الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا لقاءنا الاخير في هذا العام الذي نتدارس فيه في موضوع تخريج الفروع على الاصول وهو باب تطبيقي بعد ان اخذنا شيئا من الابواب التأصيلية بهذا الموضوع و سيكون تطبيقنا في هذا اليوم على مسائل الصوم بقرب الشهر الفضيل بلغكم الله اياه وييسر لكم فيه انواع الطاعات و هيأ لكم فيه سبيلا العبادة اوجب الله تعالى صوم شهر رمضان بقوله كتب عليكم الصيام قوله كتب بمعنى فرض واولى باء قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه قوله فليصمه فعل مضارع مسبوق بلام الامر افاد الوجوب وهذا من مواطن الاجماع التي هي من الامور الظاهرة وهي مما يعلم من دين الاسلام بالضرورة وصيام الشهر في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه بهاي اشارة الى قوله شهد فانها تعني حضور الانسان في البلد من جهة وتعني رؤية الهلال من جهة اخرى ولذا قال تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ولفظة شهر هنا هل يراد بها اشتهار الخبر لما قال فمن شهد منكم الشهر فهل يراد به اشتهار الخبر او ان المراد به علم النفس بدخول الشهر من خلال رؤية الهلال فمن لاحظ كلمة شهد قال المعتبر برؤية الهلال ومن لاحظ كلمة الشهر قال المعتبر اشتهار الخبر ويترتب على هذا مسألة وهي من رعى الهلال وردت شهادته اما للجهالة به واما لعدم عدالته فحينئذ هل يجب عليه الصوم لكونه رأى الهلال او لا يثبت الشهر في حقه حتى يشتهر فمن لاحظ كلمة شهد اوجب الصوم عليه ومن لاحظ كلمة الشهر قال لانه لا يجب الصوم عليه يكون مماثلا لغيره. ومثله في اخر الشهر في من رأى الهلال فلم تقبل شهادته مما لكونه وحده او لغير ذلك من الاسباب ومن المنشأ الذي نشأ منه هذا الخلاف قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته هل هو خطاب لكل فرد على وحده على حدته او هو خطاب للمجموع ان كنا هو خطاب لكل فرد فان من شهد الهلال لزمه الصوم وان قلنا هو خطاب للمجموع دلالة وجود ضمير الجمع قال لا يصوم الا اذا تم اثبات الشهر برؤيته وايظا نشأ من قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته خلاف اخر الا وهو ان هذا الخطاب هل هو لمجموع الامة او لكل جماعة وترتب على هذا لانه اذا رؤي الهلال في بلد هل يثبت الحكم في جميع البلاد فيكون الشهر قد دخل بذلك اولى الحمد لله فان قوله صوموا لرؤيته قد يراد به خطاب مجموع او جميع الامة وقد يراد به مخاطبة كل جماعة بحسبها ومن المعلوم ان المطالع مختلفة ولكن هل المطالع مؤثرة في الحكم او اختلاف المطالع هل يؤثر في الحكم وبالتالي يكون لكل بلد رؤيته او نقول بان اختلاف المطالع غير مؤثر وبالتالي اذا ثبت حكم الشهر في بلد لزمه في كل بلد اخر ومن المسائل التي تعلقت بهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاقدروا له كما في رواية ابن عمر في حديث ابن عباس وابي هريرة قال فاكملوا العدة ثلاثين نشأ من هذا خلاف في حكم الصيام اذا كان في ليلة الثلاثين من شعبان غيم او قتر فانه اذا كانت تلك الليلة مصحية كره الصوم يوم الثلاثين لحديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم او صوم يومين ولكن الكلام فيما اذا كان هناك غيم في ليلة الثلاثين وظاهر حديث ابي هريرة وابن عباس وجوبه اكمال شعبان ثلاثين يوما وبذا قال جمهور اهل العلم وقال طائفة بترجيح حديث ابن عباس فاقدروا له فسروا هذه اللفظة لان المراد بها تنقيص الشهر كما في قوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له قال فاقدروا له ان ينقصوه شعبان والجمهور قالوا نحمل هذا اللفظ المحتمل على اللفظ الواضح البين الوارد في الاحاديث الاخرى وعلى ذلك فهل حديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم باق على عمومه بيشمل ما كانت ليلته صحوا وما كانت ليلته غيما او يختص بما كانت ليلته على الخلاف السابق اذا هذا من الاختلاف في بقاء العام على عمومة او تخصيصه بان الصلع حر و من الامور التي تتعلق بهذا الباب ان خطاب الصيام هل هو خطاب تكليفي او خطاب وضعي وترتب عليه ان او خطاب بالصيام لما ارتبط برؤية الهلال هل كان من الخطاب التكليفي المجرد وبالتالي وجب اثبات الحكم ب وجود الهلال او انه اشتمل على المعنيين معا التكليف والوضعي وبالتالي لا بد من الامرين معا وجود الهلال ورؤيته ومن ثم لا يثبت الشهر الا بذلك من المسائل المتعلقة بهذا الاختلاف في تفسير اللفظ في طلوع الفجر لقوله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر هل الفجر هو بزوغ الفجر وطلوع نور الصبح او هو توسطه في كبد السماء او انتشاره في الافق فان ضوء النهار اول ما يطلع يخرج من جهة المشرق فعده طائفة فعد طائف ذلك الوقت هو وقت الفجر ثمان هذا النور يذهب حتى يصل الى وسط السماء فقال طائفة الفجر توسطوا هذا الظوء بوسط السماء سم ينتشر في الافق وقال طائفة هو انتشاره في الافق وجمهور علاء ان الفجر بالبزوغ ويستدلون عليه بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في يوم عيد النحر في جمع عندما بزغ الفجر قال فدل هذا على ان اول وقت الفجر بالبزوغ لا بتوسط النور في كبدي السماء ومن المسائل التي يمكن تخريجها في هذا الباب مسائل وقع الاختلاف فيها بين رواية الفعل ورواية القول ومن امثلة ذلك ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم هذا حديث قولي وورد في حديث ابن عباس تجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم فالجمهور قالوا الثاني دلالة على ان الحجامة غير مفطرة فقدموا الفعل ذهب احمد الى تقديم القول فاثبت الفطر بالحجامة وذهب بعض اهل الحديث الى ان لفظة افطر وهو احتجم وهو صائم غلط من الراوي صوابها التجم وهو محرم وقال بعضهم بانه كان مسافرا فافطر بالحجامة لان المسافر يجوز له الفطر فافطر وهو فاحتجم وهو صائم بنية ان يكون مفطرا بذلك لان الشرع جاز له الفطر لكونه كان مسافرا ومن المسائل التي وقع التردد فيها مسألة اسباءات الرؤية هل هو من باب الخبر او من باب الرواية او من باب الشهادة فان الشهادات لا تقبل الا اذا كانت من متعدد والرواية والخبر تقبل من الواحد ولذا قال طائفة هي رواية وبالتالي تقبل الشهادة وتقبل الاخبار بالرؤية من واحد وقال اخرون بانها شهادة ومن ثم لابد من اثنين وفرق الامام الشافعي والامام احمد بين اول الشهر واخره فقبلوا في اوله من واحد وجعلوه بمثابة الرواية لانه يثبت عليها امر ديني وهو صيام شهر رمظان وجعلوا اخر الشهر وجعلوا الخبر في اخر الشهر برؤية الهلال من باب الشهادة وبالتالي اشترطوا فيها ان تكون من اثنين من الامور التي تتعلق بهذا ان الشهر لا يكون الا تسعة وعشرين او ثلاثين يوما هل يمكن ان يكون واحدا وثلاثين قال طائفة ومنهم الحنابلة بانه قد يكون واحدا وثلاثين في حالتين الحالة الاولى ما اذا كان هناك غيم ليلة الشك فصاموا يوم الشك فانهم في اخر الشهر لا يفطرون الا برؤية اثنين ولو اكملوا واحدا وثلاثين من صيامهم والمسألة الثانية فيما اذا اثبتوا دخول الشهر برؤية واحد واخر الشهر لم يشهد عندهم برؤية هلالي شوال احد فانهم يقولون يصوموا واحدا وثلاثين وهذا مذهب احمد والجماهير على ان الشهر لا يكون اكثر من ثلاثين يوما لقول النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا واشار مرة الى ثلاثين ومرة الى تسع وعشرين قول الجمهور في هذا ارجح لماذا لانه صحيح ان شهر شوال لا يثبت الا برؤية اثنين لكن قد يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ولذا فان هناك اشياء تثبت على جهة التبع لو شهد بها استقلالا لم تثبت ومن امثلة هذا الشهادة الوطء تقبل من امرأة فيثبت بها النسب فالنسب هنا ثبت تبعا ولا تقبل شهادة النسب الا من اثنين ولذا قرروا بانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا و من المسائل التي يتعلق هذه الابواب ان الانسان اذا انتقل من بلد الى بلد كان له في كل واحد من البلدين حكم مختلف بحكم ذلك البلد وذلك ان الحكم الشرعي مناط المعنى الذي ربط الشارع الحكم به في الشهر ما سمي شهرا الا الاشتهاره وبالتالي يلزمه ان يأخذ حكم الناس ولذا قال صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون واظحاكم يوم يضحون فان كان مجموع ما صامه في البلدين تسعة وعشرين يوما فاكثر اجزاء وان كان اقل من ذلك لزمه ان يقضي يوما لان الشهر لا يكون اقل من تسعة وعشرين يوما من المسائل المتعلقة بهذا ان من ثبت له حكم الصيام في اثناء اليوم لزمه لامساك بقية اليوم ولكن هل يلزم بقضاء ذلك اليوم مثال ذلك كافر اسلم في اثناء النهار لزمه ان يمسك لكن هل يقضي ذلك اليوم ومثله صبي بلغ في اثناء اليوم هل نقول ويمسك ذلك اليوم لكن هذه يلزمه قضاء ذلك اليوم او لا يلزمه وقع اختلاف بين اهل العلم في هذه المسألة منشأه ان حكم الصيام هل تعلق بذمته كاملا بمجرد اهليته في اثناء النهار وبالتالي نقول امساك بقية اليوم لا يجزئه لانه لا يعد صياما وعليه القضاء او ان تبوت اهليته في اثناء النهار لم يعلق صوم ذلك اليوم في ذمته وبالتالي لم يجب عليه القضاء وجمهور اهل العلم على ان عليه القضاء لانه قد تعلق بذمته صوم ذلك اليوم وقالوا بان من لم يثبت الخبر في حقه الا في اثناء النهار فانه يمسك بقية يومه و يقضي ذلك اليوم. قالوا فهكذا من اسلم في اثناء النهار او بلغ فيه وهنا مسألة وهي فيمن كان كبيرا مريضا مرضا لا يرجى برؤه وبالتالي نقول يجب عليه اطعام مسكين فشفي في اثناء ذلك اليوم لزمه الامساك فهل نقول يقضي هذا اليوم لانه لم يصمه كاملا او نقول لانه قد الداء الواجب بحسب ما تعلق بذمته وبالتالي لا يجب عليه قضاء هذا اليوم والاظهر في كل ما تقدم ان الصيام لليوم الواحد وحدة واحدة ومن ثم لم يصح صيام لجزء من اليوم دون بقيته وبالتالي لابد من قضاء ذلك اليوم من مسائل هذا ما لو كان الصبي غير البالغ صائما في رمظان فاحتلم في اثناء النهار في نومه يعد بذلك قد بلغ وواصل بقية اليوم فهل يجزئه ذلك اليوم او نقول يجب عليه قضاؤه الجمهور يقولون يجزئ لانه كان في ذلك اليوم صائما وقال طائفة بانه لا يجزئه لماذا قالوا لانه قد صام اوله نفلا صيام النفل لا يجزئ عنه الواجب والفرظ ومثل هذه المسائل يبعد عدم وقوعها في عهد النبوة ولو كان الواجب قضاء ذلك اليوم لا نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الاصناف الذين يفطرون في نهار رمضان صنف المريض لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا قد وقع التردد في ضابط المريض الذي يتعلق به الفطر ويجوز له الفطر وقد رأى اكثر اهل العلم تعليقه بثلاثة ضوابط الاول ان يكون الصيام مما يزيد في مرضه والثاني ان يكون الصيام يؤخر شفاء مرضه والثالث ان توجد عنده الام متى صام بينما في السفر قالوا بان كل من وجد عنده سفر فانه حينئذ يحق له الفطر لماذا فارقوا بينهما لانه في المرض قال كان مريظا ولم يقل به مرظ فدل هذا على انه ليس كل مرض يبيح الفطر خلاف السفر فانه قال فيه فمن كان مريضا او على سفر فدل هذا على ان اي سفر فانه يكون مبيحا الفطر وفي قوله تعالى فعدة من ايام اخر وقع اختلاف في صيام القضاء هل يجب فيه التتابع كما وجب ذلك في الاداء او انه لا يجب التتابع هذا من مواطن الخلاف بين اهل العلم من الامور التي تتعلق بهذا في مسألة الظابط الذي يربط به حكم الفطر فان الشارع قد نص على ان الجماع والاكل والشرب مفطرات لقوله تعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فنص على الاكل والشرب والجماع بانها مفطرات بالتالي هل يقال يقتصر الحكم على ما هو مذكور في النص فلا يفطر الا ما عد اكل ما عد اكلا او شربا او نقول بان كل تغذية داخلة للبدن فانها مفطرة من وضع المغذي هل يقال بانه اكل او شرب كلها ليس اكلا ولا شربا ولكنه في معناه وبالتالي يأخذ حكمه في كونه من المفطرات طيب من اخرون قالوا بانه اذا بان المعنى في الافطار ادخال شيء الى الجوف على جهة القصد والعمد وبالتالي قالوا اي شيء يدخل الى الجو فانه يعد من المفطرات ولذا لو بلع حصاة قالوا يفطر بذلك فهكذا اذا ادخل الى جوفه اي مادة ترتب على ذلك مسائل متعددة منها مثلا الابر هل هي مفطرة طائفة قالت هي غير مفطرة مطلقة لانها ليست باكل ولا شرب واخرون قالوا الابر المغذية مفطرة والابر غير المغذية لا تفطر واخرون قالوا بان ما كان منها في الشريان والعضل فانه مفطر وما كان في الوريد فانه غير مفطر واخرون قالوا بان ادخال اي شيء الى البدن على جهة العمد يعد من المفطرات وبالتالي رأوا ان جميع الابر مفطرة هذا الخلاف ناشئ من النظر في المؤسر في الصوم من المسائل التي وقع الاختلاف فيها مسألة الحامل والمرضع اذا افطرتا فما الواجب عليهما وهناك ثلاثة اقوال او اربعة اقوال مشهورة قول يقول يجب عليهما الاطعام فقط وقول يقول عليهما الصيام فقط وقول يقول عليهم الصيام والاطعام وقول يقول ان خافتا على نفسيهما وجب القضاء فقط لانها مريضة وان خافتا على ولديهما وجب القضاء ووجبات الكفارة باطعام مسكين عن كل يوم منشأ هذا من ثلاثة اشياء اولها في تفسير الايات الواردة في هذا الباب لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين حيث قال ابن عباس هي في الحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما وفي كبير السن اذا عجز عن الصيام من المسائل التي تتعلق هذا الباب ان ما الذي يعد من باطن البدن وما الذي يعد من ظاهره يعني لو وضع الانسان طعاما في فمه هل يفطر بذلك او لا يفطر او وضع او ادخل طعاما الى حلقه ثم اخرجه او وضع الطعام او وضع شيئا في انفه وطائفة تقول الفم والانف من باطن البدن وبالتالي يفطر بوضع اي شيء فيه ماء وطائفة تقول هما من خارج البدن ترتب على هذا مسائل مثلا في الغسل هل تجب المضمضة والاستنشاق في الغسل ان قلنا الفم والانف من ظاهر البدن لزمتا وان قلناهما من الباطن لم يلتزم المضمضة والاستنشاق في الاغتسال من المسائل المتعلقة في هذا مسائل النية لابد في الصوم من نية هذا بالاتفاق ولكن ما هو الوقت الذي تلزم فيه النية وما هو الصيام الذي تلزم له النية فالامام وابو حنيفة قال تجزئ النية قبل الزوال لانه يعد بذلك قد امسك بنية لاكثر النهار. العبرة في الشيء باكثره وقال طائفة لانه لا بد من تبييت النية في جميع انواع الصيام كما هو مذهب المالكية وقال الحنابلة صيام التطوع يجزئ بنية من النهار لكن لا يكون له من النجر من الاجر الا بمقدار نيته وصيام الفريضة لابد فيه من تبييت النية منشأ وخلاف بهذه المسائل الاصل الذي ترد اليه هو الاختلاف في طريقة الجمع بين الاحاديث الواردة في هذا الباب من قاعدة الزيادة على النص تعد نسخا او لا فالحنفية قالوا بان حديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام الا بالليل خبر واحد والاية اجزأت او رأت الاية حكمت باجزاء الصيام مطلقا ولم تشترط النية والزيادة على النص نسخ في مذهبهم ولا يصح ان نزيد على نص القرآن بخبر احاد والجمهور يرون ان الزيادة على النص بيان ولا بأس من بيان القرآن بخبر واحد واما ما لك فقال احاديث ايجاب النية من الليل احاديث قولية فتقدم على احاديثي جازت صوم بنية من النهار لانها فعلية حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اهله فسألهم هل عندهم من طعام؟ فقالوا لا. قال اذا انا صائم قالوا هذا فعل وذاك قول فالقول يقدم احتمال الفعل الخصوصية وعند الشافعي واحمد قالوا هذا الفعل في صيام النفل والقول حملوه على صيام الفرظ ومن ثم رأوه بان من صيام النفل يجزئ بنية من النهار قالوا والجمع بين الدليلين بحمل احدهما على محل والاخر على محل اخر اولى من الترجيح فيما بينهم لان الترجيح الغاء لاحد الدليلين والجمع اعمال للدليلين معا ومن المسائل المتعلقة بهذا من اغمي عليه في اثناء الصيام هل يبطل صومه بذلك او لا يبطل صومه بذلك فعند الامام احمد انه يبطل صومه بذلك وعند الشافعي ومالك قالوا لا يبطل ومنشأ الخلاف هو في الاغماء هل يعد بمثابة الجنون والجنون مبطل الصوم كما قال احمد او هو بمثابة النوم والنوم غير مبطل للصيام كما قال مالك والشافعي ومن المسائل ان رمظان ان صيام رمضان هل هو عبادة واحدة بالتالي تجزئ فيها نية واحدة او ان كل يوم من شهر رمضان عبادة مستقلة وبالتالي يجب لكل يوم من هذه الايام نية مستقلة من عدم المرد الذي رد اليه الخلاف. فالفرع هل يشترط تبيت النية هل تشترط النية لكل يوم من ايام شهر رمضان او انه يكفي لجميع الشهر نية واحدة وهذا الخلاف يخرج هذا الخلاف في هذا الفرع يخرج على اصل الا وهو هل صوم الشهر عبادة واحدة او ان صوم كل يوم عبادة مستقلة والاظهر والثاني ولذا يصح منه صيام البعض وان لم يصم الباقي من المسائل ايضا التي تتعلق هذا الباب هل يشترط في النية تعيين المنوي يعني هو سيصوم هل يشترط ان يعين انه من رمضان انه صيام كفارة انه صيام نذر وهل يشترط ان يعين انه فرض او مستحب اما تعيين البنية الفرضية فالصواب انه لا يشترط وهو قول الجماهير وهو ظاهر مذاهب الائمة الاربعة لان تعيين النوع نوع الصيام يتضمن التعرض الفرضية والندب لمن يصوم النذر او يصوم القضاء يتضمن هذا انه نوى ان هذا الصيام من الصيام الواجب واما تعيين عين ما هو مصام او ما هو ما يصومه هذا لابد منه لتكون نيته متضمنة لما سيصومه وقال طائفة نية رمضان لا تحتاج. لا يحتاج اليها في التعيين ونية غيره لابد منها لان الشهر متعين والذي يظهر ان الخلاف فيما يتعلق بصيام شهر رمضان متقارب قد يكون لفظيا لان النية محلها القلب ومن صام يعلم في قلبه بان غدا من رمظان وبالتالي تكون كأن النية قد وجدت عنده من المسائل المتعلقة بالنية ان من تردد هل يصوم او لا يصوم فانه لا يعد صائما ما هو تخريج هذه المسألة تخريجها من حقيقة النية فان النية امر قلبي جازم والمتردد لا توجد عنده نية جازمة وبالتالي لا يصح صيامه بذلك طيب من نوى الافطار نقول افطر لماذا؟ لانه جزم بقطع نيته وبالتالي لم يوجد نية مستمرة في ذلك اليوم هل يكون بمثابة من اكل او شرب؟ نقول لا لماذا؟ لانه يمكن ان يكمل صومه نفلا اذا كان في غير رمظان مسألة اخيرة وهي مسائل قلب النية اليوم الذي يتعين لنوع من الصيام كرمضان لا يصح قلب النية فيه اما ما لم يتعين فانه يصح قلب النية من الواجب الى النفل لا العكس صائم قظاء او نذرا او كفارة اقلب صيامي الى ان يكون تطوعا صحة بناء على وتخريجا على قاعدة قلب النية مطلقا كما في الصلوات جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء فقد افطر ومن زرعه القيء فليتم صومه وبالتالي هذا الحديث دلالة على ان من جاءه القي بدون قصد وبدون طلب فان ذلك لا يؤثر على صومه ومن طلب خروج القيء فخرج افطر بذلك لكن من طلب خروج القيء فلم يخرج فانه لا يفطر بذلك عند الجماهير خلافا لبعض الظاهرية وبالتالي قالوا الحديث الوارد فيه دلالة اقتضاء محتاج فيها الى تقدير فكأنه قال من استقاء تقاء فليقضي لانه اذا لم يخرج القيء منه فانه حينئذ لا يعد مفطرا من المفطرات اخراج المني بالعمد اما بتكرار نظر او بمباشرة او باستمناء يدل على ذلك ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عن الصوم يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي هل يشترط في الافطار بالمفطرات ان يكون عمدا او لا يشترط هناك ثلاثة اقوال قول يقول بانه لا يفطر الا اذا كان متعمدا دليلكم قالوا حديث من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه وطائفة تقول فهذا مذهب جماعة من اهل العلم شافعي وطائفة تقول من اكل او شرب ناسيا بطل صومه بذلك طيب والحديث؟ قالوا هذا الحديث زيادة على النص القرآني بقوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الاسود من البيت الابيض من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا يصح ان ننسخ القرآن بخبر واحد ولذلك في مذهب الائمة ابي حنيفة ومالك ان من اكل او شرب ناسيا بطل صومه بذلك بل عند المالكية يجب عليه صيام شهرين متتابعين لا اكل او شرب ناسيا كذا المالكية راجعوا راجعوا ها على كل هذا مذهب امام غفر الله له القول الثالث يقول الاكل والشرب نسيانا لا يؤثر على الصوم والجماع نسيانا يؤثر على الصوم قالوا لان الحديث انما ذكر الاكل والشرب فقط حديث افطر الحاج والمحجوم هذا الحديث ورد في الحجامة فهل نلحق غير الحجامة بها الجمهور كما تقدم يرون انه لا يفطر الكلام فيه مرة ان الحجامة مفطرة قال طائفة هو حكم معقول المعنى وبالتالي كل اخراج للدم قد يؤثر على البدن فانه يكون مفطرا تمت اخذ التحاليل هذي واخذ التبرع بالدم وهذا المفطر بينما اخرون قالوا الحديث ورد في الحجامة وهو غير معقول المعنى ما ندري وش معناه وبالتالي لا نقيس غيره عليه ولذا قالوا لان الفاصد وهو اخراج الدم من البدن لا يدخل في الحديث لانه ليس حجامة وهكذا من جاءه الرعاف من المسائل التي يتعلق مسألة النسيان من اكره على الطعام وهو صائم هل يعد بذلك مفطرا هذا مبني على تخريج الاكراه على النسيان فيكون الاكراه يماثل نسيان قيل بانه غير مفطر وان قيل بانه يغادره ولا يماثله فانه حينئذ يعد من المفطرات من المسائل ايضا المتعلقة بهذا الباب مسائل الشك والظن عندنا من شك عندنا من اكل او شرب شاكا في طلوع الفجر شك حينئذ لا يلتفت لهذا الشك والاصل بقاء الليل فان تبين له انه اكل في النهار فانه يعد بذلك مفطرا عندهم لماذا؟ لانه لا عبرة الظن البين خطأه اما من كان في النهار فشك في دخول الليل فحينئذ نقول الاصل بقاء النهار وبالتالي لا يجوز له الاكل ولا الشرب فان اكل او شرب فان تبين ان اكله وشربه وقع بعد غروب الشمس في الليل تم صومه والا عد صومه قاسدا ومن المسائل من اكل او شرب ظانا ان الليل قد دخل فتبين بعد ذلك ان الليل لم يدخل جاهم غيم شديد فاظلمت الدنيا فظنوا انها ايش وقت المغرب دخل في هذه الحال هل يفسد صومهم بهذا الاكل الذي اكلوه او لا؟ الجمهور يقولون يفسد لانه لا عبرة بالظن البين خطؤه وطائفة يقولون لا يفسد الصوم بهذا وقد ورد فيه حديث اسماء انه انهم اكلوا في يوم لان الغيوب حجبت السماء ثم طلعت الشمس هذا الحديث الصحيح ولكن وقع الاختلاف فيه هل امروا بالقضاء او لا فقال طائفة لم ينص فيه على الامر بالقضاء فدل ذلك على انهم لم يقضوا بينما قال اخرون بان امر القظا مفروغ منه ولذا لم يذكر في الحديث ولذا لما سئل هشام اؤمروا بالقضاء؟ قال اوبدوا من قضاء من المسائل ايضا العلة في وجوب الكفارة في الجماع هل لانه جماع في صيام واجب او ان العلة انتهاك حرمة الشهر بالجماع فان كنا بالاول وجبت الكفارة المغلظة بجماع في يوم القضاء ويوم النذر ويوم صيام الكفارة وان قلنا بالثاني كل من وجب عليه الامساك فجامع وجبت عليه الكفارة شخص حضر في بلده لزمه الامساك بقية يومه فلو جامع فعلى الاول لا تلزمه الكفارة وعلى الثاني تلزمه الكفارة المغلظة فيصوم شهرين متتابعين من مسائل هذا ان من افسد صيامه هل يجب عليه القضاء او لا يجب انا ثلاثة اقوال منهم من يقول يجب عليه القضاء بناء على قاعدة القضاء يجب بالامر الاول ولا يحتاج الى امر جديد قال اخرون يكفيه الكفارة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه المجامع امره بالكفارة ولم يأمره بالقضاء ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وقال اخرون بانه ان كفر بالصيام اجزاءه ذلك ولم يحتاج الى قضاء وان كفر بغير الصيام فلابد من القضاء ومن مسائل هذا ان المرأة التي جامعها زوجها تجب عليها الكفارة قال الجمهور ومنهم ابو حنيفة والشافعي واحمد تجب لوجود المعنى فقد هتكت حرمة شهر رمضان والقول الآخر بانه لا يجب على المرأة كفارة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه المجامع لم يمره ان يبلغ زوجته ان تكفر والاخرون قالوا لانها لم تسأل فلم يجب عن مسألتها بانه يعلم بانه اذا ثبت الحكم في حق واحد لزم في حق كل احد من المسائل المتعلقة القاعدة السابقة هل صيام رمظان عبادة واحدة او كل يوم عبادة مستقلة ان من جامع في ايام متعددة فعليه فهل عليه كفارات متعددة او تكفيه كفارة واحدة ان قلنا الشهر عبادة واحدة تكفيه كفارة واحد وان قلنا كل يوم عبادة مستقلة لزمه عن كل يوم كفارة حتى ولو جامع في اليوم الواحد مرات متعددة الكفارة في مذهب احمد والشافعي لا تجب الا على المجامع وعند ابي حنيفة ومالك تجب على كل منتهك لحرمة الصوم لو اكل او شرب متعمدا في نهار رمضان فعند احمد توبوا الى الله وعليه القضاء ليوم واحد وعند مالك وابي حنيفة يلزمه الكفارة المغلظة ان لم يجد رقبة صام شهرين متتابعين ومنشأ وخلاف في هذا الخلاف في تنقيح المناط لحديث الكفارة فان الرجل الذي جاء وقال هلكت يا رسول الله واهلكت جامعت في نهار رمضان هل يتقيد الحكم بالجماع او يكون هذا الوصف غير مقصود في الحكم بالتالي لا تنحصر الكفارة في الجماع فهذه نماذج من المسائل التي تذكر في ابواب الصيام ويمكن تخريجها على اصول وقواعد اخرى في هذا الباب بارك الله فيكم جميعا وفقكم لما يحب ويرضى واؤكد ان دراسة قواعد التخريج تخرج عقليات فقهية يستطيع الحكم على المسائل وتطبيقها على باب من الابواب باب الصيام يمكن ان ينطلق منه الى تطبيقها على بقيات الابواب بارك الله فيكم وفقكم الله لخيري الدنيا والاخرة سعدنا التواصل واللقاء معكم في هذا العام لحرمكم الله الاجر واعظم الله لكم المثوبة وجعلكم ائمة هدى يقتدى بكم في الخير كما اسأله جل وعلا ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى نوفق ولاة امرنا لكل خير هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في امان الله الله يبارك فيكم تظل بالظبط تسمحون له بكم سؤال يقولون واحد فقط لا نعرف اه معنى الجوف عند الاطباء وبالتالي شوف كلمة الجوف لم ترد في النصوص ولكن الكلام في ما الذي يثبت به ادخال اشياء الى البدن فتعد بمثابة الاكل والشرب وكل ما كان مؤثرا فانه حينئذ يثبت له الحكم ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما فدل هذا على ان الاستنشاق متى تمت المبالغة فيه حتى دخل ببدن الانسان فانه مؤثر على صومه مع انه لا يسمى اكلا ولا شوربة دل هذا على ان كل ادخال للبدن فانه مؤثر على الصوم نعم لا يصح ان تقول بهما معا من تقول بهذا ولا بهذا اما ان تقول انه ادخل مغذيا واما ان تقول انه ادخل الى البدن شيئا على جهة العمد يعني مثلا لو ادخل حصاة مع فمه يؤسر ولا ما يؤثر ها طيب لو شق ماذا نفادخل حصاة معها المعدة ولا لو وضع انبوبا في حلقه في صدره بمريئه فيدخلوا منه دواء يؤثر ولا ما يؤثر اذا عندك ان كل ما دخل فهو مؤثر هم سموا جابوا لك مسألة المداواة بالجائفة والمأمومة فبارك الله فيكم اتفضل داخل البدن يعتبر الانخال الاول يا لطيف يظن بانه تعتبر الادخال الاول يعني لو ادخل طعاما الى جوفه قبل اذان الفجر ثوان لا زال في المريء ها فاذا وصل الى المعدة يعد مفطرا ما وصل الا بعد الفجر حتى الذي يصل الى المعدة لا يتهظم في لحظة تفضل يا باشا على كل هذه مسألة اجتهادية هل الخطاب في قوله صوموا لرؤيته خطاب لمجموع الامة او لكل جماعة هذه من مسائل الاختلاف في مذهب احمد انه اذا ثبت الشهر في بلد ثبت في جميع البلدان هذا مذهب احمد هناك من يقول بضد هذا لكل بلد رؤيته وعندك حديث ابن عباس في صحيح مسلم لما جاءه ابو كريب وقال ان مع معاوية شهدنا الهلال يوم الجمعة او ليلة الجمعة فقال ابن عباس لم نره الا ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين او يشهد اثنان بعضهم قال لان هذا فيه دلالة على ان لكل بلد رؤية مستقلة بعضهم قال انما لم يلتفت لشهادة قريب لكونه واحدا واخر الشهر لا يثبت برؤية الواحد ما المخرج من مثل هذا؟ ان يقال هذه مسألة اجتهادية وفي كل بلد يعتبر قول اهل الاجتهاد في ذلك البلد هناك قول ثالث في المسألة يقول لانه اذا رؤي الهلال في بلد لزم من يقع عنه غربا من البلدان وخلاف ما كان شرقا عنه يقول لانه اذا رؤية الهلال في بلد لزم ان يهل فيه البلدان الغربية لا العكس هنا مسائل متعلقة الاشخاص الذين يكونون في بلدان اخرى ويكونون في بلدان غير اسلامية يقال لهم اعملوا بما يسير عليه اهل بلدكم صاحب الولاية في بلدكم. فان لم يكن فمن يقوم بامر المسلمين من القائمين على المراكز لان لا تتفرغ كلمة المسلمين في البلد الواحد او في المسجد الواحد ونرغب اهل البلد الواحد في البلدان غير الاسلامية ان تكون مراكزهم على طريقة واحدة اما ان يصوموا لصيام احد البلدان او بلد بعينه او عند صيام ثلاثة بلدان او يستقلون برؤية هم ومن معهم بحيث تتحد الكلمة وتجتمع المسلمون في البلد الواحد بارك الله فيكم وفقكم الله للخير وستر الله عليكم هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين