﻿1
00:00:03.850 --> 00:06:04.050
بعد المغرب لا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فدرسنا في هذا اليوم استكمال لما ابتدأنا به من الاصول وكنا فيما مضى نشير الى طريقة التخريج على القواعد الاصولية

2
00:06:04.650 --> 00:06:36.900
ولعلي في هذا اليوم اتحدث عن التخريج على القواعد الفقهية والمراد القواعد جمع قاعدة والقاعدة هي الاساس الذي ينطلق منه الى غيره والمراد الفقه في اللغة الفهم ويراد به في الاصطلاح

3
00:06:37.100 --> 00:07:18.450
معرفة احكام الامور العملية من الادلة التفصيلية  القواعد الفقهية يراد بها الاحكام الكلية الفقهية التي لها فروع فقهية في جميع الابواب  العلماء قد اعتنوا وضع المؤلفات في القواعد والف فيها مؤلفات عديدة

4
00:07:18.750 --> 00:07:48.850
منها ما وضع باسم الاشباه والنظائر ومؤلف ابن السبكي والسيوطي وابن نجيم ومنها ما وضع باسم القواعد ككتاب القواعد للموقر ولابن رجب ومنها ما وضع  اسماء اخر لكنها تعود الى هذا الباب

5
00:07:49.050 --> 00:08:13.900
وقد اختلفت في ترتيبها فمنها ما يكون مرتبا بحسب الحروف الالف بائية من مثل كتاب المنثور للزركشي ومنها ما رتب بحسب الابواب الفقهية من مثل كتاب المقري. ومنها ما وضع

6
00:08:14.000 --> 00:08:42.850
نثرا بدون ان يكون هناك ترتيب كقواعد ابن رجب وبعض المنظومات التي وضعت في القواعد ومنها ما وضع القواعد على تقسيمات فقسموها الى اربعة انواع الاول القواعد الكبرى اليقين لا يزال بالشك

7
00:08:42.950 --> 00:09:06.550
وقاعدة المشقة تجلي بالتيسير وقاعدة الظرر يزال وقاعدة العادة محكمة وهناك نوع اخر يقال له القواعد الكلية وهي التي تدخل فروعها في ابواب كثيرة لكنها لا تدخل في جميع الابواب

8
00:09:06.800 --> 00:09:38.100
ومن امثلتها قاعدة التابع تابع وقاعدة اعمال الكلام اولى من اهماله. وقاعدة ما حرم اخذه حرم اعطاؤه الى غير ذلك من القواعد والقسم الثالث ما يقال له الظوابط والمراد بها القواعد التي تختص احكامها بباب واحد. ومن امثلة ذلك

9
00:09:38.100 --> 00:10:02.900
قولهم كل ما جازى بيعه جازى رهنه فان فروع هذه القاعدة تختص بباب الرهن وهكذا في قاعدة ما كان سببه قبله من الاغسال فهو واجب. وما كان سببه بعده فهو مستحب. فانها قاعدة تختص

10
00:10:02.900 --> 00:10:36.300
بباب الغسل وهكذا في قاعدة ما كان ما كان آآ مقصود الجناية فهو عمد فانه يختص بباب آآ القتل والقصاص وهناك نوع اخر يقال له اه ما او يقال له ضوابط الابواب وهي التي يحصل

11
00:10:36.300 --> 00:11:04.750
فيها اختلاف بين الفقهاء يترتب عليها اختلافات في فروع ذلك الباب ومن امثلته مثلا قاعدة اه سجود التلاوة هل هو صلاة فهذا وقع الاختلاف فيه وترتب عليه فروع كثيرة من مثل اشتراط الطهارة واشتراط ستر العورة واشتراط

12
00:11:04.750 --> 00:11:33.300
فاستقبال القبلة ومشروعية التكبير والسلام في سجود التلاوة وهكذا في قاعدة نفقة الحامل هل هي نفقة قريب او نفقة زوجة فهذه المسألة وقع الاختلاف فيها وبالتالي رتب عليه عدد من المسائل مثل

13
00:11:33.300 --> 00:12:03.300
لها ايضا قاعدة الاقالة. هل هي فسخ او بيع؟ والخلع هل هو طلاق او فسخ ويترتب على اه الاختلاف في هذه القواعد مسائل متعددة مثل ايضا نجد ان العلماء قد اخذوا هذه القواعد الفقهية مرة من النصوص كتابا وسنة ومرة من اقوال

14
00:12:03.300 --> 00:12:38.000
الصحابة ومرة من استقراء الفروع الفقهية ومرة من تعاليل الاحكام التي ينص عليها فقهاء الاسلام وهنا نشأ بحث بين اهل العلم في القواعد الفقهية هل تكون دليلا يستدل به او لا يصح الاستدلال بها. وقد جرى بحث في ذلك والاظهر ان القاعدة

15
00:12:38.000 --> 00:13:05.750
ليست دلالتها والاحتجاج بها في ذاتها. وانما لكونها قد اخذت من مصدر يصح لنا الاستدلال به وذلك ان الشريعة قد جاءت بحجية الكتاب والسنة فالقواعد التي تؤخذ من هذين الاصلين تعتبر دليلا شرعيا

16
00:13:05.750 --> 00:13:32.650
باعتبار ان ادلة الكتاب والسنة يجب الاحتجاج بها وهكذا تلك القواعد التي اخذت بواسطة الاستقراء. فان الاستقراء من الادلة شرعية وهكذا القواعد التي اخذت من اه اقوال الصحابة وكذلك القواعد التي

17
00:13:32.650 --> 00:14:02.650
اخذت من تعليلات اهل العلم فان القياس دليل شرعي ولا يصح لنا التعليل بوصف الا اذا قام الدليل الوصف من آآ العلل. وانتم تعلمون ان اهل العلم قد بينوا ان الوصف لا يكون علة الا اذا دل الدليل على كونه كذلك وهذه

18
00:14:02.650 --> 00:14:32.650
هي الادلة منها ما يكون نصا صريحا بوجود اداة من ادوات التعليل في الكلام من مثل لفظة او يكون بطريق التنبيه والايماء فان الايماء طريق صحيح لمعرفة علل التي يربط بها الحكم او تكون من طرائق الاستنباط اه الدوران او

19
00:14:32.650 --> 00:15:00.350
اه الصبر والتقسيم او المناسبة وبالتالي يكون الاستدلال بالقاعدة بناء على ذلك ومن الامور التي ينبه عليها في هذا الباب ان القواعد الفقهية فيها اشارة الى مأخذ الحكم ومع العلة التي يبنى عليها الحكم الشرع

20
00:15:00.350 --> 00:15:33.050
وبالتالي تكون منبهة للاوصاف التي يصح التعليل بها. فلما قالوا مثلا الظرر يزال علمنا حينئذ ان الاحكام تناط بالظرر من اجل ازالته. وهكذا في بقية القواعد اذا تقرر هذا فان اهل العلم قد الفوا المؤلفات في القواعد الفقهية من اجل

21
00:15:33.050 --> 00:16:03.050
ضبط مسائل الفقه والقدرة على آآ معرفة آآ تفاريع المسائل فان الفروع طب هي كثيرة متعددة لا يمكن للانسان ان يضبطها الا بضبط قواعدها واصولها. فكانت هذه قواعد بمثابة الظوابط التي تسهل للانسان معرفة الاحكام آآ الفقهية في

22
00:16:03.050 --> 00:16:30.750
الفروع والحوادث والجزئيات التي تمر بحياة الناس واذا كان هذا في الفروع المقررة عند اهل العلم فهي كذلك فيما يتعلق بالمسائل للمستجدة والحوادث المعاصرة فان الانسان بمعرفته للقواعد يكون لديه قدرة على

23
00:16:30.750 --> 00:17:00.700
معرفة احكام هذه المستجدات. وبالتالي تسهل عليه كثيرا من العلم والناظر في يده التي ترد على الناس يجد اننا يمكن ان نعرف احكامها بواسطة القواعد على اختلاف انواع القواعد. ولعلي اشير الى نماذج من النماذج التي

24
00:17:00.700 --> 00:17:25.850
اه تدلنا على ذلك فمن امثلة هذا في قاعدة الظرر يزال. وهي من القواعد الكلية الكبرى والتي دلت عليها نصوصا كثيرة من مثل قوله تعالى ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين قوله جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات

25
00:17:25.850 --> 00:17:45.850
بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. ونحو ذلك من النصوص الدالة على هذه يا القاعدة فهذه القاعدة يمكن ان نستنبط منها احكام كثير من الفروع الواردة على الناس في

26
00:17:45.850 --> 00:18:21.450
ما ننا الحاضر. ولعلي اظرب لذلك امثلة ذلك آآ مثلا فيما يتعلق بمزاحمة الناس في طرقاتهم وايذائهم تأتي السيارات سواء كان ذلك التفات الانسان على غيره وكونه قد سد على من يجري في الطريق او بكونه قد احدث اصواتا مزعجة او احدث ظوظاء

27
00:18:21.450 --> 00:18:41.450
اه في الطرقات او استعمل الطرقات في غير ما هي له او نحو ذلك من انواع الظرر الذي يكون بهذه السيارات وهكذا فيما يتعلق باجهزة الاتصال فان ازعاج الاخرين وسائل الاتصال

28
00:18:41.450 --> 00:19:07.800
قال الحديث آآ يعد داخلا في هذه القاعدة. وهكذا ايظا فيما يتعلق بما ينشر في وسائل الاعلام سواء كانت مرئية او من اه وسائل التواصل الاجتماعي فان ايذاء الاخرين والكلام فيهم والقدح في اعراضهم مما

29
00:19:07.800 --> 00:19:37.800
يدخل في قاعدة او مما يبين حكمه من خلال قاعدة لا ظرر ولا ضرار الصور والمسائل التي تدخل في هذه القاعدة كثيرة متعددة وهكذا في فيما يتعلق بالقواعد الكلية فانها تنطبق على ما لا يتناهى من المسائل الجديدة

30
00:19:37.800 --> 00:20:07.800
فاننا يد الوكيل كيد الاصيل فانها قاعدة اه تبين لنا احكام الوكيل ومن ذلك ما يستجد على الناس في مسائلهم سواء فيما يتعلق بالتوثيقات عند الجهات القظائية او وجهات التوثيق او ما يتعلق استلام وقبض الحقوق او نحو ذلك من آآ المسائل التي

31
00:20:07.800 --> 00:20:37.800
آآ يمكن ادخال آآ الوكيل ليكون حالا محل الاصيل. وهكذا في اه الكتاب كالخطاب فانها قاعدة من القواعد الكلية ولها تطبيقات متعددة ومن ذلك ما يتعلق الكتابة في الوسائل الحديثة كرسائل الجوال

32
00:20:37.800 --> 00:21:07.800
وسائل اه البريد الالكتروني الايميل ونحو ذلك من اه الكتابات التي قد تكون بين الناس فان الكتابة فيها تماثل الخطاب. وانتم تعلمون ان الاصل في الاحكام ان تناط خطابات التي يتكلم بها الناس. فمثلا عقود اه العقود ومنها عقود بيع وعقود النكاح وهكذا

33
00:21:07.800 --> 00:21:37.800
ايضا فيما يتعلق بما ينشئه الانسان من تصرفات مثل الطلاق ومن مثل الوقف ومن مثل الوصية ونحو ذلك اصلها انها آآ خطاب معتبر من قبل الشارع ولكنه واذا تم توثيقها بالكتابة كان الكتاب يماثل الخطاب في الحكم. والاجهزة الجديدة التي وردت

34
00:21:37.800 --> 00:22:02.000
على الناس الخطاب حينما نكتب فيها. ومن امثلة ذلك من كتب الطلاق في رسالة الجوال طبقنا عليه هذه القاعدة وقاعدة الكتاب كالخطاب لها شروط. اول تلك الشروط ان آآ يتأكد من آآ

35
00:22:02.000 --> 00:22:26.000
آآ من كتب الكتاب وثانيها ان تكون الكتابة ثابتة باقية لا اه تنمحي ومن اه الشروط ايضا ان تكون تلك اه الكتابة على حسب الصيغة شرعية التي تعتبر في الخطاب

36
00:22:26.200 --> 00:22:46.200
وهكذا ايضا فيما يتعلق بالضوابط الفقهية التي آآ تحدث او التي آآ يتكلم عنها اهل العلم بانها مختصة بباب واحد فانها ايضا تطبق على المسائل الحادثة. ومن امثلة ذلك ما ذكرناه من

37
00:22:46.200 --> 00:23:13.950
من قبل قليل من قاعدة آآ ما جاز بيعه جاز رهنه فان ما استجد على الناس سواء فيما يتعلق الالات والتقنيات والحقوق الفكرية ونحو ذلك ما جاز آآ لنا بيعها جاز لنا آآ رهنها وذلك ان المراد بالرهن

38
00:23:13.950 --> 00:23:41.950
ثقة الحقوق بما يمكن بيعه فما جاز بيعه ثقة الحق به لانه حينئذ عندما لا يقوم من عليه الحق بالسداد فاننا ننطلق الى الرهن الذي تم وضعه وفي ذلك الحق. وهكذا ايضا فيما يتعلق اه

39
00:23:42.250 --> 00:24:04.600
الظوابط الفقهية التي اه يقع الاختلاف فيها. وبالتالي يقع الاختلاف في اه تفريعاتها. ومن التي ذلك مثلا آآ التردد في ما يستعمله الانسان هل هو من باب الدواء او ومن باب الغذاء

40
00:24:04.650 --> 00:24:24.650
فان باب الدواء قد حسم الشرع امره. ومنع من استعمال المحرم فيه مطلقا. وبين ان ان اه ان الله تعالى لم يجعل شفاء هذه الامة فيما حرم عليها. بينما في باب الغذاء

41
00:24:24.650 --> 00:24:44.650
قد اجاز الشرع للانسان ان يتناول ما اضطر اليه كما في قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم ما عليكم الا ما اضطررتم اليه. وبالتالي ما يرد على الناس من آآ مسائل آآ يقع الاختلاف

42
00:24:44.650 --> 00:25:04.650
فيها هل تباح للمضطر او لا تباح؟ ينبغي معرفة هل هي من آآ الادوية او الاغذية ومن امثلة ذلك مثلا ما نسمع عنه من زراعة صمامات القلب او من زراعة بعض اعضاء

43
00:25:04.650 --> 00:25:34.650
البدن فهذه الاشياء هل تعتبر من آآ الدواء؟ فنقول بمنع استعمال من المحرمات او نقول هي من باب الغذاء وبالتالي نقول بجوازها فان ابى الغذاء هو تقوية للبدن. وليس فيه اخراج للبدن من حال الاعتلال والتغير

44
00:25:34.650 --> 00:26:04.650
الى حال السلامة والصحة. بالتالي نفرق بين البابين. ومن ثم فان الادوية والعلاج التي فيها امر محرم نمنع منها. واما الادوية التي ليس اه واما اغذية التي لا تعتبر دواء فانه يقال بجوازها للمضطر ولو كانت من المحرمات

45
00:26:04.650 --> 00:26:34.650
او النجاسات بمثابة من جبر عظمه بعظم بعظم حيوان ككلب ونحوه. وبالتالي نفرق ما بين هذين البابين. وهكذا في مسائل عديدة يقع نصوا على هذه القواعد وخرجوا عليها مسائل فقهية كثيرة متعددة

46
00:26:34.650 --> 00:26:59.500
ثمان الناظر في البحوث المتأخرة يجد ان اهل العلم قد اشاروا في بحوثهم آآ آآ التي تناولوا فيها المستجدات شيئا من هذه القواعد الفقهية من اجل التخريج عليها ومن اجل بناء الاحكام عليها

47
00:26:59.600 --> 00:27:32.950
ونلاحظ هنا ان القاعدة لم يخرج عليها الحكم لذاتها. وانما باعتبار ما عليه وبالتالي اه يكون الاستدلال بها لا لذاتها وانما للدليل الذي بنيت عليه تلك القاعدة فهذا بحث متعلق تخريج الفروع على القواعد الفقهية التي عند

48
00:27:32.950 --> 00:28:01.750
الائمة وكما تقدم ان اه القواعد الفقهية قد يقع الاختلاف في ذات القاعدة. وقد يقع الاختلاف في اندراج الفرع في اي القاعدتين هو وقد يقع الاختلاف في طريقة ادراج الفرع في القاعدة. وبالتالي يقع الاختلاف فيها

49
00:28:01.800 --> 00:28:24.850
ونضرب لذلك امثلة فماذا في قاعدة هل العبرة بالمقاصد والمعاني او بالالفاظ والمباني؟ هذه قاعدة معروفة عند اهل العلم وقد وقع الاختلاف فيها بين العلماء. وبالتالي يقع الاختلاف في عدد من

50
00:28:24.850 --> 00:29:00.700
مسائل الفقهية نتيجة للاختلاف في القاعدة. فمن قال العبرة بالمقاصد سار على اعتبار نيات واجراها باعتبار نيات اصحابها. ومن قال العبرة بالالفاظ المباني فانه حينئذ يلتفت الى اللفظ ولذلك وقع الاختلاف بين اهل العلم في عدد من الصور التي ظاهرها الحل والجواز ولكن باطنها

51
00:29:00.700 --> 00:29:24.500
ان اصحابها يقصدون بها تحيلا على الحكم الشرعي. ومن هنا وقع الاختلاف في عدد من بيوع من امثلة بيوع العينة والناظر في اه كثير من المسائل المصرفية المعاصرة يجد ان تطبيق هذه

52
00:29:24.500 --> 00:29:53.100
على هذه المداينات اه بيوع المرابحات اه يقع التردد في كثير منه من جهة وجود اه صورة العينة وصورة عكس العينة وبالتالي اه او وبالتالي يقال بالجواز وعدمه بناء على الاختلاف في القاعدة

53
00:29:53.100 --> 00:30:23.750
ده الفقهية والنوع الثاني من انواع الاختلاف آآ الناشئ عن القواعد الفقهية الاختلاف في آآ مرجع القاعدة مرجع الفرع الفقهي من القواعد فانه قد يرد شخص فرعا فقهيا لقاعدة ما يرده شخص اخر لقاعدة اخرى. ومن صلة ذلك مثلا في قاعدة

54
00:30:23.850 --> 00:30:49.300
الاصل عبادات الحظر والتحريم وقاعدة الاصل في العادات الاباحة والحل فان هاتين القاعدتين آآ متفق عليهما في الجملة ولكن يقع على اختلاف بعض الفروع نتيجة ذلك الفرع بين هاتين القاعدتين

55
00:30:49.400 --> 00:31:15.100
ذلك مثلا في باب التهنئة بالايام والاحتفالات هل هي عادة فيقال قالوا بان لا اصل فيها الاباحة او يقال بان ذلك الامر عبادة وبالتالي يقال بان الاصل الحظر حتى يأتي دليل يدل على جوازه

56
00:31:15.150 --> 00:31:45.150
والناظر في كثير من الاختلافات التي تقع خصوصا بين اه الفرق بين اهل السنة وغيرهم يجد انهم دائما يحاولون ان يدخلوا شيئا من التصرفات والاعمال على على انها من اه العادات وليست من العبادات. واظرب لذلك مثلا في بعظ

57
00:31:45.150 --> 00:32:05.150
صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فاننا نجد ويرتب عليها ترتيبات يدعي ان ذلك انما هو من الامور العادية لانه يريد بها آآ انفراج الامور او علاج المرظ

58
00:32:05.150 --> 00:32:25.150
او نحو ذلك وبالتالي يجيزها بدعوى انها من العادات او من المجربات بينما نجد ان الصواب في مثل تلك المسائل ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم امر لم يعرف الا من قبل

59
00:32:25.150 --> 00:32:55.150
الشرع ولن تعرف اثاره وثمراته الا بادلة الشرع وبالتالي لا يقال بي آآ جواز شيء من هذه الصيغ وآآ الا اذا لم تكن مخالفة للشرع ولا يقال بترتيب شيء من الثمرات الدنيوية والاخروية على صيغة من الصيغ الا اذا دل عليها الدليل الشرعي

60
00:32:55.150 --> 00:33:25.150
اه نشاهد اه ما بين وقت واخر صيغا اه طرائق في العبادة لم تكن معهودة ويقع الاختلاف فيها نتيجة ذلك. ومن امثلة هذا ما يقال عنه بالصلاة النارية والصلاة النازحية والصلاة التاجية الى غير ذلك من انواع الفاظ الصلاة على النبي

61
00:33:25.150 --> 00:33:45.150
صلى الله عليه وسلم بل قد يرتبون ترتيبات على اعداد معينة من قالها اربعة الاف واربعمية اربعة واربعين حصل له كذا وحصل له كذا واذا نظرنا وجدنا ان هذا الباب انما هو من باب

62
00:33:45.150 --> 00:34:05.150
بالعبادات وبالتالي نطبق عليه القاعدة ان الاصل في العبادات هو الحظر والمنع بدلالة قوله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين يأذن به الله وبدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم

63
00:34:05.150 --> 00:34:32.000
من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. وقوله كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ونحو ذلك من النصوص ومن امثلة ذلك مثلا في اه ابواب اه في ابواب اه اللباس فاننا نجد ان

64
00:34:32.000 --> 00:34:54.500
بعض الناس قد يجعل باب اللباس على آآ انه من العبادات وبالتالي يمنع من اللباس الجديد بينما اخرون يرون انه من المباحات فيقولون الاصل فيه الحل والجواز حتى يأتي الدليل الدال على المنع

65
00:34:54.700 --> 00:35:20.400
منه وهكذا نجد ان هناك فروعا كثيرة قد تتردد بين آآ قاعدتين او ظابطين ومن ثم يقع ترددوا في حكم تلك الفروع وهكذا ايضا اه فيما يتعلق اه طريقة تطبيق القاعدة وقد يقع الاتفاق على

66
00:35:20.400 --> 00:35:42.500
القاعدة ثم يقع الاتفاق على ان الفرع الفقهي رادع لتلك القاعدة بعينها. ثم يقع التردد في الفرع كيف يتم تطبيق القاعدة عليه وبالتالي يقع الاختلاف في الحكم الفقهي. ومن امثلة

67
00:35:42.500 --> 00:36:05.950
ذلك ان من طلق زوجته وشك على ان هذا الفرع راجع الى فقاعدة اليقين لا يزول بالشك وهم متفقون على ذات القاعدة وانما اختلفوا في طريقة ترتيب الفرع وتخريجه على القاعدة

68
00:36:05.950 --> 00:36:35.950
وبالتالي اختلفوا في حكم ذلك الفرع. ومن هنا قال الجمهور بان من طلق وشك هل طلق ثلاثا او واحدة فان اليقين لا يزول بالشك واصل النكاح المتيقن لا نزيله بطلاق مشكوك فيه. بين ال المالكية بان الاصل تحريم

69
00:36:35.950 --> 00:37:11.700
الاجنبية  هذا قاعدة قاعدة او فرع مبني على قاعدة اليقين لا يزال بالشك ولكن اليقين عندهم هو تحريم وطأ قالوا فلا نزيله بنكاح مشكوك في بقائه وهكذا في المستجدات التي تحدث في حياة الناس. ومن امثلة ذلك اه تردد بعض

70
00:37:11.700 --> 00:37:41.700
اعضاء الاشياء بين كونها عبادة وبالتالي تكون بدعة لانها لم ترد في الشرع وبين كونها مصلحة آآ يتحقق بها امتثال امر الشرع. ولذا نجد ان بعض والاشياء الناس في عصرنا الحاضر وقع التردد فيها بينهم خصوصا في اول ورودها هل هي

71
00:37:41.700 --> 00:38:10.800
من آآ آآ العادات اه والمصالح فيقال بحلها وجوازها او هي من المحرمات لكونها امن العبادات ولا يجوز لنا اختراع عبادات جديدة فهذا شيء مما يتعلق تطبيق القواعد الفقهية على الفروع الفقهية

72
00:38:10.800 --> 00:38:40.650
ان الجديدة والمعاصرة وبالتالي اه فان تعلم هذه القواعد ومعرفة ادلة كل قاعدة ومعرفة شروط القواعد اه يعين طالب العلم على استخراج احكام بالنوازل الجديدة. ويمكنه من ذلك. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير

73
00:38:40.650 --> 00:39:21.850
جعلني الله واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  الاسئلة القواعد الفقهية بارك الله فيكم وفقكم الله للخير تفضل النظرية المراد بالنظريات الفقهية

74
00:39:22.250 --> 00:39:48.300
هي القواعد النظرة الشرعية ل القواعد القانونية هذا يقال له النظريات الفقهية وبالتالي هناك فرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية من جهات متعددة اولها ان القاعدة الفقهية مشتملة على حكم

75
00:39:48.700 --> 00:40:12.400
عندما تقول الامور بمقاصدها هذا حكم الظرر يزال بينما النظرية الفقهية ليس فيها حكم. تقول نظرية العقد نظرية الاثبات الشيء الثاني ان النظريات الفقهية متعلقة بابواب قانونية تخدمها اهل القانون

76
00:40:12.700 --> 00:40:40.700
بخلاف القواعد الفقهية فهي منطلقة من المآخذ والعلل التي تكون الاحكام الثالث ان النظريات لترتيب آآ نوع متماثل من المسائل او متقارب وبالتالي يوجد فيها شروط ويوجد فيها ضوابط ويوجد فيها تقسيمات وتنويعات

77
00:40:40.750 --> 00:41:01.900
وبخلاف القاعدة فانها جاءت آآ حكم منتظم واحد يعني مثلا في نظرية العقود لا تنبي انواع العقود الجائز منها وغير الجائز بخلاف اه ومن ثم فهي تشتمل على اشياء متقابلة متظادة

78
00:41:02.050 --> 00:41:37.850
بخلاف القاعدة فانها تشتمل على الاداء المتماثلة فهذه ابرز الفروقات التي اه تكون بين القواعد وبين اه النظريات الفقهية اتفضل  يعني الادوية التي تحتوي على كحول هذه ليست معنا لكن عندما يأتينا شخص

79
00:41:38.800 --> 00:42:04.800
يريد ان يتناول الخمر فيها العلاج يقول اخطأت الخمر ليست علاجا طيب الكحول هل هي خمر كلها قالوا الكحول على نوعين كحول ايتيلي تام وكحول ميثيل مسكر وبالتالي لكل واحد منهما حكمه

80
00:42:05.200 --> 00:42:37.550
وهذي تنتبهون اليها في قضية ان المصطلح الشرعي هو الذي يعول عليه واما المصطلحات الحادثة فقد تتضمن اشياء متظادة متقابلة وانا اريد لكم مثلا يتعلق اه الترجمة لما ذهبت القي محاضرة

81
00:42:37.800 --> 00:43:07.300
قبل ثلاثين سنة فسألني بعضهم عن حكم الانترست منكم يتكلم اللغة الانجليزية فقلنا ما معنى الانترست ها الفوائت هذا اسم الفوائد فاذا بهم يعدون الربا فائدة يدخل في اسم الانتريست

82
00:43:08.350 --> 00:43:33.950
واذا بهم ايظا يعدون الزيادة في زمن المبيع عند التأخر مما يدخل في هذا الاسم واذا بهم يعدون زيادة الثمن من اجل تأخير السداد مما يدخل في هذا المصطلح يعني مثلا

83
00:43:34.050 --> 00:43:51.850
لو جيت واحد وقلت له هذه السلعة تباع في السوق بمئة ما رأيك ان تبيعني اياها بمئة وعشرين اسددها لك بعد شهرين هذا مما يدخل في هذا المصطلح ولكنه جائز

84
00:43:52.250 --> 00:44:13.050
لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. ومن المعلوم ان الناس لا يرظون بالمداينات والمبايعات الا بزيادة في الثمن فدل هذا على جواز ذلك

85
00:44:13.500 --> 00:44:35.550
فحينئذ قلنا لهم هذا المصطلح ليس هو المصطلح الشرعي الذي يبنى عليه الحكم ومن ثم لا يصح لنا البناء فهذه قاعدة في هذا الباب انتبه المصطلح ان كان فان كان لا فاستفصل

86
00:44:35.750 --> 00:45:00.600
كما قلنا في لفظ الكحول هذا من جهة الجهة الثانية هل هذه الكحول يتداوى بها او انها قد وضعت من اجل الحفظ يعني مرات يكون الدواء شيئا معينا لكنه يفسد بسرعة

87
00:45:01.100 --> 00:45:27.450
يوضع شيء من المواد المحرمة من اجل حفظه فهو لم يتداوى به وانما استعمل من اجل حفظ ذلك الدواء وبالتالي هو لم يتداوى بالمحرم وجود هذا آآ الشيء الذي حفظ به الدواء لم يدخل فيما نحن فيه

88
00:45:27.650 --> 00:45:50.850
ثم انظري الى جانب اخر ذكرته لك قبل قليل هو التفريق بينما يكون تقوية للبدن وحفظا له وبينما يكون مغيرا للبدن من حال الاعتلال الى احالي الصحة هذا الاخير هو الذي يقال عنه التداوي

89
00:45:50.900 --> 00:46:15.400
واما الاول فانه لا يقال عنه انه تداوي وانما هو نوع من انواع الغذاء بارك الله فيكم وفقكم الله للخير واستعملنا الله واياكم في طاعته هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

90
00:46:15.700 --> 00:46:18.200
