الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فارحب بكم في درس جديد تناولوا فيه ارتباط الفروع بالاصول حيث ان كثيرا من التخريجات التي يسير عليها بعض من ينتسب الى الفقه تكون معيبة مخلوطة وفيها كثير من اللبس والتداخل ومن ثم فنحن نحتاج الى تصحيح المنهج الذي يثار عليه فيما يتعلق تخريج الفروع على الاصول ليكون ذلك من اسباب الدقة في الاجتهاد صحتي في النتيجة والظبط في الاجتهادات بحيث لا يكون بينها تضارب ولا تظاد ولا ولا تقابل والناظر في ربط الفروع بالقواعد الاصولية يجد ان من يقوم بهذا الربط لا يخلو من اربعة احوال الاول من يقتصر في ربط قواعده الاصولية بالفروع الفقهية التي تذكر في كتب الاصول حيث ان عددا من كتب الاصول اعتنت بالتفريع وذكر المسائل الفقهية المترتبة على القواعد الفقهية فيأتي من يأتي ويقوم تخريج تلك الفروع على قواعدها الاصولية وهذه الطريقة فيها تدريب على تطبيق القواعد الاصولية على الفروع الفقهية وهناك من يزيد في هذا وينتهج منهجا ثانيا بان يذكر الفروع الفقهية التي نص عليها الفقهاء في كتب الفقه ونصوا على انها مبنية على القواعد الاصولية فيشير الى البحث الاصولي ثم بعد ذلك يبني عليه الفروع الفقهية التي فرعها الفقهاء على ذلك الاصل وهناك من يصل الى مرتبة ثالثة احسن من المرتبتين السابقتين العلة والوصف الذي بنى عليه حكمه فيأتي المجتهد ويقرر العلة التي لاحظها الامام في اجتهاده ثم يقوم بالقياس عليها وهكذا من الطرائق في هذا اه ان آآ ان الفقيه اذا يكون بقدرة الانسان على تخريج آآ المسائل الفقهية المذكورة في كتب الفقه على القواعد طولية وان لم يكن الفقهاء قد بينوا رجوع تلك الفروع الفقهية لتلك القواعد الاصولية واما الطريقة الرابعة التي لا نجد لها الا امثلة يسيرة على مستوى العالم فهي بمثابة الكبريت الاحمر اه الا وهي تخريج الفروع الفقهية النازلة على القواعد الاصولية المقررة عند علماء الشريعة وهذا في الناس من النوادر ولذلك فان الدارسين للنوازل الفقهية نجد انهم على خمسة اصناف المراد بالنوازل الفقهية المسائل الجديدة التي حدثت في زمن الفقيه ولم تكن معروفة سابقا. بحيث تحتاج الى اجتهاد فقهي ليستخرج حكم الله جل وعلا فيها وهذه النوازل الفقهية الناس فيها على خمسة طرائق الطريقة الاولى اهل الاجتهاد المطلق وهم الذين ينظرون في النصوص ويطبقون عليها قواعد الاصول. وبالتالي يستخرجون منها احكام رب العزة والجلال في تلك آآ النازلة ومن امثلة هذا ما لو نزل بالناس نازلة متعلقة مشاربهم فيأتي من يأتي استدل باية قرآنية على آآ طريقة قاعدة اصولية مقررة عند علماء الشريعة ليبين ان ان ذلك مما يسير على مقتضى ما ورد في كتاب الله جل وعلا ومن امثلة هذا ما لو جاءنا مفت فنظر في مسألة ركوب السيارات وحكم ذلك في الشريعة. ثم اخذ حكمها من قوله تعالى والخيل والبغال والحمير ركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون حيث ذكر الله جل وعلا انه سيخلق مركوبات لم يكن يعلمها اهل الزمان الاول فيستدل بهذا الامتنان على ان ركوب هذه المركوبات المباح اذ من القواعد الشرعية المقررة ان امتنان الله على العباد بنعمة من النعم يدل على اباحتها وهناك من يدرس النوازل الفقهية بناء على مقاصد الشريعة العامة فان للشريعة مقاصد عامة قد جاءت بها. ومن امثلة تلك المقاصد ان الشريعة جاءت لاخراج الناس عن الهوى الى عبودية الله جل وعلا. ومن مقاصدها ان تكون العبادة مقصورة على ما ورد في الشرع ومن مقاصدها اختصاص العبادة بالله جل وعلا. ومن مقاصدها اباحة ما يحقق والمصالح ومنع ما يؤدي الى المفاسد فيقول القائل بان من مقاصد الشريعة تحقيق مصالح العباد ورفع الحرج عنهم وبالتالي فان استعمال هذه المركوبات مما يتوافق مع ذلك المقصد وبناء المسائل على مقاصد الشريعة لابد ان يكون منظبطا بالظوابط الشرعية بحيث يتحقق القاكم من كون ذلك الامر الذي ادعي انه من مقاصد الشريعة انه كذلك وليس مما آآ ظن فيه بعظ الناس انه من مقاصدها ولم يكن الامر كذلك فان بعض الناس قد يعتقد ان بعض المعاني من مقاصد الشريعة ويكون الامر بضد ذلك وفي مرات قد يكون الامر او المعنى من مقاصد الشريعة لكن له شروط لا بد من مراعاتها. فمثلا نجد ان بعظ الناس يقول بان المساواة من مقصد الشريعة وهذا كلام خاطئ لان المساواة بين الناس مع تفاوت اعمالهم وتفاوت قدرهم لا يعد من العدل وانما يعد من ضده. ولذا كان من مقاصد الشريعة العدل اه المساواة وهكذا نجد ان من مقاصد الشريعة اعطاء الناس حرياتهم في اعمالهم وتصرفاتهم. لكن هذه لكن هذا المقصد مربوط بعدد من الشروط. فمن جاء واستعمله لاستخراج حكم نازلة ولم يراعي الشروط التي تتعلق بذلك المقصد فانه حينئذ لن يوافق حكم الله جل وعلا وانما حكما مخالفا الشريعة والقسم الثالث من اقسام من يدرس النوازل اولئك الذين يستخرجون احكام النوازل من القواعد التي يقررها اهل العلم فيعيدون هذه النوازل الى تلك القواعد من امثلة ذلك ان من قواعد الفقه عند اكثر علماء الشريعة ان كل ما جاز رهنه كلما جاز بيعه جاز رهنه. فيأتي فقيه ويقول عن مسألة نازلة بانها مما يجوز بيعه فجاز رهنه كما لو جاءنا مثلا في الجوال والا غيره من الادوات الجديدة فانه يقول انه لما جاز بيعه جاز رهنه لان هذه من القواعد المذهبية التي سارعوا اليها علماء مذهبي وهذا التخريج آآ فيه ظعف من جهة وفيه قوة من جهة اخرى. والظعف والقوة فيه يعودان الى ذات القاعدة التي خرج عليها ومن طرائق التخريج ايضا في النوازل الجديدة القياس على ما ورد عن الائمة نص على حكم في مسألة ولم يذكر علتها ولم يظهر لنا التعليل فحينئذ لا يجوز لنا ان نقوم بالقياس على قوله لانه لم يرتظي ذلك التعليل فهذه طرائق من طرائق اثبات مذاهب الائمة السابقين فان العلماء قد اعتنوا بمذاهب عدد من علماء الشريعة المتقدمين فحرروا اقوالهم وذكروا ما الروايات الواردة عنهم وبينوا حقيقة مذاهبهم فكان مما استقر عند علماء الشريعة مذاهب اولئك الائمة. فيأتي من يأتي فيقرر مذهب الامام من جهة ثم بعد ذلك كيقوم بتخريج النوازل الجديدة عليه وهذه الطريقة قد آآ سارع عليها من يسمون باصحاب التخريج من فقهاء الشريعة وهذه الطريقة هي مبنية على شيئين صحة اجتهاد الامام السابق واندراج الفرع الجديد في تلك القاعدة الواردة عن ذلك الامام واقوال الائمة ومذاهبهم قد اعتنى علماء الشريعة بتحريرها هناك طريقة اخرى من طرائق التخريج الا وهي قياس النوازل الجديدة على الفروع الفقهية الواردة عن الائمة المتقدمين. فاننا نجد ان العلماء المتقدمين قد اجتهدوا في العديد من اه اه المسائل الشرعية الفقهية التي يحتاج اليها الناس. وبالتالي فان مذهب ذلك الامام قد يأتي بعض اتباعه فيقيس عليه المسائل الجديدة النازلة فيقول في مذهبنا الحكم كذا وبالتالي فان ذلك الحكم يشمل هذا الفرع الفقهي الجديد ويحضرني في هذا الباب ان بعض الفقهاء المعاصرين لما عرضت عليهم مسألة حمل انابيب الاكسجين التي يحتاج اليها في اثناء لا ذكروا ان بعض الائمة المتقدمين قد افتوا في مسألة آآ القربة المنفوخة هوى والتي يحملها المصلي هل تؤثر على صلاته او لا تؤثر على الصلاة؟ فهذا تخريج فقهي لنازلة وردت على الناس مسألة ورد عن الائمة المتقدمين البحث والقول فيها ويعرظ لي في هذا في مسألة بيع الخيارات التي استجدت في حياة الناس في كثير من اسواق العالمية فان هذه المعاملة قد حاول بعض اهل العلم ان يخرجها على مسألة بيع العربون التي آآ يذكرها علماء الشريعة ويبينون ما فيها من الخلاف فهذا تخريج لمسألة نازلة على فرع فقهي عن امام من الائمة ولذا ينبغي بنا ان نبحث في طرائق اثبات مذهب الامام فان نسبة ما ينسب من الاقوال للامام لم يأت امرا اعتباطيا وانما له طرائق محددة واساليب معلومة عند علماء الشريعة. ولذا كان من الطرائق التي اه يسار عليها فيما يتعلق بهذا الباب اه طرائق تحرير مذاهب الائمة فان ما ينسب الى الامام من مقالة وحكم وآآ فقه ليست من الامور التي تأتي اعتباطا. وانما لها طرائق آآ متعددة. وبالتالي فان الانسان متى اراد ان يثبت مذهبا لامام فعليه حينئذ ان يقوم آآ انتهاج طريقة من طرائق آآ تحرير مذاهب الائمة والعمل آآ بها وفقهاء المذاهب يذكرون عددا من الطرائق التي يبنون عليها تخريج واو بات اقوالي الائمة فمن ذلك اه اولا نص الامام فان الامام اذا نص على حكم في مسألة معينة فاننا نثبت له ما نقل عنه بالنص وهذا اه لا اشكال في اعتباره من الطرائق الصحيحة لاثبات مذاهب الائمة فهذا وهذه فتواه وبالتالي نتحقق من انتساب ذلك القول لذلك الامام وهكذا من الطرائق ان يكون الامام قد تكلم عن المسألة طريق الظاهر فان اه اللفظ العربي كما يدل على معانيه بطريق النص قد يدل على معانيه بطريق اه الظاهر ومن ثم يثبت مذهب الامام من خلال ما ورد عنه من الظواهر ويدخل في هذا ما لو تكلم الامام بالامر او بالنهي او بالعموم او نحو ذلك من اه الطرائق ظاهرة في فهم الالفاظ العربية ومن الطرائق التي يثبت بها مذهب الامام مفهوم كلام الامام مفهوم كلام الامام. وانتم تعلمون ان اللفظ العربي اه ينقسم مدلوله الى قسمين منطوق ويشمل اللفظ الصريح ويشمل الظاهر وهناك اه نوع اخر هو آآ ما يفهم بطريق المفهوم سواء كان بطريق الاقتضاء او طريق التنبيه الذي هو مفهوم الموافقة او بطريق دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة او اه بطريق دلالة اه الاكتظاء او بطريق دلالة الاشارة او بطريق دلالة الايماء. وهذه كلها طرائق ممهدة فيها اللغة العربية هناك طريق اخر متعلق اه هناك طريق اخر متعلق طريق معنى النص الا وهو القياس على كلام الامام وهذا له ثلاثة انواع النوع الاول ان يكون الامام قد نص على علة الحكم فحينئذ نثبت ذلك الحكم في كل محل وجد فيه ذلك المعنى والثاني ان ينص الامام على الحكم بدون ان يذكر وقد اعتنى علماء الشريعة بذكر آآ آآ مذاهب الائمة من خلال آآ الوسائل السابقة اما بنص الامام او بمفهومك او بنحو ذلك. كذلك من الطرائق التي نثبت بها مذاهب الائمة ان يكون هناك فعل من الامام وبالتالي فاننا نقوم بالقياس عليه وهذا هذا المعنى وهو اثبات مذهب الامام بالفعل الذي اه فعله من الخلاف بين الائمة فان اه حجية السنة الفعلية بينها وبين مسألة اه اثبات مذهب الامام من فعله نوع تماثل من جهة وقت ائتلاف من جهة اخرى. فمن لاحظ جوانب التماثل قال باثبات مذهب الامام بناء على اه الافعال الواردة عنه ومن لاحظ جوانب الاختلاف قال بان مذهب الامام لا يصح اثباته بناء على ما روي عنه من اه فعله وعلى كل فهذه طرائق لاثبات مذاهب الائمة التي يمكننا بعد ذلك ان نقوم بالتخريب يجي عليها ويلاحظ هنا انه في مرات في تخريج اه الفروع على الاصول الواردة عن امام من الائمة ان الفقهاء الذين يخرجون آآ الفروع الفقهية على ما ورد عن ائمتهم على انواع النوع الاول من يلاحظ قاعدة الامام وان لم يلاحظ الفروع الواردة عنه فيقول لو ان الامام اطلع على كذا لقال بهذا بناء على قواعده. واضرب لكم مثلا من المسائل التي اشتهرت مسألة انتقاض آآ الوضوء باكل لحمي الجزور ان الامام الشافعي اثر عنه بانه قال لا ينتقض الوضوء بذلك فجاء بعض اصحابه وقال ان من مقتضى مذهب الامام الشافعي ان يقول ان يقول بانتقاض الوضوء ذلك لانه قد قال اذا صح الحديث فهو مذهبي هكذا قال الامام الشافعي يقول هذه المسألة صحة في هالحديث وبالتالي على قواعد المذهب ان الامام يقول بانتقاض الوضوء بناء على اكل لحم الجزور. كما قال بذلك الامام النووي وعدد من ائمة اهل العلم ومن القواعد في هذا انه في مرات قد آآ يخالف في القاعدة الفقهية التي يتبناها المذهب. ومع ذلك يوافقه في الاصل الذي سندوا عليه ومن امثلة ذلك ما ذكرناه سابقا من اه الاختلاف في عدد من القواعد مثلا اه النظر في آآ الترجيح بواسطة اه القرعة فان هذا مما وقع الاختلاف فيه بين اه العلماء فحينئذ عندما يأتينا فقيه ويقول بان امامي لم يقل بالترجيح بذلك لكن من مقتضى مذهبه ان يقول بالترجيح بذلك لورود الاحاديث الصحيحة في هذا الباب. ويستدل مثلا قصة يوت في قوله فساهم فكان من المدحضين. وبقصة مريم عليها السلام لما قال تعالى وما كنت ده لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون وهكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لفعلوا. وهكذا فيما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه في حوادث كثيرة في هذا آآ اه المنطلق كلها تؤيد ان القرعة يعمل بها عند التساوي بين المتماثلات او المتقابلات فالمقصود انه اذا ورد على الناس نوازل جديدة يحصل النزاع فيها وآآ تكون الفرص متساوية فحين اذ يشرع الدخول في هذا الباب. هذا باب قياسي مثل الاختلاف في عدد من امور الحياة في زمننا الحاضر هكذا من الامور التي ينبه عليها في هذا الباب انه في عدد من المرات قد يكون هناك اختلاف في القاعدة الفقهية. وبالتالي يصح ارجاع الفرع الفقهي للقاعدة مع مع وجود الاختلاف في حكم ذلك الفرع للاختلاف في القاعدة او في طريقتي الادراج فهذا شيء مما يتعلق تخريج الفروع على الاصول مما يتعلق بتعامل اه الفقه وها الذين يسيرون على مقتضى ما قرر عن ائمتهم بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلني الله واياكم من الهداة المهتدين. كما نسأله سبحانه ان يصلح احوال لنا جميعا وان يوفقنا لهداه وان يجعل عملنا في رضاه كما نسأله جل وعلا ان يغفر الذنوب وان يرفع هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الاسبوع القادم لا يوجد عندنا درس وبعدين الاسبوع بعد القادم في سؤال ولا اشكال فبارك الله فيكم