الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين نحمده جل وعلا على نعمه ومن نعمه ان هدانا للاسلام وان يسر لنا سبل العلم والتعلم وبعد نواصل حديثنا في التطبيقات الفقهية بناء على القواعد الاصولية وقد تناولنا فيما مضى عددا من القواعد التي بنيت عليها استدلالات كثيرة في مسائل فقهية متعددة وحديثنا في هذا اليوم باذن الله عز وجل سيكون عن دليل الاجماع وبناء الاستدلالات الفقهية في المسائل عليه وتعلمون ان اهل العلم قاطبة في الازمنة الاولى ينصون على حجية الاجماع ويستدلون عليه بالنصوص المتواترة من الكتاب والسنة على حجية الاجماع ووجوب الاخذ به وان الامة لا تجتمع على ظلالة بعض الناس شكك في امكانية انعقاد الاجماع ومثل هذا التشكيك لا محل له لان النصوص لا يمكن ان تحيلنا الى شيء مستحيل ولاننا نجد في جميع الازمنة ما يقع الاتفاق عليه والاجماع بين علماء اهل الاسلام وفي عصرنا الحاضر نجد من اجماعات اهل العلم في مسائل المخترعات الحديثة اجماعات كثيرة ومما يدل على امكانية الاجماع ووقوعه اذا تقرر هذا فان الناظر في تطبيقات الاجماع على المسائل الفقهية يجد ان منها ما يكون معلوما من دين الاسلام بالضرورة وان منها ما يكون من باب الاجماع السكوت الذي يؤثر فيه عن بعض العلماء قول ويسكت البقية ويجد فيه اجماعات بحسب تناقل اهل الاسلام وعملهم في ما وهكذا يجد عددا من التطبيقات في الاجماعات الخاصة من مثل اجماع اهل المدينة ولعلي في هذا اليوم ان يقوم بتطبيق قواعد الاجماع على عدد من مسائل الفروع في ابواب المعاملات المالية لتكون منطلقا لنا فيما يتعلق تقرير الاحكام بناء على هذا ايه اللي اعصابه فالنوع الاول من انواع الاجماعات التي تحكى في ابواب المعاملات المالية ذلكم الاجماع الذي يكون امرا مستقرا ومما ينتشر في الامة او مما يكون معلوما من اه الظرورة ومن امثلة ذلك ما يحكى من الاجماعات في اصول الابواب في المعاملات المالية حيث نجد انهم يقولون الاصل في ذلك الكتاب والسنة والاجماع ولعلي اظرب عددا من الامثلة فمن امثلة ذلك في قولهم الاصل في جواز البيع وصحته الكتاب والسنة الاجماع وهكذا ما يذكرونه من مسألة تحريم الربا فانهم ينصون على ان الاصل فيه عائد الى عدد من الادلة منها الاجماع وهكذا ايضا ما يتعلق جريان الربا في الاصناف الستة فانه قد حكي لاجماع فيه وهكذا ايضا في مسائل السلم مسائل القرظ والرهن والحوالة والظمان والشركة وتحريم الغصب وجواز المساقات والعارية والمزارعة والشفعة والايجارة والشركة وشركة العنان والوكالة ونحو ذلك فهذه مسائل يحكى فيها الاجماع على ان الاصل في هذه الابواب هو ما ينصون على حكم من جواز او تحريم او تصحيح او ابطال وهذه مما آآ يجده الانسان في كتب اهل العلم قاطبة. والنوع الثاني من انواع مسائل الاجماع التي تحكى في ابواب المعاملات المالية تلكم المسائل التي تكون متقررة عند اهل العلم في ثنايا ابوابهم الفقهية في المعاملات المالية. ومن امثلة ذلك مثلا في باب بيع الثمار حينما يقررون ان بيع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط التبقية محرم باطل. فهذا اجماع ينقلونه في هذه المسألة. ومثله ايضا ما لو كان فبعكس هذا فيما لو باع ثمرة قبل بدو الصلاح واشترط القطع فان الاجماع قد انعقد على صحة هذا البيع وجوازه ومن انواع المسائل التي يقررها اهل العلم في مثل هذه الابواب مسائل اه من اجماعات الصحابة رظوان الله عليهم. بحيث يقررون ان الصحابة قد اجمعوا على مسألة من المسائل ومن ثم لا يلتفت الى خلاف من خالف بعد ذلك. ومن امثلة هذا ما ذكره اهل العلم من اجماع آآ الصحابة رضوان الله عليهم على الوقف. فان الصحابة كانوا يقفون وكانت عندهم اوقاف مما يدل على ان هذا مما وقع عليه الاجماع ومثل هذا في مسألة توكيل الحاضر لمن ينوب عنه في مسائل القضاء والخصومات. يعني اذا كان هناك شخص حاضر في البلد فهل يحق له ان يوكل في الخصومة بحيث يحظر الوكيل عند القاضي او نقول بان ذلك يشترط فيه عدم مطالبة الخصم بحضور ذلك الخصم الذي هو حاضر في البلد فالامام ابو حنيفة يقول يشترط في ذلك ان يكون هناك رضا من قبل الخصم. بحيث لا تصح الوكالة في المخاصمة من الحاضر الا اذا رضي الخصم وجمهور اهل العلم يخالفون الامام اباحنيفة في ذلك ويرون انه يجوز للحاضر ان يوكل وانه لا يشترط رظا الخصم في ذلك وكان مما استدلوا به اجماع الصحابة رضوان الله عليهم. في قصص متعددة حيث كانوا يوكلون هنا من يحضر في مجلس القضاء عنهم وينوبهم في المخاصمة مع انهم كانوا حاضرين في ولم يذكر عنهم انهم قد اشترطوا رضا الخصم في ذلك قالوا في في قصص اذا اشتهرت وهي في مظنة الشهرة ولم ينقل انكارها ومن ذلك ايضا مسألة صحة وجواز اه المساقات. فان المساقات مما كان يعمل به الناس. وقد عمل به الخلفاء الراشدون في مدة خلافتهم وعمل به الناس في ذلك الزمان فكان اجماعا ومن المسائل التي يذكرونها في هذا الباب صحة الوقف او صحة تعليق الوقف على الموت فان آآ هذا قد نقل عن آآ الصحابة رظوان الله عليهم فكان اجماعا النوع الثالث من انواع الاجماعات الاجماع السكوت بحيث ينقل عن بعض العلماء قول في المسألة ويكون قولهم مشتهرا في الامة ثم لا يوجد من ينكره او يخالفه فهذا ايضا من انواع اه الاحتجاجات التي يحتج بها الفقهاء ويبنون الاحكام عليها ومن امثلة ذلك في مسألة بيع المعاطات. وهو البيع الذي يكون بدون صيغة قولية فان من اجازه استدل بوجود هذا البيع في عهد الصحابة وانه قد اشتهر فيما بين وانه لا يوجد من ينكره في ذلك الزمان فكان اجماعا آآ سكوتيا. ومن امثلة في ذلك ايضا ما ذكر من مسألة قسمة المكيلات بواسطة الوزن او قسمة الموزونات بواسطة الكيل. فانه قد نقل عن عدد من الصحابة فعله فكان ذلك دليلا على جوازه وصحته ومن امثلة المسائل التي فيها اجماع اه سكوتي مسألة اه بيع آآ الباقي لله وغيرها فانه قد كان الناس يتبايعون بمثل هذه السلع ولم يكن بينهم اختلاف فيها ومن المسائل التي تكون مثالا لهذا النوع مسألة ما ذكر عن اهل العلم في مسألة بيع السرجين النجس فان الامام اباحني فرحمه الله كان يستدل على جواز ذلك بوجود اجماع سكوتي اه عليه من انواع الاجماعات ما يكون منقولا عن المسلمين في اه عمومهم بحيث يتناقله الناس في مع اختلاف بلدانهم واختلاف امصارهم. فانهم قد كانوا يستدلون بمثل ذلك. ومن امثلة هذا مسألة آآ آآ مسألة بيع آآ رباعي اهل مكة بحيث هل يجوز او هل يتملك اهل مكة البيوت في آآ الحرم وبالتالي يجوز لهم البيع والايجارة ونحو ذلك وهل يتصرفون تصرفا الملاك فهذه المسألة مما حكي فيها تعاقب عمل المسلمين على جوازه فهم يقولون بان اهل مكة لم يزالوا يتصرفون في دورهم تصرف الملاك بالبيع وغيره ولم يوجد ينكر مثل ذلك على تعاقب آآ الازمان. ومن ومن امثلة هذا ايضا ذكره ابن قدامة بقوله بان الباقل لا بان الباقل لا زال يباع في اسواق المسلمين من غير نكير فكان ذلك اجماعا. وكذلك الجوز واللوز ونحوهما ومن امثلة ذلك مسألة آآ البيع بالمزايدة في الحراج ونحوها فانهم يحكون اجماع المسلمين على تعاقب عصورهم باستعمال مثل هذا النوع من انواع البياعات فانهم لم يزالوا يبيعون في اسواقهم اه المزايدة ويروا هنا ان ذلك من الامور الجائزة ايظا من انواع الاجماع ما يتناقل عن العلماء بانهم يقررونه ولم يوجد منهم من يخالف في مثل ذلك. ومن امثلة هذا مسألة الجمع بين عقدي الاجارة والشركة في عقد واحد على محل واحد. فقد اه ذكر تعاقب العلماء على المنع من مثل ذلك من المسائل التي اه يمكن ادخالها في هذا مسألة بيع الدين بالدين والمراد بالدين هو السلعة غير المعينة. السلعة غير المعينة. فقد ذكر اهل العلم بان هذا لا يجوز وحكوا فيه الاجماع. قال ابن المنذر رحمه الله اجمع اهل العلم على ان بيع الدين بالدين لا يجوز. وقال الامام احمد انما هو اجماع من امثلة هذا النوع او من امثلة اه اجماعات الصحابة التي حكيت اه مسائل المنافع فانه قد حكي فيها الاجماع في هذا الباب المسألة التي ذكرت قبل قليل عن الامام ابي حنيفة رحمه الله انه اجاز بيع السرجين النجس وهو ما يخرج من الفضلات التي تكون من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها. فان الامام ابا حنيفة رحمه والله اجاز بيعه وخالف في ذلك الجمهور. فاجاز ابو حنيفة بيع السرجين آآ النجس واستدل على ذلك بان اهل الامصار لا زالوا يتبايعونه ويشترونه لزروعهم من غير نكير فكان اجماعا. وقد رد عليه بعض اهل العلم فقالوا بان ما ذكر هنا ليس باجماع وانما الاجماع ما يكون من اتفاق بين اهل العلم وذلك لم يوجد هنا ايظا من انواع الاستدلالات التي تكون بالاجماع اه الاستدلال لازم الاجماع او بالاستنتاج من ربط الاجماع بغيره. فان هذا نجده عند اهل العلم ونجدهم ينص تون عليه ومن امثلة ذلك ما ذكره ابن المنذر رحمه الله تعالى حيث قال بان اما قد اجمعوا على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبظه وهكذا اجمعوا على ان المسلم يجوز له ان يقيل اه في جميع المسلم فيه فاستدل بذلك على ان الاقالة ليست بيع اذ لو كانت بيعة لمنع من اقالة الطعام وهذا مما اه يخالف ما ذكره من الاجماع فهذا استنتاج من ربط اجماع في مسألة بيع الطعام قبل قبضة بمسألة جواز الاقالة في السلم قبل قبض المسلم فيه ومن المسائل في هذا مسألة ظمان المنافع. مثال ذلك لو ان شخصا غصب بيت تل غيره ثم سكنه عشر سنوات. فحينئذ هل يجب على الغاصب ان يقوم بظمان المنفعة وبالتالي نلزمه بدفع الاجرة في هذه العشر السنوات او لا قال الامام ابو حنيفة رحمه الله بانه لا يظمن المنفعة. وذكره اه اصحاب ما لك قولا آآ لهم. استدلوا على ذلك بان هذا آآ ينبغي ان آآ يستدل فيه بحديث الخراج بالظمان. قالوا لما كان هذا الشخص يجب عليه ضمان السلعة كونه يستفيد من خراجها دل ذلك على انه لا ضمان ليه؟ لان لا لا ضمان عليه في المنافع. قالوا لانه يضمن العين فجاز له الانتفاع من العين بدفع اجرة الشافعي واحمد يرون ان المنافع مضمونة على الغاصب ويقولون بان الحديث الوارد في هذا الباب ليس المراد منه الغصب وانما المراد منه مسائل البيع. فالمشتري اه لا ضمان عليه. فالمشتري يجوز له الاستفادة من مم غلت المبيع لان الظمان واجب عليه. اما في مسائل الغصب فان الغاصب تصرف بتصرف مخالف للشرع وبالتالي لم نجعل المنفعة بالنسبة للمالك هدرا ووجب على ووجب على الغاصب ان يضمن المنفعة فالجمهور مما استدلوا به ان قالوا بان الغاصب لا يجوز له الانتفاع العين المغصوبة بالاجماع فلزم من ذلك ان يضمن استعماله لما لا يحل له الانتفاع به واستعماله. فهنا بنوا استدلالهم على تركيبه على لازم للقول تحريم انتفاع الغاصب بالعين المغصوبة وذلك الحكم قد ثبت بالاجماع ومن امثلة هذا في مسألة عود السفه فان اهل فانه لو قدر ان شخصا كان سفيها ثم تبين رشده بعد ذلك قمنا بفك الحجر عنه ثم عاد الى السفه مرة اخرى فحينئذ هل يحجر عليه؟ كما قال طائفة او لا يحجر عليه. فقال طائفة بانه يحجر عليه لانه يحجر عليه ابتداء فجاء بالاجماع فجاز ان يحجر عليه بالعود فهنا بنوا قولهم على لازم الاجماع الاول ومن امثلة هذا ايضا ما لو قدر ان هناك موقوفا تعطلت منافعه ففي هذه الحال هل يجوز بيعه او لا يجوز؟ هذا من مواطن الخلاف وكان من اجاز قد استدل بادلة منها لازم محل يجمع عليه. فان العلماء قد اجمعوا على انه لو وقف فرسا في سبيل الله اصبحت لا ينتفع بها لكبر سنها فانه يجوز بيعها. قالوا فهكذا نلحق به الدور موقوفة والاعيان الموقوفة فهذا استدلال لازم الاجماع الاول ومن امثلة هذا مسألة الشفعة هل يشترط في ثبوتها وجود حكم حاكم او تثبت الشفعة ولو لم يكن هناك حاكم فعند الامام ابي حنيفة رحمه الله ان الشفعة تفتقر الى حكم قضائي من اجل ان تثبت الحقوق فيها. وذهب اكثر اهل العلم ومنهم الشافعي واحمد الى ان الشفعة تثبت بمجرد المطالبة ولو لم يكن هناك حكم آآ قضائي. واستدلوا على ذلك بان الشفعة قد ثبتت بالاجماع. وبالتالي لا في اثباتها الى حكم قضائي اقتصارا على الاجماع في هذه المسألة فهذا ايضا من المسائل التي آآ تتعلق بالاستدلالات بالاجماع في مسائل المعاملات نوع اخر من انواع الاستدلال بالاجماع الاستدلال باجماع اهل المدينة وانتم تعلمون ان امام مالكا رحمه الله يحتج باجماعات اهل المدينة. ولذا فانه يستدل بها ها ومن امثلة ذلك مسألة عهدة المبيع في المماليك لو ان شخصا باع مملوكا تلف المملوك في يوم او يومين او ثلاثة. فحينئذ هل ظمانه على البائع او ظمانه على المشتري؟ قال الجمهور الظمان على المشتري. لان المملوك اصبح في ملك المشتري. وبالتالي فانه يكون في ظمانه لان الظمان يتبع الملك وذهب الامام مالك الى ان عهدة المملوك المبيع في ثلاثة ايام تكون على البائع. وبعد ذلك تكون على المشتري وكان مما استدل به اجماع اهل المدينة على اثبات العهدة في المملوك في ثلاثة ايام على البائع دون المشتري فهذا من الاستدلالات التي استدل بها المالكية في هذه المسألة الاستدلال باجماع اهل المدينة انتم تعلمون ان جماهير اهل العلم لا يرون حجية اجماع اهل المدينة ويقولون النصوص التي وردت باثبات حجية الاجماع انما وردت في اجماع جميع الامة وليس اهل المدينة فقط وما ورد من النصوص في فضل اهل المدينة وفضل سكنى المدينة لا يعني ولا ازا منه ان يكون اجماعهم حجة شرعية ودليلا من الادلة نوع اخر من انواع الاستدلالات الاجماع الاستدلال بالاجماع على رد بعض الاحاديث التي اه خالفها عمل الامة فيقولون بان هذا الخبر مما يدل على تظعيفه او نسخه ان الامة قد اجمعت على العمل بخلافه. ومن ثم لا اه كان هناك استدلالات بالاجماع من امثلة هذه المسألة ما لو ان شخصا اشترى سلعة من اخر ولم يقم بثمن مؤجل ولم يقم بسدادها فمات المشتري وحينئذ جاء الغرماء كل منهم يطلب دينه فهذا البائع الذي باع هذه السلعة هل يكون احق بها من غيره لو ان هذا المدين لا زال حيا لقلنا البائع احق بسلعته من غيره من الغرماء لكن لما مات فحينئذ هل يكون البائع اسوة الغرماء كما قال الجماهير ومنهم ما واحمد او ان هذا البائع آآ او ان هذا البائع يكون له حق الرجوع في السلعة التي باعها ما دامت لا زالت قائمة بعينها فهذه المسألة آآ اختلف فيها آآ اهل العلم فقال مالك واحمد بانه لا يرجع في سلعة وهو يماثل بقية الغرماء. وقال الشافعي له الرجوع فيها كان من الاستدلالات التي استدل بها لمذهب الامام الشافعي في هذه المسألة ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل مات او افلس فصاحب المتاع احق بمتاعه. فصاحب المتاع احق بمتاعه اذا وجده بعينه كما رواه الامام ابو داوود فهذا الاستدلال بهذا الحديث رده الحنابلة والمالكية وكان من مستنداتهم فيه انه من رواية يقال له ابو المعتمر مجهول ومن ثم لم يقبلوا روايته. كان يعني يقولون انه غير معروف بحمل العلم وكان من اسباب ردهم لهذا الاستدلال ان قالوا بان هذا الخبر لم يعمل به اجماعا فان يا اهل الاجماع قد تركوا العمل به فان مقتضى هذا الحديث ان من اشترى سلعة بثمن مؤجل فمات فحينئذ يكون البائع احق بالسلعة حتى ولو لم يفلس المشتري وهذا خلاف اجماع اهل العلم. فهذا الخبر قد جعل السلعة مباعة لتكون لبائعها بمجرد موت المشتري اذا لم يكن قام بالتسديد من غير شرط افلاس ومن غير اشتراط تعذر الوفاء ولا قبض الثمن والامر بخلاف ذلك عند جماهير اهل العلم ايظا من المسائل التي آآ يمكن ان آآ تحكى في هذا الباب مسائل القياس على اصول ثبتت بالاجماع. بحيث يكون هناك مسألة وقع الاجماع عليها. ثم تقع مسألة اخرى تشاركها في العلة ويقع الخلاف فيها فنقيس هذه المسألة الجديدة على تلك الاولى فهذا ايضا كان من انواع الاستدلال الاجماع ومن امثلة في هذا ان العلماء قد اختلفوا في الحجر او في فك الحجر على من بلغ خمسا وعشرين سنة وهو لا زال في سفهه ولم يكن اه قادرا على التصرف برشد في اه امواله به فعند الامام ابي حنيفة رحمه الله ان من بلغ خمسا وعشرين سنة فانه يفك الحجر عنه قال كيف احجر عليه ومثله يكون جدا وقال جماهير اهل العلم بانه يحجر عليه ولو كان فوق خمس وعشرين سنة. قالوا لانه فيحجر عليه قبل هذه السن بالاجماع. قالوا فكذلك لو كان فوق خمس وعشرين سنة. فهنا استدلال بالقياس على مسألة مجمع فيها. فهذه نماذج من نماذج استدلالات اهل العلم بالاجماعات وتطبيق ذلك على عدد من المسائل في ابواب المعاملات المالية. بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلني الله واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عليكم السلام عليكم ده هو الاستدلال بلفظة ايما ايما رجل اه مات او افلس كلمة مات هنا هذا الاستدلال بهذه الرواية وليس الاستدلال برواية من وجد عين ماله آآ عند مفلس فهو احق به. هذه رواية متفق عليها ولا اشكال فيها نعم سلمت هل يمكن ان نطبق مثلا يعني الخلع عندك على نوعين خلع بالتراظي لا يحتاج فيه الى حكم حاكم وخلع بغير التراضي فهذا لابد فيه من حكم قضائي والشفعة في الغالب ان المشفوعة منه او مشفوعة عليه لا يرضى بذلك فهذا الذي جعل بعظ اهل العلم يقول لا بد من الحكم القظائي. والجمهور يقولون لا هي تكفي المطالبة بذلك فقط يعني القرارات التي تصدر من المجامع الفقهية عندنا اولا لابد ان نلاحظ ان هذه القرارات قد لا تكون محل اتفاق من اعضاء نفس المجمع فيكون الحكم بالاغلبية لا بقول الكل فبالتالي لم يحصل اجماع بالاتفاق هكذا يظن ان لان المجامع متعددة ووقوع اتفاق من مجمع قد يقابله اجماع من او قول من مجامع اخرى الثالث ان آآ افراد العلماء الذين لا ينضوون تحت هذه المجامع قد يكون لهم رأي مخالف لكن المعتبر فيه ان يقوموا بنشره. ان يقوموا بنشره واظهاره. فاذا لم يكن يكن منهم اظهار للمخالفة كان هذا من قبيل قال لي السكوت منهم وبالتالي يكون اقرارا بما صدر عن مثل هذه المجامع بارك الله فيكم ووفقكم. نعم وفق ما ورد دليل القرآن والسنة لا لا يلزم قد يكون هناك مسائل فيها ادلة من الكتاب والسنة ولا يقع الاجماع عليها اما لقضاء الدليل او لظن النسخ او نحو ذلك هذا التقرير في الاصول هو دليل لكنه ليس كذلك ليس مماثلا اه ما مستنده قطعي بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير الاسبوع القادم عندنا درس ولا ما عندنا ها انتم تعرفون ان الاسبوع القادم يوجد هناك اجازة دراسية تريدون نجعل درس السبت القادم ولنأخره الى ما بعد ها ايش بعد الاجازة يعني يكون التاريخ متى يعني ليس الاسبوع القادم ولا اللي بعده لانه نهاية الاجازة كذا يتوقف اسبوعان نتوقف في الاسبوعين الآتيين