لم لم اه تكن في حجره او نقول بان هذا القيد في حضوركم لا مفهوم له بالتالي تحرم عليه ابنة الزوجة ولو لم تلدها الا بعد طلاق امها. فيأتي من والدليل في حجيته لابد ان يكون له قاعدة اصولية وفي طريقة الاستدلاء لي به لابد ان يكون فيه قاعدة اصولية يعني مسلا لو جانا واحد وقال ما حكم اكل ايش فاكهة جديدة الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا لي ولكم توفيقا لخيري الدنيا والاخرة واسأله جل وعلا ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والنية الخالصة وان يفقهنا في دينه وبعد لا زال الحديث متواصلا فيما يتعلق تخريج الفروع على الاصول ولعلي يشير في هذا اليوم الى جزئية تتعلق بالخطأ بهذا الباب من اين ينشأ وكيف يتم اصلاحه ليكون الانسان على بصيرة باسباب الخطأ ومن ثم يجتنب الخطأ في هذا الباب الخطأ في هذا الباب ينشأ من شيئين اصيلين اولهما ان يلج هذا الباب من ليس مؤهلا فيه فان دخول الانسان فيما لا يحسنه يجعله يخطئ الصواب ولا يتمكن من معرفة الحق وجاءت النصوص بالتحذير من ان يتكلم الانسان في ما لا علم له به وبينت ان هذا من طرائق الشيطان في اغواء بني ادم وان هذا من اسباب ظلال الخلق كما قال تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. انما يأمركم بالسوء والفحشاء. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وقد جاء في الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فاضلوا فظلوا واضلوا ومن هنا فان الحاجة الشديدة الى ايجاد العلماء المتخصصين الذين يكون عندهم القدرة والدربة الاهلية استخراج احكام الوقائع التي تحدث للناس في حياتهم سواء من النوازل والمسائل الجديدة او من الوقائع التي تقع ويكون لها سلف في العصور الماضية ولا زال العلماء يشيرون الى صفات اهل العلم ومن هو المؤهل في هذه الابواب ومن هو الذي يحق له الاجتهاد ومن لا يحق له الاجتهاد وابواب الاجتهاد في علم الاصول مقررة يقررون فيها انواع المجتهدين وصفات كل مجتهد وبالتالي فان التخريج انما يكون لاهله وانتم تعلمون ان الفقهاء ومن ينسب الى الفقه على خمسة مراتب واربع من هذه المراتب يحق لاصحابها ان يكونوا من اهل التخريج الذين يخرجون الفروع الفقهية على الاصول مع تفاوت في الرتبة بين اهل هذه آآ الرتب الامر الثاني الذي يقع بسببه الخطأ في تخريج الفروع على الاصول. الغفلة عن بعظ القواعد الاصولية التي تكون مقررة سواء في تأصيلها او في تطبيقها وتفريعها اه وهذا له امثلة كثيرة لعلي اشير الى عدد من الامثلة المثال الاول باسباب الخطأ في تخريج الفروع على الاصول ان تقرر قاعدة اصولية خاطئة فيفرع عليها وبالتالي يكون الفرع خطأ ويكون الخطأ فيه ناشئا من الخطأ في الاصل ومن امثلة هذه المسألة مسألة تخريج مسألة حكم اكل الخيل على قاعدة دلالة الاقتران فان المراد بدلالة الاقتران ان يقرن بين شيئين في حكم فيعطيان حكما واحدا في بقية المسائل لقى امها قبل ان تلدها. وبالتالي فهي لا ينطبق عليها قيد في حجوركم. لكن هذا القيد هل فيه بمفهوم المخالفة وبالتالي نقول بانه يجوز لزوج امها ان يتزوج بها لكونها اهل العلم لا يرون صحة الاستدلال بدلالة الاقتران. ويرون انها دلالة ضعيفة لا يصح بناء احكام عليها فمن ضمن الاستدلالات في بعض المسائل في مسألة اكل لحم الخيل ان بعضهم خرج الخلاف بين الحنفية والجمهور في هذه المسألة مسألة حكم اكل الخيل على قاعدة دلالة الاقتران فقال اه في هذه الصورة بان الفرع وهو حكم اكل لحم الخيل مفرع على الاصل وهو قاعدة دلالة الاقتران. فان الله لما قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها او زينة ويخلق ما لا تعلمون. قال قرن بين الخيل والبغال والحمير والبغال والحمير لا يجوز اكلهما وبالتالي يدل ذلك على عدم جواز اكل لحم الخيل فهذا التفريع تفريع خاطئ ناشئ من الخطأ في جعل هذه الدلالة فالخطأ هنا ناشئ من وظع قاعدة اه لكنها غير اه صحيحة والبناء وعلى اصل غير صحيح و المثال الثاني من امثلة هذا الباب ان لا يلتفت الى شرط من شروط اه القاعدة الاصولية وبالتالي يخرج الفرع على قاعدة اصولية لكن وهي قاعدة صحيحة لكن لها شروط لم تتوفر في ذلك الباب فيقع الخطأ بسبب ذلك ومن امثلة هذا ان من شروط قاعدة او من شروط اه من شروط القياس الا يكون الاصل متعبدا والقياس حجة شرعية ودليل من ادلة الشرع. ولكن من شروط القياس الا يكون الاصل آآ غير او غير معلل فيأتي فقيه فيخرج سألة على قاعدة لكن شرطها لم يوجد فيكون التخريج خاطئا ومن امثلة ذلك ان بعض آآ بعضهم خرج مسألة انتقاض الوضوء من اكل لحم الوعل على قاعدة حجية القياس فان فانه قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم ابل فقال بعضهم نقيس الوعل على آآ البعير في انتقاظ الوضوء آآ جامع كوني كل منهما له لحم قاس او نحو ذلك من التعليلات وهذا اه التخريج لا يصح لماذا؟ لان شرط القاعدة الاصلية لم يوجد. اذ من شرط قاعدة ما للقياس ان يكون الاصل له علة. وهنا له علة معلومة. وهنا لا تعلم علته وبالتالي لم يصح هذا التخريج ومن امثلتي او من انواع ذلك ايضا ان يكون الاصل اه اه الذي تم ارجاع الفرع اليه ليس اه ارجاعه اليه مبنيا على اه تأصيل صحيح ومن الامثلة ذلك ان يأتي اه فقيه فيخرج مسألة على قاعدة مفهوم موافقة بينما تكون قاعدة مفهوم المخالفة هي الاولى بذلك ومن امثلة هذا آآ ان يقع التردد فرع فقهي من جهة حكم آآ حماية الانسان لماله. لما لغيره. فيقول القائل يجب على الانسان ان يحمي مال غيره لان الشارع قد جاء بامر الانسان بحفظ مال نفسه فيقول اذا امر الانسان بحفظ ماله فمن باب اولى ان يؤمر بحفظ مال غيره به فيرد عليه من يخالفه فيقول بان الشارع قد جاء بامر الانسان بحفظ مال لنفسه فيفهم منه بطريق مفهوم المخالفة انه لا يؤمر بحفظ مال غيره ومن امثلة هذا الباب ايضا ان يكون ان يكون آآ ان تكون قاعدة الاصلية لها آآ شرط ويختلف في تحقيق ذلك الشرط. هل تحقق او لا وبالتالي يكون البناء الفقهي في المسائل الفرعية على ذلك الاصل قد بني بناء الخاطئة ومن امثلة ذلك في قوله جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فان قوله من نسائكم اللاتي دخلتم بهن او فان قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم كلمة في اجوركم هذه قد وقع الاختلاف فيها هل هي من آآ آآ الصفات المراعاة التي يراد بها اعمال مفهوم المخالفة او لا فمن المعلوم ان قاعدة الاستدلال بمفهوم المخالفة قد قال بها جماهير اهل العلم شرطوا في ذلك ان الا يكون لذكر القيد فائدة اخرى غير فائدة اعمال آآ المفهوم ومن هنا فان طائفة من اهل العلم قالوا بان قوله في حجوركم له فائدة اخرى غير اعمال مفهوم الا وهي التشنيع على من تزوج بربيبته ابنة زوجته التي تكون بمثابة ابنته التي في حجره. ولذا ذكر قوله في حجوركم من باب التشنيع على الفاعل لا من ابإعمال المفهوم؟ فيقول طائفة اخرون بأن هذه القاعدة قد قد يخرج عليها. اذا المسألة الفقهية هي في ابنة الزوجة التي ولدت بعد طلاق تلك الزوجة من زوجها بحيث طلقها زوجها فتزوجت زوجا اخر. فاتت بابنة بعد ذلك فهي ليست في حجره. لكونه قد خرج ويخرج هذه القاعدة او هذه المسألة الفقهية على قاعدة حجية اه مفهوم المخالفة ويكون التخريج اه مبنيا على اه النظر في هذا القيد هل وجد فيه آآ دليل يدل على انه مراد وبالتالي يعمل بمفهوم المخالفة فيه او لا ومنها امثلة هذا ان يتردد اللفظ بين كونه لقبا لا يصح قالوا مفهوم المخالفة منه وبين ان يكون صفة فيعمل مفهوم المخالفة فيه ومن امثلة هذا ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمس الرجل ذكره بيمينه. وورد في بعض رواياته قال وهو يبول. فيقع التردد في كلمة هو يبول هل المراد بها اعمال مفهوم المخالفة وبالتالي نقيد اللفظ المطلق بهذا الحديث الذي ورد فيه هذا التقييد او لا؟ ومثله ايظا ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن التيمم انه يكون بالتراب. فهل كلمة التراب هذه صفة وبالتالي لها مفهوم مخالفة من ثم لا يصح التيمم بغير التراب كما قال احمد والشافعي. او ان او ان لفظة التراب من اسماء الالقاب لانها مما يصدق على الذوات وبالتالي لا يعمل فيها بمفهوم المخالفة من ثم يمكن ان يكون التيمم بالتراب وبالرمل وبغيرها مما يحصل التيمم به هنا الخلاف في هذا القيد هل هو من الاوصاف؟ فيعمل بمفهوم المخالفة فيه او هو من الالقاب وبالتالي لا يعمل مفهوم المخالفة فيه وفي مرات قد يقع الاتفاق على القاعدة الاصولية ويقع الاتفاق على اندراج الفرع في والمسألة الفقهية تحت تلك القاعدة الاصولية ولكن يقع الاختلاف بين العلماء في كيفية تطبيق تلك القاعدة على ذلك الفرع فقهي وبالتالي يقع النزاع بين اهل العلم وله امثلة كثيرة ومن اشهرها مسائل غلبة الاشباح فان قياس غلبة الاشباح يقع التردد في مسائله كثيرا. والمراد بقياس غلبة الاشباه تردد الفرع بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها به فيقع الاتفاق على آآ اصل القاعدة ويقع الاتفاق على اندراج الفرع في تلك القاعدة ولكن يقع الاختلاف في كيفية الادراج وبالتالي يقع الخلاف ولعلي اظرب امثلة فقهية في هذا فمثلا في مسألة الاقالة الاقالة وقع التردد فيها. هل هي بيع او هي فسخ فان قلنا بانها بيع فلابد من وجود شروط البيع فيها وان قلنا هي فسخ فان كثيرا من شروط البيع لا يلزم وجودها في الاقالة وحينئذ نجد ان اهل العلم اختلفوا في هذا الفرع فرع الاقالة لكنهم اتفقوا على ان غلبت الاشباه قياس صحيح. وعلى ان هذا الفرع مركب ومرتب على ذلكم الاصل وهو اعدت غلبة الاشباه ولكنهم يقع الخلاف بينهم في كيفية ادراج ذلك الفرع تحت تلك كالقاعدة فيقول طائفة بان الاقالة اكثر شبها بالبيع. ويقول اخرون الاقالة اكثر شبها بالفسخ ومثله في مسألة هل الخلع طلاق او فسخ فيقع الاتفاق بين اهل العلم في ادراج ذلكم الفرع تحت قاعدة غلبة الاشباه قياس غلبة الاشباه ثم يقع التردد في كيفية البناء وبالتالي يقع الاختلاف في حكم الفرعي الفقهي. فطائفة تقول بان الخلع اكثر شبها بالطلاق فيلحقونه به واخرون يقولون هو اكثر لحوقا او شبها بالفسخ وبالتالي يلحقونه به يرتبون على ذلك مسائل متعددة من مثل احتساب عدد الطلقات ومن مثل اه آآ المدد والعدد المتعلقة بذلك هكذا من اسباب الخطأ في تخريج الفروع على الاصول ان يكون هناك آآ شيء من آآ الاختلاف في بعض اه صور القاعدة مع اتفاقهم على اصل القاعدة. فيقع الاختلاف بينهم ومن امثلة هذا في مسائل آآ الاستحسان فان الاستحسان الذي هو ترك القياس لدليل اقوى منه محل اتفاق بين العلماء لكن الاختلاف فيما هو الدليل الذي يكون اقوى. فمرة قد يجيزون الاستحسان بنوع من انواع الادلة بينما اخرون لا يرون صحة ذلك الاستدلال يعني مثلا وقد يكون هناك اه اه استثناء ورد بسبب قياس دلالة. فيقع الاختلاف بينهم في المقارنة بين قياسين كلاهما قياس دلالة ايهما اقوى؟ مع اتفاقهم على القاعدة التي هي قاعدة الاستحسان واتفاقهم على الاستدلال بالقياس ولكنهم اختلفوا في التخريج بناء على اختلافهم في الموازنة بين فالقول بانها تحج بدون محرم فيه تشديد ومشقة عليها وليس من التخفيف في بشيء وبالتالي فاننا لو اخذنا بقاعدة المشقة تجلي بالتيسير لقلنا بان وجوب الحج يسقط عن مرأة لعدم وجود المحرم لديها قياسين ايهما اقوى؟ ومن امثلة هذا مثلا في مسائل تخصيص اخبار الاحاد بواسطة القياس. فان آآ اصل القاعدة وهي قاعدة التخصيص شبه متفق عليها. ولكنهم يختلفون في المسائل لان من شرط هذه القاعدة ان يكون القياس اقوى دلالة من الخبر في آآ تلك الخاصة بخصوصها. لان الخبر عام والقياس خاص في تلك المسألة. وبالتالي يقع اختلاف بينهم في الموازنة بين الدليلين قد يكون من اسباب الخطأ ان يكون الفرع الفقهي فيه دليل او فيه قاسية تلحقه بقاعدة اصولية اخرى اقوى من القاعدة التي ذكرها آآ الفقيه فيقع الخطأ من جهة الحاق الفرع في القاعدة الاقل او التي فيها نوع اختلاف مع ذلك الفرع بينما يكون الاولى ذلك الفرع بالقاعدة الاصولية الاخرى ومن امثلة هذا الباب ان يلحق او ان يأتي آآ فقيه في مسألة آآ جعل المسألة على اه نمط معين مثلا يأتينا من يستدل في مسألة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج المسألة على قاعدة حجية الافعال النبوية. بينما يكون هناك دليل لفظي هو اقوى ومن المعلوم انه اذا تعارض القول مع الفعل فاننا نقدم القول ان الفعل يحتمل الخصوصية. وبالتالي اه فان من خرج هذا الفرع على حجية الافعال يكون قد اخطأ لوجود دليل اقوى الا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لم ومن امثلة هذا الباب ان آآ يكون هناك اختلاف في ما يتعلق بعلة الحكم في المسائل التي اه يتكلم فيها الفقيه فيظن ان العلة في باب اب هي صفة معينة بينما تكون العلة غير بينما تكون العلة غيرها. ومن ثم يقع الخطأ في آآ التخريج ومن امثلة هذا ان يأتي انسان فيظن ان المعنى في آآ ما يتناول ان الضرورة تجيز آآ للانسان ان آآ يتناول كل ما اضطر اليه بينما القاعدة انما هي في المأكولات ومن المطعومات والمشروبات وبالتالي فلا تعم بحكمها مسائل الادوية مثلا ولا مسائل الالبسة ونحو ذلك. فالمقصود ان الخطأ اه يقع في مسائل تخريج الفروع على الاصول باوجه متعددة وطرائق مختلفة. ولذلك فان ينبغي به ان يراعي هذا الباب اذا تقرر هذا فان مراعاة اسباب الخطأ تجعل الانسان يتدرب على التخريج الصحيح ومن ثم يقل الخطأ عنده في هذه الابواب ومن الامور التي نتحدث عنها اه طريقة مناقشة اه مناقشة التخريج والنظر في والنظر في ما قد يستدل به في هذا الباب ويترتب على هذا النظر في طرائق القدح المعارضة في المسائل التي تكون من هذا الباب بين العلماء قد ذكروا في باب قوادح القياس طرائق متعددة يمكن القدح فيها يمكن مدح بها في استدلالات من يستدل بالقياس. وقد ذكروا انواعا عديدة من اسئلة ولعلي اذكر نماذج من هذه الاسئلة مما يمكن ان يتوجه به في آآ مسائل تخريج الفروع على الاصول فمن ذلك سؤال الاستفسار فان من قام بتخريج فرع فقهي على قاعدة اصولية قد يكون في الفاظه ما هو غريب او ما يحتمل ان يتردد بين معان مختلفة. وبالتالي يمكن توجيه السؤال اليه ما الذي تريد بهذا اللفظ؟ وما مقصودك به حتى يتبين المراد من اللفظ الذي تكلم به المستدل طارقا اه سبيل تخريج الفروع على آآ الاصول وهكذا من الطرائق في هذا الباب ان اه يتكلم الانسان على اه فسادي الاعتبار بان يبين ان الطريقة التي سلكها ليست طريقة مبنية على لا دليل صحيح وبالتالي يمنع من صحة ذلك الاستدلال وهكذا من الطرائق فساد الوضع بان يبين ان الوضع الذي بنى عليه استدلاله تخريجه للفرع على الاصل آآ آآ يقتضي حكما مخالفا لما استدل به عليه. فيقول هذا التخريج الذي ذكرته يقتضي تشديدا وانت قلت بالتخفيف او يقتضي آآ او يقتضي آآ بعدا وان بالقرب ونحو ذلك من اه الاوصاف التي فيها مقابلة ومضادة. ومن امثلة هذا ما لو خرج فقيه قاعدة او مسألة سفر المرأة الى الحج بدون محرم على قاعدة المشقة تجري بالتيسير. فقال بان قولوا بجواز ان تسافر المرأة للحج بدون محرم اخذا من قاعدة المشقة تجري بالتيسير. فيقول له القائل هذا تخريج تخريج فاسد فاسد الوضع. لان هذا التخريج يقتضي التخفيف بينما الحكم الذي قلت به يقتضي التشديد. وذلك ان الشريعة فقد خففت على المرأة واسقطت وجوب الحج عنها عند عدم وجود المحرم لديها وهكذا من اسئلة القياس التي يتوجه بها على القياس ويمكن تطبيق مثلها في مسائل تخريج الفروع على الاصول سؤال المنع والمنع له اربعة مواقع الاول منع الاصل فيقول ان الاصل الذي خرجت عليه ليس اصلا صحيحا وكما لو استدل بقاعدة اصول ولم يكن الاستدلال او لم تكن اه قاعدة صحيحة بل هي مما اه بين انه لا يصح الاستدلال به. ومن امثلة ذلك مثلا في اه حجية مفهوم اللقب فلو استدل بمفهوم لقب فيعترض عليه المعترظ ويقول ان الاصل الذي بنيت عليه ليس اصلا صحيحا وبالتالي فان التخريج الذي ذكرته لا يصح وهكذا في مرات قد يقول بان المعنى في القاعدة في الاصل ليس مما يوجد في الفرع فامنع من وجوده او يقول بان المعنى الذي لوحظ في قاعدة الاصل اه لا لك انه ما ذكرت وانما هو معنى اخر. وقد من اه انواع معي اه السؤال اسئلة القياس التقسيم بحيث يقول ان كلام المخرج للفروع فعلى الوصول يحتمل معنيين احدهما صحيح لكنه لا ينفعه والاخر غير صحيح هو الذي يمكن ان ينتفع به ولو صح وهكذا ايضا من الاسئلة سؤال المطالبة بان يقول ان المعنى الذي ذكرت بناء الحكم عليه لم يثبت كونه معنى ملاحظ للشرع وبالتالي فاني اطالبك باقامة الدليل الذي يدل على صحة الحكم عليه وهكذا ايضا من الاسئلة التي توجه سؤال النقض بان يقول ان المعنى الذي ذكرت ان الحكم قد بني عليه آآ لا يصح بنا والحكم عليه لاننا نجد صورا وجد فيها ذلك المعنى ولم يثبت فيها الحكم الذي ذكرت ولو كان استنتاج الحكم من ذلك المعنى من الامور الصحيحة لوجدنا الحكم كلما وجد ذلك المعنى. فيقول مثلا ان القاعدة التي بنيتها عليها آآ نجد ان معناها قد وجد في فروع متعددة ومع ذلك لم يثبت الحكم مما يدل على ان تلك القاعدة لا تنتج ذلك الحكم. و من امثلته مثلا ما لو استدل آآ نهي وارد على صفة لابطال العقد او العبادة التي وجد فيها المنهي فيقول ان النهي لامر خارج ليس لذات العقد او لذات العبادة من الاسئلة التي اه يوجهونها ايضا القول بالموجب فيقول ان اه هذا قياس لان هذا التخريج الذي ذكرت اسلم به في اصله وفي فرعه وفي طريقة بناءه لكنه لا ينتج الحكم الذي ذكرت وانما ينتج حكما اخر مغايرا للحكم الذي ذكرت وهكذا من الاستدلالات او من الاعتراضات طوال القلب بان يقول ان آآ الاستدلال الذي ذكرت والتخريج الذي انتهجته في بناء الفرع على الاصل يدل على نقيض الحكم الذي وصلت اليه. وبالتالي فدليل دينك يدل على ابطال قولك ولا يدل على تصحيحه فمثلا قد يستدل الانسان على صحة صحة الصلاة في الدار المغصوبة بقاعدة النهي يقتضي الفساد. فيقول له القاعدتك هذه تقتضي بطلان الصلاة ولا تقتضي تصحيحها فهذا هذه الطرائق ومن طرائق توجيه الاسئلة والاعتراظات على تخريج الفروع على الاصول وبالتالي يمكن توجيه شيء من هذه الاسئلة لاولئك الذين يخرجون الفروع على القواعد الاصولية. فهذا اه شيء مما يبين احكام هذا الباب. بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلني الله واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله وعلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم. تفضل هل يتصور ان يوجد فرع فقهي لا يندرج تحت قاعدة اصولية؟ الجواب لا يتصور ذلك لانه لا بد ان يكون لهذا الفرع الفقهي دليل ها ما حكم اكل الكيوي نقول جائز اخذته من اي دليل الاصل في الاشياء الاباحة هذه قاعدة. اذا هذا فرع لابد ان يكون له قاعدة واصل يتم التخريج عليه اذا تردد الفرع بين قواعد اذا لابد ان تدرجه في احدى القاعدتين ولا يصح منك ان تفصله عن جميع القواعد التي اه ذكرت والتي يمكن ان يندرج فيها اذا توقف التوقف هنا ليس بعلم هل التوقف في المسائل يعتبر قولا جيبوا خطأ خطأ التوقف على نوعين النوع الاول يقول لعدم كفاية الادلة في المسألة. يقول هذه المسألة تحتاج الى قطع ولا يوجد دليل قاطع فيجب التوقف فهذا القائل يوجب التوقف على نفسه وعلى غيره وبالتالي يعتبر التوقف هنا قولا النوع الثاني من انواع التوقف ان يتوقف يقول لانني ما عرفت الدليل هو يقول انا اتوقف وقد ابتعد عن التوقف فيما يأتي. يصل الي الدليل واعرفه ولا يجب على غيره ان يتوقف متى عرف دليل المسألة فاذا التوقف على نوعين احدهما يعتبر مذهبا وهو من يرى ان الادلة غير كافية في المسألة وبالتالي يلزم نفسه وغيره بالتوقف في جميع الازمان والثاني يتوقف ما لماذا لان لانه لم يصل الى القول الصواب وبالتالي يقول قد اتوصل الى الحق فيما يأتي ولا امنع غيري من الاجتهاد في هذه المسائل والوصول الى بعض الاقوال قال فيها القائل بان القواعد الفقهية اغلبية قول خاطئ. القول لان القواعد الفقهية قواعد اغلبية قول خاطئ. لماذا لان القاعدة في ذاتها حكم كلي عندما قال الاعمال بالنيات الاعمال كلمة اغلبية ولا كلية كلية فالقواعد كلها كليات ليست اغلبية. طيب وجود الاستثناء فيها هذا لا ينفي انها في ذاتها كلية الاستثناء لابد له من دليل لابد له من دليل ولا يصح ان تستثني الا لوجود دليل. طيب القاعدة في ذاتها لا بد ان تكون مبنية على دليل اذا لم تكن القاعدة مبنية على دليل فانه لا يصح لنا ان نستدل بها او ان نبني عليها حكما قد تظبط قد يكون الدليل نصا من كتاب او سنة وقد يكون الدليل نتيجة الاستقراء وقد يكون الدليل من خلال التعليل ان تكون القاعدة مبنية على علة وردت دليل بانها مما يبنى عليه الحكم. فالاستدلال بالقاعدة ليس لذاتها وانما للدليل الذي بنيت عليه الظن اه اكل لحم الخيل وان هناك من بناه على قاعدة دلالة الاقتران لكن دلالة الاقتران ليست دلالة صحيحة باتفاق اهل العلم فيكون التخريج تخريجا خاطئا وبالتالي نحتاج الى تخريج اخر لهذا الفرع الفقهي نعم بارك الله فيكم وفقكم الله للخير جعلني الله واياكم من هداة المهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا الله توفيقك