والاروش وكذلك ايضا الحدود اه سواء تعلق تعلق الحد لشرب المسكر او السرقة او الزنا او غير ذلك. فهذا كله يبحث في باب الجنايات ثم ينتقل الى باب القضاء الخصومات يبحث في اداب القاضي الصفة التي يكون بها القضاء الاسلامي وهي ما ينبغي على القاضي مراعاته في الخصوم وفي الدعاوى والبينات ويبحث ما يتعلق بالدعوة وكيف تكون صحيحة مقبولة وما تصح فيه الدعوة به الدعوة ما لا تصح ثم بعد ذلك اه كيفية اقامة الدعوة كيفية اثباتها وكيف يتعامل مع الخصوم في جميع ذلك ثم البينات من الشهادات والاقرار والحجج الكتابية وغيرها ويختم بكتاب الاقرار وهناك بعض الابواب قد تفرد وقد تلحق بالفقه ابواب الفرائض والوصايا وهي من الفقه لا شك في ذلك وهي نصف العلم كما يصفها به بعض العلماء لانها متعلقة بما بعد الوفاة تقدم متعلق بما قبل الوفاة فينص العلم من هذا الوجه وهو العلم الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه اول علم يقبض حتى يختصم الرجل ان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما وهو العلم الذي تكفل الله من فوق سبع سماوات كما تكفل بغيره لكنه سبحانه بين عظم امره حينما قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة تولى الفتوى فيه تولى قسمة التركة لم يكلها الى ملك مقرب ولا الى نبي مرسل لشرف هذا العلم ويبحث في هذه الفرائظ باسباب الارث وكيف تتحقق هذه الاسباب آآ وكذلك ايضا بموانع الارث وكيف تتحقق هذه الموانع فتوجب المنع وكذلك ايضا يبحث في الوارثين من الرجال والوارثات من النساء ونصيب كل واحد منهما منهم ثم شرط هذا النصيب كل واحد منهم ثم ينتقل الى المسائل الخاصة في المواريث والفرائض ثم ينتقل الى احوال الارث من عصبة وفرض ويبحث في انواع كل منهما وحق الوارث في كل نوع وشرط استحقاقه فهذه كلها مباحث فقهية. ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان يحصل الفقه ان يلم بها وهي التي عبروا عنها بقولهم العلم بالاحكام الشرعية العملية فلما قالوا الشرعية اخرجت اخرج هذا القيد الاحكام غير الشرعية كالاحكام العادية والاحكام الجبلية لما قالوا العملية اخرجوا العقائد فعلم الفقه لا يبحث ليس هو علم العقيدة فعلم العقيدة له اه مصطلحاته وله مجال غير مجال الفقه وان كان الفقه يتصل بالعقيدة انه تحقيق للعقيدة والعمل الذي يتحقق به ايمان العبد وكذلك ايضا هناك مباحث في الفقه متعلقة بالعقيدة ككتاب الردة مباحثها ومسائلها هذه كلها اه قصد العلماء بهذا القيد بيان حقيقة الفقه المكتسبة من ادلتها التفصيلية هذه الاحكام تكتسب وتؤخذ من ادلة تفصيلية الله فصل في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبين اتم من بيان الله ولا اجمل ولا اجل من كلام الله سبحانه وتعالى ولا ينبئك مثل خبير وهو الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين وهو الذي يحكم وهو ولا يعقب حكمه وهو احكم الحاكمين تبارك الله رب العالمين فلا احسن منه حكما ولا احسن منه شرعا جل جلاله وتقدست اسماؤه بينتها الادلة التفصيلية وهذه الادلة لا يمكن للانسان الناس فيها اما ان يكون الشخص عاجزا عن فهم هذه الادلة فهذا يسميه العلماء بالعامية الذي لا يحسن فهم الادلة والاستنباط منها هذا النوع الاول من الناس فهذا النوع الاول من الناس الذي لا يحسن الفهم من الكتاب والسنة يجب عليه ان يرجع الى اهل العلم وان يسألهم ويأخذ وقد وصف الله اهل العلم المستنبطين من كتابه بالعلم انهم اهل الذكر قال اسألوا اهل الذكر وقال لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولم يقل كلهم هذا الاستنباط اذا عجز عنه لا يشترط ان يكون عاميا قد يكون للانسان في بداية طلب العلم عاميا لانه لم يصل الى درجة الفهم ولم يتأهل للاخذ من الكتاب والسنة مباشرة بالفهم مني ولا يجوز لاحد ان يقول لمثل هذا اذهب وخذ من الكتاب والسنة مباشرة لانه حينئذ جعل العلماء والجهلاء بمنزلة واحدة الله يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الذين لا يعلمون لا يفعلون مثل الذي يفعله الذي يعلم وهذا بحكم الله عز وجل لانه اذا كان الانسان ليست عنده اهلية للاستنباط من كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاجترى واصبح يستنبط ويفهم بفهمه ويقيد المطلقات ويطلق المقيدات ويتعامل مع النصوص وكأنه فاهم فقد غش نفسه اولا وغش امة محمد صلى الله عليه وسلم ثانيا وقد تقحم نار الله على بصيرة فهو والعياذ بالله على هلكة وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اتخذ الناس رؤوسا جهالا وجهال فعال صيغة مبالغة لانه جاهل ويجهل انه جاهل او جاهل ويعلم انه جاهل ويتقحم نار الله على بصيرة والعياذ بالله وقد يكون من يفعل هذا من من خيار طلبة العلم في الظاهر وهو لا يدري لان خطوات الشيطان يقود الانسان الى مثل هذا اذا لم يتورع تجده على صلاح وخير يقدم يكون حافظا للقرآن يقدم للامامة في المسجد ثم يأتيه من يقول له انت ما شاء الله امام المسجد من المؤكد ان يكون عندك علم على قدر علمك اعطنا فيقول ما عندي علم يقول اذا اعطنا على قدر علمك ثم يبدأ يسأله ويقول ما علمت افتنا فيهما لم تعلم لا تفتنا فيه يتنصب وينصب نفسه للافتاء وللتعليم فيما لا يحسن التعليم فيه فاذا به بعد فترة والعياذ بالله يأتيه من يقول له انت استنباطاتك عجيبة وانت موفق في فهمك هذا الذي يخدع الانسان انت انت من هو وهل هو اهل للتزكية وهل هو اهل لكي اذا كان الذي يقول لك هذا الكلام من عامة الناس وليس من اهل العلم فاعلم انه قول النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس وهم الجهلة الذين لا يحسنون ولا يفهمون ثم تفاجأ بهذا الذي كان بالامس لا يعلم ويمتنع عما لا يعلم اذا به يجترئ ثم يحلل ويحرم ويأخذ الايات ويستنبط من عنده ثم يكذب على ربه وتسمعه في بعض الاحيان يقول فتح الله علي فتح الله علي في الفهم فتح الله علي بالاستنباط كلها خطوات من الشيطان. والعياذ بالله وهذا العلم وصف الله اهله بالخشية لانهم يخافون الله في جميع امورهم منذ بداية طلب طالب العلم للعلم لا يتفوه بكلمة الا وله حجة امام الله سبحانه وتعالى فيها اذا كان كذلك والا كان على هلكة نسأل الله السلامة ولذلك قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه من هذا الذي يفتي الناس في كل من سألوه امجنون هو اي اذا لم يكن عنده دين يردعه فليكن عنده عقل يمنعه فنسأل الله السلامة والعافية لا عقل ولا دين لابد لطالب العلم ان يحذر فمثل هؤلاء الذين ليست عندهم اهلية لفهم النصوص ولا شك ان هذا اننا كلنا كذلك اننا عوام لا نفهم الا ان يفهمنا الله ولا نعلم الا اذا علمنا الله وهذا التعليم والتفهيم موقوف على وجود الشرط الذي تتحقق به الاهلية وهذا الشرط كان موجودا في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون لسان العرب ودلالات لسان العرب وكانوا يعرفون مشاهد التنزيل ومنازل الاحداث التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم فهم اعلم بعامها وخاصها ومطلقها ومقيدها فكان الذي تتحقق به الاهلية وهو علم اصول الفقه اصول الفهم. اصول الفقه اي اصول الفهم كان هذا العلم في الصحابة ملكة وسجية من الله سبحانه وتعالى وهو الذي علم وهو الذي فهم ثم لما ضعفت اللغة ودخل الدواخل وكثرت العامية وضعف الذكاء والفهم وكثرت اه معطلات الفقه عن الله مما يكون من الخشية والعبادة والورع اه احتاج العلماء الى تدوين هذا العلم حفاظا عليه وكان اول من دونه الامام ابو عبد الله الامام ابو عبد الله كان الامام اه ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري اسماعيل محمد ابن ادريس الشافعي المطلبي رحمه الله اول من قوة علم الاصول ولذلك قال صاحب المراقي في علم الاصول مراقي السعود اول من الفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي وغيره كانا له سجين مثل الذي للعرب وغيره كانا له خليقة اه سجية مثل الذي للعرب من خليقة المقصود ان هذا العلم كان معروفا بسجية العرب وبطبيعتها احتاج العلماء الى تدوينه كعلم النحو اللغة اصبح مدونا اه يعلم به طالب العلم بعد ان يكون عاميا يفهم ويتلقى ثم يرتقي بعد ذلك الى معرفة الدليل ووجه دلالته وقوة هذه الدلالة ودرجتها في القوة ينتقل الى مرحلة تسمى مرحلة الاتباع ومرحلة الاتباع ان يأخذ الحكم بالدليل في المرحلة الاولى يأخذ الحكم من العالم مجردا لأنه لا يحسن فهم الدليل فيسأل فيعطيه الحكم ويعمل به. اما اذا كان عنده تمييز وفهم فانه حينئذ ينتقل الى درجة الدليل اخذ الحكم بالدليل والفقه هو معرفة الحكم بدليله هذا هو الفقه عن الله ورسوله فاذا قرأت متنا من متن الفقه اه مثلا هؤلاء الائمة الاربعة كل منهم قد بلغ درجة الاجتهاد لن نجد احدا يشكك في ان واحدا منهم ليس باهل للاجتهاد كلهم قد بلغ درجة الاجتهاد اما هؤلاء الاربعة الذين بلغوا درجة الاجتهاد اجمعت الامة على اهليتهم للنظر والاستنباط من الكتاب والسنة فهذا امر معروف ومستقر على مر العصور والدهور. ان هؤلاء الائمة المجتهدون كان غيرهم الطبرية والاوزاعية والثورية اتباع الطبري والاوزاعي والثوري وائمة مجتهدين لكن الفرق بين الائمة الاربعة والمجتهدين انك اذا قلت ان هؤلاء قد حصلوا كلهم حصلوا مرتبة الاجتهاد فاننا ان دين الله عز وجل بفهم الواحد منهم لانه اهل للفهم فانت اذا رظيت الامام ابا حنيفة او رظيت الامام مالك او رظيت الامام الشافعي او رظيت الامام احمد رحمة الله على الجميع حجة بينك وبين الله واخذت الحكم من مذهبه بالدليل فانت تلقى الله بدليل متبعا لمن امرك الله باتباعه وهو امام مجتهد اجمعت الامة على تزكيته ثم بالدليل ما تأخذه متعصبا ولا ترد ما حينما تصل الى درجة الفهم وسنبينها ان شاء الله لا ترد الحق اذا استبان لك بالدليل هؤلاء الاربعة لماذا هم دون غيرهم لان هؤلاء الاربعة الذين تأهلوا للشهاد مع غيرهم حفظت اقوالهم وحفظ فهمهم فالذي يصل اليك يصل اليك موفقا على مر العصور والدهور واما غيرها الاوزاعية والطبرية شاء الله عز وجل انها تذهب وصم من الصعوبة بمكان ان تثبت ان هذا القول قال به الاوزاعي الا في مسائل معدودة محدودة وهكذا بالنسبة لغيري. ثانيا ان علم غيرهم داخل في هذه المذاهب قل ان تجد مسألة تخرج عن المذاهب الاربعة هذا نقول بالاستقراء بالتتبع يعرفه من قرأ الفقه واقرأه وتتبعه. اما شخص يأتي ولا اقرأ الفقه ويقول لا ابدا هؤلاء وهؤلاء. طبعا هذا ليس باهل ان يحكم عليهم نتكلم على هؤلاء ما سماهم العلماء المحققون الائمة الاعلام اي جعلهم الله اعلاما للهدى يهتدى به لكن لا يتعصب عليه. يتعصب لقولهم فيترك الدليل من الكتاب والسنة من اجل قال فلان فاذا لا حرج فانت تتبع من هو اهل الاتباع ومن توفرت فيه شروط الاتباع واهلية الاتباع ولذلك تجد عندهم درسوا روايات هؤلاء الائمة وايضا اصحابهم الذين اعتنوا برواياتهم ظبطوها وتجد علماء كانوا متجردين للكتاب والسنة جهابذة في الفقه وغير الفقه مثلا كشيخ الاسلام يقول وعن امامنا روايتان عن امامنا الامام احمد روايتان وفي المذهب وجهان في نقل الرواية عنه وعن اصحابه لانهم اهل ان يؤخذ عنهم العلم. هذا يدرك كل انسان عاقل ويعلم منه ان هؤلاء قد زكوا من ائمة اعلام وابقى الله علمهم وبارك فيه وانتشر. وانتفعت الامة به. قل ان تجد عالما الا وهو منتسب ان هؤلاء الائمة لا نقول انهم معصومون ولا نقول انهم مجردون من الخطأ ولكن نقول حباهم الله من الفهم والعلم السيرة والتأهل ما لم يكن لغيرهم خاصة وانهم كانوا في القرون المفضلة بعد هذا ينتقل طالب العلم الى مرحلة الاتباع وهي اخذ الحكم بالدليل وحينئذ لا يليق بطالب العلم الذي يفهم الدليل ان يقلد وان يكون ان يتبع غيره عميا وانما يتبعه بالدليل فتأخذ الحكم لا يجوز تقول ما دليله؟ يقولون قال الله قال رسوله عليه الصلاة عندئذ تكون قد انتقلت الى مرحلة الاتباع وفهم الدليل طبعا الادلة اعتنى العلماء والائمة رحمهم الله كيفية بانواع الادلة النقلية والعقلية وبينوا ذلك في علم اصول الفقه سواء كان الدليل من اه منطوق النص او كان من مفهومي وهذا المنطوق جعلوه على درجات وهناك منطوق لا يحتمل معنى غيره. يحتمل معنى واحد وهو ما يسمى بالنص وهناك منطوق يحتمل معنيين احدهما ارجح من الاخر يسمى الظاهر وهناك منطوقا مترددا بين معنيين ظاهر قوي وراجح وخفي وهو مرجوح ولكن المرجوح هذا دل دليل من خارج النص على عكس الثاني الذي هو الظاهر وهو ما يسمى بالتأويل صرف النص عن ظاهره الراجح الى معناه المرجوح بدليل من خارج النص وهناك دلالة محتملة مستوية وهو وهي دلالة وهو المجمل ويقال ليس فيه دلالة وقيل فيه دلالة لكنها دلالة فهذه كلها في منطوق النص. كذلك مفهوم النص من الصفة والشرط والعلة واللقب والاستثناء والحصر الزمان وظرف المكان والغاية هذه كلها انواع المفاهيم آآ مبينة مقررة بينها العلماء. كل طالب علم يتعب نفسه في تحصيل هذه الاهلية ويأخذ هذا العلم عن اهله فيفهم في الضوابط المعتبرة لن تشكل عليه مسألة باذن الله حتى في المسائل الخلافية فلو ان مسألة خلافية اخذتها فنظرت في ادلتها وفق الضوابط التي سار عليها الائمة المؤتمنون على الدين والشر تجد مثلا ان القول الاول يحتج بنص في موضع النزاع والقول الثاني يحتج بظاهر وهناك مبحث في الاصول يسمى بمبحث الترجيح بين الادلة وهو ان النص مقدم على الظاهر حينئذ ليس عندك اشكال. تجد ان الاول يستدل بعموم كان يستدل بدليل خاص تعلم ان هناك قاعدة في الترجيح انه لا تعارض بين عام وخاص وان الخاص مقدم وقس على ذلك ان الاول يستدل بمطلق والثانية يستدل بمقيد فاننا نحمل المطلق على المقيد كل من وفق لذلك فانه يكون اقرب الى الحق والصواب لماذا؟ لانه لم يفهم النصوص بهوى وثانيا انه اولى بان ينتفع ينتفع في حظ نفسه وينفع غيره لذلك لا تجد عنده لبسا ولا تجد عنده خلطا لانه فهم ووفقه الله ليفهم غيره فاذا اخذت عنه اخذت عمن يفهم عن من يفقه عن من يؤتمن على الدين والشر اما اذا وجدت الانسان يقوم النصوص بهواه فهو يريد تحريم هذا الشيء فانه يتكلف في تحريمه ولربما يعارض النصوص الصريحة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد يأخذ دلالة ضعيفة ويضرب بها الدلالات القوية ويرد الشبه والاهواء والاقيسة والعلل العقلية لافساد دلالات النصوص فهذا نسأل الله السلامة والعافية. في حيرة من اهله من امره. وقد ويحير غيره ممن يتبعه فلذلك يوصى طالب العلم من بداية الفقه يسير على طريق مستقيم. صراط مستقيم كل شيء اذا اردت ان تتفقه رحمك الله. كل شيء في الفقه تظبطه بظوابطه فانت في امانة ومسؤولية اذا جاء احد يتكلم عن اية فاذا جاء بشيء من عنده ومن رأسه بعيدا عن اصول السلف ومنهج السلف وفهم السلف ولا تعرج عليه ولا تضيع وقتك للاشتغال به ان مثل هذا مضيعة انما تأخذ العلم المحرر المظبوط الموثوق لانك اذا اخذت العلم بالطريقة التي سار عليها العلماء انتهى سندك الى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك هذه الضوابط البعض يقول من اين جئتمونا بان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ اين هذه القاعدة مثلا يقول انتم تأتون بقواعد من عندكم. نقول هذا كان معروفا عند الصحابة بالصديقة ولذلك قال كعب بن عجرة رضي الله عنه كما في الصحيحين لما قال حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله تعالى فمن كان منكم مريظا او به اذى من رأسه ففدية قال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. هذا معنى قول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فاذا هذه الاشياء كانت معروفة بالصديقة غيره كان له صديقة مثل الذي للعرب من خليقة. سليقة يعني شيء في سليقته وطبيعته يدركه ويعرفه لان الله جعل العقل نورا وقال نور على نور سماه نور نور الوحي مع نور العقل. فيهتدي بهما الانسان من كان عنده فهم سليم وجاءه النص فانه مهدي باذن الله اذا عمل بفهمه السليم ما اذا لم يجد لم يكن عنده هذا الفهم السليم وكان يفهم حسب هواه نسأل الله السلامة والعافية ويحلل ويحرم ويستنبط من الايات فهذا على هلكة ويوصى طالب العلم بهذا الاصل وهو ان يكون اه عارفا لمنزلته. وهذا عن طريق العلماء الذين يأخذ عنه فيأخذ بطريقة الفهم للادلة في الكتاب والسنة وما يشترط للاستنباط من الكتاب والسنة ويحقق ذلك ثم يطبقه على وفق ما طبقه عليه العلماء رحمهم الله يوصى طالب العلم بعد هذا ينتقل طالب العلم الى مرحلة الاتباع مرحلة الاتباع يجوز لك ان تأخذ فيها مذهبا متنا من مذهب وتقرأه بالدليل انك تريد ان تفهم الحكم بدليله فاذا ظبطت هذا المتن وانتهيت منه وكل علماء الاسلام الجهابدة العلماء كل واحد منهم تجده قد قرأ مذهبا هذا ننظر يعني نحن في الغالب حتى مذهب الظاهرية رحمهم الله فهو مذهب اسلامي وفهم اقره النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة بني قريظة فان النبي صلى الله عليه وسلم اقر الذي اخذ بظاهر لا تصلوا العصر الا في بني قريظة. واقر الذي اخذ بالفهم حينما فهموا الاستعجال وصلوا في الوقت وبين انهم اصابوا السنة للذين اخذوا بالفهم وعليه فان طالب العلم يسعى الى الفهم ولا يستعجل لا تستعجل رحمك الله عليك اولا تحفظ الاحكام الشرعية وتظبطها فاذا بدأ طالب العلم في المسائل الفقهية طبعا اذا انتهى من مرحلة الاتباع يتوسع بعد ذلك حتى يبلغ درجة الاجتهاد ودرجة الاجتهاد عندها ينظر الى الادلة ويستنبط منها ويختار ما يراه صوابا وراجحا بحسب ما يظهره ويظهر من قوة الدلالات يوصى طالب العلم ان يأخذ متنا في مذهب ويقرأه بالدليل اذا بدأ في هذا المتن يبدأ اولا بسورة المسألة المتونة الفقهية ليست محض اراء للرجال وهذا اه نشهد به لاننا قرأناها ولا نفتخر بذلك اللهم لا حول ولا قوة الا بك واقرأناها ورأينا وشهدنا لاهلها لانهم تحروا اتباع الكتاب والسنة الامام الموفق مثلا رحمه الله في عمدة الفقه نجد كل مسألة نقول ودليلها قوله تعالى قوله عليه الصلاة والسلام ما جاء بشيء من جيبه لانه كان في زمان العلم ولو جاء بشيء ما له عصر لرده العلماء وما ولا ما قبلوا منه الذي يقول هذه اراء يسفه القرون العديدة من ائمة الاسلام ودوام العلم وهذا لا ينبغي. ولا يليق بالمسلم الذي يخاف الله ويراقبه فنحن نقرأ مذهبا بالدليل. ثم اذا قرأته بالدليل اوصى اولا رحمك الله المتون الفقهية والمسائل الفقهية تقوم على مسائل فقهية في كل باب فانت اذا جئت الى باب الانية او باب المياه من كتاب الطهارة لابد ان تعرف لماذا قال العلماء باب المياه ولماذا قالوا باب الانية لانك امام شيء مهم لعبادة هي ركن من اركان الاسلام والشيء المهم هو الطهارة فان النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح انها مفتاح الصلاة وهذه الطهارة لا تكون الا بشيء يتطهر به الذي هو الماء الذي هو الاصل تجد العلماء يبحثون في هذا الاصل ولذلك قالوا باب المياه ثم لما كانت احكام المياه الماء هذا يتأثر بالغلاف الموجود فيه وما يوضع فيه سواء كان محمولا كالقرب لو كان غير محمول مستقرا كالبرك والمستنقعات ومجاري السيول ومجاري الانهار ونحوها فحينئذ تبحث في هذه الاشياء التي يحفظ فيها الماء اما الشريعة فيها احكام في هذه الاشياء التي تحفظ فيها الماء تارة اذنت لنا ان نحفظ الماء فيها وتارة حرمت علينا وما في انية الذهب والفضة وكذلك ايضا تكون مشوبة الانية النجسة او المتنجسة هذه كلها مسائل يحتاج الى معرفتها فاذا جئت الى اي باب من ابواب الفقه ابواب المتون تقوم على مسائل نبدأ اول ما تبدأ في المسألة بالتصور اي مسألة فقهية اول ما تبدأ بتصورها ما هو المراد من هذه المسألة وتصور المسألة يقوم على اخذ مفردات المسألة وتعريفها لغة واصطلاحا وهناك الحمد لله كتب يعرف المصطلحات اللغوية وهناك كتب تعرف المصطلحات الشرعية فمثلا انت لما تأتي تقول تجوز المعاطاة او يجوز بيع المعاطاة المعاطاة ما هي المعاطة ويحرم بيع الملامسة الملامسة ما هي ويحرم بيع المنابذة المنابذة ما هي مفاعلة من النبذ. النبذ في اللغة هو الطرح الان عرفت انها مفاعلة من النبذ. اذا قلت مفاعلة طيب ايش معنى قول ائمة اللغة مفاعلة؟ اريد ان اعرف ما هي المفاعلة؟ قالوا المفاعلة تكون من شخصين اذا معناه ان البيع الذي عندك فيه معاطاة من شخصين. هذا يعطي وهذا يعطي فاذا تتصور الشيء الذي تريد ان تحكم عليه هذا التصور مقدم على الاحكام ولذلك قالوا في القاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لا يمكن ان تحكم على شيء وانت لا تعرفه الشيء الذي لا تعرفه لا يمكنك الحكم عليه. اولا تعرفه تعرف حقيقته مسألة التصور مهمة جدا لانها تؤثر في فهم الادلة في فهم المسألة اولا وتؤثر في فهم الادلة وتؤثر في معرفة قوة الدليل وضعفه من خلال معرفة تصور المسألة يمكنك ان تدرك حقيقتها وتستجدي هذه الحقيقة قلنا هناك كتب متخصصة وهي كتب التعريفات وكتب المعاجم سواء كانت اللغوية او كانت اصطلاحية بل بعض العلماء انظر كيف خدمك العلماء وخدمونا جميعا نسأل الله ان يجزيهم عنا خير الجزاء واوفاه حتى في المتن تجد كاشفا مصطلحاتي كالمطلع على ابواب المقنع تجده يكشف غريب الفاظ المقنع متن المقنع وهو علم مخدوم كل هذا العلماء يريدون منه ان الانسان لا يعبث في الشر نأتي بفهم من عندي حتى لا يهلك ويهلك غيره الحجة قائمة ما بقي الا ان الانسان يسأل ويبحث عن علماء الامناء ويأخذ هذا الفقه بهذا الطريق السليم لانك تقف بين يدي الله ومعك حجة في كل ما تقول انت تصور تتصور المسألة بعد ان تتصور المسألة يفضل ان تتعاطى مع الامثلة على المسألة الامثلة تمكن من كشف بعض الامور والملابسات ولذلك تجد الذي الفقه فيه ثلاثة اشياء مهمة الفقه يتعلق بالتعليم ان تتعلم وتعمل او تتعلم وتعلم هذا اولا وفقه يتعلق بالفتوى وفقه يتعلق بالقضاء والحكم هذي ثلاثة مجالات مهمة في الفقه تجد الفقيه الذي يشرح المتن اذا كان قد تلبس بالقضاء لو تلبس الفتوى فانك تجد عنده في الامثلة وعناية بالتمثيل لان التطبيق شيء والنظرية شيء اخر. والنظرية شيء اخر وانت حينما تعرف المسائل كتصور ليس كما لو تلبست بها ونزلت بك ولذلك حكي عن بعظ اصحاب الامام ابي حنيفة ان صاحبا لهم تولى القضاء وهو من العلماء ومتمكن في الفقه اختصم اليه هذان الرفيقان صاحبان في طلب العلم ادعى احدهما شيئا فاقر الاخر قال هذا القاضي قم فاعطه حقه قم فاعط حقه اذا انتهت القضية رد عليه صاحب الحق وقال رحم الله القاضي من امره ان يأمر خصمي ان يؤدي حقي من الذي امرهم؟ قاضي موقف حياد ما يميل لاحد الخصمين اذا ثبت ان الحق على الخصم يقول خصب اريد حقي فيقول له اعطه حقه او يقول هذا يماطلني في حقي فالزمه بدفع حقي. هو القاضي حياد ما يميل لاحد خصمين. فقال من الذي امر القاضي ان يأمر خصمي ان يؤدي حقي ثم قالوا له اردنا ان نعلمك ان العلم شيء تطبيقه في القضاء شيء اخر هناك فرق بين النظرية وبين التطبيق ولذلك ذكروا عن بعض فقهاء الحنفية من الاجلاء الف كتابا في مناسك الحج والعمرة ولم يحج ولم يعتمر فلما جاء الى مكة حج جاء الى مكة فالتبست عليه المناسك وهو على مذهب الامام ابو حنيفة فقال من هنا من اصحاب الامام ابو حنيفة المبرزين ليعرف مذهب الامام قالوا فلان ذهب اليه وسأله ولم يقل له انه فلان العالم المسؤول نظر الى هذا المؤلف وتفرس فيه انه من اهل العلم او طالب علم هذا خارج عن موضع المسأل الفقه والفهم فنحن نقول عن هذا لان كل دواخل دخلت على فقه السلف والفهم الفهم ان تنظر الى الادلة رحمك الله ان تتبع هذه السلف في فهمها قال مثلك تخفى عليه هذه المسألة لو قرأت متن فلان ما اشكلت هذه المسألة. هو المؤلف المتن النظرية شيء والتطبيق شيء اخر فالتصور مهم جدا صور للمسائل ولذلك تجد اه بعض العلماء الذين شرحوا المتون وكانوا يعني لهم المام بالقضاء والفتوى يبدعون ويجيدون ويحسنون النظر في وتقريرها واستثناءات المسائل ايضا يحسنونها لانهم تلبسوا بهذه المسائل وظبطوها بعد ذلك ينظر طالب العلم في كلام اهل العلم في المسألة واقوالهم فيها ثم بعد ذلك ينتقل الى تحرير محل النزاع ثم ينتقل بعد ذلك الى الادلة ثم ينتقل الى كل دليل يبينه بوجه دلالته تحرير محل النزاع يعني اذا وجدت في المسألة قولين او وجدت ثلاثة اقوال او خمسة اقوال هذا مهم ان تحدد محل النزاع انت مثلا اذا جئت في قوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. وهذه المسألة نذكرها كثيرا لان فيها خمسة اقوال لاهل العلم قال بعض اهل العلم حاضر المسجد الحرام هم اهل مساكن مكة. يعني الدور التي حول المسجد نفسه وقال بعضهم هذا مذهب الظاهرية وقال بعضهم اهل المساكن وما جاورها كذي طوى ونحوه المالكية وقيل اهل الحرم عطاء وبعض السلف وقيل من كان دون مسافة القصر كالشافعية والحنابلة. وقيل من كان دون المواقيت كالحنفية. فهذه خمسة اقوال في المسألة فانت الان حينما تقول هم اهل المساكن المحيطة بالمسجد هذا اول قول ثم القول الذي بعده توسع قال اهل المساكن وذي طوى معناه انه يقول ان اهل المساكن من حاضر المسجد الحرام ثم جاء الثاني وقال انهم اهل الحرم. ثم جاء القول الرابع وقال من كان دون مسافة القصر. ثم جاء القول الخامس وقال لهم من كان دون المواقيت. تفهم ان اهل المساكن هذا هؤلاء ليسوا محلا للبحث لانهم بالاجماع من حاضر المسجد الحرام وتفهم ان من كان خارج المواقيت بالاجماع ليس من حاضر المسجد الحرام يقول وانحصر الخلاف فيما بين المواقيت ومساكن التي حول الحرم ما الذي تستفيد في هذا؟ تستفيد في هذا انه لو جاء الظاهري يستدل ويقول قولي هو الراجح في هذه المسألة لان اهل المساكن ذلك لمن لم يكن اهل حاضر المسجد الحرام ان الحظر ضد السفر وان الحظري من كان من مساكن البلد وهذا لا اشكال فيه تقول له هذا محل اجماع اعطني دليلا على نفي من كان خارج المساكن ولا تعطني دليلا على اثبات ان من كان داخل المساكن هذا مهم جدا. ولذلك تجد بعض طلبة العلم لما يأتي في الترجيح ويجد مثلا دليل الظاهرية ان يقول كيف؟ اقول قولهم ما هو راجح وفعلا اهل المساكن من الحاضر يخفى عليه ان هذا محل اجماع وان المطالب بالدليل على النفي وليس مطالبا بالدليل على الاثبات. هذا كمثال في تحريم محل النزاع اذا حررت محل النزاع امكنك ان تفهم الادلة وقوة دلالتها وورودها على موضع النزاع واهمية وقوة هذا الورود وضعفه ثم تنتقل الى الادلة ووجه دلالتها وفي الادلة وجد دلالتها طبعا اه تتقيد بكلام العلماء تأتي تقول هذا الحديث ظاهره يدل على كذا اما ان يأتي الشخص الى دلالة ضعيفة ويقول هذا الحديث نص صريح في مسألتنا والنبي صلى الله تعالى يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ثم يقيم الدنيا على انك اذا خالفت خالفت السنة يا اخي انا ما اختلف معك ان السنة حجة ولا يستطيع احد ان يتنازع ينازعك في هذا. نحن ننازعك في هذا الحديث هل يدل او لا يدل فما كان عند السلف الاتيان بهذه الامور الخارجة عن عن النقاش النقاش فقط هل يدل الدليل او لا يدل ولذلك تجد عند السلف من الاختصار والدقة حتى انك تجد المسألة الطويلة عند الخلف في نصف سطر عنده وقال امامنا لا يجوز والشافعي يجوز لنا العموم خصصه عند الشافعي خصصه قوله تعالى وانتهت المسائل هذا في سطر واحد جاء بالمسألة والاقوال والادلة وبين دليل كل قول وتستطيع ان تعرف الراجح من البركة التي وضعها الله في كلامه لكن تجد الان مسألة فيها ثلاثة صفحات تقرأها ولا تخرج بنتيجة تخرج مشتتا تخرج انك اذا خالفت فلان فانت مخالف للسنة. انتبه واذا خالفته فانت عدو للسنة ما هذا؟ هذا فقه وان تعرف مراتب هذه الادلة وقوتها سواء من جهة الثبوت او من جهة الدلالة اتعلم ان ما في الصحيحين مقدم على ما في احدهما وان ما في البخاري مقدم على ما في مسلم. لماذا؟ لقوة الشروط لان علماء هم اهل ما معنى اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم هؤلاء علما كفونا هذا صيانة للشر وحفظا للشرع وهم بينوا لك ان الحديث الذي يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مرتبة واحدة ولذلك قال الائمة في المصطلح فائدة تقسيم الحديث الى صحيح وحسن وصحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره معرفة المقدم منها عند التعارض معرفة المقدم منها عند التعارض وان شاء الله سنكمل الحديث اه عن مسائل في المجلس القادم باذن الله بالنسبة للمسائل الفقهية يكون هناك اصل نرجع اليه لابد لطالب الفقه من اصل يعتمده يتشتت والحقيقة وجدت ان مختصر الامام رحمه الله من انسب ما يكون خاصة وانه شرح المغني الذي يعتبر موسوعة من موسوعات فقه الخلاف وموسوعة في الفقه المذهبي والفقه بالترجيح الذي هو في هذا العام المطلق اه هذا المختصر ميزة انه مختصر نذكر كاصل نتمم المسائل عليه ونذكر ان شاء الله ما يتعلق بشرح هذه المسائل ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكما ان يرزقنا العلم النافع العمل الصالح واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم