﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:39.750
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لخيري الدنيا والاخرة وبعد من المعلوم ان موظوع علم الاصول هو الادلة

2
00:00:40.050 --> 00:01:20.400
الكلية بينما موظوع الفروع والفقه وافعال المكلفين لاستخراج احكامها من الادلة ومن ثم فان كلا من الاصول والفقيه ينظر في الادلة الشرعية لكن نظر الاصول للادلة الكلية وقواعد الاستنباط فالاصول ينظر الى دليل الكتاب دليل السنة. ينظر الى

3
00:01:20.650 --> 00:01:52.550
القواعد التي يستخرج بها الحكم من جهة التنظير لها ومن جهة الاحتجاج لها بينما الفقيه يقوموا بتطبيق قواعد الاصول وادلتها الكلية على الادلة الجزئية ليستخرج منها احكام الفروع عملية ومن هنا نعلم

4
00:01:52.600 --> 00:02:16.100
ان الفقيه ان الشخص لا يكون فقيها الا اذا كان عالما بالاصول قادرا على تطبيق قواعده على الادلة الشرعية التفصيلية ومن هنا نعلم ان كلمة الفقيه لا تطلق على حافظ

5
00:02:16.150 --> 00:02:41.600
الفروع حافظ المذهب وحافظ كتب المذهب العارف بمعانيها هذا ليس بفقيه. الفقيه هو الذي يستطيع اخراج احكام الفروع والمسائل الفقهية من قال قواعد من الادلة بواسطة القواعد الاصولية ومن هنا نعلم

6
00:02:42.000 --> 00:03:12.000
ان هناك ارتباطا كثيرا بين الفروع والاصول وبالتالي نعلم ان الغاية التي من اجلها يتم البحث في قواعد الاصول تنطلق من الوصول الى احكام الفقه واحكام الفروع الفقهية بما يتضمن

7
00:03:12.450 --> 00:03:36.200
جعل افعال الناس متوافقة مع شرع رب العزة والجلال. ومن هنا نعلم ان الفروع تبنى على الاصول  من هنا نقرر بان الاصول كانت كانت موجودة عند علماء الشريعة من الفقهاء

8
00:03:36.200 --> 00:04:01.850
ها المجتهدين وبالتالي نعلم ان الاصول هي المناهج والقواعد التي توضح الطريق والسبل التي اذا التزمها الفقيه كان اجتهاده اجتهادا آآ صحيحا تمكنوا به من استخراج احكام الله جل وعلا

9
00:04:01.900 --> 00:04:27.600
في المسائل من الادلة وبواسطة القواعد الاصولية وبالتالي لا يمكن ان يتوصل شخص الى حكم الله عز وجل في الفروع الا اذا كان عنده معرفة بالاصول وعنده قدرة على تطبيق القواعد الاصولية

10
00:04:27.600 --> 00:04:58.100
على الادلة فلا يحصل على فقه سديد الا من كان قادرا على تطبيق القواعد الاصولية. وكان ممن يلتزم هذه القواعد في وفي نظره واستدلاله وبالتالي لابد ان يكون الشخص عالما بالاصول حتى يكون قادرا على

11
00:04:58.100 --> 00:05:28.100
استخراج الاحكام من الادلة. وهكذا ما يتعلق بالموازنة بين الاقوال الفقهية بالمسائل الخلافية لن يتمكن احد من ان يكون عنده قدرة على الموازنة بين هذه الاقوال اذا كان عنده دربة في علم الاصول يتمكن من تطبيق القواعد الاصولية على الادلة

12
00:05:28.300 --> 00:05:48.300
واما من نظر في الفروع بدون ان يكون عنده رسوخ في علم الاصول وقدرة على التطبيق العملي لهذه القواعد الاصولية فان الفروع التي يصل اليها تكون ضعيفة. ويكون بينها من التناقض اذ قد

13
00:05:48.300 --> 00:06:15.200
بتوا الحكم في باب لدليل ولا يثبته في اه باب اخر مع تساوي بل قد يكون كل منهما قد اخذ من دليل واحد وبالتالي من كان عنده قدرة على الاصول ومعرفة بالادلة فانه يتمكن من الاحاطة

14
00:06:15.200 --> 00:06:43.100
في فروع الفقه انتم تعرفون ان المسائل الفروعية كثيرة متعددة وهناك ابواب شتى وما من مجال من مجالات الحياة الا وفيه احكام فقهية كثيرة متعددة واذا درس الانسان الفروع مجردة لم يتمكن من الاحاطة بها. اما من كان عنده قدرة على

15
00:06:43.250 --> 00:07:14.750
آآ معرفة القواعد الاصولية وعلى تطبيقها وعنده الادلة التفصيلية. فحينئذ سيتمكن من ظبط الاصول وبالتالي نعلم ان المسائل الفقهية لا يمكن ان يحاط بها لي كثرتها وتعددها واختلاف الابواب فيها بالتالي من لم يعرف الاصول لم يتمكن من الاحاطة

16
00:07:14.750 --> 00:07:47.500
بهذه الفروع وهكذا من نظر في الفروع بدون ان يكون عنده قواعد فانه سيكون متناقضا غير ثائر على منهج واحد في اجتهاداته الفقهية. ومن المعلوم ان من شروط وصول للانسان الى درجة الاجتهاد ومن شروط كونه يستنبط الاحكام من الادلة ومن شروط كونه

17
00:07:47.500 --> 00:08:18.800
اه فقيها مجتهدا ان يكون عالما بقواعد الاصول قادرا على تطبيق هذه القواعد على المسائل الفرعية  قد ضرب اهل العلم امثلة للفقيه والاصول فيما يتعلق بابواب الاجتهاد فطائفة تقول الاصول مثل الطبيب

18
00:08:19.000 --> 00:08:49.700
مازال الطبيب عنده معرفة لكن لا يوجد الدواء عنده. الدواء عند الصيدلي عنده كل دواء لكنه لا يعرف ما الذي يناسب لهذا الشخص من ادوية ذلك المرظ ولا يعرف ما هو الضار منها بالنسبة للاشخاص ولا ما هو النافع ولا ما يستخدم له كل دواء

19
00:08:49.700 --> 00:09:25.450
وظرب اخرون مثل الفقيه والاصول جعل الاصول بمثابة آآ علم المنطق بالنسبة لسائر العلوم فهو ميزان يضبط تلك العلوم ويمنعها من الخطأ لكن آآ الفروع والفقيه عنده آآ عنده ذلك العلم آآ بذاته الذي

20
00:09:25.450 --> 00:09:53.150
آآ يسار فيه على قواعد الاصول ومثله اخرون مثل اخرون علم الاصول بالالة التي يختبر بها والذهب ويفرق بها بين جيد الذهب ورديئه. فيجعلون الاصول هي الالة بينما الفروع هو ذات الذهب

21
00:09:53.200 --> 00:10:16.700
فمن كان عنده فقه وفروع لكن ليس عنده اصول كان بمنزلة من يكسب الاموال ولا يميز قيمتها ولا يعرف منزلة ولا يفرق بين ما يمكن آآ وما يناسب ان يدخر وما لا يناسب آآ ادخاره

22
00:10:16.700 --> 00:10:50.700
بخلاف الاصول فهو عنده الالة التي يميز بها بين انواع الذهب وهكذا مثل اخرون الاصول بمثابة علم النحو فهو الذي يضبط الكلام ويجعله صحيحا يميز به انواع اه الكلمات فعلم الاصول بمثابة الميزان الذي توزن به الفروع وبالتالي يتمكن الفقيه من ظبط

23
00:10:50.700 --> 00:11:16.750
اجتهادات والاستنتاجات وعلم الاصول ايظا يمنعه من الخطأ في الاستدلال ومن ثم ما يكون من طرائق التمييز بين الاستنباط الصحيح والاستنباط الباطل. كما اننا في النحو ونعرف الصياغة الصحيحة للكلام والصياغة الخاطئة

24
00:11:17.400 --> 00:11:41.550
من الامور التي تتعلق بهذا ان مما جرى فيه البحث بين علماء الشريعة مسألة من هو الاحق بالسبق في التعلم هل الاولى ان يقدم علم الاصول؟ او نقدم علم الفروع. فهناك من اوجب تقديم علم الاصول قال لان

25
00:11:41.550 --> 00:12:03.550
انه هو المنهج والطريقة التي يتوصل بها الى الفروع ومنهم من قال الاولى تقديم علم الاصول لكنه لم يجعله شيئا واجبا آآ دماء وذلك لان المعرفة بعلم الاصول هي الطريق

26
00:12:03.650 --> 00:12:31.350
الى معرفة احكام الفروع وبالتالي لا يمكن ادراك آآ الفروع الا بادراك اصولها وبينما رأى اخرون ان من المناسب تقديم الفروع على الاصول. بعضهم يرى ذلك على سبيل الوجوب وبعضهم يراه على سبيل الاستحباب

27
00:12:31.800 --> 00:13:01.750
والاولوية قالوا لان الانسان بمعرفته للفروع يتدرب على معرفة الاصول ومن لم يعتد التعامل مع الفروع فانه لا يمكنه الوقوف مع ما نبتغي من علم الاصول في الاستدلال والتصرف في اه وجوه القياس ونحو ذلك

28
00:13:01.950 --> 00:13:33.850
فيقولون بان من لم يعرف الفروع فانه سيدخل في آآ الاصول مسائل ليست منه فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة والذي يظهر ان معرفة الفروع بدون معرفة الاصول هذا من الامور الممكنة. فنحن نتصورها عقلا بل نجدها

29
00:13:33.850 --> 00:14:03.750
واقعا في الناس. فكم ادركنا من اشخاص يحفظون الفروع ويعرفون اقوال ائمة مذاهبهم لكنهم لا يعرفون من اين استنبطوا تلك الاقوال وما هي القاعدة التي استندوا اليها فقد يعرف لكن الانسان قد يعرف الثمرة وهي الفروع الفقهية وان لم يعرف آآ اصلها وكما اننا في

30
00:14:03.750 --> 00:14:37.350
مرات قد نرى الدخان فنعرف انه تحته نار ولا يلزم اننا نشاهد اه النار وبالتالي نعلم ان مسألة الايجاب في المقارنة بين الفقه والاصول ايهما اسبق في التعلم لا يمكن ان يقال بها لا وجوبا ايجابا بالاثبات ولا ايجابا عكسه. لان الادلة

31
00:14:37.350 --> 00:14:58.950
التي وجدت في المسألة لا ترقى الى ان توصل الى درجة آآ الاجتهاد ومن رأى ان الاولى تقديم القواعد آآ والاصول على الفروع انما استند في في ذلك على ان الفروع مستنبطة من

32
00:14:59.100 --> 00:15:24.300
القواعد الاصولية والقاعدة انه اه تعرف الاساسات والقواعد ثم بعد ذلك يعرف ما تفرع عنها. والاخرون قالوا بان الفروع سهلة التناول. وهي تدل على لا ما وراءها من آآ القواعد ويسلم الانسان بذلك من شيء من المعارظات في هذا آآ الباب

33
00:15:24.300 --> 00:15:57.500
وبالتالي الذي يظهر انه لا يناسب ان نقول بتقديم احد هذين الفروع والاصول على بعظهما ولان كل واحد منهما من الاصول والفروع علم مستقل مغاير للعلم الاخر ونحن نجد ان الانسان يحتاج اولا الى اشياء من الفروع من اجل ان يعمل بها قبل ان

34
00:15:57.500 --> 00:16:24.500
ان يدرس علم آآ الفروع وبالتالي قبل ان يتعلم الانسان القواعد الاصولية لابد ان يكون عنده دربة على البحث في المسائل الفقهية ومن ثم لابد ان يعرف جملة من احكام الفروع قبل دراسة علم الاصول. وبالتالي يكون

35
00:16:24.500 --> 00:16:57.450
على التعامل متدرجا اه فيه واما ما ذكر من الخلاف في هذه المسألة فان القول بالوجوب لا يمكن ان يقال به لا بوجوب الاثبات ولا بوجوب النفي. لم لعدم انضباط المسألة في ذلك ولان الادلة الواردة لا تدل على الايجاب. ويبقى البحث في الاستحباب والافضلية

36
00:16:57.450 --> 00:17:22.950
والاولوية هل يقدم اه آآ هل يقدم علم الاصول او علم؟ الفروع ومن الامور التي بحثها اهل العلم مسألة هل يوجد اصول ليس لها فروع الناظر في كثير من كتب علم الاصول

37
00:17:23.150 --> 00:17:50.450
يجد ان بعض اهل العلم انكر ادخال مسائل ليس لها فروع في علم الاصول وقال بانه لا يكون الشيء اصلا الا اذا كان له اه فروع وبالتالي يقولون لا يصح ان نبحث هذه المسائل في علم الاصول

38
00:17:50.650 --> 00:18:12.500
قد قيل بان هذا من ادخال العلوم بعضها في بعض ومن التطويل الذي لا فائدة اه فيه  هناك من قال بانه لا بأس من بحث مسائل ليس لها فروع فقهية

39
00:18:12.700 --> 00:18:42.900
والناظر في كثير من الكتب الاصولية يجد انهم يذكرون مسائل آآ يعني يبحثونها ويحررون القول آآ فيها مع انه ليس لها آآ فروع  كثير من اهل العلم علل هذا باننا نجد ان هذه الاصول آآ مبحوثة في هذا العلم ومقررة في

40
00:18:42.900 --> 00:19:11.250
ولا تبحث في علم اخر ولا نجد لها فروعا وهناك من قال بان هذه المسائل التي ليس لها فروع من علم الاصول انما هي بمثابة المقدمات بمثابة المقدمات لهذا العلم والدارس لهذا العلم لا يستغني عن دراسة هذه آآ المقدمات

41
00:19:11.250 --> 00:19:47.750
من المسائل التي نبحث آآ هذا البحث فيه مسألة استنباط الخلاف الاصولي مائة او استنباط القاعدة الاصولية من الفروع المتشابهة فعندما نجد فروعا آآ نجد اصولا متشابهة فاننا نجمعها في اصل واحد وبالتالي نمكن الباحثين من اه اعمال تلك القاعدة

42
00:19:48.250 --> 00:20:12.650
واستخراج القواعد الاصولية من المسائل الفرعية المتشابهة هذا من المعلوم من العصور الاولى فاننا نجد ان علماء الامة في القرون الاولى اه يحاولون تلمس قواعد يستطيعون بواسطتها التعرف على الاحكام اه الشرعية

43
00:20:13.000 --> 00:20:37.550
وآآ يبدو لي ان هذه القواعد كانت مقررة في اذهان اولئك القوم وبالتالي لم يكونوا يحتاجون الى تدوينها وتعرفون ان الباحثين في مقدمات علم الاصول يذكرون ان المؤلفين في علم الاصول على نوعين

44
00:20:37.800 --> 00:21:04.950
من يكون على طريقة الفقهاء وطريقة الشافعية او طريقة المتكلمين وهم الذين يقررون القواعد بناء على ايه الادلة وبالتالي لا يلتفتون للدليل المخالف لها وذلك لانهم يقولون هذا العلم علم الاصول مستقل عن علم الفروع الفقهية

45
00:21:05.200 --> 00:21:38.600
يقابل هؤلاء طريقة الحنفية او من يسمون بالفقهاء فهؤلاء نجد انهم قد كتبوا كتبهم الاصولية واجتهدوا في بيان الاصول التي قرأ عليها ائمتهم في استنباطهم اه الاحكام وذلك انهم ينظرون في الادلة فيقررون او ينظرون او يقررون الادلة بناء على الفروع الفقهية

46
00:21:38.600 --> 00:22:13.250
هي الواردة عن ائمتهم ويقولون بان الشارع قد لاحظ هذه القواعد ولم يتكلم فيها وبالتالي فالحنفية يبنون قواعدهم على الفروع الفقهية الواردة عن ائمتهم الواردة من ائمتهم بل نجدهم انهم متى وجدوا ان فرعا فقهيا يتعارض مع القاعدة قاموا بتغيير

47
00:22:13.550 --> 00:22:37.950
القاعدة لتكون شاملة لهذا اه الفرع  هذا المنهج الذي عند الحنفية لا يستقلون به في الحقيقة فاننا نجد بقية المذاهب يستخرجون قواعد من اه الفروع الواردة عن ائمتهم يعني مثلا

48
00:22:38.000 --> 00:23:07.650
في مسألة الزائد على مقدار الواجب من جنسه هل يعد مندوبا او يعد واجبا يعني انت اذا ركعت وطولت بصلاة فريضة ما هو مقدار الواجب تسبيحة مقدار تسبيحة والمقدار ثلاث تسبيحات وللوصول اليدين الى الركبتين. طيب

49
00:23:12.450 --> 00:23:34.000
ما زاد عن هذا المقدار ما حكمه اختلف فيه الاصوليون فقال طائفة هو من الواجبات وقال اخرون ليس من الواجبات الى اخر ما اه قرروه في هذه المسألة فحينئذ هل يمكن

50
00:23:34.200 --> 00:23:54.250
ان نستخرج مما ورد يعني هذه القاعدة الاصولية ما زاد عن مقدار الواجب هل يكون واجبا او يكون مستحبا ان كان منفصلا مثل التسبيحات فالواجب واحدة والباقي مستحب بلا اشكال. لكن اذا لم يكن له

51
00:23:54.300 --> 00:24:15.200
اه انفصال مثل الركوع بعض اهل العلم قال في مذهبنا ان الجميع واجب من اين اخذتموه؟ قالوا لان الامام قال من ادرك من ادرك ركوع الامام في اخر لحظة من الركوع عد

52
00:24:15.200 --> 00:24:38.750
مدركا للركعة عد مدركا للركعة قال فدل هذا على انه يرى ان اخر الركوع واجب كما هو اوله لانه يدرك بذلك الواجب وهنا استخرجوا قاعدة من فرع فقهي وجيب مثال اوضح

53
00:24:41.850 --> 00:25:11.600
عندنا اختلاف بين اهل العلم في النسخ هل يسبت حكمه بمجرد نزوله او لا يثبت حكمه حتى يعلم المكلف هذا من مواطن الخلاف. بعضهم استدل وقال بان الوكالة تنفسخ بمجردها ولو لم يعلم الوكيل

54
00:25:11.950 --> 00:25:40.850
فكذلك النسخ يلزم المكلف وان لم يصل النسخ اليه فهنا استخراج القاعدة من فرع فقهي  الناظر في كتاب العدة للقاظي ابي يعلى يجد استنباطته لانه الفه ليستخرج اقوال الامام احمد في

55
00:25:41.250 --> 00:26:05.750
القواعد الاصولية فكان يستنبط من نصه ومن الروايات الواردة عنه لكنه تجاوز ذلك ليستخرج القواعد الاصولية التي ينسبها للمذهب او لاحمد من الفروع الفقهية الواردة عن الامام رحمه الله آآ تعالى

56
00:26:06.700 --> 00:26:43.200
بل اننا عندما ننظر في مراتب المجتهدين نجد ان بقية المذاهب مثل المالكية والشافعية ينصون على انه قد تستخرج القواعد الاصولية مما يروى عن الائمة من الفتاوى الفقهية  يضرب او يجعلون من انواع آآ المجتهدين المجتهد المقيد الذي يتقيد بمذهب

57
00:26:43.200 --> 00:27:15.800
ما من اه بعينه فهذا النوع من المجتهدين يستقل بتقرير المدء بتقرير مذهبه من خلال الدليل الذي يورده. وهذا مبني على صن معين من امامه في مسألة آآ معينة فهؤلاء الاصوليون الذين يقولون هذا الكلام كأنهم يسلمون آآ كون

58
00:27:16.000 --> 00:27:46.750
اه من بكون اه استخراج القواعد الاصولية من الفروع الفقهية من الامور المستقرة عندهم من المسائل المتعلقة بهذا محاولة ربط الخلاف في المسائل الفرعية بالخلاف في المسائل الاصولية هناك عدد من العلماء الفوا مؤلفات

59
00:27:47.100 --> 00:28:11.300
قاموا تطبيق الخلافة الاصولي على الخلاف الفقهي. فقالوا بانه خلاف الفقهي متفرع عن الخلاف الاصول و بالتالي كانهم ربطوا بين الاصول والفروع فصدق عليه ما نحن بصدده من كونه تخريجا للفروع

60
00:28:11.300 --> 00:28:35.550
على الاصول ومن المعلوم ان العلماء يختلفون وهذا الاختلاف ناشئ مرة من عدم وصول الدليل لبعضهم. ومرة من كون قواعد الاستنباط مختلفة فمثلا هذا يقول بحجية اه مفهوم المخالفة وذاك لا يقول

61
00:28:35.600 --> 00:29:03.200
بحجيته وبالتالي يقولون بان الخلاف في المسائل الفرعية ينبغي ان يربط بالخلاف في المسائل الاصولية متألقة بها حتى يكون البحث مفيدا فعندما يأتون خلاف في فرع فقهي يقولون الخلاف هنا نشأ عن الخلاف في ذلك

62
00:29:03.350 --> 00:29:28.050
الاصل آآ الاصولي وانتم تعلمون ان العلماء يختلفون وان اختلافهم ليس من الامور الاعتباطية وانما نشأ عن اختلافهم في ايه الدليل؟ صحة وظعفا او في قواعد الاستنباط التي يسار عليها

63
00:29:28.600 --> 00:29:53.800
قد حاول بعض اهل العلم ان يوثقوا اختلافا في الفروع نشأ عن اختلاف بين العلماء في الاصول وهذا له نظائر آآ كثيرة وقد اعتنى العلماء بهذا التأليف وكتبوا فيه مؤلفات

64
00:29:53.900 --> 00:30:20.600
ومن اشهر المؤلفات في هذا ما اه كتبه الاوائل في اه هذا الفن  قد كتب في ذلك الامام الزنجاني المتوفى سنة ستمية وستة وخمسين كتابه المشهور تخريج الفروع على الاصول

65
00:30:20.650 --> 00:30:42.500
وهو كتاب عظيم وكتاب نافع ولا زال الناس يستفيدون منه قبله وجد عدد من العلماء ايضا كتبوا في هذا الباب من امثلتهم آآ ابو زيد الدبوسي حيث الف كتاب تأسيس النظر او تأسيس النظائر

66
00:30:42.600 --> 00:31:06.150
وحاول قسم كتابه الى سبعة اقسام ثم جعل قال او خلاف بين ابي حنيفة والشافعي. الخلاف بين ابي حنيفة ومالك ثم جاء بمسائل خلافية وربطها القواعد الاصولية التي نشأ الخلاف آآ من اجلها

67
00:31:06.450 --> 00:31:31.250
والكلام في المؤلفات آآ قد يطول علينا ولعلنا ان شاء الله آآ ان يعني نستعرظ آآ بعظ اللمحات فيما بهذه اه المؤلفات آآ كما تقدم ان ابا زيد الدبوسي الف

68
00:31:31.300 --> 00:31:55.300
اه مؤلفا في بيان الخلاف الناشئ في القواعد الاصولية والذي يترتب عليه اختلافات في الفروع الفقهية فربط الخلاف الفقهي بالخلاف الاصول من اشهر المؤلفات ايضا آآ في هذا الباب كما ذكرت آآ تخريج الفروع على الاصول للزنجان

69
00:31:55.300 --> 00:32:24.800
وفي الغالب انه يقتصر على الخلاف بين الشافعية الحنفية وشافعي ويأتي رتب الكتاب على الابواب الفقهية ويأتي اه بعض القواعد التي وقع فيها خلاف ويخرج عليها اختلافات في ابواب آآ فقهية آآ متعددة

70
00:32:26.950 --> 00:32:50.450
آآ في الغالب انه يذكر وجهة كل من الطائفتين لكن بايجاز آآ شديد من المؤلفات التي الفت في هذا الباب كتاب آآ الشريف التلمساني وهو متوفى سنة اظن سبع مئة واثنين وسبعين

71
00:32:50.550 --> 00:33:12.400
وآآ يعني آآ اسف في سنة اظنه يعني في هذا الحدود وسبع مئة وواحد وسبعين او اثنين وسبعين وهذا من فقهاء المالكية وله مؤلفات آآ جميلة الف كتابا اسمه مفتاح

72
00:33:13.400 --> 00:33:41.750
الوصول الى بناء الفروع على الاصول هذا الكتاب قد رتب بالترتيب القواعد الاصولية بخلاف الزنجاني رتب على ابواب الفقه. هذا رتبه على ابواب اه الاصول وهو في العادة يذكر اقوال العلماء في المسألة الاصولية ثم بعد ذلك يرتب عليها او خلاف آآ الموجود في آآ

73
00:33:41.750 --> 00:34:09.450
الفروع الفقهية وهو لا يعرظ للادلة ادلة القواعد وانما يأخذ بها كخلافية كقواعد خلافية ينبني عليها فيها اختلاف في المسائل اه الفقهية ايضا ممن الف في هذا الباب الفقيه الاثنوي جمال الدين وهو من فقهاء الشافعية الذين

74
00:34:09.450 --> 00:34:32.400
لهم مشاركة ايضا في تفسير كتاب الله جل وعلا. وقد الف كتابنا اسماه التمهيد التمهيد في تخريج الاصول في تخريج الفروع على الاصول هذا الكتاب تطرق فيه الى اغلب القواعد اه الاصولية وكان يقتصر

75
00:34:32.500 --> 00:35:00.050
في صياغة القواعد وقد رتب كتابه بحسب ترتيب الاصوليين في مؤلفاتهم الاصولية وهو يقتصر في الغالب على مذهب الشافعية والحنفية اذا ذكر القاعدة والاختلاف فيها ذكر بعد ذلك ما يترتب عليها من فروع فقهية وغالب الفروع الفقهية هناك

76
00:35:00.050 --> 00:35:27.700
مبنية على اه اه المذهب الذي يختاره واكثر فروع هذا الكتاب في مسائل الطلاق وفي الفاظه وفي كناياته من الفقهاء الذين اعتنوا بهذا الباب ابن اللحام الحنبلي المتوفى سنة ثمان مئة وثلاثة. حيث الف كتابه القواعد

77
00:35:27.900 --> 00:35:58.650
والفوائد الاصولية واغلب ما في الكتاب قواعد اصولية يقوم آآ ترتيب فروع فقهية عليها وقد رتبها حسب ترتيب الاصوليين لمؤلفاتهم اه الاصولية طريقته يأتي بالقاعدة ثم يذكر معنى هذه آآ القاعدة ثم يذكر ما ينبني عليها من

78
00:35:58.650 --> 00:36:29.100
الفروع الفقهية  كثيرا ما ينتقد بناء بعض الفروع على القاعدة آآ الاصولية اه في هذا العصر وجدت كتابات متعددة منها ما يعني اسباب الخلاف لاسباب الخلاف وهذه فيها اشارة الى تخريج الفروع على آآ الاصول

79
00:36:29.350 --> 00:37:03.650
وهكذا وجد من المؤلفات مؤلفات في بيان اثر الخلاف الاصولي على الفروع الفقهية كما في كتاب اثر الاختلاف في القواعد الاصولية في اختلاف الفقهاء وهذه الكتابات قد رتبت ترتيبا اصوليا وكانت في الغالب باسلوب واضح يتمكن الانسان من فهمها ولم يكن

80
00:37:03.650 --> 00:37:37.950
يتطرق للبحث في المناقشات مناقشات الادلة والبحث فيما لا آآ فيما يطيل ولا ينتفع به كثيرا هذه المؤلفات تؤكد على ان الخلاف الاصولي له تأثيره على الخلاف آآ الفقهي  هذه الكتابات التي الفت في هذا الباب هي كتابات

81
00:37:38.100 --> 00:38:03.400
اه تحتاج الى فقيه اصولي متعمق اه عالم جوانب الاتفاق والاختلاف لما ذكرنا بعض الكتب المتقدمة بما يتعلق بالتخريج يقول بان في زماننا الحاضر وجدت اه كتابات تتعلق بهذا اه

82
00:38:03.500 --> 00:38:31.550
وهذه الكتابات بعضها بيبحث في اسباب الخلاف وبعضها في بناء الاصول بناء الفروع على الاصول او نحو ذلك   الناظر في هذه المؤلفات يجد بعظ الاشكالات او الاستدراكات عليها فاول ذلك

83
00:38:31.600 --> 00:38:54.900
عدم دقة كثير من الامثلة التي تذكر في هذه الكتب يعني مرات يأتون بخلاف في فرع فقهي ويقولون ناشئ من خلاف في قاعدة اصولية بينما الخلاف ليس في القاعدة الاصولية وانما في شيء من توابعها

84
00:38:55.000 --> 00:39:22.300
يعني مثلا هناك فروع فقهية ورد فيها امر مثل قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل ان يجلس هنا امر مثل قوله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم او نحو ذلك

85
00:39:22.400 --> 00:39:42.850
هذه اوامر فيجينا بعض الفقهاء ويستدل بها على الايجاب على الايجابي. يقول هذا امر والامر يفيد الوجوب. فينازعه اخرون ويقولون هذا الامر لم يدل على الايجاب لوجود قرينة تصرفه عن الايجاب

86
00:39:44.150 --> 00:40:03.550
تيجينا بعض المؤلفين ويقولون وقع الاختلاف في دلالة الامر على الوجوب وانبنى عليه المسائل الاتية. في الحقيقة ان الخلاف في المسائل الاتية انما هو اختلاف في الامر هل حفت به قرائن صرفته عن

87
00:40:04.450 --> 00:40:32.250
معناه الاصلي من الوجوب الى غيره او لم آآ توجد يعني مثلا في قوله عز وجل فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا سوي عدل منكم اشهدوا هذا فعل امر

88
00:40:32.650 --> 00:41:01.150
ورد في ايش في الرجعة ها ورد في الرجعة فامسكوهن بمعروف هل معنى هذا وجوب الاشهاد في الرجعة قال طائفة نعم وينبني على الاختلاف فيه هل الامر مفيد للوجوب الاختلاف في هذه القاعدة. بينما الخلاف في هذه المسألة الفقهية وجوب الشهادة في الرجعة

89
00:41:01.700 --> 00:41:23.750
ان من بنى على الامر الوارد في الاية هل هو مجرد عن القرائن او معه قرائن صرفته من الوجوب الى غيره بالتالي ليس الخلاف في او ليس منشأ الخلاف وليس مرد الخلاف والخلاف في دلالة الامر على الوجوب وانما الخلاف

90
00:41:23.750 --> 00:41:45.750
في هل هذه القرينة قرينة تصلح لصرف الامر عن الوجوب اوليس الامر اه كذلك هكذا من المسائل التي فيها اشكال ان بعض هؤلاء يكون عنده الفرع الفقهي مبني على ادلة متعددة

91
00:41:47.850 --> 00:42:15.450
فيأتي ويقول بان الفرع الفقهي نشأ فيه خلاف للاختلاف في القاعدة الفلانية مثال ذلك اختلف العلماء في العينة فاجازها الشافعية ومنعها الجمهور تيجينا من يأتي ويقول الخلاف في هذه المسألة ناتج عن الخلاف في حجية قول الصحابي

92
00:42:19.050 --> 00:42:40.450
قال الصحابي ايش لما قالت عائشة اعلي مي زيدا انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تعامل بالعينة بينما هناك من يقول بان قول الصحابة ليس بحجة

93
00:42:40.750 --> 00:43:00.650
ومع ذلك يقول بتحريم بيع العينة لانه يرى ان هناك دليلا اخر في هذه المسألة لم يتم التطرق اليه وهو حديث اذا تبايعتم بالعينة واتبعتم اذناب وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا

94
00:43:00.800 --> 00:43:40.400
دينكم. فبالتالي يكون بناء الخلاف الفقهي في مسألة جواز العينة على مسألة او قاعدة حجية قول الصحابة لا يصح في مرات يبنون الخلاف في فرع على قاعدة بينما الاختلاف بينهم في اندراج ذلك الفرع في تلك القاعدة وعدم اندراجة. مثال ذلك

95
00:43:42.250 --> 00:44:02.300
هل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين موطن خلاف بين اهل العلم كفارة اليمين لمن لم يجد الاطعام والكسوة والرقبة تكون بصيام ثلاثة ايام. هل هي متتابعة ولا متفرقة تلف الفقهاء

96
00:44:02.800 --> 00:44:27.250
بعضهم قال لابد من التتابع واجب وبعضهم قال لا يجوز التفريق جاء من جاء من العلماء وقال منشأ الخلاف والاختلاف في حجية القراءة الشاذة  فان ابيا رأوا القراءة فقال ثلاثة فصيام ثلاثة ايام متتابعات

97
00:44:27.700 --> 00:44:54.550
قال هذا الفقيه من قال بحجية القراءة الشاذة قال يلزمه القول بانها متتابعة ومن قال بان القراءة الشهادة ليست حجة قال لا يلزم التتابع بينما في الحقيقة ان هناك اشخاصا وعلما يقولون بعدم وجوب التتابع

98
00:44:54.650 --> 00:45:10.400
ومع ذلك يقولون بان قراءة الشاذة حجة. طيب وش سويتوا في هذا؟ قالوا القراءة الواردة في هذه المسألة بخصوصها لم يثبت اسناد ادها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تسليمهم

99
00:45:10.450 --> 00:45:43.800
حجية قول حجية القراءة الشاذة من الامور التي يعني يقع فيها اشكال ان بعظ اهل العلم خرج الفروع على اقوال المكلفين لا على الفاظ الشارع لا على الفاظ الشارع. يعني لما تشوف

100
00:45:45.000 --> 00:46:33.650
كتاب الاسناوي تجده يقوم بتخريج الفروع على او بتخريج الفاظ المكلفين القاعدة الاصولية يعني لو شفت مثلا قاعدة هل يعود الشرط بعد المتعاطفين عليهما معا او على احدهما من مسائل الخلاف في الاصول

101
00:46:37.050 --> 00:47:04.800
فقام فبنى عليها ما لو قال لو قال الزوج لزوجته انت طالق ثم طالق ان دخلت الدار فهل الطلاق للمرتين لا يكون الا بعد دخول الدهار ولا نقول الطلقة الاولى وقعت

102
00:47:05.700 --> 00:47:37.750
والطلقة الثانية معلقة بدخول الدار ينبني على قاعدة ايش هل الشرط بعد المتعاطفين يعود عليهما معا او يعود الى احدهما فهنا هذه المسألة قد بنيت فيها الحكم فيما يتعلق بدلالة الفاظ المكلف

103
00:47:38.200 --> 00:48:07.350
خرجت على الفاظ مسألة الفاظ الشارع يعني لما بحث الاصوليون قاعدة الشرط الذي يعقب متعاطفين هل ارادوا به عند البحث كلام الشارع لا يراد بكلام المكلفين ارادوا كلام الشارع عندما يحوله ذلك الفقيه ويقصره على امثلة من كلام المكلف

104
00:48:07.600 --> 00:48:30.950
يقول ما لهذا وضعت قواعد الاصول اللي ممكن تحطها تبع اما تحطها اصل في التخريج هذا ما يصلح ايضا من الاشكالات انه في مرات لا يبنى الفرع الفقهي على الاصل على جهة البناء

105
00:48:31.200 --> 00:49:02.100
وانما على جهات الشبيه والنظير  من امثلة هذا مسألة هل الامر بالامر بالشيء امر به اللي المسألة فيه الاوامر ثم يقول لك يخرج على هذه القاعدة ما لو قال لزميله

106
00:49:03.400 --> 00:49:28.400
قل لامك انت او قل لزوجتك ها انت طالق فهل يقع الطلاق بمجرد هذا القول او لا وهنا مسألة الطلاق مسألة خبر والقاعدة هناك امر فرق بين الامر والخبر فرتبوا الفرع الفقهي

107
00:49:28.500 --> 00:50:00.050
على قاعدة اصولية مناظرة له وليست اصلا لذلك او خلاف فهذا شيء مما يتعلق مسائل اه اه الفروع او تخريج الفروع على الاصول يبقى شيء اخير وهو ان اهل العلم اعتنوا

108
00:50:00.550 --> 00:50:31.800
المسائل الجديدة من خلال عنايتهم بالقواعد الاصولية فحاولوا استخراج احكام الفروع المستجدة بناء على القواعد الاصولية وهذا يخرج لنا فقهاء يستخرجون الاحكام الشرعية المتعلقة بالنوازل بناء على او قواعده. تعلمون ان الشريعة كاملة

109
00:50:32.150 --> 00:50:59.150
وانه ما من شيء الله وفيه حكم لله جل وعلا كما قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء فما من شيء من جزئيات الحياة الا وللشريعة فيه حكم وحينئذ نعلم بان ما يرد على الناس من حوادث

110
00:50:59.200 --> 00:51:24.300
فان هذه الحوادث لها احكامها في شريعة رب العزة والجلال كيف نأخذ احكام هذه المستجدات نأخذه من الادلة؟ هل هو بامر اعتباط؟ نقول لا له قواعد منظمة له من لم يسر على تلك القواعد لم يصل الى الحكم الصحيح في تلك الفروع

111
00:51:24.350 --> 00:51:58.150
المستجدة وبالتالي فان تدرب الانسان على تطبيق القواعد الاصولية على الادلة يعتبر بمثابة مصدر اصيل وخصب لي استخراج الاحكام الشرعية في النوازل المعاصرة من اه ادلة الكتاب والسنة  حينئذ نعلم شيء من اهمية دراسة

112
00:51:58.350 --> 00:52:25.850
ما يتعلق تخريج الفروع على الاصول لانه لا يقتصر على تخريج فروع سابقة وانما حتى الفروع المستجدة يمكن تخريجها على القواعد الاصولية مما يحتم علينا زيادة الاهتمام القواعد الاصولية وبذلك نسلم من

113
00:52:26.500 --> 00:52:51.050
الفقه الفوضوي والمبعثر في اه بعظ ما نسمعه من اه الفتاوى لكونها لم تسر على التقعيد اه الاصولي وهذا منشأه من تجرؤ بعض الناس على باب الفتوى هو غار محيط القواعد الاصولية

114
00:52:51.050 --> 00:53:14.700
قادر على تطبيقها على المسائل الفقهية بارك الله فيكم. وفقني الله واياكم لكل خير. وجعلني الله واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

115
00:53:18.050 --> 00:54:04.650
تظل  هل علم الوصول الى المنشاق شوف ان عندنا لماذا كان شاقا كان شاقا لثلاثة امور الامر الاول انه يعتمد على مصطلحات فمن دخل فيها دراسة هذا العلم بدون معرفة معاني هذه المصطلحات

116
00:54:05.450 --> 00:54:35.000
لا يعرف في اي شيء يتكلم هؤلاء القوم ولمعرفة المصطلحات مرة معرفة معنى المصطلح ومرة معرفة المراد بالمصطلح في ذلك الباب يعني مثلا واحد ما يعرف معنى الصحابي ويجي يقرا حجية قول الصحابي

117
00:54:35.200 --> 00:55:11.450
ولا ما يعرف معنى حجية يقرأ وش فايدته ما نستفيد بمثابة المكتوب بلغة اخرى اليس كذلك اذا هذا اشكالية في الصعوبة الاشكالية الثانية  الدراسة النظرية المجردة يعرف مثلا ان تقرير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. بس ما عنده تطبيق لهذه القاعدة وبالتالي ينساها

118
00:55:11.800 --> 00:55:42.400
تصير صعبة علي لكنه اذا تدرب على تطبيقات هذه القاعدة فانه حينئذ يسهمها ويفهم ما يراد بها السالس ان يعني من القواعد اللغوية ان ما يعلم يحذف ما يعلم يحذف

119
00:55:43.100 --> 00:56:04.850
يقول وين محمد طول في الدار ما تقول محمد في الدار. ليش؟ لان محمد معلوم لان السؤال جاي عنه اليس كذلك في علم الاصول يحذفون بعض المقدمات يقولون ايش الدارس عندنا نبيه وذهنيته جيدة فيعرف

120
00:56:05.300 --> 00:56:30.350
هذه هي المقدمات وبالتالي اذا جاءنا شخص ما عنده قدرة على معرفة هذه المقدمات المحذوفة يكون حينئذ لا يفهم ماذا يريدون ولا يتوصل الى النتيجة التي توصلوا اليها ما الطريقة

121
00:56:30.950 --> 00:57:01.550
لتفادي ذلك عندنا طريقتان الطريقة الاولى بمقارنة الكتب بعضها ببعض والطريقة الثانية بالارتباط بمعلم يبين لك المحذوف في الكلام ليش يسمون عند الاصوليين ما في احد يعرف تلاتة الاكتظاظ جزاك الله خير

122
00:57:03.000 --> 00:57:19.750
دلالة الاكتظاظ. لو جانا واحد ما عرف معنى دلالة القطن نقول دلالة القظية يقول انا ما اعرف معناته. فحين اذ لما يجد الكتب دلالة الاقتضاء هذي وش معناها او لا يميز بينه وبين المصطلحات الاخرى

123
00:57:20.100 --> 00:57:48.550
فرق بين دلالة الاقتضاء دلالة التنبيه دلالة الاشارة ودلالة الايماء ودلالة الاقتران ودليل الخطاب كل واحد له معنى اللي ما يعرف معاني هذه المصطلحات تسوي ضايع اليس كذلك؟ ضايع المقصود ان

124
00:57:48.750 --> 00:58:18.500
حذف هذه المقدمات نحتاج معه الى دليل يرشدنا الى المحذوف ما هو الدليل اما المقارنة بين الكتب واما الارتباط بعالم فاهم لهذا العلم بارك الله فيكم وفقكم الله للخير وجعلني الله واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

125
00:58:21.750 --> 00:58:27.400
