﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا لكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة وبعد كنا في الاسبوع الماضي قد اخذنا بابا من الابواب

2
00:00:20.300 --> 00:00:43.550
من ابواب العبادات وفي الاسبوع قبل الماضي اخذنا بابا من ابواب كتاب النكاح الا وهو باب الطلاق لعلنا اليوم ان نأخذ بابا من ابواب المعاملات لنقوم بتطبيق القواعد الاصولية عليه

3
00:00:43.800 --> 00:01:17.300
تفكر في الاختلافات الفقهية الواردة فيه ومعرفة المنشأ الذي نشأت منه تلك الاقوال ازى يرشحون اي باب انا عندي باب الربا فان الحاجة قد تكون اليه شديدة  ما يترتب على الربا من المفاسد العظيمة الدنيوية والاخروية

4
00:01:20.000 --> 00:01:42.200
تحريم الربا لا اشكال فيه عند اهل العلم وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم فهاد اه طرح بلعن اكل الربا وموكله وعد اكل الربا من الموبقات. بل قد ورد في القرآن ايات صريحة

5
00:01:42.550 --> 00:02:01.950
في بيان ان الربا من كبائر الذنوب في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وزروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين وقوله واحل الله البيع وحرم الربا وقوله يمحق الله الربا

6
00:02:02.100 --> 00:02:27.550
الى غير ذلك من النصوص الواردة في هذا الباب لكن ما هو التقعيد لهذا الباب لان الربا في اللغة الزيادة وقد جاء في الحديث تسمية الاصناف الستة ولذلك هل نقول

7
00:02:27.600 --> 00:02:55.600
الاصل في كل زيادة هي المنع والتحريم او نقول بان الاصل هو الحل والجواز الا في الاصناف المذكورة في الحديث الاصنام الستة وما مات لها هذان منهجان اه عليهما عدد من الخلافات

8
00:02:55.700 --> 00:03:19.050
آآ الفقهية التي كانت بين اهل العلم  لما جاء الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب الذهب ربا الا مثلا بمثل والفظة بالفظة ربا الا مثلا بمثل ثم قال فاذا اختلفت الاصناف

9
00:03:19.250 --> 00:03:44.450
فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فدل هذا على تسمية الاصناف المذكورة في الحديث ودل هذا على ان الجنس معتبر لانه لما قال الذهب بالذهب فمعناه ان المقصود بالربا

10
00:03:46.350 --> 00:04:15.450
بيع شيء بجنسه او بيع اه سلعة ربوية بي ما يشاركها في العلة ومن هنا وقعت اختلافات بين اهل العلم واول ذلك فيما يتعلق تحريم ربا الفضل ربا الفضل وربا الفضل بيع

11
00:04:15.700 --> 00:04:52.350
ربوي بي ربوي من جنسه احدهما متفاضل احدهما متفاضل فلاحظنا موضوع الجنس ولاحظنا التفاضل الذي هو الزيادة لكن ما هي السلع الربوية وهنا اختلف اهل العلم في ذلك على اقوال اشهرها خمسة اقوال

12
00:04:53.150 --> 00:05:29.200
تره خمست اقوال وهناك من يقول بان التحريم ينحصر في الاصناف الستة المذكورة في الحديث وهذا هو مذهب الظاهرية فانهم يقولون بان ذكر هذه الاصناف يفهم منه بواسطة مفهوم المخالفة

13
00:05:30.300 --> 00:05:58.850
عدم جريان الربا في غيرها وهم ينطلقون في هذا ايضا من قولهم منع القول بالقياس وهم لا يرون حجية القياس فهذا منهج المنهج الثاني القول بحل ربا الفضل مطلقا وهذا القول

14
00:06:00.100 --> 00:06:14.550
يقول به او نسب الى ابن عباس وكان ابن عباس في اول الامر يقول به وقد قال طائفة كثيرة من اهل العلم بانه قد رجع عن ذلك وفي ذلك روايات

15
00:06:16.150 --> 00:06:39.100
من اين نشأ هذا القول من حديث انما الربا في النسيئة فكأنهم تعارظ عندهم حديثان حديث المنع من ربا الفضل وحديث الحصر في قوله انما الربا النسيئة فقدموا حديث انما الربا

16
00:06:39.200 --> 00:07:03.650
بالنسيئة والقاعدة الشرعية في هذا الباب انه اذا امكن الجمع بين الاحاديث المتعارضة فهو اولى من القول بترجيح بعض الاحاديث على بعضها لان في الجمع اعمالا للاحاديث بينما في الترجيح

17
00:07:04.600 --> 00:07:38.850
اطلاح احد الاحاديث المتعارضة الجمهور يقولون ان الحصر هنا نسبي لان الحصر قد يكون حقيقيا وقد يكون نسبيا وكانه قال الربا الاشنع والاعظم اثما هو ربا النسيئة وبالتالي نكون قد اعملنا الحديثين الواردين في هذا

18
00:07:39.200 --> 00:08:16.600
الباب المنهج الثالث وهو جعل الاصناف الستة على علة واحدة وبالتالي يلحقون ما ماثلها بها  هذا المنهج يعني اثر عن بعض التابعين ولكن هذا المنهج يخالف طبيعة الاصنام في الستر المذكورة في هذا الباب

19
00:08:18.600 --> 00:08:54.950
المنهج الرابع يقول بان الاصناف الربوية على نوعين الذهب والفظة وهذه فيها علة قاصرة لا تتجاوزها ولا يقاس عليها غيرها والاصناف الاربعة يقاس عليها والمنهج الخامس يقول بان الذهب والفضة

20
00:08:56.800 --> 00:09:29.900
علتهما واحدة ويقاس عليها وليست علتهما قاصرة على اختلاف بينهم فيما هي العلة فيهما والاصنام الاربعة لها علة اخرى فهذه مجمل الاقوال التي في ربا الفضل من حيث الجواز والمنع ومن حيث امكانية

21
00:09:29.950 --> 00:10:05.150
القياس عليه اذا تقرر هذا فاننا ننتقل الى زكر الاقوال في علة الربا في السلع الربوية والاظهر هو ان الذهب والفضة لها علة وان الاصناف الاربعة الباقية لها علة وبالتالي لعلنا اولا نبحث

22
00:10:05.300 --> 00:10:38.450
في مسألة علة جريان الربا في الذهب الفضة هناك اقوال متعددة القول الاول يقول بان العلة في الذهب والفضة هي الوزن وبالتالي فان كل سلعة موزونة تلحق بالذهب والفضة ونثبت جريان الربا فيها

23
00:10:39.350 --> 00:11:11.050
اخذوا هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل وهذه والذهب والفضة من الموزونات. وبالتالي فان كل ما كان موزونا فانه يجري فيه الربا وهذا المذهب وهو المشهور من مذهب

24
00:11:11.300 --> 00:11:48.500
الامام ابي حنيفة وهو المشهور بمذهب الامام احمد وعلى ذلك فان كل موزون فانه يجري فيه الربا قياسا على الذهب والفضة عندهم القول الثاني يقول بان العلة بي هذه بهذين

25
00:11:48.900 --> 00:12:14.750
الامرين الذهب والفضة هو السمية وبالتالي فان كل ما كان ثمنا للاشياء فانه يجري فيه الربا وقالوا بان هذا هو خاصية الذهب والفضة وقد يستدلون عليه بما ورد في حديث ابن عمر

26
00:12:14.950 --> 00:12:39.750
لما قال بان قوما من النبر يأتوننا فيكون لهم الدنانير  يصرفها الدراهم والدنانير من من الذهب والدراهم من الفضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس اذا تفرقتم وليس بينكم

27
00:12:40.100 --> 00:13:06.450
كي فدل هذا على ان المعنى في الذهب والفظة كونها دراهم ودنانير بمعنى انها اصبحت ثمنا للاشياء وقد يستدلون عليه بالحديث الوارد لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين فاني اخاف عليكم

28
00:13:06.500 --> 00:13:45.050
الرما يعني الربا القول الثالث يقول بان العلة في الذهب والفضة هي جنس هي اه كونها آآ ذهبا وفضة بالتالي يحصرون الحكم في الذهب والفظة ولعل القول الثاني وهو المتوافق مع ما ورد من الادلة في هذا الباب

29
00:13:45.200 --> 00:14:13.250
وهو الذي يتوافق مع الحكمة التي من اجلها منع من الربا لئلا تتحول الاثمان لتكون تلاعا وعلى ذلك فان كل ما كان ثمنا للاشياء فانه يأخذ حكم الذهاب والفضة في هذا الباب

30
00:14:13.300 --> 00:14:39.550
ومن ثم يدخل في هذه المسألة الاوراق النقدية التي يتعامل الناس بها اليوم وهكذا لو كان هناك عملات بين الناس رقمية فانها يجري فيها الربا بناء على هذا القول بقي هنا مسألة وهي

31
00:14:39.800 --> 00:15:07.500
ما اذا كان الذهب والفضة مصاغا بحيس اصبح قطعا ذهبية تلبس. واصبح حليا فحينئذ هل يجري فيه الربا؟ قال الجماهير يجري فيه للربا لانه ذهب وفضة  يمكن ان يكون ثمنا للاشياء

32
00:15:08.050 --> 00:15:34.050
وهناك قول اختار شيخ الاسلام ابن تيمية بانه لا يجري الربا في الحلي قال لانها لم تعد ثمنا واصبحت نوعا من انواع اللباس  على ذلك وقع الاختلاف بين اهل العلم في هذا الباب

33
00:15:34.850 --> 00:16:02.700
ولا اظهر ان الحلي ذهب وفضة بالتالي يمكن ان يجري فيه يمكن ان يكون ثمنا ويدل على هذا ما ورد في الحديث ان رجلا باع اه قلادة فيها خرز بسبعة دنانير

34
00:16:03.300 --> 00:16:25.800
فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك حتى تفصل فدل هذا على ان الحلي يجري فيه الربا اعتبارا باصله اما بالنسبة للاصناف الاربعة فان العلماء لهم اربعة اقوال مشهورة

35
00:16:26.100 --> 00:16:51.300
في العلة التي من اجلها جرى الربا في هذه الاصناف الاربعة القول الاول يقول بان العلة في هذا في هذه السلع الاربعة هي الكيل فان النبي صلى الله عليه وسلم منع من بيع بعضها ببعض

36
00:16:51.400 --> 00:17:17.650
الا متماثلة تماثل فيها يعرف بواسطة الكيل ولذلك قالوا العلة بهذه الاصناف هي الكيل وقد يستدلون بما ورد مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا الا في ما قيل او وزن

37
00:17:18.900 --> 00:17:45.250
اكثر اهل العلم يرون انه من قول سعيد ابن المسيب وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم والقول الثاني يقول بان العلة في الاصناف الاربعة هي الطعم ما كان مطعوما فانه يجري فيه

38
00:17:45.300 --> 00:18:11.150
الربا وهذا هو قول الامام الشافعي رحمة الله عليه وبالتالي فان كل ما كان مطعوما فانه يجري فيه الربا وقد استدلوا على ذلك بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام

39
00:18:11.250 --> 00:18:43.150
قبل ان يجري فيه صاع البائع والمشتري  تدلوا عليه ايضا باحاديث واثار وردت في هذا الباب ولذلك قالوا بان العلة في الاصناف الاربعة فانه انه مطعوم والقول الثالث يقول بان العلة في الاصناف الاربعة

40
00:18:43.200 --> 00:19:09.400
هي القوت وكل ما كان قوتا فانه يجري فيه الربا وهذا هو مذهب الامام مالك رحمه الله عليه واستدل على ذلك باننا صبرنا خاصية هذه الاصناف الاربعة ووجدنا انها من الاقوات وبالتالي

41
00:19:09.800 --> 00:19:38.050
حكم بان الربا يجري في كل ما هو قوت والقول لكن هذه العلة علة مستنبطة بينما الكلام في الطعم او في الكيل هذه علل مأخوذة من ان النص بطريق الايماء

42
00:19:38.250 --> 00:20:05.550
القاعدة انه لا يصح معارضة المنصوص بما هو مستنبط القول الرابع يقول بان العلة في الاربعة مجموع الوصفين الطعم والكيل قالوا لان كل واحد من الوصفين ورد اعتباره في عدد من الاحاديث

43
00:20:05.900 --> 00:20:32.400
وبالتالي فانه لا بد من اعتبار هذين الوصفين مع اذ لا يجوز ان نحذف او نلغي وصفا قد ورد في النصوص اعتباره وهذا القول هو رواية عن الامام احمد وهو الظاهر من

44
00:20:32.500 --> 00:20:52.600
اه حال الظاهر من حال النصوص الواردة في هذا الباب فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام الا مثلا بمثل كما انه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصاع

45
00:20:52.850 --> 00:21:16.100
بالصاعين فدل هذا على ان الكيل معتبر لقوله الصاع بالصاعين ودل الحديث الاول على ان الطعم معتبر عندما نهى عن بيع الطعام الا مثلا بمسال اذا تقرر هذا الامر فان من المسائل التي

46
00:21:16.200 --> 00:21:47.450
جرى البحث فيها الشيء اليسير القليل هل يجري فيه الربا الكثير او ان القليل غير معتبر فعند الامام ابي حنيفة رحمه الله ان اليسير لا يجري فيه الربا وذهب جماهير اهل العلم الى ان اليسير يجري فيه الربا كالكثير

47
00:21:47.500 --> 00:22:08.300
ولعل هذا القول اظهر لانه هو المتوافق مع ظواهر النصوص فان النص لم يفرق بين القليل وبين الكثير. فقال الذهب بالذهب وقال البر بالبر ذيبا الا مثلا بمثل ومن ثم

48
00:22:08.500 --> 00:22:35.000
لم يصح لنا ان نستثني اليسير بدون دليل وايضا ان كلمة اليسير كلمة غير منضبطة فانها قد قد تتفاوت الاذهان فيها قلة وكثرة وقاعدة الشريعة انها لا تبني احكامها على

49
00:22:35.550 --> 00:23:04.600
الاوصاف لا تبني احكامها على الاوصاف غير المنضبطة. وانما تبنيها على الاوصاف المنضبطة التي لا يقع اختلاف فيها اذا تقرر هذا فكما في مسألة الذهب بالنسبة اه الاختلاف الصناعة يجري الاختلاف هنا

50
00:23:04.850 --> 00:23:26.600
يعني مثلا لو كان عندنا بر وخبز هل يجوز بيعهما ببعضهما متفاضلين نقول لا يجوز لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر رباء الا مثلا بمثل والخبز

51
00:23:26.800 --> 00:23:51.250
مر مطبوخ وبالتالي لم يصح بيع البر بالخبز الذي يكون اصله من البر لكن لو كان اصله من غير البر لو كان الخبز من الشعير فهل يجوز بيعه بالبر القمح

52
00:23:51.650 --> 00:24:23.000
اجيبوا الجواب خطأ عليكم نقول يجوز بشرط تقابل يا رب التقابض لان كلا منهما فيه نفس العلة وهي الطعم والكي لكنهما من جنسين مختلفين بالتالي يصدق عليهما قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلت الاصناف

53
00:24:23.050 --> 00:24:52.500
فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدان اياد ولذلك لو باع شعيرا بقمح قلنا لابد من التقابظ لا نشترط التماثل وانما نشترط التقابظ اذا تقرر هذا فان بعض الفقهاء قد يضيفوا اوصافا اخرى

54
00:24:53.650 --> 00:25:13.850
لم ترد في الحديث بناء على انها معتبرة عند الناس مثل ما ذكرنا قبل قليل في كونها مطبوخة او في كونها آآ قد عملت هكذا لو كانت اه جيدة او كانت رديئة

55
00:25:14.200 --> 00:25:39.400
يعني عندنا اصناف مختلفة لا يجوز لنا ان نبيع تمرا رديئا بتمر جيد متفاظلا لماذا؟ لان الجنس واحد ولذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة الى خيبر لما جاء الى خيبر

56
00:25:39.800 --> 00:26:04.450
اعطوه تمرا جيدا فقال اكل خيبر اكل تمر خيبر كذلك؟ فقالوا لا اننا نبيع الصاع ونشتري نبتاع الصاع من هذا بالصاعين من غيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم اواه عين الربا

57
00:26:05.650 --> 00:26:36.950
بيعوا الرديئة بالدراهم ثم اشتروا بالدراهم الجيد لماذا؟ لان الدراهم جنس مستقل وعلته مستقلة طيب وبمناسبة هذا يمكن الحديث عن الرئة الحيل الربوية لان هذا هذا الحديث استدل به من يجيز

58
00:26:37.050 --> 00:27:03.950
الحيل الربوية لكن هل هذا الحديث البيع فيه مقصود او انه انما اريدت الصورة ولم يرد حقيقة البيع هنا يمكن ان يكون البيع صوريا لكون من نتبايع معه نفس من نشتري معه

59
00:27:04.300 --> 00:27:37.800
يكون هناك اتفاق مسبق وقد يكون الامر حقيقيا وليس صوريا وبالتالي يكون البيع قد وقع على اصله وطبيعته لا على جهة التحيل اذا تقرر هذا فان من المسائل المتعلقة بهذا الباب

60
00:27:38.200 --> 00:28:04.050
ما يتعلق بتحريم ربا النسيئة والنسيئة معناها التأخير كما قال تعالى ان من نسيء زيادة في الكفر كانوا يؤخرون الاشهر متى يكون بيع متى يكون البيع ربا نسيئة اذا بعنا ربويا

61
00:28:04.550 --> 00:28:31.750
بربوي يشاركه في العلة واحدهما او كلاهما مؤجل مثال ذلك بيع دراهم فالظاء بدنانير ذهب احدهما مؤجل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان

62
00:28:31.950 --> 00:29:06.650
يدا بيد وبالتالي فعند اختلاف الجنس واتحاد العلة لابد من التقابظ ولا نشترط التماثل وانما نشترط التقابظ لهذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم  حينئذ نعلم بان الانسان يجب عليه ان يلتزم

63
00:29:06.700 --> 00:29:32.750
معرفة ما يجري فيه الربا مما لا يجري فيه الربا فان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه اجاز التفاضل في المعدودات واجاز التفاضل عند بيع الحيوان بالحيوان لكونه معدودا

64
00:29:33.400 --> 00:30:04.200
وورد انه كان يأخذ البعير بالبعيرين من ابل الصدقة فهذا لن توجد فيه العلة التي هي الكيل وبالتالي لم يجري فيه الربا ولكن يبقى معنى فيما يتعلق  معيار المساواة والمماثلة

65
00:30:05.400 --> 00:30:35.300
معيار فان المكيلات يكون معيار المماثلة فيها بالكيد والكي الوحدة ليه الحجم وليست وحدة للثقل بخلاف الوزن لذلك اذا باع تمرا بتمر لابد من التساوي في الحجم وليس ولا نلتفت الى التساوي

66
00:30:35.500 --> 00:30:59.050
في الوزن ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصاع في الصاعين ولم يلتفت الى الوزن هنا لان هذه سلع مكيلة فلم يجوز بيع المكيلات بالمكيلات بواسطة معيار الوزن

67
00:30:59.100 --> 00:31:24.900
لانه قد تتحد في الوزن وتختلف في الحجم الذي هو الكيل اذا تقرر هذا فان من الامور التي تتعلق بهذا الباب الموزونات هل يجري فيها ربا ان نسيء فيما بينها او لا

68
00:31:25.150 --> 00:31:54.200
جماهير اهل العلم قالوا نعم قالوا بأن الوزن معتبر في هذا الباب كالكيل وورد عن الامام مالك انه لا يعتبر الوزن والجمهور يستدلون بحديث الذهب بالذهب وزنا بوزن والفظة بالفظة وزنا بوزن والبر بالبر

69
00:31:54.200 --> 00:32:17.600
ايلين بيكيل الحديث كما ورد ذلك عند الامام ابي داود قال في اخره فمن فمن زاد او ازداد فقد اربعة من الامور التي ترتبت على هذا ان المكيلات لا يجوز بيعها

70
00:32:18.000 --> 00:32:48.600
بمكيلات مطعومة بواسطة بل لا بد ان يكون البيع بواسطة الكيل لا بواسطة الوزن اذا تقرر هذا بان يعلم بانه لا يجوز ان تباع السلع الربوية جزافا لا تباع السلعة الربوية بجنسها جزافا. وانما لا بد من التحقق

71
00:32:48.650 --> 00:33:18.200
من المساواة فيما بينها من الامور التي تتعلق بهذا الباب ما يكون متى نسمي الشيء جنسا واحدا وهنا لا بد من وصفين متى يكون الشيء جنسا ربويا بحيث نمنع من بيعه

72
00:33:18.400 --> 00:33:51.900
ما يماثله من ذلك الجنس الجنس لابد فيه من صفتين صفة الاولى المشاركة في الاسم المشاركة في الاسم والامر الثاني المشاركة في الاصل وبالتالي اذا اختلف اسم السلعتين لم يجري فيها الربا

73
00:33:53.000 --> 00:34:18.050
الا ان تكون مشتقة منه مثل خبز البر يجري فيه الربا مع البر ويعتبران بمثابة جنس واحد لكن لو كان عندنا لحم من جمل ولحم من اه الاغنام فحينئذ هل يجري

74
00:34:18.100 --> 00:34:44.600
الربا فيها او لا يجري في اللحوم هناك ثلاثة اقوال مشهورة قول يقول اللحوم كلها جنس واحد وبالتالي لا يجوز بيع بعضها ببعضها الا متماثلة في الوزن  القول الثاني يقول

75
00:34:45.200 --> 00:35:16.050
اللحوم اربعة اجناس اربعة اجناس فهذه لحوم الطير جنس وهذه لحوم بهيمة الانعام جيش  ما عدا اه لحوم او لحوم الوحوش هذا جنس اه ثالث والرابع يقولون لحوم دواب بالماء

76
00:35:16.300 --> 00:35:42.650
لحوم دواب الماء مثل الاسماك ونحوها وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وهو احد قولي الامام آآ الشافعي  القول الثالث يقول هناك ايضا في مذهب مالك يقول هي ثلاثة اصناف

77
00:35:42.950 --> 00:36:20.400
ويجعل لحوم الوحوش والانعام جنسا واحدا والثالث والثاني لحوم الطير والثالث لحوم دواب الماء القول الاخر بان كل نوع من انواع الحيوانات يعتبر لحمه جنسا واحدا بالتالي فلحوم الاغنام لا يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلة. لانها جنس واحد

78
00:36:22.600 --> 00:36:45.500
ويجعلون ما تشابه من لحوم في جنس واحد مثل الجاموس والبقر فهذه يقولون هذا جنس واحد ومن ثم فكل جنس يعدونه او فكل حيوان يعدونه جنسا مستقلا ولعل هذا القول

79
00:36:45.600 --> 00:37:19.150
اظهر فانه يعتبر في اجناس الاصناف الربوية اصل تلك الاصناف ومن ثم فان اصل تلك الاصناف متى كان واحدا اعتبر جنسا واحدا ومثل هذا فيما يتعلق الالبان فهل الالبان جنس واحد

80
00:37:19.600 --> 00:37:54.850
كما قاله طائفة او ان الالبان تختلف وبحيث نعتبر كل لبن صادر من جنس من الحيوان بمثابة جنس مستقل او نقول البان بهيمة الانعام هذا جنس واحد وما عداها من الالبان فانه جنس اخر كما قال الامام مالك رحمة الله عليه. ولاظهر

81
00:37:54.850 --> 00:38:22.250
ان كل جنس يعتبر لبنة جنسا مستقلا فان اصولها قد اختلفت وبالتالي فان اه فروعها ينبغي ان يحكم عليها بالاختلاف ومثل هذا فيما يتعلق ببقية اجزاء الحيوان مثل الشحم مثل الكبد وغيرها من اه انواع

82
00:38:22.250 --> 00:38:46.750
ما يكون من الحيوان بقي عندنا مسألة بيع الحيوان في نفسه هل يجوز لنا بيع حيوان بحيوان من جنسه او لا يجوز ذلك فجماهير اهل العلم يمنعون من هذا وهو مذهب مالك والشافعي

83
00:38:46.800 --> 00:39:14.000
واحدى الروايتين عن الامام احمد رحمه الله تعالى بينما يرى الامام ابو حنيفة جواز ذلك فيجوز عنده بيع حيوان بحيوان تعطي الشاة ويعطيك شاتين و آآ مذهب الامام ابي اه حنيفة في هذه المسألة اقوى

84
00:39:14.100 --> 00:39:34.800
لكن هل يجوز لنا ان نبيع حيوان بلحم من جنس ذلك الحيوان او لا ورد فيه حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان ولكن هذا الحديث لاهل العلم

85
00:39:34.900 --> 00:40:02.800
كلام في اسناده وحينئذ نعرف ان احد الاسباب التي وقع الخلاف فيها في هذا الباب مسألة تصحيح الاحاديث وتضعيفها قيس ثاني من اسباب الاختلافات التي وقعت في هذا الباب هو الاختلاف في الاوصاف المعتبرة

86
00:40:03.050 --> 00:40:27.000
من غير المعتبرة فان اعتبار الصفة بناء الحكم عليها هذا مأخوذ من آآ ما يسمى بمسالك التعليل ومسالك التعليل منها ما هو ما يقع فيه الاتفاق ومنها ما يقع فيه الاتفاق

87
00:40:27.550 --> 00:40:59.000
ثم قد يكون من اسباب الخلاف تعارض الصفات المعلل بها وتقابلها بالتالي يقع على اختلاف في هذا الباب ايظا من الامور التي آآ قد يكون لها تأثير وتغير آآ صفة من صفات السلع هل يغير حكمها

88
00:40:59.050 --> 00:41:28.450
او لا يغير حكمها فهذه مسائل آآ او هذه اصول آآ هذا الباب التي وقع الاختلاف بسببها وهناك مسائل كثيرة رتبت على هذه الاصول يعني مثلا هل يجوز بيع الالبان بالزبد او بالسمن

89
00:41:28.700 --> 00:41:54.450
السمن والزبد يؤخذ من اللبن هل يجوز بيع الحليب بالقشطة متفاظلا او لابد من التساوي فيه  هكذا هل يجوز لنا بيع المطحون من البر بالمطحون من البر الجواب قالوا ان تساوت في الخشونة

90
00:41:56.300 --> 00:42:19.500
جاهز وان تفاضلت فيها لم يجوز لان البر معيار التساوي فيه هو الكيل اللي هو الحجم فاذا كانت حبوب البر متساوية في آآ حجمها بعد التكسير حينئذ تساوت في كيدها

91
00:42:20.750 --> 00:42:46.900
اما اذا لم تكن متساوية فانه لا يجوز لان حينئذ ستكون الفراغات التي بين قطع الحبوب متفاوتة بالتالي يمنع من اه بيعها هكذا من المسائل مسائل الخلطة لو خلط اه بعظ السلعة سلعة ربوية بغيره

92
00:42:47.900 --> 00:43:13.550
وهنا لها وجهان. الوجه الاول اذا كان كل من الخليطين مؤثرا فحينئذ يمنع من بيع بعضها ببعض عندنا لبن خلطناه بماء اللبن الماء يؤثر في اللبن بالتالي فاننا نقول بانه

93
00:43:14.050 --> 00:43:41.150
لا يجوز لنا بيع لبن مشهوب بماء بلبن مشروب بماء لعدم تماثلهما ما تدري كم مليار اللبن من هذه وهل تساوى مع اللبن من الثانية او لا وهذه مسألة قد يأتينا مسألة بيع لبن صافي

94
00:43:41.400 --> 00:44:10.750
بلبن مشوب بالماء فهذه ايضا يمنع منها هذه التي يسمونها عند العلماء مسألة مد عجوة مد المد معروف اه مدوا عجوة المد معروف وهو ربع الصاع  اه بيع سلعتين احداهما

95
00:44:11.250 --> 00:44:40.400
بيع تلعة مخلوطة بيع سلعة ربوية مخلوطة بسلعة غير ربوية مقابل سلعة ربوية يقول مثلا مد ودرهم م درهمين الحكم يقول ما يجوز كما في حديث القلادة الذي ذكرناه قبل قليل

96
00:44:40.650 --> 00:45:04.600
كما في حديث القلادة هكذا ايضا لو كان فيها خلط لم نعرف مقدار ذلك الخلط فحينئذ لا لم يوجد التساوي لم يوجد التساوي من المسائل المتعلقة بهذا الباب مسائل الجهل

97
00:45:04.750 --> 00:45:32.850
بمقدار المعيار الشرعي لذا يقولون يقعدون قاعدة ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل الجهل بالتساوي اذا كان هناك تفاضل لم يجوز واصبح ربا فهكذا اذا جهلنا التساوي فانه يكون حينئذ ممنوعا منه

98
00:45:33.400 --> 00:45:59.250
ومن القواعد او من المسائل المتعلقة بهذا الباب مسائل المزابنة وهي بيع رطب  تمر فهنا الرطب بيع التمر بالتمر لابد فيه من التساوي في الحجم والرطب وهو الذي جني حديثا

99
00:45:59.400 --> 00:46:23.800
يكون منتفشا منفوخا ويأخذوا مساحة اكبر بينما في التمر يرص ويكبس وبالتالي تكون التمرة قد صغر حجمها ومن ثم لم نعلم بوجود التساوي بينهما وبالتالي منع من هذه المعاملة معاملات

100
00:46:24.000 --> 00:46:51.500
قال له الزعبنه وكما يكون هذا في التمر يكون في ما يماثله من بقية السلع مثل بيع العناد بالزبيب وبيع التين بالمجفف منه وبيع المشمش والخوخ بي المجفف اللي يسمونه قمر الدين او غيره

101
00:46:51.600 --> 00:47:20.850
فهذه يمنع منها. لماذا لانها مماثلة للمزابنة لماذا منع من بيع المزابنة؟ لان التساوي قد جهل فيها وبالتالي منع منها الا ان الشارع استثنى مسألة العرايا ترخيصا آآ شروطها بالتالي فاننا

102
00:47:21.950 --> 00:47:44.400
نعتبر تلك الشروط عند القول بجواز اه مسألة العرايا هكذا من الصفات او من التصرفات التي قد تؤثر الطبخ فانه اذا طبخ الشيب تغيرت آآ تغير مقداره كي لا او وزنا

103
00:47:44.550 --> 00:48:12.200
وبالتالي فلا يصح بيع المطبوخ بالني منه. لماذا؟ لانه قد جهل التساوي فحكمنا بان له حكم المتفاضلة في هذا الباب من المسائل التي تتعلق  هذا الباب مسألة بيع العصير بالعصير

104
00:48:13.100 --> 00:48:37.250
بيع العصير بالعصير اذا كان هذا العصير قد اخذ من سلعة ربوية فانه لم فحينئذ هل نقول يجوز بيعه باصله او لا يجوز. وهكذا بيع عصير بجنسه طائفة من اهل العلم

105
00:48:37.700 --> 00:49:06.400
قالت العصير ليس امرا اه متمحضا من الماء من آآ السلعة الربوية بل يضاف اليه غيره من ماء ونحوه بالتالي اجازوه واخرون قالوا اصله سلعة ربوية فمنع منه يلاحظون هنا

106
00:49:07.200 --> 00:49:33.500
لابد من توفر ومن وجود العلة التي بني عليها حكم الربا على اي مذهب يختاره الانسان يعني مثلا البرتقال لا تباع كيلا وانما تباع  الحب فهي معدودة بالحبة فهي معدودة

107
00:49:33.550 --> 00:49:52.250
ولذلك يقول لك الكرتون فيه عدد كذا من البرتقال. بغض النظر عن كيله ووزنه مثلها ايظا في التفاح فهذه سلع لا يجري فيها الربا عند من يقول العلة هي الكيل

108
00:49:53.300 --> 00:50:23.950
سواء قال الكيل وحده او قال مع اظافته الطعم مع اضافته لاطعم فهذه مسائل مما تتعلق باحكام الربا يبقى هنا صنف ثالث وهو ما يسمى بربا القروظ ربا القروظ وربا القروض حقيقة انه جمع بين

109
00:50:24.200 --> 00:50:51.600
ربا ناسية وربا الفضل ويعطيه مئة دينار على ان يعيد له بعد مدة مئة وعشرة فحينئذ وجد ترعة الربوية فيها الثمن هي ثمن للاشياء ثم وجد الامران معا ان نسي والتأخير

110
00:50:51.650 --> 00:51:22.900
كما وجد التفاضل وبالتالي منع من مثل هذه آآ المعاملة يبقى هنا مسألة الحيل الربوية اولا هل التحيل على الربا جائز او يمنع منه جماهير اهل العلم منعوا منه استدلوا عليه

111
00:51:23.000 --> 00:51:55.950
النصوص الواردة في النهي عن الحيل ويذكرون في ذلك قوله عز وجل يخادعون الله وهو خادعهم  يستدلون على ذلك بقصة بني اسرائيل عندما حرم عليهم آآ صيد السبت فاصبحوا يحتالون بنصب الشباك يوم الجمعة واخذها يوم الاحد فقلبهم الله قردة

112
00:51:56.050 --> 00:52:27.250
وخنازير ويستدلون على ذلك بملاحظة مقصد الشريعة في ابواب التعاملات الربوية فانه لو منع من الربا ثم اجيز التحيل عليه لا كان ذلك نقضا للقول بمنع الربا والغاء لفائدته  الشافعية يجيزون التحيل

113
00:52:27.350 --> 00:52:59.450
على الربا في كثير من الصور التحيل يقولون بانه قد ورد في الحديث قال بيعوا الصاعين من هذا بالدراهم ثم اشتروا بالدراهم طعم من الجيد قالوا فهذا نوع تحيل والجمهور ينازعونه في كون هذا تحيلا. قالوا بل هو بيع حقيقي. وليتفاوت المتعامل معه في

114
00:52:59.450 --> 00:53:44.650
هذا الباب ترتب على هذا الخلاف عدد من المسائل منها مسألة العينة ومسألة عكس العينة من امثلة ذلك اذا كان عند انسان سلعة فباعها  مئة حاضرة ثم اشتراها بي مائة ثم باع ثم اشتراها بمائة وعشرين مؤجلة

115
00:53:46.000 --> 00:54:12.700
قالوا هذا التعامل في حقيقته تحيل على الربا وبالتالي منعوا من العينة واجازها فقهاء الشافعية قالوا لان حقيقة هذه المعاملة مئة حاضرة مئة وعشرين مؤجلة. ولذلك منعوا من مثل هذا التعامل

116
00:54:15.750 --> 00:54:42.150
من الامور التي فيها آآ شيء من التحايل مسألة اه بيع بيع التورق او عكس بيع العينة عكس بيع العينة بان يشتري تلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها فمن حاضر اقل

117
00:54:43.950 --> 00:55:12.450
هذه المسألة قد قال طائفة باجازتها ولاظهر انها من انواع الحيل الربوية وان السلعة ليست مقصودة لذاتها وانما دخلت من اجل ان يستحل اه المعاملة الربوية من انواع التحيل ما يسمى العينة الثلاثية

118
00:55:16.350 --> 00:55:46.800
اشتري منك السلعة بثمن مؤجل ثم ابيعها على زيد بثمن حاضر ثم يعيدها عليك والارباح والزيادة مكتسمة بينكم فهذه عينة ربا ثلاثية حقيقتها التحيل على الربا من المسائل التي اه قال طائفة بمنعها مسألة التورق

119
00:55:47.550 --> 00:56:07.950
فرق بين التورق والعينة ان في العينة يباع او تعود السلعة الى صاحبها الاول بينما في التورق لا تعودي الى صاحبها الاول اشتري منك سلعة بمئة مؤجلة ثم ابيعها على شخص اخر

120
00:56:08.000 --> 00:56:34.650
ليس بينك وبينه اتفاق ثمانين حاضرة فهذه يقال لها التورق سميت بهذا الاسم لكوني هذا المتعامل لا يطلب السلعة وانما يطلب الورق الذي هو الفضة فهذه هي هذا التعامل منع منه طائفة

121
00:56:34.700 --> 00:56:52.100
وقالوا بانه نوع من انواع التحيلات الربوية و قال بعضهم بانه من مسائل بيع المضطر لانه لا يفعل ذلك الا من كان مضطرا والجماهير على اجازة هذا النوع من انواع التعامل

122
00:56:52.150 --> 00:57:17.550
قالوا لانها على الاصل الوارد في قوله تعالى واحل الله البيع وقالوا بان هذا التعامل لم يرد دليل بالمنع منه  بان مثل هذا التعامل آآ قد يوجد في كثير من الازمان ولو كان ممنوعا منه لورد التصريح

123
00:57:17.700 --> 00:57:43.400
بالمنع وبالتالي قالوا بانه جائز ويشترطون في هذا النوع من انواع التعامل التورق عددا من الشروط اولها ان تكون السلعة مملوكة للبائع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك او مأذونا له فيها شرعا

124
00:57:43.750 --> 00:58:10.950
الشرط الثاني الا يشتري نفس البائع تلك السلعة بان لا تكون من انواع العينة ويقولون بانه يماثل ذلك من اه يماثل ذلك من وكل في بيع السلعة او من اه قام اه

125
00:58:10.950 --> 00:58:34.050
التفويض احد ببيعها ومثل هذا ما يسمى بالتورق المنظم وهو ان اشتري منك السلعة ثم اوكلك في بيعها تبيعها على آآ شخص اجنبي فهذه هي الصورة وهذا البيع قد يكون بيعا صوريا

126
00:58:34.200 --> 00:58:56.850
ويكون هذا التوكيل على جهة الاسم وليس على جهة الحقيقة ولذا رأى جماهير فقهاء العصر المنع من التورك المنظم قالوا بانه نوع من انواع التعاملات الصورية التي يتحيل بها على الربا

127
00:58:56.950 --> 00:59:22.800
واجازه طائفة من فقهاء العصر والشرط الثالث الا يشترطوا آآ الزيادة في الاقساط عند التأخر عن السداد في الوقت المحدد ليكون الثمن معلوما هناك شرط الرابع الا وهو ان تكون السلعة مما يجوز بيعه

128
00:59:22.900 --> 00:59:43.350
لان بعض الناس يقول ما دام انني لن انتفع فبالتالي لا حرج علي في ان يكون التورق في سلعة ممنوع منها وهذا الكلام خاطئ فان الشريعة نهت عن بيع المحرمات

129
00:59:43.550 --> 01:00:12.450
والاصل في النهي ان يكون مقتضيا  الفساد فهذا شيء مما اه يتعلق احكام باب الربا وتطبيقاته ومن خلاله عرفنا شيء من التفصيلات المتعلقة بهذا الباب وبعض اسباب الخلاف الفقهي الوارد في مسائل الباب

130
01:00:12.500 --> 01:00:26.350
بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير. وجعلني الله واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين