﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.100
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين اما بعد

2
00:00:20.300 --> 00:00:42.950
فلعلي في هذا اليوم ان اخذ بابا من الابواب الفقهية واورد ما ورد فيه من النصوص ثم نطبق عليه القواعد الاصولية ومن الابواب المختصرة التي يمكن ان نستوعب اكثر احكامها في مثل هذا اللقاء

3
00:00:43.250 --> 00:01:09.850
ما باب الاعتكاف اه والاعتكاف تعرفون انه قربة من القربات التي يتقرب بها لله جل وعلا والاعتكاف المراد به اللبس في مسجد بقصد القربة لله جل وعلا وجاء بمشروعيته عدد من النصوص

4
00:01:09.950 --> 00:01:36.700
منها قوله جل وعلا ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقوله جل وعلا ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد  يا في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في شهر رمضان

5
00:01:37.000 --> 00:02:00.750
ولكن هنا عدد من آآ المسائل التي اه وقع الاختلاف فيها بين اهل العلم وترتب عليه ما عدد من اه المسائل فقهية التي يذكرها اهل العلم ولعلي اشير الى عدد من هذه المسائل

6
00:02:01.100 --> 00:02:23.750
المسألة الاولى فيما يتعلق هل الاعتكاف على رتبة واحدة من جهة الاستحباب او انه يتفاوت في حكمه فعند الحنفية نجد انهم يقولون هو سنة مؤكدة في العشر الاواخر مستحب فيما عدا ذلك

7
00:02:24.150 --> 00:02:52.200
بينما للمالكية يقولون هو مندوب وليس بسنة. مندوب وليس بسنة. وبعض المالكية كابن عبدالبر يقول هو سنة في شهر رمضان ومندوب في غير رمظان والشافعي يقولون الاعتكاف سنة مؤكدة في جميع الاوقات لكنه في العشر الاواخر يكون

8
00:02:52.200 --> 00:03:15.450
اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والحنابلة يقولون سنة في كل وقت ولكنه يتأكد في شهر رمضان من اين نشأ هذا التفريق نشأ من من الامور اولها هل هناك فرق بين السنة

9
00:03:15.550 --> 00:03:39.700
والمندوب او لا يوجد فرقا فان طائفة قالوا المستحب ينقسم الى قسمين سنة وهو الوارد عن النبي صلى الله عليه فعله ومندوب وهو ما يرغب فيه الشرع بدون ان يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله

10
00:03:39.800 --> 00:04:09.500
بينما طائفة اخرى لا تفرق في المصطلح وتجعل جميع هذه المصطلحات شيئا واحدا هنا مسألة وهي ان اهل العلم آآ شبه اتفقوا على ان من نذر الاعتكاف انه يجب عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه و

11
00:04:09.500 --> 00:04:41.000
حينئذ قالوا بان تطعه هنا على الوجوب. لماذا؟ لانه فعل مضارع مسبوق بلا امر فيفيد آآ الوجوب. ولذا اتفق اهل العلم على وجوب الاعتكاف بالنذر فيه واختلفوا في شيء قليل في مسائل الاعتكاف المنذور منها ما لو نذر ان يعتكف في يوم العيد

12
00:04:41.900 --> 00:05:03.350
فحينئذ هل يصح هذا النذر ويلزم او لا فالعلما لهم ثلاثة اقوال طائفة تقول هو نذر لازم ويجب الوفاء به وطائفة اخرى قالوا هو نذر باطل ولا يصح ولا يلزم به شيء

13
00:05:03.500 --> 00:05:28.000
الاول قاله الحنابلة والشافعية قالوا بتصحيح نذر اعتكاف يوم العيد والمالكية يقولون بانه باطل وبالتالي لا قيمة له وعند الحنفية يقولون هو نذر فاسد وبالتالي يمكن تصحيحه بان يعتكف في يوم اخر. لماذا نشأ هذا الخلاف

14
00:05:28.100 --> 00:05:57.300
نشأ من شيئين. الاول مسألة هل يشترط الاعتكاف الصوم او لا يشترط ذلك فعند الحنابلة والشافعية ان الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم ويستدلون على ذلك بحديث عمر انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اني نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد

15
00:05:57.300 --> 00:06:23.850
حرام  قالوا الليل ليس محلا للصيام. فدل هذا على صحة الاعتكاف بدون صيام. ويستدلون عليه بان اه ايجاب او اشتراط صيام في الاعتكاف يحتاج الى دليل ولم يرد فيه دليل. بينما المالكية والحنفية يرون انه لا

16
00:06:23.850 --> 00:06:45.000
صح الاعتكاف الا اذا كان في صوم. وبالتالي يقولون بان نذر اعتكاف يوم العيد ليس فبصحيح لكن هنا منشأ للخلاف اخر الا وهو التفريق بين الفاسد والباطل. فالجمهور يرون ان الفاسد والباطل

17
00:06:45.000 --> 00:07:12.150
بمعنى واحد وبالتالي يقولون ما كان فاسدا كان باطلا ومن ثم فانه لا تترتب عليه اثاره بينما الحنفية يفرقون فيقولون الفاسد ما نهي عنه بوصفه دون اصله والباطل ما نهي عنه بوصفه واصله

18
00:07:12.300 --> 00:07:42.300
ويرتبون على ذلك ان الفاسد يمكن تصحيحه بازالة ما يمنع منه بخلاف الباطل فانه لا يمكن تصحيحه. والاعتكاف صحيح باصله. لكن جاءه في بحسب بمذهبهم آآ المؤثر من كونه في يوم العيد فالمانع هنا ليس من اصل العمل

19
00:07:42.300 --> 00:08:12.250
انما اتعلق النهي بالوصف. وبالتالي قالوا بانه يمكن تصحيحه. وبالتالي فانه يلزمه ان يعتكف يوما اخر غير ايام غير ايام اه اه العيد من الامور التي اه يتكلم عنها اه اهل العلم مسألة اعتكاف

20
00:08:12.250 --> 00:08:42.100
الزوجة المرأة المتزوجة الاصل صحة اعتكافها لانه قد اعتكف نساء النبي صلى الله عليه وسلم في عهده لكن واتفق الفقهاء على انه لابد ان تستأذن الزوج  لو اعتكفت بدون اذن الزوج فحينئذ هل يصح اعتكافها او لا يصح

21
00:08:42.150 --> 00:09:07.800
قال الحنابلة لا يصح اعتكافها. لماذا؟ قالوا لان هذا اعتكاف منهي عنه فلا يصح  الجمهور يصححون الاعتكاف مع الاثم. لماذا من اين نشأ الخلاف هنا؟ نشأ من خلافهم في مسألة في الدار المغصوبة. فهنا اذا توارد

22
00:09:07.800 --> 00:09:29.200
امر والنهي على محل واحد. فحينئذ هل من وجهين؟ هل نقول بانه باطل كما قال الحنابلة او نقول بانه صحيح مع الاثم كما قال الجمهور وهنا مسألة اخرى وهي هل يحق للزوج

23
00:09:29.250 --> 00:09:55.050
ان يمنع زوجته من الاعتكاف او لا يحق فالمالكية مثلا يرون انه لا يحق للزوج ان يمنع زوجته من الاعتكاف اذا استأذنته والجمهور يرون ان للزوج ان يمنع زوجته من الاعتكاف

24
00:09:55.050 --> 00:10:15.050
لم يكن الاعتكاف واجبا. من اين نشأ الخلاف؟ نشأ الخلاف في هذه المسألة من قول النبي صلى الله عليه لم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. فهل المراد هنا خصوص الصلاة؟ بحيث يقولون آآ

25
00:10:15.050 --> 00:10:43.900
اه المساجد هنا لفظ اطلق يراد به الصلاة لانه الوصف المعهود الذي انطلاق في غالب لسان اهل الشرع او ان اه او ان اه لفظة اجد هنا اه يراد بها كل ما تعلق بالمساجد من العبادات ومنها الاعتكاف

26
00:10:43.950 --> 00:11:07.050
وتلاحظون هنا ان الحنفية لا يقولون كما يقول الجمهور باستحباب ذهاب المرأة اه المساجد من اجل صلاة الجماعة او من اجل او ذلك بل يرون انه مكروه وبعضهم يراه مكروها تنزيها وبعضهم يقول هو مكروه تحريما

27
00:11:07.150 --> 00:11:27.150
الحنفية يخالي ويرون عدم استحباب ذهاب النساء الى المساجد. ومنشأ آآ قولهم هنا من قول اه عائشة رضي الله عنها لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء بعده

28
00:11:27.150 --> 00:11:51.250
معهن من المساجد. الحنفية قالوا هذا دليل من الاثر عن عائشة رضي الله عنها بمطالعة حال النبي صلى الله عليه وسلم. ومقاصد الشرع في هذا الباب من المسائل المتعلقة بهذا هذا الباب

29
00:11:51.300 --> 00:12:18.200
ما لو اعتكفت المرأة باذن زوجها اعتكافا مستحبا ثم اراد الزوج اه منعها من اكماله. فهل يجوز له ذلك او لا يجوز له فالجمهور قالوا يجوز له ذلك واستدل بعضهم على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة

30
00:12:18.200 --> 00:12:45.800
وزوجها شاهد الا اه باذنه. وهكذا فقالوا الاعتكاف اكثر ظررا من الصيام في هذا آآ الباب ومن المسائل المتعلقة بهذا آآ الباب ما يتعلق النية فهل النية ركن في الاعتكاف

31
00:12:46.150 --> 00:13:08.800
كما يقول جماهير اهل العلم كما هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة او ان النية شرط في الاعتكاف كما قال آآ الحنفية فهذا من مسائل الخلاف ومنشأ الخلاف هل النية عبادة

32
00:13:08.800 --> 00:13:41.750
لذاتها او انها امر تابع النية للاعمال والعبادات وبالتالي يكون ركنا فيها ولا يعد شرطا. لانكم تعلمون ان الشرط خارج عن الماهية بينما الركن جزء من ده اه الماهية ومن وسائل هذا ايضا ما لو اعتكف الانسان اعتكفا مستحبا ثم خرج لحاجة فعاد فحين

33
00:13:41.750 --> 00:14:12.250
هل يحتاج الى تجديد نيته او انه يكفيه النية آآ الاولى يقولون بانه لابد من تجديد نية الاعتكاف لوجود الخروج من المسجد المنافي للاعتكاف وهناك قول عند او قول للمالكية بانه لا يلزمه تجديد الاعتكاف

34
00:14:12.250 --> 00:14:38.550
قالوا لانها عبادة متصلة وبالتالي فان المندوب اذا دخل فيه فانه يلزمه من شاء خلاف هذه المسألة هل المندوب يلزم بالشروع فيه او لا يلزم. فعند المالكية يقولون يلزم المندوب في الشروع فيه. وبالتالي اذا عاد لاعتكافه تكفير

35
00:14:38.550 --> 00:15:02.450
فيه النية الاولى لانها عبادة واحدة. وبالتالي لا يحتاج الى نية آآ جديدة وعند الجمهور يقولون لا يلزم الاعتكاف لا يلزم المندوب بالشروع فيه وبالتالي تكفيه النية الاولى من المسائل المتعلقة بهذا الباب مسألة

36
00:15:02.600 --> 00:15:29.900
اه مكان الاعتكاف فعند اه بعض اهل العلم ان الاعتكاف لا يصح الا في المساجد آآ الثلاثة والجمهور يصححون اه الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة وقد ورد حديث الاعتكاف الا في المسجد الحرام والمسجد الاقصى وهذا المسجد

37
00:15:29.950 --> 00:15:53.700
وهذا الحديث من جهة الرواة من جهة رواته صحيح الاسناد ولذلك قال طائفة من التابعين بانحصار الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة وذهب جمهور اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة الى تصحيح الاعتكاف في جميع المساجد

38
00:15:53.750 --> 00:16:23.750
ويستدلنا على ذلك بقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. قالوا المساجد جمع معرف بال فيفيد العموم ما يدل على تصحيح الاعتكاف في جميع المسائل اجد وقالوا ان قوله لاعتكاف الا في المسجد قالوا يعني لا اعتكاف كامل او لا اعتكاف ينال به

39
00:16:23.750 --> 00:16:52.400
الاجر الاكثر ونحو ذلك من آآ المسائل المساجد التي لا تقام فيها صلاة الجماعة او التي لا يوجد فيها امام هل يصح الاعتكاف فيها او لا يصح فهناك اه جماهير اهل العلم قالوا بانه لا بد ان يكون الاعتكاف في مسجد

40
00:16:52.400 --> 00:17:15.850
تقام فيه الجماعة وقال طائفة بانه يصح الاعتكاف في المسجد ولو لم تقم فيه جماعة. ومن شاء الخلاف في هذه المسألة ان الخروج من المعتكف لحاجة هل يؤثر على الاعتكاف او لا؟ فان من اعتكف في مسجد لا تقام فيه

41
00:17:15.850 --> 00:17:43.650
الجماعة سيحتاج الى الخروج من اجل ان يصلي مع الجماعة. ولذا فعند الحنفية والحنابلة بانه لا يصح الاعتكاف الا في مسجد جماعة تقام فيه الصلوات الخمس ايضا هنا مسألة وهي مساجد الجماعة التي تقام فيها بعض الصلوات

42
00:17:43.850 --> 00:18:11.150
يعني هناك مساجد يقام فيها صلاة الظهر فقط فحينئذ هل يصح الاعتكاف فيه او لا قال الحنابلة يصح لماذا؟ وقال الحنفية لا يصح منشأ الخلاف هنا هل يلزم في الاعتكاف الصوم وبالتالي لابد ان يكون الاعتكاف يوما كاملا او يكفي ادنى مسمى من الوقت

43
00:18:11.150 --> 00:18:40.100
فهذا منشأ الخلاف في هذه آآ المسألة ومن الامور التي تتعلق اه هذا الباب مسألة اعتكاف المرأة في مسجد بيتها فان جماهير اهل العلم قالوا لا يصح للمرأة ان تعتكف في مسجد البيت. وانما لابد ان يكون اعتكافها في

44
00:18:40.100 --> 00:19:12.550
في مسجد اه تقام فيه الجماعة لانه هو الذي يصح اعتكاف الرجال فيه. واستدلوا على ذلك بان نساء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعتكفن في مسجد بيوتهن  هناك من قال انا افرق بين المجاورة في مكان الطاعة فاصححه حتى ولو في مسجد بيتها

45
00:19:12.550 --> 00:19:42.550
وبين الاعتكاف بينما قال طائفة من الشافعية بانه يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها. قالوا لانه مكان صلاتها. فحينئذ نشأ الخلاف هنا من كون الاعتكاف هل يقاس على اه اه الصلاة او على اسم المسجد فعندما نلاحظ

46
00:19:42.700 --> 00:20:12.700
ان من رأى ان اسم المسجد يراد به المعنى اللغوي حينئذ يصحح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها لانه لغة يسمى مسجدا. ومن رأى الالتفات الى المعنى الاصطلاحي في معنى آآ في اسم المسجد لم يصحح الاعتكاف الا في مسجد له احكام المسجد

47
00:20:12.700 --> 00:20:32.700
من جهته انه لا يجوز اه تبديله ومن جهة انه اه يمنع فيه الجنب من اللبس فيه ونحو اه ذلك من الاحكام. فمن راعى اه اسم المسجد في الاصطلاح الشرعي

48
00:20:32.700 --> 00:20:59.150
لم يصحح اعتكاف المرأة في مسجد اه بيتها ومن الامور التي تتعلق بهذا مسألة هل يلزم ان يكون الاعتكاف يوما وليلة او او لا يلزم ذلك. فعند اه الجمهور فعند الحنابلة والشافعية انه يصح

49
00:20:59.150 --> 00:21:25.700
الاعتكاف ولو لساعة واحدة. وخالفهم الاخرون ومنشأ في هذه المسألة الى الاختلاف في هذا الصوم اه شرط من شروط صحة الاعتكاف او ليس شرطا من اه شروطه والمسألة الاخرى هي مسألة هل

50
00:21:25.950 --> 00:21:55.950
اه الصوم فالحنفية والمالكية يقولون الاعتكاف شرط من اه الاعتكاف يشترط فيه بالصوم بينما قال آآ هناك ايظا بعظ المالكية يقولون الصوم ركن في الاعتكاف وقد ورد في ذلك حديث عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لا اعتكاف الا

51
00:21:56.000 --> 00:22:25.000
بصيام وهذا وذهب الشافعية والحنابلة الى انه لا يشترط الصيام في الاعتكاف ومنشأهم في هذا حديث عمر الذي ذكرته قبل قليل وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما قال له اني نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال او في

52
00:22:25.200 --> 00:22:45.200
بنذرك فصحح اعتكاف الليل والليل ليس محلا من محال الصيام. ومنشأ الاختلاف في هذا الاختلاف من في اثر عائشة من جهة تصحيحه وتضعيفه ومن جهة حجيته هل له حكم الرفع او

53
00:22:45.200 --> 00:23:15.850
انه موقوف على عائشة من اه اقوالها رضي الله عنها ومن الامور التي تتعلق بهذا الباب الى آآ مسألة اه الاعتكاف آآ المنذور الاعتكاف الواجب هل يلزم فيه النية او يكفي بمجرد اللبس في المسجد

54
00:23:16.050 --> 00:23:47.550
وهذا من مواطن الخلاف بين اهل العلم منشأه ان الاعتكاف المنذور هل يتحقق بمجرد اللبس؟ او انه عبادة مستقلة وبالتالي لابد فيه من اه نية  من الامور التي تتعلق بهذا الامر ما يتعلق ببداية

55
00:23:47.850 --> 00:24:09.100
وقت الاعتكاف فان من قال بان الاعتكاف يكون يوما وليلة اختلفوا فالجمهور على ان الجمهور منهم على انه يلزم دموا الاعتكاف من قبل غروب الشمس بحيس يكون جميع ليله في معتكفه

56
00:24:09.150 --> 00:24:28.250
بينما قال اخرون بانه يصح الاعتكاف اي وقت يعني يدخل في اعتكافه في اي وقت ومنشأ الخلاف في هذا من حديث عائشة رضي الله عنها آآ الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي

57
00:24:28.250 --> 00:24:59.700
الفجر ثم يدخل معتكفه فهنا هل قول الهاء؟ هل قولها يدخل معتكفه؟ يعتبر دخولا جديدا واعتكافا جديدا او تكملة لاعتكاف قد بدأه من آآ الليل ومن المسائل التي تتعلق بهذا ان من نذر ايام ان من نذر اعتكاف هل يلزمه

58
00:24:59.700 --> 00:25:22.150
تتابع في ذلك او لا يلزم قنابل والشافعية قالوا لا يلزم التتابع بحيث لو جعل كل يوم وحده اجزأ وقال الاخرون بانه يلزمه التتابع لان هذا هو المفهوم من هذا اللفظ

59
00:25:22.150 --> 00:25:46.700
والذي يظهر ان منشأ الخلاف في هذا هو دلالة ايام هل تدل على معنى التتابع عند بلفظ الاعتكاف او لا ومن الامور التي تتعلق بهذا الباب ما يتعلق بان من

60
00:25:46.700 --> 00:26:22.300
ان يصوم او ان يعتكف شهرا فانه يلزمه شهر متتابع بحيث يدخل مع دخول آآ الشهر وينتهي اعتكافه نهائي آآ الشهر ومن الامور التي تتعلق مسائل الاعتكاف من نذر طاعة من الطاعات في اثناء الاعتكاف. فحينئذ يلزمه القيام

61
00:26:22.300 --> 00:26:48.400
النذر عند الجمهور خلافا الشافعية. فالشافعية مثلا نذر ان يعتكف مصليا عند الشافعي يقول لا تلزمه الصلاة ويكفيه آآ الاعتكاف وعند الجمهور يقولون يلزمه الجمع بينهما آآ ان يكون مصليا في غير اوقات النهي

62
00:26:48.400 --> 00:27:18.900
وان يكون معتكفا ومن الامور التي تتعلق هذا الباب ان من نذر اعتكافا في غير المساجد فحينئذ هل يصح نذره ويلزمه ان يعتكف في مسجد او نقول بان النذر لم ينعقد لان لان غير المساجد ليست محلا الاعتكاف

63
00:27:18.900 --> 00:27:38.500
منشأه من تقديم اي اللفظين. من تقديم اي اللفظين. تقديم لفظ الاعتكاف وبالتالي لا يصح الاعتكاف الا في مسجد او من تقديم لفظ النذر وبالتالي نقول يلزمك يصح النذر حينئذ

64
00:27:38.500 --> 00:28:00.950
يلزمك ان تصرفه لمسجد ومن المسائل في هذا ان من نذر اعتكافا في مسجد جاز له ان يعتكف في اي مسجد الا اذا كان اعتكافه اذا كان نذره الاعتكاف في مسجد فاضل

65
00:28:01.500 --> 00:28:22.650
فحينئذ لا يحق له ان يعتكف في مسجد اقل من ذلك المسجد فمن نذر ان يعتكف في المسجد الحرام الى هذا افضل المساجد وبالتالي لا يجوز له ان يصرفه لغيره من المساجد. وهكذا اذا نذر

66
00:28:22.650 --> 00:28:42.650
وان يعتكف في المسجد النبوي حينئذ نقول يجوز له ان يصرفه للمسجد النبوي او لما هو افضل منه الذي هو المسجد الحرام. وهكذا اذا نذر ان يعتكف في المسجد الاقصى

67
00:28:42.650 --> 00:29:02.650
جاز له ان يعتكف في اي المسجدين. وقد ورد في الحديث ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه سلم ان يعتكف نذرا يعتكف في المسجد الاقصى فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان

68
00:29:02.650 --> 00:29:30.950
ان يعتكف في المسجد ايش النبوي طيب من المسائل المتعلقة بهذا ان من نذر ان يعتكف في مسجد في غير اه في مسجد من المساجد فهل يجوز صرفه الى مسجد اخر او لا يجوز له ذلك؟ فالجماهير ومنهم الحنابلة

69
00:29:30.950 --> 00:29:53.700
شافعية يجيزون ان يعتكفا في اي مسجد. قالوا لتماثل المساجد في هذا ولانه لا قصد للشارع في تعيين مسجد بعينه في هذا الامر وبالتالي فانه لا يلزم ان يكون الاعتكاف في ذلك

70
00:29:53.700 --> 00:30:15.800
كالمسجد ومن المسائل في هذا ان من نذر ان يعتكف في مسجد يلزم شد الرحل اليه فجماهير اهل العلم يقولون يمنع منه. وقال طائفة بانه يصح آآ ومنشأ الخلاف في هذا في قول النبي

71
00:30:15.800 --> 00:30:38.300
صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. فحينئذ قال الجماهير بان هذا خبر يقتضي النهي وبالتالي فانه يمنع من شد الرحل لاعتكاف في اه مسجد من الامور التي

72
00:30:38.500 --> 00:31:01.700
تتعلق بهذا الباب مسألة الاشتراط في الاعتكاف اذا اشترط الانسان في الاعتكاف قال مثلا انا سأعتكف العشر واشترط انه يحق لي ان اذهب الى مكاني في الفندق لاغتسل فيه. او اذهب وقت الافطار لي

73
00:31:01.700 --> 00:31:24.950
افطر في المطعم. فحينئذ هل يصدق عليه انه قد اعتكف العشر او لا يصدق عليه ذلك  هذا هي المسألة مما اختلف فيها اهل العلم وجماهير اهل العلم على تصحيح هذا الشرط

74
00:31:24.950 --> 00:31:50.550
وصحة العمل به. وهناك وقال المالكية بان الشرط هذا لا يصح لماذا وقع الاختلاف؟ قال المالكية هذا شرط ينافي مقتضى الاعتكاف وبالتالي لا يصح وقال الجمهور بصحته وقاسوه على الحج

75
00:31:50.650 --> 00:32:10.550
في قول النبي صلى الله عليه وسلم فان لك ما اشترطت على ربك فهذا منشأ آآ الاختلاف في هذه المسألة ما هي فائدة هذه المسألة؟ وما اثرها اذا اشترط فخرج

76
00:32:10.600 --> 00:32:37.750
وكان اعتكافا واجبا بالنذر عند المالكية يقولون اشتراطه لا يصح وبالتالي يلزمه قضاء تلك الايام لانه لم يفي بنذره وعند الجمهور يقولون اعتكافه يصح وبالتالي لا يجب عليه قضاء ذلك الاعتكاف

77
00:32:38.000 --> 00:33:05.950
من الامور التي تتعلق هذه المسألة ومن هذا الباب ما يتعلق بمفسدات الاعتكاف. اتفق اهل العلم على منع المعتكف من الجماع لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في لكن اذا جامع

78
00:33:06.100 --> 00:33:37.300
فهل يبطل اعتكافه ان كان الجماع عمدا ذاكرا لاعتكافه بطل بالاجماع لكن ان فعله ناسيا. فحينئذ هل يبطل اعتكافه او لا؟ قال الجمهور لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. قالوا هذا نهي والاصل في النهي ان يقتضي الفسق

79
00:33:37.300 --> 00:34:02.950
تاء  ذهب الشافعية الى ان الجماع ناسيا لا يبطل به الاعتكاف. واستدلوا على ذلك بقول النبي الله عليه وسلم ان الله رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه منشأ الخلاف هنا

80
00:34:03.000 --> 00:34:31.950
في ان الحديث هل يراد به رفع الاثم والجناح او ان المراد به رفع المؤاخذة مطلقا الجمهور يقولون الحديث يراد به رفع الاثم والجناح والشافعية يقولون هو لرفع المؤاخذة وبالتالي لا تترتب على فعل

81
00:34:31.950 --> 00:34:56.050
الجماع ناسيا ما يترتب على من جامع متعمدا من الامور التي تتعلق بهذا الباب مقدمات الجماع هل هي او آآ كالمس بشهوة والقبلة؟ هل هي مما يؤثر على الاعتكاف او لا

82
00:34:56.150 --> 00:35:30.450
حنفية والحنابلة يقولون ان انزل فانه حينئذ يتأثر جماعه يتأثر اعتكافه بذلك ولكن اذا لم ينزل فان اعتكافه لا يفسد بذلك  اذا فرقوا والمالكية يقولون بانه اذا كان ذلك عن عمد بطل اعتكافه انزل او لم ينزل

83
00:35:31.850 --> 00:36:00.250
والشافعية يرون ان هذا مؤثر على اه الاعتكاف مطلقا ولعل هذه المسألة اه يمكن ان طائفة ربطوها بمسألة انتقاض الوضوء بمس اه المرأة. هل يكون هو او بدون شهوة ومع الحكم في كل منها

84
00:36:00.400 --> 00:36:24.100
من الامور المتعلقة بهذا ما يتعلق خروج الانسان من معتكفه. ان كان الخروج لحاجة فهذا لا يبطل به الاعتكاف  لكن اذا كان الخروج للاعتكاف من اجل امر يمكن للانسان ان

85
00:36:24.100 --> 00:36:51.650
تغني عنه حاجة يمكن ان يستغني عنها. فحينئذ هل يعد هذا مما يؤثر في الاعتكاف او لا؟ ومن امثلته من خرج للاغتسال او خرج آآ الوضوء آآ اذا امكنه ان يتوضأ داخل المسجد او ان يغتسل في المسجد

86
00:36:51.800 --> 00:37:19.750
فحينئذ وقع الخلاف بينهم ومنشأ الخلاف في هذا ان الاعتكاف هل مطلق الخروج او ان الذي سر عليه الخروج لغير حاجة من الامور التي تتعلق بهذا واشرت اليه قبل قليل آآ ما لو خرج الانسان من اجل الاكل

87
00:37:19.800 --> 00:37:50.550
والشرب فالحنابلة والحنفية والمالكية ان هذا مؤثر على الاعتكاف. لان هذا لان الانسان يمكنه ان يستغني عن بروج اه اذا اه كان هناك من يحظر له الطعام والشافعية يرون ان المعتكف يجوز له الخروج من المسجد من اجل آآ الاكل. وقالوا لان

88
00:37:50.550 --> 00:38:17.900
ان الاكل في المسجد يستحيا منه وبالتالي فلا يؤثر على الاعتكاف خروجه من المسجد من اجل الاكل والشرب من المسائل المتعلقة بهذا مسألة غسل الجمعة لو خرج من الاعتكاف من اجل غسل الجمعة. هل هذا مؤثر على اعتكافه؟ قال المالكية لا يؤثر

89
00:38:18.100 --> 00:38:46.950
وقال الجمهور بل هو مؤثر ومنشأ الخلاف في هذا من اه الاختلاف في تأكد آآ الاغتسال لصلاة آآ الجمعة النظر هل المرخص للانسان في الخروج من الاعتكاف هو الحاجة التي

90
00:38:47.000 --> 00:39:08.400
اه يحتاج اليها الانسان من ذلك غسل الجمعة او انه اه حاجة لا يمكن ان يستغني الانسان عنه انهاء فهذه مسائل من مسائل الاعتكاف من مسائل الاعتكاف ايظا ما لو خرج المعتكف

91
00:39:08.400 --> 00:39:36.800
عيادة المرظى وصلاة الجنازة فجماهير اهل العلم على انه لا يجوز ان يخرج المعتكف لهذه الامور بل حكاه بعضهم اتفاقا. وانما الاختلاف فيما اذا اشترط ان يخرج لهذه الامور. فهل يجوز له الخروج او لا؟ فمن صحح الشرط؟ وقال بان الاعتكاف يدخله

92
00:39:36.800 --> 00:40:03.600
فانه حينئذ اجاز الشرط في مثل ذلك فمن الامور التي تتعلق بهذا من خرج ناسيا معتكف خرج من المسجد ناسيا لاعتكافه فعند الحنفية والمالكية ان اعتكافه يبطل بذلك. لان هذا الخروج

93
00:40:04.000 --> 00:40:30.150
وترك للاعتكاف وبالتالي لا يصدق عليه انه لا زال معتكفا والشافعية والحنابلة يرون ان من خرج ناسيا فانه لا يبطل اعتكافه بذلك للحديث ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان. قالوا فهذا قد خرج ناس

94
00:40:30.150 --> 00:41:00.550
ومن شاء هذا ايضا من الالتفات الى هل الرفع للاثم او الرفع للمؤاخذة مطلقا من خرج لاداء الشهادة مثل من خرج ناسيا. فعند المالكية والحنفية يبطل اعتكافه آآ والشافعية والحنابلة يقولون ان كان يلزمه هذا الخروج لاداء الشهادة فحينئذ لا يبطل

95
00:41:00.550 --> 00:41:27.000
اعتكافه اه بهذا الخروج لانه خروج لازم وبالتالي اه لا يبطل اعتكاف به من المسائل ما لو خرج لكونه مريظا فان كان المرض يسيرا يتحمل مثله هذا لا يسوغ للانسان ان يخرج من المسجد وبالتالي يتأثر

96
00:41:27.000 --> 00:41:53.100
اعتكافه بهذا الخروج اما المرض الشديد الذي آآ لا يمكن ان يبقى معه الانسان في آآ المسجد فحينئذ هل هذا من مفسدات الاعتكاف؟ او لا؟ فالجماهير قالوا بانه او لا يبدو

97
00:41:53.650 --> 00:42:22.800
الاعتكاف ذلك كما هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة خلافا لبعض آآ الحنفي  من المسائل التي ذكروها ايظا اه لو لو انهدم المسجد فحينئذ اه اذا انهدم فانه يلزمه الذهاب الى مسجد اخر ليتم اعتكافه

98
00:42:22.800 --> 00:42:52.050
اه فيه آآ لو اكره على الخروج في من المسجد. فحينئذ هل يفسد اعتكافه بذلك وبالتالي اذا كان الاعتكاف منذورا يلزمه قضاؤه او اننا نقول بانه لا يفسد يدعو اعتكافه بذلك فهذا فيه من الخلاف ما يماثل الخلاف في اه الناس

99
00:42:52.400 --> 00:43:21.200
اما خروج المعتكف بغير اه عذر فهذا بالاتفاق انه مؤثر من الامور التي تتعلق بهذا الباب ان الاعتكاف يكون في الموطن المعد للصلاة من المسجد بلا اشكال اصالة الصلاة هذه لا اشكال في صحة الاعتكاف فيها

100
00:43:21.350 --> 00:43:51.900
لكن رحبة المسجد التي هي الفناء خارج آآ المسجد او الساحة الخارجية آآ المسجد فهذه هل يصح الاعتكاف فيها او لا يصح للعلماء فيها ثلاثة اقوال منهم من صحح الاعتكاف فيها ومنهم من منع الاعتكاف فيها ومنهم من قال بانها اذا كانت محاطة صح الاعتكاف فيه

101
00:43:51.900 --> 00:44:17.000
فيها وان لم تكن محاطة فانه لا يصح الاعتكاف فيها. ومنشأ اه البحث في هذا رحبة المسجد من المسجد فتأخذ احكامه فيمنع من البيع فيها مثلا وتمنع الحائض والجنب من اللبس فيهما ونحو ذلك

102
00:44:19.150 --> 00:44:45.050
عندنا من المسائل سطح المسجد كسطح المسجد آآ اذا كان مما يصلى فيه فلا اشكال بانه يصح الاعتكاف فيه لكن اذا لم يكن يصلى فيه فطائفة صححوا الاعتكاف قالوا لان الهواء له حكم القرار ومنهم من منع

103
00:44:45.050 --> 00:45:13.800
قال لا يصح الاعتكاف لانه ليس مخصصا آآ الصلاة فيه ومن المسائل المتعلقة بهذا الباب ان من اه طرأ عليه مانع من الموانع التي تمنع من صحة الاعتكاف فانه يبطل اعتكافه

104
00:45:13.800 --> 00:45:37.850
فيما يأتي ومن ذلك مثلا لو طرأ عليه الجنون او طرأ عليه آآ الردة ونحو ذلك. وهكذا من المسائل اه المتعلقة بهذا ان من شرب مسكرا فان كان شربه للمسكر

105
00:45:38.000 --> 00:45:57.350
على جهة محرمة هذا يبطل اعتكافه لانه يتنافى مع المسجد. وقد قال الله جل وعلا لا تقربوا الصلاة وانتم تكارى لكن من كان معذورا في سكره شرب هو وهو لا يعلم انه مسكر

106
00:45:57.450 --> 00:46:22.550
آآ فحينئذ هل يبطل اعتكافه بذلك؟ قال الجمهور بانه لا يبطل اعتكافه لانه معذور في ذلك الامر وقال طائفة بان حال زوال العقل يتنافى مع الاعتكاف. فمن نظر الى عذره صح

107
00:46:22.550 --> 00:46:55.300
اعتكافه ومن نظر الى ما يتناسب مع مع الاعتكاف من حضور الذهن قال ببطلان اعتكافه ومن الامور التي تتعلق بهذا اه الباب لو ان امرأة نذرت اعتكافا لمدة شهر فحينئذ

108
00:46:55.600 --> 00:47:19.100
ما مدة اعتكافها؟ هي ايام الحيض والنفاس لا يجوز لها ان تلبس. وبالتالي لا تعتكف طيب ايام الحيض حينئذ هل نقول يلزمها قضاؤها او نقول بانه تخرج ايام الحيض ثم تعود ولا يلزمها قضاء ايام الحيض

109
00:47:19.400 --> 00:47:39.400
هناك قولان لاهل العلم منشأ الخلاف في هذا ان لفظة شهر التي تلفظت بها حال النذر بالاعتكاف هل يحمل على المدلول اللغوي وبالتالي لابد من ثلاثين شهرا كامل او على المدلول العرفي

110
00:47:39.600 --> 00:48:12.700
وهو في حق الحائض بالنسبة للاعتكاف لا يشمل ايام اي ضهاء وبالتالي وقع او خلاف في هذه المسألة فهذه مسائل من مسائل الاعتكاف وقد ذكرنا منشأ آآ الاختلاف فيها وعندنا عدد من المسائل الحادثة التي وجدت في آآ زمننا

111
00:48:12.700 --> 00:48:52.250
حاظر فمن هذه المسائل ما يتعلق مشاهدة ما يكون في الجوالات ونحوها في ايام الاعتكاف  من ومثل هذا فيما يتعلق بالمحادثة بالهاتف. خلونا ناخذ بحث والمكالمة الاخرين بواسطة الهاتف في ايام الاعتكاف. يعني في الزمن السابق لم يكن عندهم جوالات

112
00:48:52.250 --> 00:49:14.150
يوم عند الناس جوالات فالمعتكف اذا كان معه الجوال هل يجوز له ان يحادث الاخرين بالواسطة الجوال اولى فنقول اذا لم يكن في ذلك الحديث ما لا يتناسب مع الاعتكاف فلا يؤثر على الاعتكاف على الصحيح

113
00:49:14.150 --> 00:49:34.150
فقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا وكان نساؤه يزرنه في اعتكاف كيف يتحدثن معه؟ فلما ارادت صفية ان تنقلب الى بيتها انقلب معها. فهذا دليل على

114
00:49:34.150 --> 00:50:02.900
جواز حديثه وكلامه في اثناء اعتكافه لكن ما حكم مشاهدة ما يكون في هذه الجوالات او قنوات الاتصال؟ نقول بحسب ما يراه فان كان طاعة مثل كونه اياته القرآنية او تسجيل آآ ايات وآآ قراءة القرآن فهذا مندوب

115
00:50:02.900 --> 00:50:23.250
وبالتالي لا يتنافى مع الاعتكاف واما مشاهدته لما لا يحل له ان يشاهده فهذا يتنافى مع حال الاعتكاف. لانه انما اعتكف فمن اجل ان يطيع الله لا من اجل ان يعصيه

116
00:50:23.500 --> 00:50:45.100
من المسائل الحادثة ان في زمننا الحاضر بنيت المساجد بهذه اه بهذا البناء قد يجعل في المسجد اه بعظ الغرف الجانبية التي تكون فيه. فهذه الغرف ان كانت ابوابها على الخارج

117
00:50:45.400 --> 00:51:10.800
وليس لها ابواب على الداخل فحينئذ لا تعد من المسجد ولا تأخذ احكامه وانما تعد مما اتباع المسجد وبالتالي لا يصح الاعتكاف فيها اما ان كانت ابوابها للداخل وليس لها ابواب للخارج وكانت مهيئة للصلاة لا لغرظنا

118
00:51:10.800 --> 00:51:37.300
اخر فهذه هي يصح الاعتكاف فيها واما اذا كانت مهيأة لغير الصلاة. مثل آآ الغرف التي توضع لحلقات تحفيظ القرآن التي توضع النظافة. فان كانت لا يصلى فيها فلا يصح الاعتكاف فيها. وان كانت يصلى فيها

119
00:51:37.350 --> 00:52:04.350
فانه حينئذ يصح الاعتكاف فيها على الصحيح من المسائل ايضا التي يمكن ان تكون حادثة في عصرنا الحاضر مسألة آآ السكنة او آآ المجاورة في الحرمين الشريفين في آآ الفنادق آآ

120
00:52:04.350 --> 00:52:35.600
القريبة والمطلة فحينئذ هذه المساكن ليست داخل المسجد بالتالي لا يصح الاعتكاف فيها هناك مصليات تكون في هذه المواطن يصلي الناس فيها تبعا المسجد الحرام او المسجد النبوي. ففي هذه الحال هل يصح الاعتكاف في هذه المواطن او لا يصح

121
00:52:35.750 --> 00:53:05.750
نقول هذا تابع لكونها مسجدا فهي ليست مساجد وبالتالي لا تعد قد اوقفت على مسجدا. ومن ثم لو اريد تغيير ذلك الموطن ونقله لموطن اخر. فحين اذ نقول يجوز ذلك لم؟ لانه لم اه يدخل في احكام المساجد. وبالتالي لا يصح الاعتكاف

122
00:53:05.750 --> 00:53:39.600
فيها ويعد من لبث فيها مجاورا. ولا يعد معتكفا فهذه احكام ومسائل مما تتعلق بهذا الباب اه باب الاعتكاف وحاولنا ان حاولت ان اربطها بمنشأ الخلاف فيها ليتبين الحكم ولتربط المسائل بعضها ببعضها الاخر. بارك الله فيكم. وجزاكم الله خير الجزاء. هذا والله اعلم

123
00:53:39.600 --> 00:53:50.700
الم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  بارك الله فيك