في لقاء جديد نتدارس فيه تطبيقا القواعد الاصولية على الادلة الجزئية لنستخرج منها احكاما في المسائل الفقهية وقد سلكنا طرائق مختلفة في هذا العلم ومنها اننا في مرة نأخذ عددا من التطبيقات ومرتا نأخذ عددا من او نأخذ بابا فقهيا فنقوم بتطبيق القواعد الأصولية عليه والمحاضرة الماظية ابتدأنا اه طرح جديد من خلال اخذ قاعدة ونقوم بتطبيق تلك اه القاعدة على الادلة والمسائل الفقهية وهذا يجعلنا ايضا نستعرض قاعدة اخرى يكون فيها تفصيلات مختلفة بحيث يقع النزاع مرة بسبب الاختلاف في القاعدة الفقهية ومرة يقع النزاع في طريقة القاعدة على الفرع الفقهي ومن ثم يقع النزاع الفقهي في هذا اليوم باذن الله عز وجل نتدارس ما يتعلق بحمل المطلق على قيد والمراد بالمطلق الشائع في جنسه بحيث يصدق على اي فرد من افراده ومن امثلة ذلك ما لو قال اعطني قلما. فان كلمة قلم كلمة شائعة في الجنس تصدق على فرد من الافراد لا يلزمه ان يستغرق جميع الاقلام لتنفيذ هذا اللفظ وقد ورد الفاظ مطلقة كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي آآ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن امثلة ذلك في قوله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا او به يذم من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فان كلمة صيام وكلمة صدقة وكلمة نسك كلمة مطلقة فهي تصدق على اي فرد شائع في هذا الجنس وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك فقال صم ثلاثة ايام وقال في حديث آآ الذي آآ كثر القمل في رأسه قال صم ثلاثة ايام فقيدنا الصيام بكونه ثلاثة ايام هاك قال او اطعم ستة مساكين. فقيد الاطعام بكونه لستة مساكين وستة هنا قيدت بكونها مساكين. والمساكين لم تقيد. لم يقيدها اهلهم طوال او قصار هل هم في آآ عمل او في غير عمل؟ لكن جاء في احاديث اخرى ان اطعام يكون بمكة. يكون بمكة. ولذا قال اكثر اهل العلم لابد ان يكون في مكة اخذا من قوله جل وعلا هديا بالغ الكعبة وهكذا في قوله او نسك فقد قال صلى الله عليه وسلم اذبح شاة فقيدناها بان المراد بها تشاد فلا يجزئ ما هو اقل من الشاة من الحيوان اما ما يقابل المطلق فهو المقيد وهو الموصوف بوصف زائد عن اصل الماهية ومنها تمثيلة ذلك ما لو قال اطعم ستة مساكين. فهنا ستة لم يتركها على اطلاقها وانما قيدها بان هذه هؤلاء ستة يكونون من المساكين حينئذ نعلم ان الالفاظ على اربعة انواع على اربعة انواع. النوع الاول الخاص ومنه الاعلام مثل زيد وخالد فهؤلاء افراد مخصوصون والنوع الثاني العام وهو اللفظ المستغرق لجميع افراده. على سبيل الاستغراق ومن امثلته قولك يجب على المؤمنين وقولك الحمدلله رب العالمين. فان كلمة العالمين هذه من الفاظ العموم والنوع الثالث المطلق وهو الشائع في جنسه فالاول يصدق على فرد بعينه وهنا يصدق على فرض لكنه غير معين بل هو شائع في جنسه بحيث يصدق على اي فرد من افراده الفرق بين المطلق والعام ان العام مستغرق لجميع الافراد والمطلق يصدق على فرد واحد وان كان العام وان كان العام يصدق على جميع الافراد كالمطلق فانه يصدق على جميع الافراد. لكن العام على سبيل الاستغفار والمطلق على سبيل البدلية والنوع الرابع ما يسمونه بالمهمل وهو اللفظ الذي لا يدرى هل هو عام او خاص او اه هل هو مطلق وله امثلة اه عندهم فهذه آآ الالفاظ يقابل العام الخاص او التخصيص فاذا العموم يقابله التخصيص ولاطلاق يقابله التقييد ما الفرق بينهما؟ الفرق ان العام اه ان تخصيص العام يكون متعلقا بالافراد يتعلق بالافراد بينما تقييد المطلق يتعلق الاوصاف. يتعلق بالاوصاف اذا وردنا تقييد فالاصل وجوب العمل بذلك القيت فان الالفاظ لم تذكر الا لاعمالها والسير بمقتضاها لكن اذا عام وخاص فحينئذ ماذا نعمل وهكذا في مسألتنا اذا وردنا مطلق ومقيد فهل نعمل بالمطلق على اطلاقه ولا نلتفت الى المقيد او نقول بان المطلق محمول على المقيد هذا له اربعة انواع له اربعة انواع النوع الاول اذا كان المطلق والمقيد يتحدان في السبب وفي الحكم فحينئذ يحمل المطلق على المقيد ومن امثلة ذلك ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه ثم في الحديث الاخر قال لا يمسك احدكم ذكره بيمينه وهو يبول فكلمة وهو يبول قيد وهو يبول قيد ففي هذه الحال ماذا نعمل؟ هل نقول بان نعمل بتقييد المطلق فيحمل المطلق على المقيد وبالتالي نقول الحكم يختص حكم المنع من امساك الذكر باليمين يختص بحال البول او نبقى على عموم اللفظ ومن جهة التأصيل الجمهور يقولون باننا نحمل المطلق على المقيد والحنفية يقولون نعتبر هذا من جهة النسخ وبالتالي لابد ان يكون المقيد قد توفرت فيه شروط النسخ ما هي شروط الناس؟ قالوا مثلا يشترط ان يكون متأخرا يشترط ان يكون متأخرا لان الناسخ لابد ان يكون متأخرا ويشترط المساواة في الرتبة فلا نقيد الكتاب بخبر احاد لان آآ القرآن لا ينسخ خبر واحد عندهم فهنا هذا عائد الى مسألة الزيادة على النص الزيادة على النص هل هي نسخ كما قال الحنفية او هي بيان كما قال الجمهور فاذا كانت بيانا لم نشترط فيها شروط النسخ وان كانت نسخا فلا بد من وجود شروط النسخ واريد لكم مثالا لما في مثلا مسألة آآ قطع الخفين اسفل الكعبين لمن لم يجد النعيم جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المحرم لا يلبس الخفين فان لم يجد نعلين فليلبس الخفين جاء في حديث ابن عمر وهو في الطريق قال وليقطعهما اسفل من الكعبين وفي عرفة قال صلى الله عليه وسلم من لم يجد النعلين فليقطع فليلبس الخفين ولم يذكر القطع وقال طائفة فليقطع هذا تقييد فنحمل المطلق على المقيد وبالتالي نقول لا يلبس الخفين اذا لم يجدن عليهن الا بشرط ان يقطعهما اسفلا وان قيدنا المطلق بالمقيد وقلنا لا يحبط عمله حتى يموت على الردة ففي هذه الحال لا يجب عليه حج اخر ويكفيه الحج الاول لانه لم يبطل عمله في هذه الحال من الكعبين القول الثاني يقول باننا نعتبر الحديث الاخر حديث ابن عباس الذي لم يذكر فيه القطع ناسخا قال بعضهم لانه متأخر والمتأخر ينسخ وقال بعضهم باننا انما قلنا به لانه في معرض الحاجة للبيان فان عموم الناس في موقف عرفة يحتاجون لهذا الحكم ولذلك قررنا ان هذا الحكم بدون حاجة القطع لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة اذا هذا من جهة هذه الحالة الاولى وهي ما اذا اتحد الحكم واتحد السبب الحالة الثانية اذا اختلف الحكم والسبب ففي هذه الحال لا يحمل المطلق على المقيد ومن امثلة ذلك في كفارة الظهار ذكرت الكفارة اعتاق رقبة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا بينما في كفارة القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة ثم ذكر ان من لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولم يذكر الاطعام فهنا الحكم مختلف اطعام وعدم آآ اطعام والسبب مختلف هذا ظهار وهذا قتل وبالتالي فانه لا يحمل المطلق على المقيد. لا يحمل المطلق على المقيد الحالة الثالثة اذا اتحد السبب واختلف الحكم ففي هذه الحال هل يحمل المطلق على المقيد؟ قال الجماهير لا يحمل المطلق على المقيد والحالة الرابعة اذا اتحد الحكم واختلف السبب فهذه وقع فيها اختلاف كثير واكثر اهل العلم على حمل المطلق على المقيد ومن امثلته في اعتاق الرقبة فانه قال في الظهار فتحرير رقبة واطلق ولم يقيدها بالايمان وفي القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة فحينئذ الحكم واحد وهو وجوب اعتاق رقبة ولكن السبب مختلف فهنا قاتل وهناك ظهار ومثله في كفارة اليمين لما قال جل وعلا فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اخوتهم او تحرير رقبة وهنا رقبة اطلقت ولم يذكر ولم يذكر التقييد لها بالايمان فالحكم واحد وهو وجوب اعتاق رقبة ولكنها السبب مختلف هنا حنز في يمين وهناك قتل وبالتالي تقع من مسائل هذا القسم من المسائل في قوله جل وعلا في هذه الاية آآ فاطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم بينما في كفارة الظهار قال فاطعام ستين مسكينا ولم يقيدها بكونها من اوسط ما تطعمون اهليكم. فهل يحمل مطلق على المقيد نقول هنا السبب مختلف وهناك وهنا حنز في يمين والحكم واحد وهو اطعام وجوب اطعام المساكين. وجوب اطعام المساكين. ففي هذه الحال وقع الاختلاف بين اهل للعلم هل يحمل المطلق على المقيد او لا فالاختلاف في اصل القاعدة قد يترتب عليه اختلاف في فروع فقهية وفي مرات يقع الاختلاف في الادراج فطائفة تدرجه في قسم وطائفة تدرجه في قسم اخر ومن امثلة ذلك ان اهل العلم اختلفوا في التيمم هل يمسح يديه في التيمم الى الكوع او الى المرفق فقال طائفة الى المرفق قالوا لانه قد اطلق الحكم هنا فامسحوا بوجوهكم وايديكم وقيد في قوله تغسل وجوهكم وايديكم الى المرافق فنحمل المطلق على المقيد قالوا الحكم واحد وهو طهارة بينما قال اخرون الحكم هنا مختلف هناك غسل الوضوء وهنا مسح والفرق يخالف والغسل يخالف المسح فاختلف الحكم هنا ولذا رآه انه لا يحمل المطلق على المقيد وقد يقع الاختلاف بسبب الاختلاف في اعمال مفهوم القيد لان تقييد المطلق بكثير من امور يحمل على مسألة اعمال مفهوم القيد مفهوم المخالفة فانه قد يقع الاختلاف في القيد هل هو معمول به او لا وبالتالي يقع الاختلاف في التقييد ومن امثلة ذلك مثلا في ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الارض مسجدا وتربتها طهورا فقوله تربتها هل هذا وصف وبالتالي يفهم منه ان غير التربة ليست طهورا ولا يتيمم به. كما قال طائفة او ان تربتها لقب والالقاب هي اسماء الذوات والغلقاب لا يعمل بمفهومها. وبالتالي لا يختص الحكم في المسح في التيمم على التراب. اذا الاختلاف هنا نشأ من كون هذا القيد تربتها هل هو من الاوصاف فيكون له مفهوم مخالفة وبالتالي يقيد بهذا المفهوم النصوص الاخرى في قوله وجعلت لي الارض طهورا او ان تربتها لقب والالقاب لا مفهوم لها وبالتالي لا تقيد النصوص الاخرى في مثل هذا اللفظ ظاء ومن امثلة ذلك في قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فذكر قيد متعمدا بينما في النصوص الاخرى قال صلى الله عليه وسلم في الظبع كبش ولم يذكر كون الصيد متعمدا. فحينئذ هل نقول بان متعمدا قيد مراد اعمال مفهوم المخالفة فيه. وبالتالي لا تجب فلا تجب الفدية الا في الصيد المتعمد فقط كما هو مذهب الظاهرية وطائفة او نقول بان متعمدا هنا اوردت للتشنيع على الفاعل وليست لاعمال مفهوم المخالفة وبالتالي لا يعلى يقيد الحكم بالتعمد فتجب الفدية في قتل الصيد سواء كان تعمدا او كان خطأ هذا اختلاف فقهي بين اهل العلم في هذه المسألة من امثلة اذا هذه تقعيد آآ هذا الباب هناك تفريعات كثيرة لعلي اورد نماذج منها مما ذكره اهل العلم من ذلك في قوله تعالى في الرجعة واشهدوا ذوي عدل منكم وفي الوصية قال ممن ترضون من الشهداء بينما في البيع قال واشهدوا اذا تبايعتم ولم يذكر وصف العدالة فحينئذ الحكم واحد وهو الاشهاد لكن السبب مختلف هنا رجعة وهناك وصية وهنا بيع فبالتالي نقول يقع الاختلاف في هذه المسألة لكن اهل العلم كالمجمعين فيها فحينئذ نقول حمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب لاتحاد الحكم ومن امثلة هذه المسألة ايضا في اه قولي في ايات الظهار فانه قال فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى ثم قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ولم يذكر من قبل ان يتماسأ فحينئذ الحكم السبب واحد وهو الظهار والحكم مختلف فهل نحمل المطلق على المقيد او لا نحمله هذا من مواطن او خلاف بين العلماء. ولذلك رأى الشافعي انه لا بد من اطعام قبل المسيس ورأى ابو حنيفة فتأنه يجوز تأخير الاطعام عن الجماعي ومن امثلة ذلك ما ذكر في قوله تعالى فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم فهذه الاية قيد الدفع المال لليتيم بعد بلوغه لكونه راشدا الجمهور قالوا تبقى على اطلاقها ولا نقيدها حتى ولو بلغ سبعين سنة لا يؤتى ماله الا اذا كان راشدا وقال ابو حنيفة اذا بلغ خمسا وعشرين سلم له ما له مطلقا فقيد هذه الاية بمعنى قياسي عنده. فقال الجد قد يكون الابن خمس تن وعشرين سنة قد يكون جدا فكيف يحجر عليه ومن المسائل التي يذكرها اهل العلم كتطبيق على هذه القاعدة قوله جل وعلا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا قالوا مسفوح قيد وبالتالي فاننا نقيد به مطلق النصوص في مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولكن الذي ينظر في هذا يجد ان هذا من تخصيص العموم وليس من تقييد المطلق لان كلمة الدم معرف بالاستغراقية فتفيد العموم ولان قوله دما من الفاظ العموم لانها نكرة في سياق النفي قل لا اجد وبالتالي يكون هذا من تخصيص العموم وليس من تقييد ال مطلق ومن ثم نعلم ان كثيرا من الاحكام قد يتنازعها النظر هل هي من تقييد المطلق او من تخصيصات العموم ومن امثلة هذا مثلا في قوله جل وعلا فان طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ربط الحكم بالنكاح وجعله مطلقا. لان كلمة تنكح فعل قد حذف متعلقه وبالتالي ظاهره انه يصدق على اي نكاح فقال طائفة من الشافعية بانه بمجرد العقد تحل لي مطلقها ثلاثة. وقال الجمهور لا نقيده بحديث حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك تقيدوا قالوا الحكم هنا واحد والسبب واحد فيحمل المطلق على المقيد واخرون قالوا بان قوله حتى تنكح يصدق على العقد والوطي. واخرون قالوا هو المراد به الوطأ المشروع الوطأ الذي يكون اه مشروعا ومن امثلة هذه المسائل في قوله جل وعلا ودية مسلمة الى اهله. قال فتحذير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا. فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة ثم قال وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية هنا الدية مطلقة لانها نكرة في سياق الاثبات وبالتالي بماذا نفسرها قال طائفة هنا الدية تحمل على معهود الشارع وهي الدية التامة مئة ناقة كما هو مذهب ابي حنيفة وقال احمد قالوا لان وقال احمد ومالك الدية هنا نصف ديتي المسلم لما ورد في الحديث حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده في هذه المسألة الحنفية قالوا لا يصح ان نقيد الكتابة قبر احاد بماذا؟ لان التقييد زيادة على النص وزيادة على النص نسخ وبالتالي لا يصح ان ننسخ الكتاب بخبر الواحد من المسائل التي في هذا الباب في قوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن. حتى يضعن حملهن هذه الاية تتحدث عن المطلقة بالثلاث ظاهر هذه الاية وجوب منطوق الاية ووجوب النفقة على المطلقة ثلاثا اذا كانت حاملا ومفهومه انها اذا لم تكن حاملا فانه حينئذ لا تجب النفقة لها حتى في مدة العدة وبالتالي قال طائفة من اهل العلم بان المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى بينما قال اخرون بان لها السكنى ولها النفقة لعموم النصوص الواردة في نفقة المطلقة فهنا هل نقيد النصوص المطلقة في نفقات اه المطلقات بهذه الاية او لا نقيدها السبب واحد وهو الطلاق والحكم هنا واحد في النفقة وقال اخرون بان هذا من اعمال مفهوم المخالفة من مفهوم الشرط والحنفية وبعض الشافعية لا يرون حجية مفهوم الشرط وبالتالي قالوا بانه تجب النفقة للمطلقة ثلاثا في مدة عدتها حتى تنتهي العدة من المسائل التي تتعلق بهذا الباب في قول النبي صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج ونحوه من النصوص هنا فعل حذف متعلقه وبالتالي ورد في الحديث لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل على المقيد في الفعل النبوي مع قوله مناسككم او لا فهنا وقع الاختلاف بين اهل العلم فقال طائفة لانه يحمل المطلق على المقيد فلا يجزئ الا رمي الحصى وقال اخرون بان كل رمي مجزئ ما دام يعد رميا منشأ وخلافنا في طريقة تطبيق قواعد حمل المطلق على المقيد ايضا من المسائل التي تتعلق بهذا الباب في قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد فثمرتها للبائع فهنا جعل الثمرة بعد التأبير للبائع فيفهم منه انها اذا لم تؤبر تكون الثمرة للمشتري طائفة من اهل العلم قالوا بان قوله نخلة هذا من المطلقات وبالتالي نطبق عليها قاعدة امل المطلق على المقيد والصواب ان كلمة نخل هنا نكرة في سياق الشرط فهي من الفاظ العموم وليست من الفاظ الاطلاق اه من المسائل اه التي تتعلق بهذا ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلف المتبايعان تحالفا وتراد بينما هذا وارد في الحديث. بينما في حديث اخر قال اذا اذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالف وتراد فحينئذ هل نحمل المطلق على المقيد ونقول التحالف هذا لا يكون الا عند كون السلعة لا زالت موجودة قائمة او تشمل ما لو كانت السلعة تالفة قال الحنفية بالعموم لماذا قالوا لان قوله هو السلعة قائمة هذا يثبت حكم التراد حال قيام السلعة لكنه لا ينفي عدم التلاين في التراد عند عدم قيام السلعة. بناء على قولهم بانه لا يعمل بمفهوم المخالفة والجمهور يقولون بان التحالف والتراد انما يكون عند قيام السلعة اخذا من مفهوم المخالفة في الحديث آآ السابق ايظا من قواعد هذا الباب ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي هنا ولي نكرة في سياق الاثبات لان الاستثناء من النفي اثبات ورد في لفظ اخر انه اشترط في الولي ان يكون عدلا ومثله في الشهادة وقد ورد في حديث آآ الا بولي وشاهدين وفي لفظ اخر قال شاهدي عدل وبالتالي هل نشترط العدالة في الولي ونشترط العدالة في الشهود او لا نشترطها. اما في الولي فقال الجماهير لا تشترط لان زيادة عدل مع الولي لم اثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قالوا بعدم اشتراطها والحنابلة يشترطونها بناء على هذه اللفظة واما قوله وشاهدي عدل فان الاكثر على لزوما يكون الشهود عدولا. بعضهم اخذا من هذه الزيادة وبعضهم اخذا من قوله ذوي عدل منكم من باب حمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم واختلاف السبب من المسائل التي تتعلق بهذا الباب في قوله تعالى واسجد واقترب وقوله يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا هنا في الامر فعل امر. حذف متعلقة وهو مثبت وبالتالي يفيد الاطلاق فقال الجمهور نحمله على سجود صلاة الفريضة سجود لان المطلق يصرف على او يجوز حمله على احد افراده الحنفية اخذوا من هذه النصوص وجوب سجود التلاوة وجعلوا هذا اللفظ من الفاظ العموم وقالوا بانه يشمل تجود التلاوة لذلك اوجبوا سجود التلاوة من مسائل هذا الباب مثلا ما ورد في صدقة الفطر ورد في الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام او من شعير او من تمر او من اقط فقوله طعام ظاهرها انها تصدق على جميع الاطعمة لكن ورد في الحديث الاخر انه قال صاعا من بر فقال طائفة نحمل المطلق طعام على المقيد فيكون المراد هنا البر واذا اجزنا اخراج صدقة الفطر من بقية آآ ما يقتات فانما نخرجه من باب القياس على المذكور وقال اخرون باللفظة طعاما مطلقة. والاصل في اللفظ المطلق ان يصدق على اي فرد من افراده وبالتالي فانه يجزئ اخذا من اطلاق النص اخراج اي طعاما في صدقة الفطر ومثله ايظا في صدقة الفطر قال في الحديث على العبد والحر من المسلمين في لفظ على العبد والحر بلفظ قيدها بقوله من المسلمين هذا اللفظ في الحقيقة هو من الفاظ العموم لان المفرد المعرف بال الاستغراقية يفيد العموم ولكن قال طائفة بانه من الفالظ الاطلاق قالوا بان لفظة من المسلمين قيد صواب ان كلمة من المسلمين هذه من الفاظ التخصيص وليس من الفاظ التقييد من المسائل العقدية في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ومثله في قوله واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان ظاهر هذا ان الله يستجيب جميع الدعوات هنا مطلق جاءنا في النص الاخر قال في كشف ما تدعون اليه ان شاء تقيد الاساءة الاجابة بي المشيئة ولذا قال طائفة بان النص الاول مطلق يحمل على هذا النص المقيد ولكن في الحقيقة ان هذا من العموم يعني قال فاني اجيب دعوة الداعي. الداعي معرف الالف الاستغراقية ودعوة اسمه جنس مضاف الى معرفة فيفيد العموم من اه المسائل المتعلقة بهذا في قوله جل وعلا في كفارة اليمين فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك طارت ايمانكم اذا حلفتم هذه الايام الثلاثة مطلقة ولا مقيدة ورد في بعض القراءات فثلاثة ايام فصيام ثلاثة ايام متتابعات فمن صح هذه القراءات قال انا احمل المطلقة الواردة في الاية على المقيد الوارد في القراءة الشاذة لان القراءة الشاذة يؤخذ منها حكم بينما رأى اخرون ان القراءة الشاذة لا يعمل بها. واخرون قالوا يعمل بها لكنها في هذا الموطن لم تثبت باسناد صحيح وبالتالي رأوا ان صيام كفارة اليمين لا يقيد بالتتابع وفي هذا مسألة اصولية وهي اذا وردنا نص مطلق ثم وردتنا له تقييدات مختلفة متظادة فحينئذ لا نحمله على اي منها في صيام كفارة القتل وكفارة الظهار فقال فصيام شهرين متتابعا قيد بالتتابع وفي صيام فقد الهدي في الحج قال فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فقيدها بالتفريق لا بالتتابع وبالتالي اذا لم تصح الادلة الاخرى في تقييد الاية في صيامه ثلاثة ايام متتابعات فانه لا يصح لنا ان نقيد هذا باي القيدين لتظادهما اتي بمثال اوظح من هذا جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليصله سبعا احداهن بالتراب احداهن مطلقة لم تقيد بشيء ثم جاء في لفظ قال فاولاهن بالتراب. وفي لفظ اخر قال اخراهن بالتراب وفي لفظ قال عفروه الثامنة بالتراب فحينئذ التقييدات مختلفة وبالتالي نبقي المطلقة على اطلاقه مع اتحاد الحكم واتحاد السبب في هذه اه النصوص من مسائل هذا الباب في قوله جل وعلا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر ايش ها فاولئك حبطت اعمالهم وفي الاية الاخرى آآ ومن يرتدد فقد حبط عمله الاية الاولى مقيدة الموت والاية الثانية مطلقة فحينئذ هل نحمل المطلق على المقيد او لا فائدة هذه المسألة شخص حج مثلا او ادى واجبات ثم بعد ذلك ارتد ثم رجع الى الاسلام فان كنا حبط عمله حينئذ الامور التي قبل الردة قد حبطت وبالتالي يجب عليه حج اخر من المسائل في الفرائض في قوله جل وعلا وان كان يورث كلالة وله اخ او اخت ورد في القراءة الشاذة من ام فله السدس مما ترك وان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث هنا قيدنا النص القرآني بالقراءة الشاذة بعضهم يقول التقييد بالقراءة وبعضهم يقول ايش؟ بالاجماع عليها الاجماع عليها وهنا وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس هذه مطلقة الحكم واحد والسبب واحد مثل ايظا في اخر السورة يسألونك ويستفتون كقول الله ويفتيكم في الكلالة ان امره هلك وليس له ولد فله ايش اه يسأل ويستفتونك وقل الله يفتيك بالكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. اخت هنا مطلقة وبالتالي ان كان هناك اخت دقيقة اخذت ان كان هناك اخت لاب اخذت لكننا قيدنا هذا وان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك حينئذ نقول الاختان هؤلاء شقيقتان ولا ترث الاختان لاب الا عند عدم الشقيقتين فهذا النص مطلق وتم تقييده بدلالة نصوص اخرى من امثلة هذا الباب ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم يوم القيامة. وذكر منهم المسبل قال ومن جر ازاره كبرا في بعض الالفاظ اطلقت وفي بعض الالفاظ قيدت. الحكم واحد فنحمل المطلق على المقيد لكن في حديث اخر قال ما اسفل من الكعبين فهو في النار وهذا في حكم مختلف الا وهو في النار هذا حكم غير الحكم الوارد في الحديث الاخر فهنا هل يحمل المطلق على المقيد قال الجمهور نعم نحمل المطلق على المقيد وبالتالي لا يحرم من ذلك الا ما كان على جهة الكبر واخرون قالوا حمل المطلق على المقيد انما يكون عند اتحاد الحكم والحكم هنا مختلف وبالتالي لم يحمل المطلق على المقيد من المسائل ايضا في قول الله جل وعلا في المحرمات حرمت عليكم امهاتكم الى ان قال وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة الاية مطلقة لم يذكر فيها عدد الرضعات ولذا قال مالك وابو حنيفة يثبت التحريم في برضعة واحدة لان الاية مطلقة وقال الشافعية والحنابلة انما يحرم بخمس رضعات بما ورد في حديث عائشة قالت كان فيما انزل عشر رضعات محرمات فنسخن بخمس بعض الاولون بعضهم قال هذا خبر واحد فلا نقيد به نص القرآن اذ لا تجوز الزيادة على النص الا بما يصلح في باب النسخ وبعضهم قال هذه قراءة شاذة في اخر الحديث قالت وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى كانت قراءة شاذة وبالتالي بعضهم قال انا لا اخذ بها لانني لا احتج بالقراءة الشاذة من امثلة المسائل هذا في ابواب المعتقد ما ورد في نصوص الوعيد بنصوص الوعيد فانها مطلقة ثم ورد تقييدها بعدد من القيود منها ان ذلك في من لم يتب وان ذلك في آآ آآ غير من يشاء الله ان يعفو عنه ويتجاوز عنه وبهذا نجمع بين النصوص الواردة في هذه الابواب اذا هذه آآ نماذج مما يمكن ادراجه في باب حمل المطلق على المقيد بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلني الله واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم ورزقكم الله العلم النافع والعمل الصالح وجعلكم الله ائمة هدى يقتدى بكم في الخير في امان الله