فحينئذ هل يصح هذا النذر ويلزم او لا فالعلما لهم ثلاثة اقوال طائفة تقول هو نذر لازم ويجب الوفاء به وطائفة اخرى قالوا هو نذر باطل ولا يصح ولا يلزم به شيء الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين اما بعد فلعلي في هذا اليوم ان اخذ بابا من الابواب الفقهية واورد ما ورد فيه من النصوص ثم نطبق عليه القواعد الاصولية ومن الابواب المختصرة التي يمكن ان نستوعب اكثر احكامها في مثل هذا اللقاء ما باب الاعتكاف اه والاعتكاف تعرفون انه قربة من القربات التي يتقرب بها لله جل وعلا والاعتكاف المراد به اللبس في مسجد بقصد القربة لله جل وعلا وجاء بمشروعيته عدد من النصوص منها قوله جل وعلا ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقوله جل وعلا ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد يا في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في شهر رمضان ولكن هنا عدد من آآ المسائل التي اه وقع الاختلاف فيها بين اهل العلم وترتب عليه ما عدد من اه المسائل فقهية التي يذكرها اهل العلم ولعلي اشير الى عدد من هذه المسائل المسألة الاولى فيما يتعلق هل الاعتكاف على رتبة واحدة من جهة الاستحباب او انه يتفاوت في حكمه فعند الحنفية نجد انهم يقولون هو سنة مؤكدة في العشر الاواخر مستحب فيما عدا ذلك بينما للمالكية يقولون هو مندوب وليس بسنة. مندوب وليس بسنة. وبعض المالكية كابن عبدالبر يقول هو سنة في شهر رمضان ومندوب في غير رمظان والشافعي يقولون الاعتكاف سنة مؤكدة في جميع الاوقات لكنه في العشر الاواخر يكون اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والحنابلة يقولون سنة في كل وقت ولكنه يتأكد في شهر رمضان من اين نشأ هذا التفريق نشأ من من الامور اولها هل هناك فرق بين السنة والمندوب او لا يوجد فرقا فان طائفة قالوا المستحب ينقسم الى قسمين سنة وهو الوارد عن النبي صلى الله عليه فعله ومندوب وهو ما يرغب فيه الشرع بدون ان يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بينما طائفة اخرى لا تفرق في المصطلح وتجعل جميع هذه المصطلحات شيئا واحدا هنا مسألة وهي ان اهل العلم آآ شبه اتفقوا على ان من نذر الاعتكاف انه يجب عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه و حينئذ قالوا بان تطعه هنا على الوجوب. لماذا؟ لانه فعل مضارع مسبوق بلا امر فيفيد آآ الوجوب. ولذا اتفق اهل العلم على وجوب الاعتكاف بالنذر فيه واختلفوا في شيء قليل في مسائل الاعتكاف المنذور منها ما لو نذر ان يعتكف في يوم العيد الاول قاله الحنابلة والشافعية قالوا بتصحيح نذر اعتكاف يوم العيد والمالكية يقولون بانه باطل وبالتالي لا قيمة له وعند الحنفية يقولون هو نذر فاسد وبالتالي يمكن تصحيحه بان يعتكف في يوم اخر. لماذا نشأ هذا الخلاف نشأ من شيئين. الاول مسألة هل يشترط الاعتكاف الصوم او لا يشترط ذلك فعند الحنابلة والشافعية ان الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم ويستدلون على ذلك بحديث عمر انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اني نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد حرام قالوا الليل ليس محلا للصيام. فدل هذا على صحة الاعتكاف بدون صيام. ويستدلون عليه بان اه ايجاب او اشتراط صيام في الاعتكاف يحتاج الى دليل ولم يرد فيه دليل. بينما المالكية والحنفية يرون انه لا صح الاعتكاف الا اذا كان في صوم. وبالتالي يقولون بان نذر اعتكاف يوم العيد ليس فبصحيح لكن هنا منشأ للخلاف اخر الا وهو التفريق بين الفاسد والباطل. فالجمهور يرون ان الفاسد والباطل بمعنى واحد وبالتالي يقولون ما كان فاسدا كان باطلا ومن ثم فانه لا تترتب عليه اثاره بينما الحنفية يفرقون فيقولون الفاسد ما نهي عنه بوصفه دون اصله والباطل ما نهي عنه بوصفه واصله ويرتبون على ذلك ان الفاسد يمكن تصحيحه بازالة ما يمنع منه بخلاف الباطل فانه لا يمكن تصحيحه. والاعتكاف صحيح باصله. لكن جاءه في بحسب بمذهبهم آآ المؤثر من كونه في يوم العيد فالمانع هنا ليس من اصل العمل انما اتعلق النهي بالوصف. وبالتالي قالوا بانه يمكن تصحيحه. وبالتالي فانه يلزمه ان يعتكف يوما اخر غير ايام غير ايام اه اه العيد من الامور التي اه يتكلم عنها اه اهل العلم مسألة اعتكاف الزوجة المرأة المتزوجة الاصل صحة اعتكافها لانه قد اعتكف نساء النبي صلى الله عليه وسلم في عهده لكن واتفق الفقهاء على انه لابد ان تستأذن الزوج لو اعتكفت بدون اذن الزوج فحينئذ هل يصح اعتكافها او لا يصح قال الحنابلة لا يصح اعتكافها. لماذا؟ قالوا لان هذا اعتكاف منهي عنه فلا يصح الجمهور يصححون الاعتكاف مع الاثم. لماذا من اين نشأ الخلاف هنا؟ نشأ من خلافهم في مسألة في الدار المغصوبة. فهنا اذا توارد امر والنهي على محل واحد. فحينئذ هل من وجهين؟ هل نقول بانه باطل كما قال الحنابلة او نقول بانه صحيح مع الاثم كما قال الجمهور وهنا مسألة اخرى وهي هل يحق للزوج ان يمنع زوجته من الاعتكاف او لا يحق فالمالكية مثلا يرون انه لا يحق للزوج ان يمنع زوجته من الاعتكاف اذا استأذنته والجمهور يرون ان للزوج ان يمنع زوجته من الاعتكاف لم يكن الاعتكاف واجبا. من اين نشأ الخلاف؟ نشأ الخلاف في هذه المسألة من قول النبي صلى الله عليه لم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. فهل المراد هنا خصوص الصلاة؟ بحيث يقولون آآ اه المساجد هنا لفظ اطلق يراد به الصلاة لانه الوصف المعهود الذي انطلاق في غالب لسان اهل الشرع او ان اه او ان اه لفظة اجد هنا اه يراد بها كل ما تعلق بالمساجد من العبادات ومنها الاعتكاف وتلاحظون هنا ان الحنفية لا يقولون كما يقول الجمهور باستحباب ذهاب المرأة اه المساجد من اجل صلاة الجماعة او من اجل او ذلك بل يرون انه مكروه وبعضهم يراه مكروها تنزيها وبعضهم يقول هو مكروه تحريما الحنفية يخالي ويرون عدم استحباب ذهاب النساء الى المساجد. ومنشأ آآ قولهم هنا من قول اه عائشة رضي الله عنها لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء بعده معهن من المساجد. الحنفية قالوا هذا دليل من الاثر عن عائشة رضي الله عنها بمطالعة حال النبي صلى الله عليه وسلم. ومقاصد الشرع في هذا الباب من المسائل المتعلقة بهذا هذا الباب ما لو اعتكفت المرأة باذن زوجها اعتكافا مستحبا ثم اراد الزوج اه منعها من اكماله. فهل يجوز له ذلك او لا يجوز له فالجمهور قالوا يجوز له ذلك واستدل بعضهم على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وزوجها شاهد الا اه باذنه. وهكذا فقالوا الاعتكاف اكثر ظررا من الصيام في هذا آآ الباب ومن المسائل المتعلقة بهذا آآ الباب ما يتعلق النية فهل النية ركن في الاعتكاف كما يقول جماهير اهل العلم كما هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة او ان النية شرط في الاعتكاف كما قال آآ الحنفية فهذا من مسائل الخلاف ومنشأ الخلاف هل النية عبادة لذاتها او انها امر تابع النية للاعمال والعبادات وبالتالي يكون ركنا فيها ولا يعد شرطا. لانكم تعلمون ان الشرط خارج عن الماهية بينما الركن جزء من ده اه الماهية ومن وسائل هذا ايضا ما لو اعتكف الانسان اعتكفا مستحبا ثم خرج لحاجة فعاد فحين هل يحتاج الى تجديد نيته او انه يكفيه النية آآ الاولى يقولون بانه لابد من تجديد نية الاعتكاف لوجود الخروج من المسجد المنافي للاعتكاف وهناك قول عند او قول للمالكية بانه لا يلزمه تجديد الاعتكاف قالوا لانها عبادة متصلة وبالتالي فان المندوب اذا دخل فيه فانه يلزمه من شاء خلاف هذه المسألة هل المندوب يلزم بالشروع فيه او لا يلزم. فعند المالكية يقولون يلزم المندوب في الشروع فيه. وبالتالي اذا عاد لاعتكافه تكفير فيه النية الاولى لانها عبادة واحدة. وبالتالي لا يحتاج الى نية آآ جديدة وعند الجمهور يقولون لا يلزم الاعتكاف لا يلزم المندوب بالشروع فيه وبالتالي تكفيه النية الاولى من المسائل المتعلقة بهذا الباب مسألة اه مكان الاعتكاف فعند اه بعض اهل العلم ان الاعتكاف لا يصح الا في المساجد آآ الثلاثة والجمهور يصححون اه الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة وقد ورد حديث الاعتكاف الا في المسجد الحرام والمسجد الاقصى وهذا المسجد وهذا الحديث من جهة الرواة من جهة رواته صحيح الاسناد ولذلك قال طائفة من التابعين بانحصار الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة وذهب جمهور اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة الى تصحيح الاعتكاف في جميع المساجد ويستدلنا على ذلك بقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. قالوا المساجد جمع معرف بال فيفيد العموم ما يدل على تصحيح الاعتكاف في جميع المسائل اجد وقالوا ان قوله لاعتكاف الا في المسجد قالوا يعني لا اعتكاف كامل او لا اعتكاف ينال به الاجر الاكثر ونحو ذلك من آآ المسائل المساجد التي لا تقام فيها صلاة الجماعة او التي لا يوجد فيها امام هل يصح الاعتكاف فيها او لا يصح فهناك اه جماهير اهل العلم قالوا بانه لا بد ان يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة وقال طائفة بانه يصح الاعتكاف في المسجد ولو لم تقم فيه جماعة. ومن شاء الخلاف في هذه المسألة ان الخروج من المعتكف لحاجة هل يؤثر على الاعتكاف او لا؟ فان من اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة سيحتاج الى الخروج من اجل ان يصلي مع الجماعة. ولذا فعند الحنفية والحنابلة بانه لا يصح الاعتكاف الا في مسجد جماعة تقام فيه الصلوات الخمس ايضا هنا مسألة وهي مساجد الجماعة التي تقام فيها بعض الصلوات يعني هناك مساجد يقام فيها صلاة الظهر فقط فحينئذ هل يصح الاعتكاف فيه او لا قال الحنابلة يصح لماذا؟ وقال الحنفية لا يصح منشأ الخلاف هنا هل يلزم في الاعتكاف الصوم وبالتالي لابد ان يكون الاعتكاف يوما كاملا او يكفي ادنى مسمى من الوقت فهذا منشأ الخلاف في هذه آآ المسألة ومن الامور التي تتعلق اه هذا الباب مسألة اعتكاف المرأة في مسجد بيتها فان جماهير اهل العلم قالوا لا يصح للمرأة ان تعتكف في مسجد البيت. وانما لابد ان يكون اعتكافها في في مسجد اه تقام فيه الجماعة لانه هو الذي يصح اعتكاف الرجال فيه. واستدلوا على ذلك بان نساء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعتكفن في مسجد بيوتهن هناك من قال انا افرق بين المجاورة في مكان الطاعة فاصححه حتى ولو في مسجد بيتها وبين الاعتكاف بينما قال طائفة من الشافعية بانه يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها. قالوا لانه مكان صلاتها. فحينئذ نشأ الخلاف هنا من كون الاعتكاف هل يقاس على اه اه الصلاة او على اسم المسجد فعندما نلاحظ ان من رأى ان اسم المسجد يراد به المعنى اللغوي حينئذ يصحح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها لانه لغة يسمى مسجدا. ومن رأى الالتفات الى المعنى الاصطلاحي في معنى آآ في اسم المسجد لم يصحح الاعتكاف الا في مسجد له احكام المسجد من جهته انه لا يجوز اه تبديله ومن جهة انه اه يمنع فيه الجنب من اللبس فيه ونحو اه ذلك من الاحكام. فمن راعى اه اسم المسجد في الاصطلاح الشرعي لم يصحح اعتكاف المرأة في مسجد اه بيتها ومن الامور التي تتعلق بهذا مسألة هل يلزم ان يكون الاعتكاف يوما وليلة او او لا يلزم ذلك. فعند اه الجمهور فعند الحنابلة والشافعية انه يصح الاعتكاف ولو لساعة واحدة. وخالفهم الاخرون ومنشأ في هذه المسألة الى الاختلاف في هذا الصوم اه شرط من شروط صحة الاعتكاف او ليس شرطا من اه شروطه والمسألة الاخرى هي مسألة هل اه الصوم فالحنفية والمالكية يقولون الاعتكاف شرط من اه الاعتكاف يشترط فيه بالصوم بينما قال آآ هناك ايظا بعظ المالكية يقولون الصوم ركن في الاعتكاف وقد ورد في ذلك حديث عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لا اعتكاف الا بصيام وهذا وذهب الشافعية والحنابلة الى انه لا يشترط الصيام في الاعتكاف ومنشأهم في هذا حديث عمر الذي ذكرته قبل قليل وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما قال له اني نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال او في بنذرك فصحح اعتكاف الليل والليل ليس محلا من محال الصيام. ومنشأ الاختلاف في هذا الاختلاف من في اثر عائشة من جهة تصحيحه وتضعيفه ومن جهة حجيته هل له حكم الرفع او انه موقوف على عائشة من اه اقوالها رضي الله عنها ومن الامور التي تتعلق بهذا الباب الى آآ مسألة اه الاعتكاف آآ المنذور الاعتكاف الواجب هل يلزم فيه النية او يكفي بمجرد اللبس في المسجد وهذا من مواطن الخلاف بين اهل العلم منشأه ان الاعتكاف المنذور هل يتحقق بمجرد اللبس؟ او انه عبادة مستقلة وبالتالي لابد فيه من اه نية من الامور التي تتعلق بهذا الامر ما يتعلق ببداية وقت الاعتكاف فان من قال بان الاعتكاف يكون يوما وليلة اختلفوا فالجمهور على ان الجمهور منهم على انه يلزم دموا الاعتكاف من قبل غروب الشمس بحيس يكون جميع ليله في معتكفه بينما قال اخرون بانه يصح الاعتكاف اي وقت يعني يدخل في اعتكافه في اي وقت ومنشأ الخلاف في هذا من حديث عائشة رضي الله عنها آآ الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر ثم يدخل معتكفه فهنا هل قول الهاء؟ هل قولها يدخل معتكفه؟ يعتبر دخولا جديدا واعتكافا جديدا او تكملة لاعتكاف قد بدأه من آآ الليل ومن المسائل التي تتعلق بهذا ان من نذر ايام ان من نذر اعتكاف هل يلزمه تتابع في ذلك او لا يلزم قنابل والشافعية قالوا لا يلزم التتابع بحيث لو جعل كل يوم وحده اجزأ وقال الاخرون بانه يلزمه التتابع لان هذا هو المفهوم من هذا اللفظ والذي يظهر ان منشأ الخلاف في هذا هو دلالة ايام هل تدل على معنى التتابع عند بلفظ الاعتكاف او لا ومن الامور التي تتعلق بهذا الباب ما يتعلق بان من ان يصوم او ان يعتكف شهرا فانه يلزمه شهر متتابع بحيث يدخل مع دخول آآ الشهر وينتهي اعتكافه نهائي آآ الشهر ومن الامور التي تتعلق مسائل الاعتكاف من نذر طاعة من الطاعات في اثناء الاعتكاف. فحينئذ يلزمه القيام النذر عند الجمهور خلافا الشافعية. فالشافعية مثلا نذر ان يعتكف مصليا عند الشافعي يقول لا تلزمه الصلاة ويكفيه آآ الاعتكاف وعند الجمهور يقولون يلزمه الجمع بينهما آآ ان يكون مصليا في غير اوقات النهي وان يكون معتكفا ومن الامور التي تتعلق هذا الباب ان من نذر اعتكافا في غير المساجد فحينئذ هل يصح نذره ويلزمه ان يعتكف في مسجد او نقول بان النذر لم ينعقد لان لان غير المساجد ليست محلا الاعتكاف منشأه من تقديم اي اللفظين. من تقديم اي اللفظين. تقديم لفظ الاعتكاف وبالتالي لا يصح الاعتكاف الا في مسجد او من تقديم لفظ النذر وبالتالي نقول يلزمك يصح النذر حينئذ يلزمك ان تصرفه لمسجد ومن المسائل في هذا ان من نذر اعتكافا في مسجد جاز له ان يعتكف في اي مسجد الا اذا كان اعتكافه اذا كان نذره الاعتكاف في مسجد فاضل فحينئذ لا يحق له ان يعتكف في مسجد اقل من ذلك المسجد فمن نذر ان يعتكف في المسجد الحرام الى هذا افضل المساجد وبالتالي لا يجوز له ان يصرفه لغيره من المساجد. وهكذا اذا نذر وان يعتكف في المسجد النبوي حينئذ نقول يجوز له ان يصرفه للمسجد النبوي او لما هو افضل منه الذي هو المسجد الحرام. وهكذا اذا نذر ان يعتكف في المسجد الاقصى جاز له ان يعتكف في اي المسجدين. وقد ورد في الحديث ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه سلم ان يعتكف نذرا يعتكف في المسجد الاقصى فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان ان يعتكف في المسجد ايش النبوي طيب من المسائل المتعلقة بهذا ان من نذر ان يعتكف في مسجد في غير اه في مسجد من المساجد فهل يجوز صرفه الى مسجد اخر او لا يجوز له ذلك؟ فالجماهير ومنهم الحنابلة شافعية يجيزون ان يعتكفا في اي مسجد. قالوا لتماثل المساجد في هذا ولانه لا قصد للشارع في تعيين مسجد بعينه في هذا الامر وبالتالي فانه لا يلزم ان يكون الاعتكاف في ذلك كالمسجد ومن المسائل في هذا ان من نذر ان يعتكف في مسجد يلزم شد الرحل اليه فجماهير اهل العلم يقولون يمنع منه. وقال طائفة بانه يصح آآ ومنشأ الخلاف في هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. فحينئذ قال الجماهير بان هذا خبر يقتضي النهي وبالتالي فانه يمنع من شد الرحل لاعتكاف في اه مسجد من الامور التي تتعلق بهذا الباب مسألة الاشتراط في الاعتكاف اذا اشترط الانسان في الاعتكاف قال مثلا انا سأعتكف العشر واشترط انه يحق لي ان اذهب الى مكاني في الفندق لاغتسل فيه. او اذهب وقت الافطار لي افطر في المطعم. فحينئذ هل يصدق عليه انه قد اعتكف العشر او لا يصدق عليه ذلك هذا هي المسألة مما اختلف فيها اهل العلم وجماهير اهل العلم على تصحيح هذا الشرط وصحة العمل به. وهناك وقال المالكية بان الشرط هذا لا يصح لماذا وقع الاختلاف؟ قال المالكية هذا شرط ينافي مقتضى الاعتكاف وبالتالي لا يصح وقال الجمهور بصحته وقاسوه على الحج في قول النبي صلى الله عليه وسلم فان لك ما اشترطت على ربك فهذا منشأ آآ الاختلاف في هذه المسألة ما هي فائدة هذه المسألة؟ وما اثرها اذا اشترط فخرج وكان اعتكافا واجبا بالنذر عند المالكية يقولون اشتراطه لا يصح وبالتالي يلزمه قضاء تلك الايام لانه لم يفي بنذره وعند الجمهور يقولون اعتكافه يصح وبالتالي لا يجب عليه قضاء ذلك الاعتكاف من الامور التي تتعلق هذه المسألة ومن هذا الباب ما يتعلق بمفسدات الاعتكاف. اتفق اهل العلم على منع المعتكف من الجماع لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في لكن اذا جامع فهل يبطل اعتكافه ان كان الجماع عمدا ذاكرا لاعتكافه بطل بالاجماع لكن ان فعله ناسيا. فحينئذ هل يبطل اعتكافه او لا؟ قال الجمهور لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. قالوا هذا نهي والاصل في النهي ان يقتضي الفسق تاء ذهب الشافعية الى ان الجماع ناسيا لا يبطل به الاعتكاف. واستدلوا على ذلك بقول النبي الله عليه وسلم ان الله رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه منشأ الخلاف هنا في ان الحديث هل يراد به رفع الاثم والجناح او ان المراد به رفع المؤاخذة مطلقا الجمهور يقولون الحديث يراد به رفع الاثم والجناح والشافعية يقولون هو لرفع المؤاخذة وبالتالي لا تترتب على فعل الجماع ناسيا ما يترتب على من جامع متعمدا من الامور التي تتعلق بهذا الباب مقدمات الجماع هل هي او آآ كالمس بشهوة والقبلة؟ هل هي مما يؤثر على الاعتكاف او لا حنفية والحنابلة يقولون ان انزل فانه حينئذ يتأثر جماعه يتأثر اعتكافه بذلك ولكن اذا لم ينزل فان اعتكافه لا يفسد بذلك اذا فرقوا والمالكية يقولون بانه اذا كان ذلك عن عمد بطل اعتكافه انزل او لم ينزل والشافعية يرون ان هذا مؤثر على اه الاعتكاف مطلقا ولعل هذه المسألة اه يمكن ان طائفة ربطوها بمسألة انتقاض الوضوء بمس اه المرأة. هل يكون هو او بدون شهوة ومع الحكم في كل منها من الامور المتعلقة بهذا ما يتعلق خروج الانسان من معتكفه. ان كان الخروج لحاجة فهذا لا يبطل به الاعتكاف لكن اذا كان الخروج للاعتكاف من اجل امر يمكن للانسان ان تغني عنه حاجة يمكن ان يستغني عنها. فحينئذ هل يعد هذا مما يؤثر في الاعتكاف او لا؟ ومن امثلته من خرج للاغتسال او خرج آآ الوضوء آآ اذا امكنه ان يتوضأ داخل المسجد او ان يغتسل في المسجد فحينئذ وقع الخلاف بينهم ومنشأ الخلاف في هذا ان الاعتكاف هل مطلق الخروج او ان الذي سر عليه الخروج لغير حاجة من الامور التي تتعلق بهذا واشرت اليه قبل قليل آآ ما لو خرج الانسان من اجل الاكل والشرب فالحنابلة والحنفية والمالكية ان هذا مؤثر على الاعتكاف. لان هذا لان الانسان يمكنه ان يستغني عن بروج اه اذا اه كان هناك من يحظر له الطعام والشافعية يرون ان المعتكف يجوز له الخروج من المسجد من اجل آآ الاكل. وقالوا لان ان الاكل في المسجد يستحيا منه وبالتالي فلا يؤثر على الاعتكاف خروجه من المسجد من اجل الاكل والشرب من المسائل المتعلقة بهذا مسألة غسل الجمعة لو خرج من الاعتكاف من اجل غسل الجمعة. هل هذا مؤثر على اعتكافه؟ قال المالكية لا يؤثر وقال الجمهور بل هو مؤثر ومنشأ الخلاف في هذا من اه الاختلاف في تأكد آآ الاغتسال لصلاة آآ الجمعة النظر هل المرخص للانسان في الخروج من الاعتكاف هو الحاجة التي اه يحتاج اليها الانسان من ذلك غسل الجمعة او انه اه حاجة لا يمكن ان يستغني الانسان عنه انهاء فهذه مسائل من مسائل الاعتكاف من مسائل الاعتكاف ايظا ما لو خرج المعتكف عيادة المرظى وصلاة الجنازة فجماهير اهل العلم على انه لا يجوز ان يخرج المعتكف لهذه الامور بل حكاه بعضهم اتفاقا. وانما الاختلاف فيما اذا اشترط ان يخرج لهذه الامور. فهل يجوز له الخروج او لا؟ فمن صحح الشرط؟ وقال بان الاعتكاف يدخله فانه حينئذ اجاز الشرط في مثل ذلك فمن الامور التي تتعلق بهذا من خرج ناسيا معتكف خرج من المسجد ناسيا لاعتكافه فعند الحنفية والمالكية ان اعتكافه يبطل بذلك. لان هذا الخروج وترك للاعتكاف وبالتالي لا يصدق عليه انه لا زال معتكفا والشافعية والحنابلة يرون ان من خرج ناسيا فانه لا يبطل اعتكافه بذلك للحديث ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان. قالوا فهذا قد خرج ناس ومن شاء هذا ايضا من الالتفات الى هل الرفع للاثم او الرفع للمؤاخذة مطلقا من خرج لاداء الشهادة مثل من خرج ناسيا. فعند المالكية والحنفية يبطل اعتكافه آآ والشافعية والحنابلة يقولون ان كان يلزمه هذا الخروج لاداء الشهادة فحينئذ لا يبطل اعتكافه اه بهذا الخروج لانه خروج لازم وبالتالي اه لا يبطل اعتكاف به من المسائل ما لو خرج لكونه مريظا فان كان المرض يسيرا يتحمل مثله هذا لا يسوغ للانسان ان يخرج من المسجد وبالتالي يتأثر اعتكافه بهذا الخروج اما المرض الشديد الذي آآ لا يمكن ان يبقى معه الانسان في آآ المسجد فحينئذ هل هذا من مفسدات الاعتكاف؟ او لا؟ فالجماهير قالوا بانه او لا يبدو الاعتكاف ذلك كما هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة خلافا لبعض آآ الحنفي من المسائل التي ذكروها ايظا اه لو لو انهدم المسجد فحينئذ اه اذا انهدم فانه يلزمه الذهاب الى مسجد اخر ليتم اعتكافه اه فيه آآ لو اكره على الخروج في من المسجد. فحينئذ هل يفسد اعتكافه بذلك وبالتالي اذا كان الاعتكاف منذورا يلزمه قضاؤه او اننا نقول بانه لا يفسد يدعو اعتكافه بذلك فهذا فيه من الخلاف ما يماثل الخلاف في اه الناس اما خروج المعتكف بغير اه عذر فهذا بالاتفاق انه مؤثر من الامور التي تتعلق بهذا الباب ان الاعتكاف يكون في الموطن المعد للصلاة من المسجد بلا اشكال اصالة الصلاة هذه لا اشكال في صحة الاعتكاف فيها لكن رحبة المسجد التي هي الفناء خارج آآ المسجد او الساحة الخارجية آآ المسجد فهذه هل يصح الاعتكاف فيها او لا يصح للعلماء فيها ثلاثة اقوال منهم من صحح الاعتكاف فيها ومنهم من منع الاعتكاف فيها ومنهم من قال بانها اذا كانت محاطة صح الاعتكاف فيه فيها وان لم تكن محاطة فانه لا يصح الاعتكاف فيها. ومنشأ اه البحث في هذا رحبة المسجد من المسجد فتأخذ احكامه فيمنع من البيع فيها مثلا وتمنع الحائض والجنب من اللبس فيهما ونحو ذلك عندنا من المسائل سطح المسجد كسطح المسجد آآ اذا كان مما يصلى فيه فلا اشكال بانه يصح الاعتكاف فيه لكن اذا لم يكن يصلى فيه فطائفة صححوا الاعتكاف قالوا لان الهواء له حكم القرار ومنهم من منع قال لا يصح الاعتكاف لانه ليس مخصصا آآ الصلاة فيه ومن المسائل المتعلقة بهذا الباب ان من اه طرأ عليه مانع من الموانع التي تمنع من صحة الاعتكاف فانه يبطل اعتكافه فيما يأتي ومن ذلك مثلا لو طرأ عليه الجنون او طرأ عليه آآ الردة ونحو ذلك. وهكذا من المسائل اه المتعلقة بهذا ان من شرب مسكرا فان كان شربه للمسكر على جهة محرمة هذا يبطل اعتكافه لانه يتنافى مع المسجد. وقد قال الله جل وعلا لا تقربوا الصلاة وانتم تكارى لكن من كان معذورا في سكره شرب هو وهو لا يعلم انه مسكر آآ فحينئذ هل يبطل اعتكافه بذلك؟ قال الجمهور بانه لا يبطل اعتكافه لانه معذور في ذلك الامر وقال طائفة بان حال زوال العقل يتنافى مع الاعتكاف. فمن نظر الى عذره صح اعتكافه ومن نظر الى ما يتناسب مع مع الاعتكاف من حضور الذهن قال ببطلان اعتكافه ومن الامور التي تتعلق بهذا اه الباب لو ان امرأة نذرت اعتكافا لمدة شهر فحينئذ ما مدة اعتكافها؟ هي ايام الحيض والنفاس لا يجوز لها ان تلبس. وبالتالي لا تعتكف طيب ايام الحيض حينئذ هل نقول يلزمها قضاؤها او نقول بانه تخرج ايام الحيض ثم تعود ولا يلزمها قضاء ايام الحيض هناك قولان لاهل العلم منشأ الخلاف في هذا ان لفظة شهر التي تلفظت بها حال النذر بالاعتكاف هل يحمل على المدلول اللغوي وبالتالي لابد من ثلاثين شهرا كامل او على المدلول العرفي وهو في حق الحائض بالنسبة للاعتكاف لا يشمل ايام اي ضهاء وبالتالي وقع او خلاف في هذه المسألة فهذه مسائل من مسائل الاعتكاف وقد ذكرنا منشأ آآ الاختلاف فيها وعندنا عدد من المسائل الحادثة التي وجدت في آآ زمننا حاظر فمن هذه المسائل ما يتعلق مشاهدة ما يكون في الجوالات ونحوها في ايام الاعتكاف من ومثل هذا فيما يتعلق بالمحادثة بالهاتف. خلونا ناخذ بحث والمكالمة الاخرين بواسطة الهاتف في ايام الاعتكاف. يعني في الزمن السابق لم يكن عندهم جوالات يوم عند الناس جوالات فالمعتكف اذا كان معه الجوال هل يجوز له ان يحادث الاخرين بالواسطة الجوال اولى فنقول اذا لم يكن في ذلك الحديث ما لا يتناسب مع الاعتكاف فلا يؤثر على الاعتكاف على الصحيح فقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا وكان نساؤه يزرنه في اعتكاف كيف يتحدثن معه؟ فلما ارادت صفية ان تنقلب الى بيتها انقلب معها. فهذا دليل على جواز حديثه وكلامه في اثناء اعتكافه لكن ما حكم مشاهدة ما يكون في هذه الجوالات او قنوات الاتصال؟ نقول بحسب ما يراه فان كان طاعة مثل كونه اياته القرآنية او تسجيل آآ ايات وآآ قراءة القرآن فهذا مندوب وبالتالي لا يتنافى مع الاعتكاف واما مشاهدته لما لا يحل له ان يشاهده فهذا يتنافى مع حال الاعتكاف. لانه انما اعتكف فمن اجل ان يطيع الله لا من اجل ان يعصيه من المسائل الحادثة ان في زمننا الحاضر بنيت المساجد بهذه اه بهذا البناء قد يجعل في المسجد اه بعظ الغرف الجانبية التي تكون فيه. فهذه الغرف ان كانت ابوابها على الخارج وليس لها ابواب على الداخل فحينئذ لا تعد من المسجد ولا تأخذ احكامه وانما تعد مما اتباع المسجد وبالتالي لا يصح الاعتكاف فيها اما ان كانت ابوابها للداخل وليس لها ابواب للخارج وكانت مهيئة للصلاة لا لغرظنا اخر فهذه هي يصح الاعتكاف فيها واما اذا كانت مهيأة لغير الصلاة. مثل آآ الغرف التي توضع لحلقات تحفيظ القرآن التي توضع النظافة. فان كانت لا يصلى فيها فلا يصح الاعتكاف فيها. وان كانت يصلى فيها فانه حينئذ يصح الاعتكاف فيها على الصحيح من المسائل ايضا التي يمكن ان تكون حادثة في عصرنا الحاضر مسألة آآ السكنة او آآ المجاورة في الحرمين الشريفين في آآ الفنادق آآ القريبة والمطلة فحينئذ هذه المساكن ليست داخل المسجد بالتالي لا يصح الاعتكاف فيها هناك مصليات تكون في هذه المواطن يصلي الناس فيها تبعا المسجد الحرام او المسجد النبوي. ففي هذه الحال هل يصح الاعتكاف في هذه المواطن او لا يصح نقول هذا تابع لكونها مسجدا فهي ليست مساجد وبالتالي لا تعد قد اوقفت على مسجدا. ومن ثم لو اريد تغيير ذلك الموطن ونقله لموطن اخر. فحين اذ نقول يجوز ذلك لم؟ لانه لم اه يدخل في احكام المساجد. وبالتالي لا يصح الاعتكاف فيها ويعد من لبث فيها مجاورا. ولا يعد معتكفا فهذه احكام ومسائل مما تتعلق بهذا الباب اه باب الاعتكاف وحاولنا ان حاولت ان اربطها بمنشأ الخلاف فيها ليتبين الحكم ولتربط المسائل بعضها ببعضها الاخر. بارك الله فيكم. وجزاكم الله خير الجزاء. هذا والله اعلم الم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيك