هذا باب الاستبراء اكثر ما يذكر في في الاماء وبعض العلماء يعديه الى كل مفسوخة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين وذهب اليه كثير من الفقهاء في المختلعة واختلفوا في انواع الفسوخ. لكن شيخ الاسلام ابن تيمية اختار في جميع الفسوخ استبراء. ما فيها عدة فيها استبراء والمقصود بالاستبراء طلب براءة الرحم او استكشاف براءة الرحم من الحمل وهو اما ان يكون بوضع الحمل اذا تبين الحمل. فيكون الاستبراء بوظعه وهذا متفق عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع حملها ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة. قاله في سبايا اوطاس عليه الصلاة والسلام وله صور ذكر المؤلف من هذه الصور الثلاث السورة الاولى او المواضع يعني من اشترى امة فانه لا يطأ لا يطأها حتى يستبرئها بحيضة طيب لو قال له المقابل وهو ثقة قد استبرأتها في ملكي ما بعتها حتى استبرأتها فهل يصح فيه خلاف بين العلماء؟ وان كان المتكلم ثقة فلا بأس انه يأخذ بقوله. لانها قد حصل الاستبراء اذا حصل الاستفراغ من احد الطرفين كفى لكن اذا لم يعلم بان مالكها الاول قد استبرأها فلا يحل له ان يأتيها الا بعد ان يستبرئها بنفسه كذلك لو كان له ام ولد فزوجها او انا فزوجها فانه لا يجوز ان يزوجها حتى يستبرئها وهكذا لو اعتقها السيد او اعتقت بموته فانها لا تتزوج حتى تستبرئ نفسها بحيضة الاستبراء كله بحيضة اذا كان التحيض. اما لو كانت حامل فيكون بوظع الحمل اما اذا كانت لا تحيظ لصغر او كبر تستبرأ بشهر لان الشهر محل الحيضة مقابل للحيضة كما ان لها ثلاثة اشهر الحرة فهذه لها شهر واحد مكان حيضة واحدة والتي لا ارتفع حيضها ولم تكن ايسا ولا تدري ما رفعه. قالوا تستبرأ تسعة اشهر للحمل احتمال وجود الحمل ثم شهر اللي هو شهر الاية والله هذا حكم يعني حكم به عمر رضي الله عنه في الحرة بان ذكرنا سابقا تسعة اشهر وثلاثة اشهر وفي الاستبراء للاماء يكفي شهر محل حيضة. والله اعلم