﻿1
00:00:06.100 --> 00:00:36.000
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا لقاءنا الاخير في هذا العام الذي نتدارس فيه في موضوع تخريج الفروع على الاصول وهو باب تطبيقي بعد ان اخذنا شيئا من الابواب التأصيلية

2
00:00:36.200 --> 00:01:13.100
بهذا الموضوع و سيكون تطبيقنا في هذا اليوم على مسائل الصوم بقرب الشهر الفضيل بلغكم الله اياه وييسر لكم فيه انواع الطاعات و هيأ لكم فيه سبيلا العبادة اوجب الله تعالى صوم شهر رمضان

3
00:01:15.950 --> 00:01:48.150
بقوله كتب عليكم الصيام قوله كتب بمعنى فرض واولى باء قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه قوله فليصمه فعل مضارع مسبوق بلام الامر افاد الوجوب وهذا من مواطن الاجماع

4
00:01:48.700 --> 00:02:20.300
التي هي من الامور الظاهرة وهي مما يعلم من دين الاسلام بالضرورة وصيام الشهر في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه بهاي اشارة الى قوله شهد فانها تعني حضور الانسان في البلد

5
00:02:21.500 --> 00:03:01.300
من جهة وتعني رؤية الهلال من جهة اخرى ولذا قال تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ولفظة شهر هنا هل يراد بها اشتهار الخبر لما قال فمن شهد منكم الشهر

6
00:03:02.550 --> 00:03:29.650
فهل يراد به اشتهار الخبر او ان المراد به علم النفس بدخول الشهر من خلال رؤية الهلال فمن لاحظ كلمة شهد قال المعتبر برؤية الهلال ومن لاحظ كلمة الشهر قال

7
00:03:29.900 --> 00:04:03.750
المعتبر اشتهار الخبر ويترتب على هذا مسألة وهي من رعى الهلال وردت شهادته  اما للجهالة به واما لعدم عدالته فحينئذ هل يجب عليه الصوم لكونه رأى الهلال او لا يثبت الشهر في حقه حتى يشتهر

8
00:04:04.400 --> 00:04:27.800
فمن لاحظ كلمة شهد اوجب الصوم عليه ومن لاحظ كلمة الشهر قال لانه لا يجب الصوم عليه يكون مماثلا لغيره. ومثله في اخر الشهر في من رأى الهلال فلم تقبل شهادته

9
00:04:27.950 --> 00:04:52.850
مما لكونه وحده او لغير ذلك من الاسباب ومن المنشأ الذي نشأ منه هذا الخلاف قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته هل هو خطاب لكل فرد على وحده على حدته او هو خطاب للمجموع

10
00:04:53.800 --> 00:05:15.950
ان كنا هو خطاب لكل فرد فان من شهد الهلال لزمه الصوم وان قلنا هو خطاب للمجموع دلالة وجود ضمير الجمع قال لا يصوم الا اذا تم اثبات الشهر برؤيته

11
00:05:18.050 --> 00:05:43.350
وايظا نشأ من قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته خلاف اخر الا وهو ان هذا الخطاب هل هو لمجموع الامة او لكل جماعة وترتب على هذا لانه اذا رؤي الهلال في بلد

12
00:05:44.100 --> 00:06:22.400
هل يثبت الحكم في جميع البلاد فيكون الشهر قد دخل بذلك اولى  الحمد لله فان قوله صوموا لرؤيته قد يراد به خطاب مجموع او جميع الامة وقد يراد به مخاطبة كل جماعة بحسبها

13
00:06:23.950 --> 00:06:45.900
ومن المعلوم ان المطالع مختلفة ولكن هل المطالع مؤثرة في الحكم او اختلاف المطالع هل يؤثر في الحكم وبالتالي يكون لكل بلد رؤيته او نقول بان اختلاف المطالع غير مؤثر

14
00:06:46.000 --> 00:07:24.950
وبالتالي اذا ثبت حكم الشهر في بلد لزمه في كل بلد اخر ومن المسائل التي تعلقت بهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاقدروا له كما في رواية ابن عمر

15
00:07:26.200 --> 00:07:55.550
في حديث ابن عباس وابي هريرة قال فاكملوا العدة ثلاثين نشأ من هذا خلاف في حكم الصيام اذا كان في ليلة الثلاثين من شعبان غيم او قتر فانه اذا كانت تلك الليلة مصحية

16
00:07:56.150 --> 00:08:21.500
كره الصوم يوم الثلاثين لحديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم او صوم يومين ولكن الكلام فيما اذا كان هناك غيم في ليلة الثلاثين وظاهر حديث ابي هريرة وابن عباس وجوبه اكمال

17
00:08:22.200 --> 00:08:49.400
شعبان ثلاثين يوما وبذا قال جمهور اهل العلم وقال طائفة بترجيح حديث ابن عباس فاقدروا له فسروا هذه اللفظة لان المراد بها تنقيص الشهر كما في قوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له

18
00:08:49.850 --> 00:09:22.350
قال فاقدروا له ان ينقصوه شعبان والجمهور قالوا نحمل هذا اللفظ المحتمل على اللفظ الواضح البين الوارد في الاحاديث الاخرى وعلى ذلك فهل حديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم

19
00:09:22.700 --> 00:09:50.150
باق على عمومه بيشمل ما كانت ليلته صحوا وما كانت ليلته غيما او يختص بما كانت ليلته على الخلاف السابق اذا هذا من الاختلاف في بقاء العام على عمومة او تخصيصه

20
00:09:50.700 --> 00:10:31.600
بان الصلع حر و من الامور التي تتعلق بهذا الباب ان خطاب الصيام هل هو خطاب تكليفي او خطاب وضعي وترتب عليه ان او خطاب بالصيام لما ارتبط برؤية الهلال

21
00:10:33.000 --> 00:11:04.900
هل كان من الخطاب التكليفي المجرد وبالتالي وجب اثبات الحكم ب وجود الهلال او انه اشتمل على المعنيين معا التكليف والوضعي وبالتالي لا بد من الامرين معا وجود الهلال ورؤيته

22
00:11:05.150 --> 00:11:38.450
ومن ثم لا يثبت الشهر الا بذلك  من المسائل المتعلقة بهذا الاختلاف في تفسير اللفظ في طلوع الفجر لقوله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر

23
00:11:40.300 --> 00:12:13.500
هل الفجر هو بزوغ الفجر وطلوع نور الصبح او هو توسطه في كبد السماء او انتشاره في الافق فان ضوء النهار اول ما يطلع يخرج من جهة المشرق فعده طائفة

24
00:12:13.900 --> 00:12:42.500
فعد طائف ذلك الوقت هو وقت الفجر ثمان هذا النور يذهب حتى يصل الى وسط السماء فقال طائفة الفجر توسطوا هذا الظوء بوسط السماء سم ينتشر في الافق وقال طائفة هو انتشاره في

25
00:12:42.900 --> 00:13:11.400
الافق وجمهور علاء ان الفجر بالبزوغ ويستدلون عليه بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في يوم عيد النحر في جمع عندما بزغ الفجر قال فدل هذا على ان اول وقت الفجر

26
00:13:11.500 --> 00:13:56.800
بالبزوغ لا بتوسط النور في كبدي السماء ومن المسائل التي يمكن تخريجها في هذا الباب مسائل وقع الاختلاف فيها بين رواية الفعل ورواية القول ومن امثلة ذلك ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

27
00:13:57.650 --> 00:14:21.850
افطر الحاجم والمحجوم هذا حديث قولي وورد في حديث ابن عباس تجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم فالجمهور قالوا الثاني دلالة على ان الحجامة غير مفطرة فقدموا الفعل

28
00:14:23.400 --> 00:14:56.250
ذهب احمد الى تقديم القول فاثبت الفطر بالحجامة وذهب بعض اهل الحديث الى ان لفظة افطر وهو احتجم وهو صائم غلط من الراوي صوابها التجم وهو محرم وقال بعضهم بانه كان مسافرا

29
00:14:57.550 --> 00:15:26.500
فافطر بالحجامة لان المسافر يجوز له الفطر فافطر وهو فاحتجم وهو صائم بنية ان يكون مفطرا بذلك لان الشرع جاز له الفطر لكونه كان مسافرا ومن المسائل التي وقع التردد فيها

30
00:15:27.000 --> 00:15:53.500
مسألة اسباءات الرؤية هل هو من باب الخبر او من باب الرواية او من باب الشهادة فان الشهادات لا تقبل الا اذا كانت من متعدد والرواية والخبر تقبل من الواحد

31
00:15:55.000 --> 00:16:22.350
ولذا قال طائفة هي رواية وبالتالي تقبل الشهادة وتقبل الاخبار بالرؤية من واحد وقال اخرون بانها شهادة ومن ثم لابد من اثنين وفرق الامام الشافعي والامام احمد بين اول الشهر

32
00:16:22.550 --> 00:16:50.650
واخره فقبلوا في اوله من واحد وجعلوه بمثابة الرواية لانه يثبت عليها امر ديني وهو صيام شهر رمظان وجعلوا اخر الشهر وجعلوا الخبر في اخر الشهر برؤية الهلال من باب الشهادة

33
00:16:50.850 --> 00:17:27.900
وبالتالي اشترطوا فيها ان تكون من اثنين  من الامور التي تتعلق بهذا ان الشهر لا يكون الا تسعة وعشرين او ثلاثين يوما  هل يمكن ان يكون واحدا وثلاثين قال طائفة ومنهم الحنابلة

34
00:17:28.400 --> 00:17:52.350
بانه قد يكون واحدا وثلاثين في حالتين الحالة الاولى ما اذا كان هناك غيم ليلة الشك فصاموا يوم الشك فانهم في اخر الشهر لا يفطرون الا برؤية اثنين ولو اكملوا واحدا وثلاثين من صيامهم

35
00:17:54.200 --> 00:18:23.950
والمسألة الثانية فيما اذا اثبتوا دخول الشهر برؤية واحد واخر الشهر لم يشهد عندهم برؤية هلالي شوال احد فانهم يقولون يصوموا واحدا وثلاثين وهذا مذهب احمد والجماهير على ان الشهر

36
00:18:24.500 --> 00:18:51.350
لا يكون اكثر من ثلاثين يوما لقول النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا واشار مرة الى ثلاثين ومرة الى تسع وعشرين قول الجمهور في هذا ارجح لماذا لانه صحيح ان شهر شوال لا يثبت الا برؤية

37
00:18:52.100 --> 00:19:22.750
اثنين لكن قد يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ولذا فان هناك اشياء تثبت على جهة التبع لو شهد بها استقلالا لم تثبت ومن امثلة هذا الشهادة الوطء تقبل من امرأة

38
00:19:23.000 --> 00:19:55.850
فيثبت بها النسب فالنسب هنا ثبت تبعا ولا تقبل شهادة النسب الا من اثنين ولذا قرروا بانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا و من المسائل التي يتعلق هذه الابواب

39
00:19:56.100 --> 00:20:25.250
ان الانسان اذا انتقل من بلد الى بلد كان له في كل واحد من البلدين حكم مختلف بحكم ذلك البلد وذلك ان الحكم الشرعي مناط المعنى الذي ربط الشارع الحكم به

40
00:20:26.700 --> 00:20:48.700
في الشهر ما سمي شهرا الا الاشتهاره وبالتالي يلزمه ان يأخذ حكم الناس ولذا قال صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون واظحاكم يوم يضحون فان كان مجموع ما صامه في البلدين

41
00:20:52.750 --> 00:21:23.150
تسعة وعشرين يوما فاكثر اجزاء وان كان اقل من ذلك لزمه ان يقضي يوما لان الشهر لا يكون اقل من تسعة وعشرين يوما من المسائل المتعلقة بهذا ان من ثبت له حكم

42
00:21:23.900 --> 00:21:49.550
الصيام في اثناء اليوم لزمه لامساك بقية اليوم ولكن هل يلزم بقضاء ذلك اليوم مثال ذلك كافر اسلم في اثناء النهار لزمه ان يمسك لكن هل يقضي ذلك اليوم ومثله صبي بلغ في اثناء اليوم

43
00:21:50.650 --> 00:22:29.750
هل نقول ويمسك ذلك اليوم لكن هذه يلزمه قضاء ذلك اليوم او لا يلزمه وقع اختلاف بين اهل العلم في هذه المسألة منشأه ان حكم الصيام هل تعلق بذمته كاملا بمجرد

44
00:22:30.100 --> 00:23:03.350
اهليته في اثناء النهار وبالتالي نقول امساك بقية اليوم لا يجزئه لانه لا يعد صياما وعليه القضاء او ان تبوت اهليته في اثناء النهار لم يعلق صوم ذلك اليوم في ذمته وبالتالي لم يجب عليه القضاء

45
00:23:04.100 --> 00:23:24.700
وجمهور اهل العلم على ان عليه القضاء لانه قد تعلق بذمته صوم ذلك اليوم وقالوا بان من لم يثبت الخبر في حقه الا في اثناء النهار فانه يمسك بقية يومه

46
00:23:25.000 --> 00:23:55.750
و يقضي ذلك اليوم. قالوا فهكذا من اسلم في اثناء النهار او بلغ فيه وهنا مسألة وهي فيمن كان كبيرا مريضا مرضا لا يرجى برؤه وبالتالي نقول يجب عليه اطعام مسكين

47
00:23:56.500 --> 00:24:22.800
فشفي في اثناء ذلك اليوم لزمه الامساك فهل نقول يقضي هذا اليوم لانه لم يصمه كاملا او نقول لانه قد الداء الواجب بحسب ما تعلق بذمته وبالتالي لا يجب عليه قضاء هذا اليوم

48
00:24:26.450 --> 00:25:00.550
والاظهر في كل ما تقدم ان الصيام لليوم الواحد وحدة واحدة ومن ثم لم يصح صيام لجزء من اليوم دون بقيته وبالتالي لابد من قضاء ذلك اليوم  من مسائل هذا

49
00:25:02.550 --> 00:25:29.300
ما لو كان الصبي غير البالغ صائما في رمظان فاحتلم في اثناء النهار في نومه يعد بذلك قد بلغ وواصل بقية اليوم فهل يجزئه ذلك اليوم او نقول يجب عليه قضاؤه

50
00:25:29.900 --> 00:26:02.500
الجمهور يقولون يجزئ لانه كان في ذلك اليوم صائما وقال طائفة بانه لا يجزئه لماذا قالوا لانه قد صام اوله نفلا صيام النفل لا يجزئ عنه الواجب والفرظ ومثل هذه المسائل يبعد عدم وقوعها في عهد النبوة

51
00:26:03.350 --> 00:26:36.250
ولو كان الواجب قضاء ذلك اليوم لا نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الاصناف الذين يفطرون في نهار رمضان صنف المريض لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا قد وقع التردد

52
00:26:36.900 --> 00:27:12.700
في ضابط المريض الذي يتعلق به الفطر ويجوز له الفطر وقد رأى اكثر اهل العلم تعليقه بثلاثة ضوابط الاول ان يكون الصيام مما يزيد في مرضه والثاني ان يكون الصيام يؤخر شفاء مرضه

53
00:27:13.800 --> 00:27:46.750
والثالث ان توجد عنده الام متى صام بينما في السفر قالوا بان كل من وجد عنده سفر فانه حينئذ يحق له الفطر لماذا فارقوا بينهما لانه في المرض قال كان مريظا

54
00:27:47.400 --> 00:28:08.450
ولم يقل به مرظ فدل هذا على انه ليس كل مرض يبيح الفطر خلاف السفر فانه قال فيه فمن كان مريضا او على سفر فدل هذا على ان اي سفر

55
00:28:09.850 --> 00:28:42.600
فانه يكون مبيحا الفطر وفي قوله تعالى فعدة من ايام اخر وقع اختلاف في صيام القضاء هل يجب فيه التتابع كما وجب ذلك في الاداء او انه لا يجب التتابع

56
00:28:43.200 --> 00:29:20.850
هذا من مواطن الخلاف بين اهل العلم من الامور التي تتعلق بهذا في مسألة الظابط الذي يربط به حكم الفطر فان الشارع قد نص على ان الجماع والاكل والشرب مفطرات

57
00:29:24.500 --> 00:29:46.300
لقوله تعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فنص على الاكل والشرب والجماع بانها مفطرات بالتالي هل يقال يقتصر الحكم

58
00:29:47.000 --> 00:30:13.850
على ما هو مذكور في النص فلا يفطر الا ما عد اكل ما عد اكلا او شربا او نقول بان كل تغذية داخلة للبدن فانها مفطرة من وضع المغذي هل يقال بانه اكل او شرب

59
00:30:15.700 --> 00:30:43.400
كلها ليس اكلا ولا شربا ولكنه في معناه وبالتالي يأخذ حكمه في كونه من المفطرات طيب من اخرون قالوا بانه اذا بان المعنى في الافطار ادخال شيء الى الجوف على جهة القصد والعمد

60
00:30:44.300 --> 00:31:15.750
وبالتالي قالوا اي شيء يدخل الى الجو فانه يعد من المفطرات ولذا لو بلع حصاة قالوا يفطر بذلك فهكذا اذا ادخل الى جوفه اي مادة ترتب على ذلك مسائل متعددة منها مثلا

61
00:31:16.150 --> 00:31:38.600
الابر هل هي مفطرة طائفة قالت هي غير مفطرة مطلقة لانها ليست باكل ولا شرب واخرون قالوا الابر المغذية مفطرة والابر غير المغذية لا تفطر واخرون قالوا بان ما كان منها

62
00:31:39.500 --> 00:32:02.900
في الشريان والعضل فانه مفطر وما كان في الوريد فانه غير مفطر واخرون قالوا بان ادخال اي شيء الى البدن على جهة العمد يعد من المفطرات وبالتالي رأوا ان جميع الابر

63
00:32:03.250 --> 00:32:47.150
مفطرة  هذا الخلاف ناشئ من النظر في المؤسر في الصوم من المسائل التي وقع الاختلاف فيها مسألة الحامل والمرضع اذا افطرتا فما الواجب عليهما وهناك ثلاثة اقوال او اربعة اقوال مشهورة

64
00:32:47.300 --> 00:33:20.950
قول يقول يجب عليهما الاطعام فقط وقول يقول عليهما الصيام فقط وقول يقول عليهم الصيام والاطعام وقول يقول ان خافتا على نفسيهما وجب القضاء فقط لانها مريضة وان خافتا على ولديهما

65
00:33:21.350 --> 00:33:52.600
وجب القضاء ووجبات الكفارة باطعام مسكين عن كل يوم منشأ هذا من ثلاثة اشياء اولها في تفسير الايات الواردة في هذا الباب لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين

66
00:33:54.300 --> 00:34:48.750
حيث قال ابن عباس هي في الحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما وفي كبير السن اذا عجز عن الصيام من المسائل التي تتعلق  هذا الباب ان ما الذي يعد من باطن البدن وما الذي يعد من ظاهره

67
00:34:49.400 --> 00:35:10.000
يعني لو وضع الانسان طعاما في فمه هل يفطر بذلك او لا يفطر او وضع او ادخل طعاما الى حلقه ثم اخرجه او وضع الطعام او وضع شيئا في انفه

68
00:35:16.300 --> 00:35:48.600
وطائفة تقول الفم والانف من باطن البدن وبالتالي يفطر بوضع اي شيء فيه ماء وطائفة تقول هما من خارج البدن ترتب على هذا مسائل مثلا في الغسل هل تجب المضمضة والاستنشاق في الغسل

69
00:35:49.400 --> 00:36:28.350
ان قلنا الفم والانف من ظاهر البدن لزمتا وان قلناهما من الباطن لم يلتزم المضمضة والاستنشاق في الاغتسال من المسائل المتعلقة في هذا مسائل النية لابد في الصوم من نية هذا بالاتفاق

70
00:36:29.450 --> 00:37:02.050
ولكن ما هو الوقت الذي تلزم فيه النية وما هو الصيام الذي تلزم له النية فالامام وابو حنيفة قال تجزئ النية قبل الزوال لانه يعد بذلك قد امسك بنية لاكثر النهار. العبرة في الشيء باكثره

71
00:37:11.300 --> 00:37:39.100
وقال طائفة لانه لا بد من تبييت النية في جميع انواع الصيام كما هو مذهب المالكية وقال الحنابلة صيام التطوع يجزئ بنية من النهار لكن لا يكون له من النجر من الاجر الا بمقدار نيته

72
00:37:40.500 --> 00:38:14.750
وصيام الفريضة لابد فيه من تبييت النية منشأ وخلاف بهذه المسائل  الاصل الذي ترد اليه هو الاختلاف في طريقة الجمع بين الاحاديث الواردة في هذا الباب  من قاعدة الزيادة على النص تعد نسخا او لا

73
00:38:23.550 --> 00:38:52.900
فالحنفية قالوا بان حديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام الا بالليل خبر واحد والاية اجزأت او رأت الاية حكمت باجزاء الصيام مطلقا ولم تشترط النية والزيادة على النص نسخ في مذهبهم

74
00:38:53.250 --> 00:39:24.550
ولا يصح ان نزيد على نص القرآن بخبر احاد والجمهور يرون ان الزيادة على النص بيان ولا بأس من بيان القرآن بخبر واحد واما ما لك فقال احاديث ايجاب النية من الليل احاديث قولية

75
00:39:25.850 --> 00:39:50.650
فتقدم على احاديثي جازت صوم بنية من النهار لانها فعلية حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اهله فسألهم هل عندهم من طعام؟ فقالوا لا. قال اذا انا صائم

76
00:39:52.900 --> 00:40:22.850
قالوا هذا فعل وذاك قول فالقول يقدم احتمال الفعل الخصوصية وعند الشافعي واحمد قالوا هذا الفعل في صيام النفل والقول حملوه على صيام الفرظ ومن ثم رأوه بان من صيام النفل يجزئ بنية من النهار

77
00:40:23.400 --> 00:40:54.300
قالوا والجمع بين الدليلين بحمل احدهما على محل والاخر على محل اخر اولى من الترجيح فيما بينهم لان الترجيح الغاء لاحد الدليلين والجمع اعمال للدليلين معا ومن المسائل المتعلقة بهذا

78
00:40:55.350 --> 00:41:32.500
من اغمي عليه في اثناء الصيام هل يبطل صومه بذلك او لا يبطل صومه بذلك فعند الامام احمد انه يبطل صومه بذلك وعند الشافعي ومالك قالوا لا يبطل ومنشأ الخلاف

79
00:41:32.800 --> 00:42:07.550
هو في الاغماء هل يعد بمثابة الجنون والجنون مبطل الصوم كما قال احمد او هو بمثابة النوم والنوم غير مبطل للصيام كما قال مالك والشافعي ومن المسائل ان رمظان ان صيام رمضان هل هو عبادة واحدة

80
00:42:08.450 --> 00:42:33.350
بالتالي تجزئ فيها نية واحدة او ان كل يوم من شهر رمضان عبادة مستقلة وبالتالي يجب لكل يوم من هذه الايام نية مستقلة من عدم المرد الذي رد اليه الخلاف. فالفرع

81
00:42:33.550 --> 00:42:54.750
هل يشترط تبيت النية هل تشترط النية لكل يوم من ايام شهر رمضان او انه يكفي لجميع الشهر نية واحدة وهذا الخلاف يخرج هذا الخلاف في هذا الفرع يخرج على

82
00:42:54.800 --> 00:43:41.700
اصل الا وهو هل صوم الشهر عبادة واحدة او ان صوم كل يوم عبادة مستقلة والاظهر والثاني ولذا يصح منه صيام البعض وان لم يصم الباقي من المسائل ايضا التي تتعلق

83
00:43:41.750 --> 00:44:09.850
هذا الباب هل يشترط في النية تعيين المنوي يعني هو سيصوم هل يشترط ان يعين انه من رمضان انه صيام كفارة انه صيام نذر وهل يشترط ان يعين انه فرض

84
00:44:10.750 --> 00:44:50.750
او مستحب اما تعيين البنية الفرضية فالصواب انه لا يشترط وهو قول الجماهير وهو ظاهر مذاهب الائمة الاربعة لان تعيين النوع نوع الصيام يتضمن التعرض الفرضية والندب لمن يصوم النذر

85
00:44:51.500 --> 00:45:22.700
او يصوم القضاء يتضمن هذا انه نوى ان هذا الصيام من الصيام الواجب واما تعيين عين ما هو مصام او ما هو ما يصومه هذا لابد منه لتكون نيته متضمنة لما سيصومه

86
00:45:24.450 --> 00:45:51.750
وقال طائفة نية رمضان لا تحتاج. لا يحتاج اليها في التعيين ونية غيره لابد منها لان الشهر متعين والذي يظهر ان الخلاف فيما يتعلق بصيام شهر رمضان متقارب قد يكون لفظيا

87
00:45:55.550 --> 00:46:24.750
لان النية محلها القلب ومن صام يعلم في قلبه بان غدا من رمظان وبالتالي تكون كأن النية قد وجدت عنده من المسائل المتعلقة بالنية ان من تردد هل يصوم او لا يصوم فانه لا يعد صائما

88
00:46:29.500 --> 00:47:00.950
ما هو تخريج هذه المسألة تخريجها من حقيقة النية فان النية امر قلبي جازم والمتردد لا توجد عنده نية جازمة وبالتالي لا يصح صيامه بذلك طيب من نوى الافطار نقول افطر

89
00:47:01.750 --> 00:47:28.800
لماذا؟ لانه جزم بقطع نيته وبالتالي لم يوجد نية مستمرة في ذلك اليوم هل يكون بمثابة من اكل او شرب؟ نقول لا لماذا؟ لانه يمكن ان يكمل صومه نفلا اذا كان في غير رمظان

90
00:47:47.250 --> 00:48:16.800
مسألة اخيرة وهي مسائل قلب النية اليوم الذي يتعين لنوع من الصيام كرمضان لا يصح قلب النية فيه  اما ما لم يتعين فانه يصح قلب النية من الواجب الى النفل لا العكس

91
00:48:23.150 --> 00:49:21.900
صائم قظاء او نذرا او كفارة اقلب صيامي الى ان يكون تطوعا صحة بناء على وتخريجا على قاعدة قلب النية مطلقا كما في الصلوات جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم

92
00:49:21.950 --> 00:50:00.450
قال من استقاء فقد افطر ومن زرعه القيء فليتم صومه وبالتالي هذا الحديث دلالة على ان من جاءه القي بدون قصد وبدون طلب فان ذلك لا يؤثر على صومه ومن

93
00:50:02.900 --> 00:50:34.600
طلب خروج القيء فخرج افطر بذلك لكن من طلب خروج القيء فلم يخرج فانه لا يفطر بذلك عند الجماهير خلافا لبعض الظاهرية وبالتالي قالوا الحديث الوارد فيه دلالة اقتضاء محتاج فيها الى تقدير

94
00:50:35.100 --> 00:51:32.450
فكأنه قال من استقاء تقاء فليقضي لانه اذا لم يخرج القيء منه فانه حينئذ لا يعد مفطرا من المفطرات اخراج المني بالعمد اما بتكرار نظر او بمباشرة او باستمناء يدل على ذلك

95
00:51:32.950 --> 00:51:53.850
ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عن الصوم يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي هل يشترط في الافطار بالمفطرات ان يكون عمدا

96
00:51:56.100 --> 00:52:28.350
او لا يشترط هناك ثلاثة اقوال قول يقول بانه لا يفطر الا اذا كان متعمدا دليلكم قالوا حديث من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه وطائفة تقول فهذا مذهب

97
00:52:29.050 --> 00:52:58.300
جماعة من اهل العلم شافعي وطائفة تقول من اكل او شرب ناسيا بطل صومه بذلك طيب والحديث؟ قالوا هذا الحديث زيادة على النص القرآني بقوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الاسود من

98
00:52:58.400 --> 00:53:20.700
البيت الابيض من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا يصح ان ننسخ القرآن بخبر واحد ولذلك في مذهب الائمة ابي حنيفة ومالك ان من اكل او شرب ناسيا بطل صومه بذلك

99
00:53:25.100 --> 00:54:00.150
بل عند المالكية يجب عليه صيام شهرين متتابعين لا اكل او شرب ناسيا كذا المالكية راجعوا راجعوا ها  على كل هذا مذهب امام غفر الله له القول الثالث يقول الاكل والشرب نسيانا لا يؤثر على الصوم

100
00:54:01.250 --> 00:54:44.950
والجماع نسيانا يؤثر على الصوم قالوا لان الحديث انما ذكر الاكل والشرب فقط حديث افطر الحاج والمحجوم هذا الحديث ورد في الحجامة فهل نلحق غير الحجامة بها الجمهور كما تقدم يرون انه لا يفطر

101
00:54:45.800 --> 00:55:07.150
الكلام فيه مرة ان الحجامة مفطرة قال طائفة هو حكم معقول المعنى وبالتالي كل اخراج للدم قد يؤثر على البدن فانه يكون مفطرا تمت اخذ التحاليل هذي واخذ التبرع بالدم

102
00:55:07.300 --> 00:55:31.250
وهذا المفطر بينما اخرون قالوا الحديث ورد في الحجامة وهو غير معقول المعنى ما ندري وش معناه وبالتالي لا نقيس غيره عليه ولذا قالوا لان الفاصد وهو اخراج الدم من البدن

103
00:55:32.200 --> 00:56:54.750
لا يدخل في الحديث لانه ليس حجامة وهكذا من جاءه الرعاف من المسائل التي يتعلق مسألة النسيان من اكره على الطعام وهو صائم هل يعد بذلك مفطرا هذا مبني على

104
00:56:56.400 --> 00:57:34.050
تخريج الاكراه على النسيان فيكون الاكراه يماثل نسيان قيل بانه غير مفطر وان قيل بانه يغادره ولا يماثله فانه حينئذ يعد من المفطرات من المسائل ايضا المتعلقة بهذا الباب مسائل الشك والظن

105
00:57:37.700 --> 00:58:07.800
عندنا من شك عندنا من اكل او شرب شاكا في طلوع الفجر شك حينئذ لا يلتفت لهذا الشك والاصل بقاء الليل فان تبين له انه اكل في النهار فانه يعد بذلك

106
00:58:08.700 --> 00:58:41.300
مفطرا عندهم لماذا؟ لانه لا عبرة الظن البين خطأه اما من كان في النهار فشك في دخول الليل فحينئذ نقول الاصل بقاء النهار وبالتالي لا يجوز له الاكل ولا الشرب

107
00:58:42.500 --> 00:59:25.700
فان اكل او شرب فان تبين ان اكله وشربه وقع بعد غروب الشمس في الليل تم صومه والا عد صومه قاسدا ومن المسائل من اكل او شرب ظانا ان الليل

108
00:59:27.350 --> 00:59:55.950
قد دخل فتبين بعد ذلك ان الليل لم يدخل جاهم غيم شديد فاظلمت الدنيا فظنوا انها ايش وقت المغرب دخل في هذه الحال هل يفسد صومهم بهذا الاكل الذي اكلوه

109
00:59:58.050 --> 01:00:40.700
او لا؟ الجمهور يقولون يفسد لانه لا عبرة بالظن البين خطؤه وطائفة يقولون لا يفسد الصوم بهذا وقد ورد فيه حديث اسماء انه انهم اكلوا في يوم لان الغيوب حجبت السماء

110
01:00:42.150 --> 01:01:06.150
ثم طلعت الشمس هذا الحديث الصحيح ولكن وقع الاختلاف فيه هل امروا بالقضاء او لا فقال طائفة لم ينص فيه على الامر بالقضاء فدل ذلك على انهم لم يقضوا بينما قال اخرون

111
01:01:07.550 --> 01:01:47.100
بان امر القظا مفروغ منه ولذا لم يذكر في الحديث ولذا لما سئل هشام اؤمروا بالقضاء؟ قال اوبدوا من قضاء من المسائل ايضا العلة في وجوب الكفارة في الجماع هل لانه جماع في صيام واجب

112
01:01:51.150 --> 01:02:19.250
او ان العلة انتهاك حرمة الشهر بالجماع فان كنا بالاول وجبت الكفارة المغلظة بجماع في يوم القضاء ويوم النذر ويوم صيام الكفارة وان قلنا بالثاني كل من وجب عليه الامساك فجامع

113
01:02:21.000 --> 01:03:03.450
وجبت عليه الكفارة شخص حضر في بلده لزمه الامساك بقية يومه فلو جامع فعلى الاول لا تلزمه الكفارة وعلى الثاني تلزمه الكفارة المغلظة فيصوم شهرين متتابعين من مسائل هذا ان من افسد صيامه

114
01:03:04.850 --> 01:03:33.600
هل يجب عليه القضاء او لا يجب انا ثلاثة اقوال منهم من يقول يجب عليه القضاء بناء على قاعدة القضاء يجب بالامر الاول ولا يحتاج الى امر جديد قال اخرون

115
01:03:35.550 --> 01:04:04.250
يكفيه الكفارة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه المجامع امره بالكفارة ولم يأمره بالقضاء ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وقال اخرون بانه ان كفر بالصيام اجزاءه ذلك ولم يحتاج الى قضاء

116
01:04:05.000 --> 01:04:43.900
وان كفر بغير الصيام فلابد من القضاء ومن مسائل هذا ان المرأة التي جامعها زوجها تجب عليها الكفارة قال الجمهور ومنهم ابو حنيفة والشافعي واحمد تجب لوجود المعنى فقد هتكت حرمة

117
01:04:44.050 --> 01:05:23.350
شهر رمضان والقول الآخر بانه لا يجب على المرأة كفارة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه المجامع لم يمره ان يبلغ زوجته ان تكفر والاخرون قالوا لانها لم تسأل فلم يجب عن مسألتها

118
01:05:23.950 --> 01:05:52.950
بانه يعلم بانه اذا ثبت الحكم في حق واحد لزم في حق كل احد من المسائل المتعلقة القاعدة السابقة هل صيام رمظان عبادة واحدة او كل يوم عبادة مستقلة ان من جامع في ايام متعددة

119
01:05:54.150 --> 01:06:17.950
فعليه فهل عليه كفارات متعددة او تكفيه كفارة واحدة ان قلنا الشهر عبادة واحدة تكفيه كفارة واحد وان قلنا كل يوم عبادة مستقلة لزمه عن كل يوم كفارة حتى ولو جامع في اليوم الواحد

120
01:06:18.250 --> 01:07:05.200
مرات متعددة الكفارة في مذهب احمد والشافعي لا تجب الا على المجامع وعند ابي حنيفة ومالك تجب على كل منتهك لحرمة الصوم لو اكل او شرب متعمدا في نهار رمضان

121
01:07:06.950 --> 01:07:43.150
فعند احمد توبوا الى الله وعليه القضاء ليوم واحد وعند مالك وابي حنيفة يلزمه الكفارة المغلظة ان لم يجد رقبة صام شهرين متتابعين ومنشأ وخلاف في هذا الخلاف في تنقيح المناط

122
01:07:43.550 --> 01:08:16.600
لحديث الكفارة فان الرجل الذي جاء وقال هلكت يا رسول الله واهلكت جامعت في نهار رمضان هل يتقيد الحكم بالجماع او يكون هذا الوصف غير مقصود في الحكم بالتالي لا تنحصر الكفارة

123
01:08:16.700 --> 01:08:59.100
في الجماع فهذه نماذج من المسائل التي تذكر في ابواب الصيام ويمكن تخريجها على اصول وقواعد اخرى في هذا الباب بارك الله فيكم جميعا وفقكم لما يحب ويرضى واؤكد ان

124
01:09:00.500 --> 01:09:31.600
دراسة قواعد التخريج تخرج عقليات فقهية يستطيع الحكم على المسائل وتطبيقها على باب من الابواب باب الصيام يمكن ان ينطلق منه الى تطبيقها على بقيات الابواب بارك الله فيكم وفقكم الله لخيري الدنيا والاخرة

125
01:09:32.150 --> 01:09:54.500
سعدنا التواصل واللقاء معكم في هذا العام لحرمكم الله الاجر واعظم الله لكم المثوبة وجعلكم ائمة هدى يقتدى بكم في الخير كما اسأله جل وعلا ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى

126
01:09:54.650 --> 01:10:23.000
نوفق ولاة امرنا لكل خير هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين    في امان الله الله يبارك فيكم تظل بالظبط تسمحون له بكم سؤال يقولون واحد فقط

127
01:10:27.900 --> 01:11:04.550
لا نعرف اه معنى الجوف عند الاطباء  وبالتالي    شوف كلمة الجوف لم ترد في النصوص ولكن الكلام في ما الذي يثبت به ادخال اشياء الى البدن فتعد بمثابة الاكل والشرب

128
01:11:05.700 --> 01:11:28.250
وكل ما كان مؤثرا فانه حينئذ يثبت له الحكم ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما فدل هذا على ان الاستنشاق متى تمت المبالغة فيه حتى دخل

129
01:11:29.250 --> 01:12:09.300
ببدن الانسان فانه مؤثر على صومه مع انه لا يسمى اكلا ولا شوربة دل هذا على ان كل ادخال للبدن فانه مؤثر على الصوم نعم       لا يصح ان تقول بهما معا

130
01:12:10.000 --> 01:12:27.350
من تقول بهذا ولا بهذا اما ان تقول انه ادخل مغذيا واما ان تقول انه ادخل الى البدن شيئا على جهة العمد يعني مثلا لو ادخل حصاة مع فمه يؤسر ولا ما يؤثر

131
01:12:29.350 --> 01:13:03.650
ها  طيب لو شق ماذا نفادخل حصاة معها المعدة ولا لو وضع انبوبا في حلقه في صدره بمريئه فيدخلوا منه دواء يؤثر ولا ما يؤثر اذا عندك ان كل ما دخل فهو مؤثر

132
01:13:04.350 --> 01:13:44.150
هم سموا جابوا لك مسألة المداواة بالجائفة والمأمومة فبارك الله فيكم اتفضل       داخل البدن يعتبر الانخال الاول يا لطيف يظن بانه تعتبر الادخال الاول يعني لو ادخل طعاما الى جوفه

133
01:13:45.650 --> 01:14:08.200
قبل اذان الفجر ثوان لا زال في المريء ها فاذا وصل الى المعدة يعد مفطرا ما وصل الا بعد الفجر حتى الذي يصل الى المعدة لا يتهظم في لحظة تفضل يا باشا

134
01:14:12.900 --> 01:14:39.400
على كل هذه مسألة اجتهادية هل الخطاب في قوله صوموا لرؤيته خطاب لمجموع الامة او لكل جماعة هذه من مسائل الاختلاف في مذهب احمد انه اذا ثبت الشهر في بلد

135
01:14:40.100 --> 01:14:59.650
ثبت في جميع البلدان هذا مذهب احمد هناك من يقول بضد هذا لكل بلد رؤيته وعندك حديث ابن عباس في صحيح مسلم لما جاءه ابو كريب وقال ان مع معاوية شهدنا

136
01:14:59.750 --> 01:15:26.800
الهلال يوم الجمعة او ليلة الجمعة فقال ابن عباس لم نره الا ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين او يشهد اثنان  بعضهم قال لان هذا فيه دلالة على ان لكل بلد رؤية مستقلة

137
01:15:27.250 --> 01:15:58.400
بعضهم قال انما لم يلتفت لشهادة قريب لكونه واحدا واخر الشهر لا يثبت برؤية الواحد ما المخرج من مثل هذا؟ ان يقال هذه مسألة اجتهادية وفي كل بلد يعتبر قول اهل الاجتهاد في ذلك البلد

138
01:16:00.300 --> 01:16:23.750
هناك قول ثالث في المسألة يقول لانه اذا رؤي الهلال في بلد لزم من يقع عنه غربا من البلدان وخلاف ما كان شرقا عنه يقول لانه اذا رؤية الهلال في بلد لزم ان يهل فيه البلدان الغربية

139
01:16:24.350 --> 01:16:53.350
لا العكس هنا مسائل متعلقة الاشخاص الذين يكونون في بلدان اخرى ويكونون في بلدان غير اسلامية يقال لهم اعملوا بما يسير عليه اهل بلدكم صاحب الولاية في بلدكم. فان لم يكن

140
01:16:53.600 --> 01:17:15.650
فمن يقوم بامر المسلمين من القائمين على المراكز لان لا تتفرغ كلمة المسلمين في البلد الواحد او في المسجد الواحد ونرغب اهل البلد الواحد في البلدان غير الاسلامية ان تكون مراكزهم على طريقة واحدة

141
01:17:17.500 --> 01:17:44.150
اما ان يصوموا لصيام احد البلدان او بلد بعينه او عند صيام ثلاثة بلدان او يستقلون برؤية هم ومن معهم بحيث تتحد الكلمة وتجتمع المسلمون في البلد الواحد بارك الله فيكم وفقكم الله للخير وستر الله عليكم

142
01:17:44.200 --> 01:17:50.900
هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين