﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:31.150
في لقاء جديد نتدارس فيه تطبيقا القواعد الاصولية على الادلة الجزئية لنستخرج منها احكاما في المسائل الفقهية وقد سلكنا طرائق مختلفة في هذا العلم ومنها اننا في مرة نأخذ عددا من التطبيقات

2
00:00:31.250 --> 00:00:55.950
ومرتا نأخذ عددا من او نأخذ بابا فقهيا فنقوم بتطبيق القواعد الأصولية عليه والمحاضرة الماظية ابتدأنا اه طرح جديد من خلال اخذ قاعدة ونقوم بتطبيق تلك اه القاعدة على الادلة والمسائل الفقهية

3
00:00:56.050 --> 00:01:28.050
وهذا يجعلنا ايضا نستعرض قاعدة اخرى يكون فيها تفصيلات مختلفة بحيث يقع النزاع مرة بسبب الاختلاف في القاعدة الفقهية ومرة يقع النزاع في طريقة القاعدة على الفرع الفقهي ومن ثم يقع النزاع الفقهي

4
00:01:28.200 --> 00:02:01.450
في هذا اليوم باذن الله عز وجل نتدارس ما يتعلق بحمل المطلق على قيد والمراد بالمطلق الشائع في جنسه بحيث يصدق على اي فرد من افراده ومن امثلة ذلك ما لو قال اعطني قلما. فان كلمة قلم كلمة شائعة في الجنس

5
00:02:01.450 --> 00:02:27.100
تصدق على فرد من الافراد لا يلزمه ان يستغرق جميع الاقلام لتنفيذ هذا اللفظ وقد ورد الفاظ مطلقة كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي آآ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم

6
00:02:27.150 --> 00:02:46.250
فمن امثلة ذلك في قوله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا او به يذم من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك

7
00:02:46.400 --> 00:03:07.800
فان كلمة صيام وكلمة صدقة وكلمة نسك كلمة مطلقة فهي تصدق على اي فرد شائع في هذا الجنس وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك

8
00:03:07.950 --> 00:03:36.750
فقال صم ثلاثة ايام وقال في حديث آآ الذي آآ كثر القمل في رأسه قال صم ثلاثة ايام فقيدنا الصيام بكونه ثلاثة ايام  هاك قال او اطعم ستة مساكين. فقيد الاطعام بكونه لستة

9
00:03:36.900 --> 00:03:56.900
مساكين وستة هنا قيدت بكونها مساكين. والمساكين لم تقيد. لم يقيدها اهلهم طوال او قصار هل هم في آآ عمل او في غير عمل؟ لكن جاء في احاديث اخرى ان

10
00:03:56.900 --> 00:04:20.300
اطعام يكون بمكة. يكون بمكة. ولذا قال اكثر اهل العلم لابد ان يكون في مكة اخذا من قوله جل وعلا هديا بالغ الكعبة وهكذا في قوله او نسك فقد قال صلى الله عليه وسلم اذبح

11
00:04:20.400 --> 00:04:47.650
شاة فقيدناها بان المراد بها تشاد فلا يجزئ ما هو اقل من الشاة من الحيوان  اما ما يقابل المطلق فهو المقيد وهو الموصوف بوصف زائد عن اصل الماهية ومنها تمثيلة ذلك ما لو قال

12
00:04:47.950 --> 00:05:13.700
اطعم ستة مساكين. فهنا ستة لم يتركها على اطلاقها وانما قيدها بان هذه هؤلاء ستة يكونون من المساكين  حينئذ نعلم ان الالفاظ على اربعة انواع على اربعة انواع. النوع الاول

13
00:05:14.800 --> 00:05:49.000
الخاص ومنه الاعلام مثل زيد وخالد فهؤلاء افراد مخصوصون والنوع الثاني العام وهو اللفظ المستغرق لجميع افراده. على سبيل الاستغراق ومن امثلته قولك يجب على المؤمنين وقولك الحمدلله رب العالمين. فان كلمة العالمين هذه

14
00:05:49.000 --> 00:06:10.750
من الفاظ العموم والنوع الثالث المطلق وهو الشائع في جنسه فالاول يصدق على فرد بعينه وهنا يصدق على فرض لكنه غير معين بل هو شائع في جنسه بحيث يصدق على اي فرد من افراده

15
00:06:11.000 --> 00:06:36.550
الفرق بين المطلق والعام ان العام مستغرق لجميع الافراد والمطلق يصدق على فرد واحد وان كان العام وان كان العام يصدق على جميع الافراد كالمطلق فانه يصدق على جميع الافراد. لكن العام على سبيل الاستغفار

16
00:06:36.550 --> 00:07:04.450
والمطلق على سبيل البدلية والنوع الرابع ما يسمونه بالمهمل وهو اللفظ الذي لا يدرى هل هو عام او خاص او اه هل هو مطلق وله امثلة اه عندهم فهذه  آآ الالفاظ يقابل العام

17
00:07:04.650 --> 00:07:34.700
الخاص او التخصيص فاذا العموم يقابله التخصيص ولاطلاق يقابله التقييد ما الفرق بينهما؟ الفرق ان العام اه ان تخصيص العام يكون متعلقا بالافراد يتعلق بالافراد بينما تقييد المطلق يتعلق الاوصاف. يتعلق بالاوصاف

18
00:07:38.450 --> 00:08:03.350
اذا وردنا تقييد فالاصل وجوب العمل بذلك القيت فان الالفاظ لم تذكر الا لاعمالها والسير بمقتضاها لكن اذا عام وخاص فحينئذ ماذا نعمل وهكذا في مسألتنا اذا وردنا مطلق ومقيد

19
00:08:03.400 --> 00:08:36.450
فهل نعمل بالمطلق على اطلاقه ولا نلتفت الى المقيد او نقول بان المطلق محمول على المقيد هذا له اربعة انواع له اربعة انواع النوع الاول اذا كان المطلق والمقيد يتحدان في السبب وفي الحكم

20
00:08:36.900 --> 00:08:56.350
فحينئذ يحمل المطلق على المقيد ومن امثلة ذلك ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه ثم في الحديث الاخر قال لا يمسك احدكم ذكره بيمينه وهو يبول

21
00:08:56.550 --> 00:09:22.150
فكلمة وهو يبول قيد وهو يبول قيد ففي هذه الحال ماذا نعمل؟ هل نقول بان نعمل بتقييد المطلق فيحمل المطلق على المقيد وبالتالي نقول الحكم يختص حكم المنع من امساك الذكر باليمين يختص بحال

22
00:09:22.150 --> 00:09:53.650
البول او نبقى على عموم اللفظ ومن جهة التأصيل الجمهور يقولون باننا نحمل المطلق على المقيد والحنفية يقولون نعتبر هذا من جهة النسخ وبالتالي لابد ان يكون المقيد قد توفرت فيه شروط

23
00:09:53.950 --> 00:10:15.150
النسخ ما هي شروط الناس؟ قالوا مثلا يشترط ان يكون متأخرا يشترط ان يكون متأخرا لان الناسخ لابد ان يكون متأخرا ويشترط المساواة في الرتبة فلا نقيد الكتاب بخبر احاد

24
00:10:15.400 --> 00:10:41.200
لان آآ القرآن لا ينسخ خبر واحد عندهم فهنا هذا عائد الى مسألة الزيادة على النص الزيادة على النص هل هي نسخ كما قال الحنفية او هي بيان كما قال الجمهور

25
00:10:41.250 --> 00:11:03.100
فاذا كانت بيانا لم نشترط فيها شروط النسخ وان كانت نسخا فلا بد من وجود شروط النسخ واريد لكم مثالا لما في مثلا مسألة آآ قطع الخفين اسفل الكعبين لمن لم يجد النعيم

26
00:11:03.400 --> 00:11:22.400
جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المحرم لا يلبس الخفين فان لم يجد نعلين فليلبس الخفين جاء في حديث ابن عمر وهو في الطريق قال وليقطعهما اسفل

27
00:11:23.000 --> 00:11:51.350
من الكعبين وفي عرفة قال صلى الله عليه وسلم من لم يجد النعلين فليقطع فليلبس الخفين ولم يذكر القطع وقال طائفة فليقطع هذا تقييد فنحمل المطلق على المقيد وبالتالي نقول لا يلبس الخفين اذا لم يجدن عليهن الا بشرط ان يقطعهما اسفلا

28
00:11:51.400 --> 00:12:22.550
من الكعبين القول الثاني يقول باننا نعتبر الحديث الاخر حديث ابن عباس الذي لم يذكر فيه القطع ناسخا قال بعضهم لانه متأخر والمتأخر ينسخ وقال بعضهم باننا انما قلنا به لانه في معرض الحاجة للبيان فان عموم الناس في موقف عرفة يحتاجون لهذا الحكم

29
00:12:22.550 --> 00:12:53.350
ولذلك قررنا ان هذا الحكم بدون حاجة القطع لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة اذا هذا من جهة هذه الحالة الاولى وهي ما اذا اتحد الحكم واتحد السبب

30
00:12:53.750 --> 00:13:20.900
الحالة الثانية اذا اختلف الحكم والسبب ففي هذه الحال لا يحمل المطلق على المقيد ومن امثلة ذلك في كفارة الظهار ذكرت الكفارة اعتاق رقبة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا

31
00:13:21.250 --> 00:13:45.250
بينما في كفارة القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة ثم ذكر ان من لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولم يذكر الاطعام فهنا الحكم مختلف اطعام وعدم آآ اطعام والسبب مختلف هذا ظهار وهذا

32
00:13:47.000 --> 00:14:15.200
قتل وبالتالي فانه لا يحمل المطلق على المقيد. لا يحمل المطلق على المقيد الحالة الثالثة اذا اتحد السبب واختلف الحكم ففي هذه الحال هل يحمل المطلق على المقيد؟ قال الجماهير لا يحمل المطلق

33
00:14:15.400 --> 00:14:41.750
على المقيد والحالة الرابعة اذا اتحد الحكم واختلف السبب فهذه وقع فيها اختلاف كثير واكثر اهل العلم على حمل المطلق على المقيد ومن امثلته في اعتاق الرقبة فانه قال في الظهار فتحرير رقبة واطلق ولم يقيدها بالايمان

34
00:14:41.950 --> 00:15:16.250
وفي القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة فحينئذ الحكم واحد وهو وجوب اعتاق رقبة ولكن السبب مختلف فهنا قاتل وهناك ظهار ومثله في كفارة اليمين لما قال جل وعلا فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون

35
00:15:16.950 --> 00:15:43.900
اخوتهم او تحرير رقبة وهنا رقبة اطلقت ولم يذكر ولم يذكر التقييد لها بالايمان فالحكم واحد وهو وجوب اعتاق رقبة ولكنها السبب مختلف هنا حنز في يمين وهناك قتل وبالتالي تقع من مسائل هذا القسم

36
00:15:44.250 --> 00:16:06.400
من المسائل في قوله جل وعلا في هذه الاية آآ فاطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم بينما في كفارة الظهار قال فاطعام ستين مسكينا ولم يقيدها بكونها من اوسط ما تطعمون اهليكم. فهل يحمل

37
00:16:06.400 --> 00:16:34.900
مطلق على المقيد نقول هنا السبب مختلف وهناك وهنا حنز في يمين والحكم واحد وهو اطعام وجوب اطعام المساكين. وجوب اطعام المساكين. ففي هذه الحال وقع الاختلاف بين اهل للعلم هل يحمل المطلق على المقيد او لا

38
00:16:35.650 --> 00:17:00.200
فالاختلاف في اصل القاعدة قد يترتب عليه اختلاف في فروع فقهية وفي مرات يقع الاختلاف في الادراج فطائفة تدرجه في قسم وطائفة تدرجه في قسم اخر ومن امثلة ذلك ان

39
00:17:00.250 --> 00:17:25.000
اهل العلم اختلفوا في التيمم هل يمسح يديه في التيمم الى الكوع او الى المرفق فقال طائفة الى المرفق قالوا لانه قد اطلق الحكم هنا فامسحوا بوجوهكم وايديكم وقيد في قوله

40
00:17:25.400 --> 00:17:49.900
تغسل وجوهكم وايديكم الى المرافق فنحمل المطلق على المقيد قالوا الحكم واحد وهو طهارة بينما قال اخرون الحكم هنا مختلف هناك غسل الوضوء وهنا مسح والفرق يخالف والغسل يخالف المسح

41
00:17:50.000 --> 00:18:20.000
فاختلف الحكم هنا ولذا رآه انه لا يحمل المطلق على المقيد وقد يقع الاختلاف بسبب الاختلاف في اعمال مفهوم القيد لان تقييد المطلق بكثير من امور يحمل على مسألة اعمال مفهوم القيد

42
00:18:20.400 --> 00:18:43.350
مفهوم المخالفة فانه قد يقع الاختلاف في القيد هل هو معمول به او لا وبالتالي يقع الاختلاف في التقييد ومن امثلة ذلك مثلا في ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الارض مسجدا

43
00:18:43.450 --> 00:19:13.650
وتربتها طهورا فقوله تربتها هل هذا وصف وبالتالي يفهم منه ان غير التربة ليست طهورا ولا يتيمم به. كما قال طائفة او ان تربتها لقب والالقاب هي اسماء الذوات والغلقاب لا يعمل بمفهومها. وبالتالي لا يختص الحكم في المسح في التيمم

44
00:19:13.650 --> 00:19:33.500
على التراب. اذا الاختلاف هنا نشأ من كون هذا القيد تربتها هل هو من الاوصاف فيكون له مفهوم مخالفة وبالتالي يقيد بهذا المفهوم النصوص الاخرى في قوله وجعلت لي الارض طهورا

45
00:19:33.700 --> 00:19:56.700
او ان تربتها لقب والالقاب لا مفهوم لها وبالتالي لا تقيد النصوص الاخرى في مثل هذا اللفظ ظاء ومن امثلة ذلك في قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا

46
00:19:57.300 --> 00:20:28.250
فجزاء مثل ما قتل من النعم فذكر قيد متعمدا بينما في النصوص الاخرى قال صلى الله عليه وسلم في الظبع كبش ولم يذكر كون الصيد متعمدا. فحينئذ هل نقول بان متعمدا قيد مراد اعمال مفهوم المخالفة فيه. وبالتالي لا تجب

47
00:20:28.250 --> 00:20:58.950
فلا تجب الفدية الا في الصيد المتعمد فقط كما هو مذهب الظاهرية وطائفة او نقول بان متعمدا هنا اوردت للتشنيع على الفاعل وليست لاعمال مفهوم المخالفة وبالتالي لا يعلى يقيد الحكم بالتعمد فتجب الفدية في قتل الصيد سواء كان تعمدا

48
00:20:58.950 --> 00:21:24.500
او كان خطأ هذا اختلاف فقهي بين اهل العلم في هذه المسألة من امثلة اذا هذه تقعيد آآ هذا الباب هناك تفريعات كثيرة لعلي اورد نماذج منها مما ذكره اهل العلم

49
00:21:24.750 --> 00:21:50.550
من ذلك في قوله تعالى في الرجعة واشهدوا ذوي عدل منكم وفي الوصية قال ممن ترضون من الشهداء بينما في البيع قال واشهدوا اذا تبايعتم ولم يذكر وصف العدالة فحينئذ الحكم واحد وهو الاشهاد

50
00:21:50.700 --> 00:22:15.750
لكن السبب مختلف هنا رجعة وهناك وصية وهنا بيع فبالتالي نقول يقع الاختلاف في هذه المسألة لكن اهل العلم كالمجمعين فيها فحينئذ نقول حمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب لاتحاد

51
00:22:15.800 --> 00:22:37.450
الحكم ومن امثلة هذه المسألة ايضا في اه قولي في ايات الظهار فانه قال فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى ثم قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل

52
00:22:37.550 --> 00:23:01.500
ان يتماسى فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ولم يذكر من قبل ان يتماسأ فحينئذ الحكم السبب واحد وهو الظهار والحكم مختلف فهل نحمل المطلق على المقيد او لا نحمله هذا من

53
00:23:01.600 --> 00:23:30.000
مواطن او خلاف بين العلماء. ولذلك رأى الشافعي انه لا بد من اطعام قبل المسيس ورأى ابو حنيفة فتأنه يجوز تأخير الاطعام عن الجماعي ومن امثلة ذلك ما ذكر في قوله تعالى فان انستم منهم رشدا

54
00:23:30.050 --> 00:23:54.600
فادفعوا اليهم اموالهم فهذه الاية قيد الدفع المال لليتيم بعد بلوغه لكونه راشدا الجمهور قالوا تبقى على اطلاقها ولا نقيدها حتى ولو بلغ سبعين سنة لا يؤتى ماله الا اذا كان راشدا

55
00:23:55.100 --> 00:24:18.900
وقال ابو حنيفة اذا بلغ خمسا وعشرين سلم له ما له مطلقا فقيد هذه الاية بمعنى قياسي عنده. فقال الجد قد يكون الابن خمس تن وعشرين سنة قد يكون جدا فكيف يحجر عليه

56
00:24:19.350 --> 00:24:38.950
ومن المسائل التي يذكرها اهل العلم كتطبيق على هذه القاعدة قوله جل وعلا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا

57
00:24:39.250 --> 00:24:57.350
قالوا مسفوح قيد وبالتالي فاننا نقيد به مطلق النصوص في مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولكن الذي ينظر في هذا يجد ان هذا من تخصيص العموم وليس من تقييد

58
00:24:57.900 --> 00:25:20.300
المطلق لان كلمة الدم معرف بالاستغراقية فتفيد العموم ولان قوله دما من الفاظ العموم لانها نكرة في سياق النفي قل لا اجد وبالتالي يكون هذا من تخصيص العموم وليس من تقييد

59
00:25:20.450 --> 00:25:43.000
ال مطلق ومن ثم نعلم ان كثيرا من الاحكام قد يتنازعها النظر هل هي من تقييد المطلق او من تخصيصات العموم ومن امثلة هذا مثلا في قوله جل وعلا فان طلقها يعني الطلقة الثالثة

60
00:25:43.050 --> 00:26:14.850
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ربط الحكم بالنكاح وجعله مطلقا. لان كلمة تنكح فعل قد حذف متعلقه وبالتالي ظاهره انه يصدق على اي نكاح فقال طائفة من الشافعية بانه بمجرد العقد

61
00:26:16.450 --> 00:26:41.750
تحل لي مطلقها ثلاثة. وقال الجمهور لا نقيده بحديث حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك تقيدوا قالوا الحكم هنا واحد والسبب واحد فيحمل المطلق على المقيد واخرون قالوا بان قوله حتى تنكح

62
00:26:41.900 --> 00:27:05.250
يصدق على العقد والوطي. واخرون قالوا هو المراد به الوطأ المشروع الوطأ الذي يكون اه مشروعا ومن امثلة هذه المسائل في قوله جل وعلا ودية مسلمة الى اهله. قال فتحذير رقبة مؤمنة

63
00:27:05.250 --> 00:27:26.950
ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا. فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة ثم قال وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية هنا الدية مطلقة لانها نكرة في سياق الاثبات

64
00:27:27.450 --> 00:27:50.300
وبالتالي بماذا نفسرها قال طائفة هنا الدية تحمل على معهود الشارع وهي الدية التامة مئة ناقة كما هو مذهب ابي حنيفة وقال احمد قالوا لان وقال احمد ومالك الدية هنا نصف ديتي

65
00:27:50.500 --> 00:28:12.600
المسلم لما ورد في الحديث حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده في هذه المسألة الحنفية قالوا لا يصح ان نقيد الكتابة قبر احاد بماذا؟ لان التقييد زيادة على النص وزيادة على النص

66
00:28:12.650 --> 00:28:33.100
نسخ وبالتالي لا يصح ان ننسخ الكتاب بخبر الواحد من المسائل التي في هذا الباب في قوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن. حتى يضعن حملهن هذه الاية تتحدث عن المطلقة

67
00:28:33.250 --> 00:29:00.000
بالثلاث ظاهر هذه الاية وجوب منطوق الاية ووجوب النفقة على المطلقة ثلاثا اذا كانت حاملا ومفهومه انها اذا لم تكن حاملا فانه حينئذ لا تجب النفقة لها حتى في مدة

68
00:29:00.250 --> 00:29:27.100
العدة وبالتالي قال طائفة من اهل العلم بان المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى بينما قال اخرون بان لها السكنى ولها النفقة لعموم النصوص الواردة في نفقة المطلقة فهنا هل نقيد

69
00:29:27.700 --> 00:29:52.500
النصوص المطلقة في نفقات اه المطلقات بهذه الاية او لا نقيدها السبب واحد وهو الطلاق والحكم هنا واحد في النفقة وقال اخرون بان هذا من اعمال مفهوم المخالفة من مفهوم الشرط

70
00:29:52.850 --> 00:30:22.150
والحنفية وبعض الشافعية لا يرون حجية مفهوم الشرط وبالتالي قالوا بانه تجب النفقة للمطلقة ثلاثا في مدة عدتها حتى تنتهي العدة من المسائل التي تتعلق بهذا الباب في قول النبي صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج

71
00:30:22.850 --> 00:30:48.250
ونحوه من النصوص هنا فعل حذف متعلقه وبالتالي ورد في الحديث لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل على المقيد في الفعل النبوي مع قوله مناسككم او لا فهنا وقع الاختلاف بين اهل العلم

72
00:30:48.850 --> 00:31:14.400
فقال طائفة لانه يحمل المطلق على المقيد فلا يجزئ الا رمي الحصى وقال اخرون بان كل رمي مجزئ ما دام يعد رميا منشأ وخلافنا في طريقة تطبيق قواعد حمل المطلق على المقيد

73
00:31:14.750 --> 00:31:43.400
ايضا من المسائل التي تتعلق بهذا الباب في قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد فثمرتها للبائع فهنا جعل الثمرة بعد التأبير للبائع فيفهم منه انها اذا لم تؤبر تكون الثمرة

74
00:31:43.450 --> 00:32:06.750
للمشتري طائفة من اهل العلم قالوا بان قوله نخلة هذا من المطلقات وبالتالي نطبق عليها قاعدة امل المطلق على المقيد والصواب ان كلمة نخل هنا نكرة في سياق الشرط فهي من الفاظ

75
00:32:06.950 --> 00:32:31.300
العموم وليست من الفاظ الاطلاق اه من المسائل اه التي تتعلق بهذا ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلف المتبايعان تحالفا وتراد بينما هذا

76
00:32:32.500 --> 00:32:57.600
وارد في الحديث. بينما في حديث اخر قال اذا اذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالف وتراد فحينئذ هل نحمل المطلق على المقيد ونقول التحالف هذا لا يكون الا عند كون السلعة لا زالت موجودة قائمة

77
00:32:58.050 --> 00:33:26.850
او تشمل ما لو كانت السلعة تالفة قال الحنفية بالعموم لماذا قالوا لان قوله هو السلعة قائمة هذا يثبت حكم التراد حال قيام السلعة لكنه لا ينفي عدم التلاين في التراد عند عدم قيام السلعة. بناء على قولهم بانه لا يعمل

78
00:33:27.000 --> 00:33:53.850
بمفهوم المخالفة والجمهور يقولون بان التحالف والتراد انما يكون عند قيام السلعة اخذا من مفهوم المخالفة في الحديث آآ السابق ايظا من قواعد هذا الباب ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي

79
00:33:53.950 --> 00:34:24.050
هنا ولي نكرة في سياق الاثبات لان الاستثناء من النفي اثبات ورد في لفظ اخر انه اشترط في الولي ان يكون عدلا ومثله في الشهادة وقد ورد في حديث آآ الا بولي وشاهدين

80
00:34:24.150 --> 00:34:44.550
وفي لفظ اخر قال شاهدي عدل وبالتالي هل نشترط العدالة في الولي ونشترط العدالة في الشهود او لا نشترطها. اما في الولي فقال الجماهير لا تشترط لان زيادة عدل مع الولي لم

81
00:34:44.550 --> 00:35:12.000
اثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قالوا بعدم اشتراطها والحنابلة يشترطونها بناء على هذه اللفظة واما قوله وشاهدي عدل فان الاكثر على لزوما يكون الشهود عدولا. بعضهم اخذا من هذه الزيادة وبعضهم اخذا من قوله

82
00:35:12.000 --> 00:35:34.400
ذوي عدل منكم من باب حمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم واختلاف السبب من المسائل التي تتعلق بهذا الباب في قوله تعالى واسجد واقترب وقوله يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا

83
00:35:34.450 --> 00:36:01.400
هنا في الامر فعل امر. حذف متعلقة وهو مثبت وبالتالي يفيد الاطلاق فقال الجمهور نحمله على سجود صلاة الفريضة سجود لان المطلق يصرف على او يجوز حمله على احد افراده

84
00:36:01.750 --> 00:36:28.800
الحنفية اخذوا من هذه النصوص وجوب سجود التلاوة وجعلوا هذا اللفظ من الفاظ العموم وقالوا بانه يشمل تجود التلاوة لذلك اوجبوا سجود التلاوة من مسائل هذا الباب مثلا ما ورد في صدقة الفطر

85
00:36:30.300 --> 00:36:47.500
ورد في الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام او من شعير او من تمر او من اقط فقوله طعام ظاهرها انها تصدق على جميع الاطعمة

86
00:36:47.600 --> 00:37:17.250
لكن ورد في الحديث الاخر انه قال صاعا من بر فقال طائفة نحمل المطلق طعام على المقيد فيكون المراد هنا البر واذا اجزنا اخراج صدقة الفطر من بقية آآ ما يقتات فانما نخرجه من باب القياس على المذكور

87
00:37:18.650 --> 00:37:47.800
وقال اخرون باللفظة طعاما مطلقة. والاصل في اللفظ المطلق ان يصدق على اي فرد من افراده وبالتالي فانه يجزئ اخذا من اطلاق النص اخراج اي طعاما في صدقة الفطر ومثله ايظا في صدقة الفطر قال في الحديث على العبد والحر من المسلمين

88
00:37:48.400 --> 00:38:13.150
في لفظ على العبد والحر بلفظ قيدها بقوله من المسلمين هذا اللفظ في الحقيقة هو من الفاظ العموم لان المفرد المعرف بال الاستغراقية يفيد العموم ولكن قال طائفة بانه من الفالظ الاطلاق

89
00:38:14.350 --> 00:38:40.100
قالوا بان لفظة من المسلمين قيد صواب ان كلمة من المسلمين هذه من الفاظ التخصيص وليس من الفاظ التقييد من المسائل العقدية في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم

90
00:38:41.800 --> 00:39:02.800
ومثله في قوله واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان ظاهر هذا ان الله يستجيب جميع الدعوات هنا مطلق  جاءنا في النص الاخر قال في كشف ما تدعون اليه

91
00:39:02.950 --> 00:39:33.550
ان شاء تقيد الاساءة الاجابة بي المشيئة ولذا قال طائفة بان النص الاول مطلق يحمل على هذا النص المقيد ولكن في الحقيقة ان هذا من العموم يعني قال فاني اجيب دعوة الداعي. الداعي معرف

92
00:39:34.150 --> 00:39:54.550
الالف الاستغراقية ودعوة اسمه جنس مضاف الى معرفة فيفيد العموم من اه المسائل المتعلقة بهذا في قوله جل وعلا في كفارة اليمين فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك طارت ايمانكم اذا حلفتم

93
00:39:55.150 --> 00:40:16.900
هذه الايام الثلاثة مطلقة ولا مقيدة ورد في بعض القراءات فثلاثة ايام فصيام ثلاثة ايام متتابعات فمن صح هذه القراءات قال انا احمل المطلقة الواردة في الاية على المقيد الوارد في القراءة

94
00:40:17.150 --> 00:40:38.100
الشاذة لان القراءة الشاذة يؤخذ منها حكم بينما رأى اخرون ان القراءة الشاذة لا يعمل بها. واخرون قالوا يعمل بها لكنها في هذا الموطن لم تثبت باسناد صحيح وبالتالي رأوا ان

95
00:40:39.450 --> 00:41:09.100
صيام كفارة اليمين لا يقيد بالتتابع وفي هذا مسألة اصولية وهي اذا وردنا نص مطلق ثم وردتنا له تقييدات مختلفة متظادة فحينئذ لا نحمله على اي منها  في صيام كفارة القتل وكفارة الظهار فقال فصيام شهرين

96
00:41:09.250 --> 00:41:33.000
متتابعا قيد بالتتابع وفي صيام فقد الهدي في الحج قال فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فقيدها بالتفريق لا بالتتابع وبالتالي اذا لم تصح الادلة الاخرى في تقييد

97
00:41:33.400 --> 00:41:54.350
الاية في صيامه ثلاثة ايام متتابعات فانه لا يصح لنا ان نقيد هذا باي القيدين لتظادهما اتي بمثال اوظح من هذا جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم

98
00:41:55.050 --> 00:42:25.550
فليصله سبعا احداهن بالتراب احداهن مطلقة لم تقيد بشيء ثم جاء في لفظ قال فاولاهن بالتراب. وفي لفظ اخر قال اخراهن بالتراب وفي لفظ قال عفروه الثامنة بالتراب فحينئذ التقييدات مختلفة وبالتالي نبقي

99
00:42:25.600 --> 00:42:56.100
المطلقة على اطلاقه مع اتحاد الحكم واتحاد السبب في هذه اه النصوص من مسائل هذا الباب في قوله جل وعلا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر ايش ها

100
00:42:56.950 --> 00:43:33.650
فاولئك حبطت اعمالهم وفي الاية الاخرى آآ ومن يرتدد فقد حبط عمله الاية الاولى مقيدة الموت والاية الثانية مطلقة فحينئذ هل نحمل المطلق على المقيد او لا فائدة هذه المسألة

101
00:43:34.150 --> 00:43:54.050
شخص حج مثلا او ادى واجبات ثم بعد ذلك ارتد ثم رجع الى الاسلام فان كنا حبط عمله حينئذ الامور التي قبل الردة قد حبطت وبالتالي يجب عليه حج اخر

102
00:43:55.700 --> 00:44:15.250
وان قيدنا المطلق بالمقيد وقلنا لا يحبط عمله حتى يموت على الردة ففي هذه الحال لا يجب عليه حج اخر ويكفيه الحج الاول لانه لم يبطل عمله في هذه الحال

103
00:44:16.200 --> 00:44:43.200
من المسائل في الفرائض في قوله جل وعلا وان كان يورث كلالة وله اخ او اخت ورد في القراءة الشاذة من ام فله السدس مما ترك وان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث

104
00:44:43.600 --> 00:45:10.150
هنا قيدنا النص القرآني بالقراءة الشاذة بعضهم يقول التقييد بالقراءة وبعضهم يقول ايش؟ بالاجماع عليها الاجماع عليها وهنا وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس هذه مطلقة الحكم واحد

105
00:45:11.150 --> 00:45:35.400
والسبب واحد مثل ايظا في اخر السورة يسألونك ويستفتون كقول الله ويفتيكم في الكلالة ان امره هلك وليس له ولد فله ايش  اه يسأل ويستفتونك وقل الله يفتيك بالكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت

106
00:45:35.600 --> 00:45:58.300
فلها نصف ما ترك. اخت هنا مطلقة وبالتالي ان كان هناك اخت دقيقة اخذت ان كان هناك اخت لاب اخذت لكننا قيدنا هذا  وان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

107
00:45:58.850 --> 00:46:24.850
حينئذ نقول الاختان هؤلاء شقيقتان ولا ترث الاختان لاب الا عند عدم الشقيقتين فهذا النص مطلق وتم تقييده بدلالة نصوص اخرى من امثلة هذا الباب ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

108
00:46:24.950 --> 00:46:53.850
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم يوم القيامة. وذكر منهم المسبل قال ومن جر ازاره كبرا في بعض الالفاظ اطلقت وفي بعض الالفاظ قيدت. الحكم واحد فنحمل المطلق على المقيد

109
00:46:54.450 --> 00:47:18.200
لكن في حديث اخر قال ما اسفل من الكعبين فهو في النار وهذا في حكم مختلف الا وهو في النار هذا حكم غير الحكم الوارد في الحديث الاخر فهنا هل يحمل المطلق على المقيد

110
00:47:19.250 --> 00:47:42.000
قال الجمهور نعم نحمل المطلق على المقيد وبالتالي لا يحرم من ذلك الا ما كان على جهة الكبر واخرون قالوا حمل المطلق على المقيد انما يكون عند اتحاد الحكم والحكم هنا مختلف وبالتالي لم يحمل المطلق

111
00:47:42.050 --> 00:48:05.550
على المقيد  من المسائل ايضا في قول الله جل وعلا في المحرمات حرمت عليكم امهاتكم الى ان قال وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة الاية مطلقة لم يذكر فيها عدد الرضعات

112
00:48:05.750 --> 00:48:36.650
ولذا قال مالك وابو حنيفة يثبت التحريم في برضعة واحدة لان الاية مطلقة وقال الشافعية والحنابلة انما يحرم بخمس رضعات بما ورد في حديث عائشة قالت كان فيما انزل عشر رضعات محرمات فنسخن بخمس

113
00:48:38.450 --> 00:49:07.600
بعض الاولون بعضهم قال هذا خبر واحد فلا نقيد به نص القرآن اذ لا تجوز الزيادة على النص الا بما يصلح في باب النسخ وبعضهم قال هذه قراءة شاذة في اخر الحديث قالت وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما

114
00:49:07.600 --> 00:49:37.000
يتلى كانت قراءة شاذة وبالتالي بعضهم قال انا لا اخذ بها لانني لا احتج بالقراءة الشاذة من امثلة المسائل هذا في ابواب المعتقد ما ورد في نصوص الوعيد بنصوص الوعيد

115
00:49:37.300 --> 00:50:00.300
فانها مطلقة ثم ورد تقييدها بعدد من القيود منها ان ذلك في من لم يتب وان ذلك في آآ آآ غير من يشاء الله ان يعفو عنه ويتجاوز عنه وبهذا نجمع بين النصوص الواردة

116
00:50:00.450 --> 00:50:23.950
في هذه الابواب اذا هذه آآ نماذج مما يمكن ادراجه في باب حمل المطلق على المقيد بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلني الله واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم

117
00:50:23.950 --> 00:50:47.550
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم ورزقكم الله العلم النافع والعمل الصالح وجعلكم الله ائمة هدى يقتدى بكم في الخير  في امان الله