﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.800
تحوي مضامين الهدى احكام  اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في دائرة الاحكام الفقهية مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن منصور الغفيلي استاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء. صاحب الفضيلة اهلا وسهلا. حياكم الله اهلا بالجميع. حياك الله. الله

2
00:00:23.800 --> 00:00:43.800
يبارك فيك شيخنا في حديثنا آآ في آآ المساء عن الجوربين بقيت هناك مسائل لعل نريدها الان. حكم المسعى على الجبيرة. نعم كبيرة طبعا هي ما يوضع في الكسور ونحوها من اللفائف آآ يعني او الاعواد القاسية التي تمنع من تحرك العظام تعيد

3
00:00:43.800 --> 00:01:03.800
او تساعد على التئامها المسحة للجبيرة من العزائم الشرعية الواجبة في مثل هذه الحالة حتى لا يسقط عندئذ فرض العضو. وهذه من الفروق بينها يا شيخ ناصر وبين المسح على الخف. المسح على الخف رخصة. من شاء مسح ومن شاء لم لم يمسح

4
00:01:03.800 --> 00:01:23.800
اما الجبيرة اما الجبيرة فيجب المسح عليها آآ ايضا الجبيرة يجب تعميمها بالمسح. يجب ان تعمم كاملة لانها في هذه الحالة هي اه يعني بدل المسح على العضو عفوا بدل الغسل وبالتالي يتم اه تعميمها ولان

5
00:01:23.800 --> 00:01:43.800
النص الوارد في المسح على الخف يقتصر فيه على ما ورد من اه يعني خلاف للاصل وهو الاكتفاء ببعض الخف دون سائره بخلاف الجبيرة. ولان ايضا ومن الفروق بين المسح على الجبيرة هو المسح على الخف وهو فرق مهم جدا انه

6
00:01:43.800 --> 00:02:03.800
ذكرنا نحن ان المسح على الخفين او الجوارب او ما كان في حكمها هي في الحقيقة مؤقتة بمدة يوم وليلة للمقيم ثلاثة ايام بلياليها للمسافر اما المسح على الجبيرة فلا يتأكد في مدة بقيت اسبوع شهر شهرين حسب حالة يظل يمسح حتى

7
00:02:03.800 --> 00:02:23.800
نعم حتى ينتهي آآ او حتى تفك آآ جبيرته. نعم. كذلك آآ يعني لو فكت الجبيرة لا ينتقض الوضوء آآ بذلك كما هو الحال عند جمهور اهل العلم في مسح الخف فاذا آآ يعني

8
00:02:23.800 --> 00:02:47.350
الخف انتقظ الوضوء. من ابرز الفروق للشيخ ناصر نختم به حتى لا نطيل بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف والفروق مهمة في العلم لان يعني تزيد الصورة ايضاحا ان المسألة الخف يشترط لبسه على طهارة. مم. بينما الجبيرة لا يشترط فيها ذلك. فلو ان الانسان انكسر ثم جبر وهو محدث. صحيح. فيجوز له

9
00:02:47.350 --> 00:03:07.350
وان يتوضأ ويمسح على الجبيرة لانها طهارة ضرورة بخلاف ما لو كان على خف يجب ان يكون قد لبسه على طهارة يعني مطهرا قبل اه ان يمسح ان يمسح عليه. نعم مسح المرأة على الخمار خصوصا اذا كان يغطي الرقبة. احسنت. اذا كان الخمار مدارا

10
00:03:07.350 --> 00:03:27.350
على الحلق فعندئذ يمسح آآ عليه ولا آآ يلزم المرأة آآ حتى لو انها قادرة تشيله في البيت حتى لو كانت حتى لو كانت كما هو الحال في ما يتصل بالعمامة وان كانت العمامة لا يشترط لها الذئاب على يشترط ان يكون مدارا على يعني لو كانت المرأة فقط عصبته هنا لا لا يصل نعم اما اذا

11
00:03:27.350 --> 00:03:47.350
كان يعني عبارة عن غطاء فقط لاعلى الرأس فانها تزيله. اوضح منه يا شيخ ناصر بعض النساء تسأل تصير لابسة باروكة الشعر المستعار هذا فتقول هل امسح عليه؟ نقول اولا بعيدا عن حكم الباروكة والاصل انها يعني انه فيه تفصيل

12
00:03:47.350 --> 00:04:04.900
يقال انه المرأة يجب عليها ان تخلع هذه الباروكة او الرجل. الاصلع يجب عليه ان يخلعه ويمسح رأسه لان الله يقول وامسحوا برؤوسكم. وآآ آآ الباروكة ليست من الرأس وانما هي جزء منفصل. نعم. عنه

13
00:04:05.000 --> 00:04:25.000
بخلاف طبعا من استنبت شعرا كان اصلع وله شعر مزروع هذا صعبة يعني يخلعه في كل مرة العملية وانما يمسح يمسح عليه طبعا يتضرر اه المسح في اه بعض اه الصور. نعم. المسح على الشماغ الشماغ والغترة الشماغ او الغترة او

14
00:04:25.000 --> 00:04:45.000
نحوها فنقول فيما قلنا في شأن المرأة من انه لا يمسح في مثل هذه الحالة لانه يمكن خلعه بيسر وسهولة ولذلك وليس في حكم الامام العمامة في مشقة في نزعها اه وبالتالي يقال بانه لا يمسح على مثله ولا الطاقية ايضا وانما تخلع ويمسح على شعر

15
00:04:45.000 --> 00:05:05.000
من فقد الماء او عدم القدرة على استعماله تيمم لابس الجورب ثم وجد الماء او قادر على استعماله. هنا اذا جاء يتوضأ يمسح هذه المسألة يعني فعلا من مسائل الخلاف وهو ان قوله ادخلتهما طاهرتين يختص بطهارة الماء لانها هي

16
00:05:05.000 --> 00:05:25.000
التي يغسل معها القدم. مم. بينما طهارة التيمم لا يغسل معها القدم وبناء عليه لا يسوغ لمثل هذه الحالة او في مثل هذه الحالة على ان يمسح هذا على خفه استتباعا للاصل آآ انه طاهر بالتيمم وانما تكون الطهارة بالماء هي الطهارة

17
00:05:25.000 --> 00:05:41.350
الطهارة التي يجوز معها مسح الخف بعد ذلك. نعم المسح على الجبس ذكرنا واللي هي الجبائر ونحوها يدخل فيها واحيانا الشيخ تكون في اه يعني ملصقات او لصقات طبية في بعض

18
00:05:41.350 --> 00:06:01.350
المواطن ما يستطيع الانسان خلعها فلو انه مثلا اغتسل او توضأ يمسح يمسح عليها هل يتيمم مع هذا المسح الاقرب انه لا يجمع التيمم والمسح لا يجمع بين عبادتين يعني اذا كان نعم اذا كان فرضه التيم اذا كان فرظه التيمم يجزئ واذا كان فرضه المسح في

19
00:06:01.350 --> 00:06:21.350
مثل الجبيرة مثلا فما نقول له والله لانك لم تغسل يدك وانما مسحت كمل هذا النقص بالتيمم هذا لم يرد فيه لان يتوضأ يكفي مسحه يكفي وضوءه ومسحه على ما آآ هو يمسح على شعره كما قلنا في الخفين وهل يقول احد بانه اذا مسح على خفيه

20
00:06:21.350 --> 00:06:41.350
او لم يصل يذهب ويتيمم هذا لم يقل به احد. وكذلك فيما لو مسح على جبيرة او مسح على لصقة او نحو ذلك ما دام آآ شرعا له ذلك فلا يحتاج الى ان يضيف اليه عبادة اخرى. لان التيمم انما ورد في حال عدم وجود العبادة الاصلية. هل يمكن هنا ان نقول ان من كان

21
00:06:41.350 --> 00:06:59.600
بدنه صحيحا والاخر جريحا توظأ للصحيح وتيمم للجريح على المذهب الراجح يمسح هو نعم هذا قول فيما اذا لم يمسح اذا لم يكن يعني اذا لم يسطع مسح هذا الجزء الذي لم يعني آآ لم يتمكن من غسله

22
00:06:59.650 --> 00:07:19.650
الاخر هنا انه يتيمم مع اه اما اذا كان يقدر يمسح اما اذا مسح فقد قام بالواجب عليه قد قام بالواجب عليه لان فرضه في مثل هذه الحالة المسح. نعم رفع الله مقامك شيخنا واشكرك. الشكر كذلك موصول لكم انتم بعد شكر الله عز وجل. كنا معكم

23
00:07:19.650 --> 00:07:27.147
في دائرة الاحكام الفقهية ومستمرون معكم في الكناش