﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:40.000
جل وعلا جعلني واياكم  عندنا درس اليوم عدد من    وقع من اهل العلم في استخراج الحكم الشرعي فيها قد وقع فيها شيء من النزاع  استعرظت ما كتب به بعض اخوانكم

2
00:00:40.100 --> 00:01:10.100
بهذا الباب فكان من المسائل ما يتعلق بمسألة زكاة الحلي وهي من المسائل التي وقع الاختلاف فيها بين اهل العلم ومن المشهور ان فقهاء الحنفية يرون ايجاب الزكاة في ذلك عداهم لا يرى وجوب الزكاة فيه

3
00:01:10.750 --> 00:01:36.000
اذا تقرر هذا فاننا اذا اردنا ان نبحث هذه المسألة فينبغي ان نتدارس هذه المسألة على مقتضى البحث الفقهي فنقول اولا ما المراد بالحلي وما هو موطن بحث هذه المسألة

4
00:01:36.400 --> 00:02:11.350
والجواب في هذا ان المراد بالحلي في لغة العرب ما يزين به وفي الغالب ان يكون هذا النساء وقد يكون للرجال  الحلي بضم الحاء  كسر اللام وتشديد الياء وهو جمع

5
00:02:11.550 --> 00:02:41.650
وفي الغالب يكون مما يصاغ للبس ليكون به التزين ويشمل هذا عددا من انواع ما يلبس من امثلة ذلك القلادة التي توضع على الصدر ومن امثلة ذلك الخاتم الذي يوضع في الاصابع

6
00:02:41.850 --> 00:03:08.300
والاساور التي توضع في الايدي ومن امثلة ذلك ايظا التاج الذي قد يجعل على الراس وهكذا الخلخال الذي يوضع في اقدام النساء فهذا كله مما يدخل في اسم الحلي ومثله ايضا

7
00:03:08.350 --> 00:03:34.450
القرط الذي يوضع على يوضع معلقا على شحمة الاذن وهكذا ما قد يجعل عند بعض النساء في الانف فهذا كله مما يدخل في اسم الحلي والجزئية الثانية فيما يتعلق بتحرير

8
00:03:34.550 --> 00:04:01.250
محل النزاع في هذه المسألة والمراد بتحرير محل النزاع ذكر محل الاتفاق ومحل الخلاف من اجل ان يعرف اين موطن بحث هذه المسألة وهناك ثلاثة امور آآ في هذه المسألة

9
00:04:01.300 --> 00:04:36.200
اه حكي الاتفاق عليها الاول ان موطن البحث انما هو في المباح اما ما كان محرما فانه يقال فيه بالزكاة فيه لان  المحرم ليس محلا الرخصة ولا موطنا للتخفيف على الانسان

10
00:04:36.350 --> 00:05:05.850
ولذا لو كان هناك ذهب او فضة يستعمل استعمالا محرما فانه لا يدخل في هذه المسألة الموطن الثاني ان هذا البحث خاص بالذهب والفضة اما ما عداهما مما يحصل به تزين وتجمل فانه لا زكاة فيه بالاتفاق. ومن امثلة

11
00:05:05.850 --> 00:05:32.850
ذلك ما لو كان هناك آآ انواع من انواع المصوغات التي تصنع من غير الذهب والفضة. من من امثلة ذلك ما يصنع من ان نحاس او من اه الرصاص او من اه الالمنيوم او من اه

12
00:05:32.850 --> 00:06:03.250
اه الجواهر الثمينة فهذه كلها لا زكاة فيها لذاتها. وقد تجب الزكاة فيها عندما تجعل من عروض التجارة والموطن الثالث من هذا البحث فيما يتعلق بما يزيد عن حد الاستعمال المتعارف عليه

13
00:06:03.250 --> 00:06:34.000
فاذا كان هناك استعمال استعمال آآ اذا كان هناك ذهب او فضة زايد عن الحد المعتاد في آآ اللبس او العارية فان كثيرا من الفقهاء فهاء الذين يرون في الاصل عدم زكاة الحلي يوجبون الزكاة في مثل اه ذلك

14
00:06:34.250 --> 00:07:06.200
ومن هنا فان انية الذهب والفظة تجب زكاتها بالاتفاق. لماذا؟ لانها مما يمنع منه في الشرع. لما ورد من الاحاديث النهي عن اتخاذ انية الذهب والفضة وهكذا ايضا من مواطن البحث هنا ان الحلي اذا كان اقل من

15
00:07:06.200 --> 00:07:34.600
نصاب المقدر شرعا فانه لا زكاة فيه بالاتفاق لكون آآ الذهب قد جاءت النصوص بايجاب الزكاة فيها بعد بلوغها للنصاب ونفي ايجاب الزكاة عنها عند آآ كونها اقل من آآ النصاب

16
00:07:34.650 --> 00:07:59.350
اذا تقرر هذا وعرفنا موطن البحث في هذه المسألة فكما تقدم ان العلماء لهم قولان مشهوران في هذه المسألة واذا نظرنا فيما يحكى ومن ينسب اليه اه نجد ان اه اه المذاهب

17
00:07:59.350 --> 00:08:29.900
فقهية المعروفة قد تبين قد تبينت وجهة كل اصحاب مذهب في هذه المسألة ولكن الكلام في نسبة الاقوال في هذه المسألة للصحابة وللتابعين فان بحث في ذلك قد لا يدل الانسان على صحة نسبة من ينسب اليه قول

18
00:08:30.200 --> 00:08:50.200
في هذه المسألة من كثير من الصحابة والتابعين. وفي مرة وفي مرة قد ينسب الى شخص انه قال في هذه المسألة بقول وهو انما قاله باعتبار اخر يعني ورد عن

19
00:08:50.200 --> 00:09:10.650
بعض السلف انه قال بعدم وجوب الزكاة على حلي الايتام فلعله انطلق في هذا من كونه يقول بعدم وجوب الزكاة على الصغير لا لكونه يقول بان الحلي لا تجب الزكاة فيه

20
00:09:10.750 --> 00:09:30.750
وكما تقدم ان من اشهر من يقول في هذه المسألة الائمة آآ الشافعي واحمد و اه اه طائفة من الفقهاء الذين اشتهرت اقوالهم كابي عبيد واسحاق وابي ثور فهؤلاء قالوا

21
00:09:30.750 --> 00:09:55.150
بان الزكاة لا تجب في الحلي وهناك اه اختلاف واضطراب فيما ينسب الى الامام مالك رحمه الله تعالى. فمرة نقل لعنه بانه لا يوجب الزكاة مطلقا ومرة نقل عنه بانه يوجب زكاة الحلي لسنة واحدة

22
00:09:55.150 --> 00:10:23.900
فقط ويقول بعدم وجوبها فيما عدا ذلك من اه السنوات ومن وقابل هؤلاء فقهاء الحنفية وقد اثر هذا القول ايضا عن عدد من آآ الصحابة وفمن بعدهم وقد اه فقالوا بان الزكاة تجب في

23
00:10:24.150 --> 00:10:45.500
حلي المرأة ولو كان معدا للبس او العارية متى كان اه قد بلغ ان نصاب اذا تقرر هذا فلعلي اشير الى عدد من الادلة التي استدل بها اصحاب الاقوال في

24
00:10:45.500 --> 00:11:11.550
هذه المسألة فاستعرض اولا ادلة الجمهور في هذه المسألة. فهم قد استدلوا بعدد من الادلة اول هذه الادلة ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة. وهذا الحديث

25
00:11:11.550 --> 00:11:37.500
ينبغي ان نبحث في اسناده من اجل ان نتحقق من صحة الاسناد وبالتالي نعرف مدى صحة الاستدلال به. فان القاعدة في الاحاديث النبوية انه قبل الاستدلال بالحديث ننظر في صحة الخبر من جهة الاسناد

26
00:11:37.700 --> 00:12:07.700
وهذا الحديث قد اخرجه الدارقطني وجماعة من اهل الحديث ولكن اسناده فيه علل متعددة من تلك العلل انه من رواية راو يقال له عافية ابن ايوب وهو عند اهلي العلم. ومن رواية ابراهيم ابي حمزة وهو ايضا متكلم فيه. وكذلك في

27
00:12:07.700 --> 00:12:38.400
فيه علة اخرى من جهة الاتصال في اسناده واذا كان الخبر ضعيفا لم يصح ان يستدل به. وبالتالي لا يجوز ان نثبت حكما شرعيا بناء على ذلك الخبر وهذا الحديث كما تقدم قد ظعفه اهل الحديث وبالتالي لم يصح الاستدلال

28
00:12:38.400 --> 00:13:04.100
به واما دليلهم الثاني فاستدلوا على ذلك بما ورد عن عدد من الصحابة انهم قالوا بان ان الزكاة لا تجب في الحلي وقد اثر عن الامام احمد رحمه الله انه قال خمسة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ليس في

29
00:13:04.100 --> 00:13:35.200
زكاة وهذا الاستدلال لا يخلو من درجتين. الدرجة الاولى ان يكون اجماعا آآ سكوتيا بحيث يكون ذلك القول الذي قال به بعض الصحابة اشتهر في الامة ولم يوجد من ينكره وبالتالي يكون هذا من الاجماعات السكوتية واما ان يستدل به على

30
00:13:35.200 --> 00:14:03.250
كانه من اقوال الصحابة وقول الصحابي رأى كثير من اهل العلم اه صحة الاستدلال به اه كونه من ادلة شريعة فاذا تغرر هذا اه لم يصح لنا ان نستدل بذلك على الطريقة الاولى باثبات انه اجماع من جهة انه قد

31
00:14:03.250 --> 00:14:36.300
ثبت عن عدد من الصحابة خلاف هذا القول. وبالتالي لم ينعقد اجماع الصحابة في هذه المسألة يبقى عندنا اه الاستدلال باقوال الصحابة هل يصح في هذه المسألة؟ فاننا اذا نظرنا في شروط الاستدلال باقوال الصحابة لم يصح لنا ان نستدل في هذه المسألة

32
00:14:36.300 --> 00:15:02.900
باقوال هؤلاء من الصحابة. لان من شروط الاستدلال بقول الصحابي الا يوجد في المسألة ابي اخر يخالفه فيها. فاذا وجد اختلاف بين الصحابة في المسألة الفقهية لم يصح لنا ان نستدل باقوال بعضهم على بعض

33
00:15:02.900 --> 00:15:37.250
الاخر. فاذا تقرر هذا تقرر او تبين لنا عدم صحة الاستدلال باقوال صحابة في هذه المسألة الدليل الاخر الذي استدلوا به في هذه المسألة هو الاستدلال بالقياس وذلك انهم قالوا اننا وجدنا طريقة الشريعة في الاموال غير القابلة

34
00:15:37.250 --> 00:16:15.400
عدم ايجاد الزكاة فيها. وقالوا باننا اذا نظرنا الى اموال القنية وجدنا ان الشريعة لم توجب الزكاة فيها. فنقيس عليها ما يتعلق اه آآ الحلي الذي يعد للاستعمال والعارية وهذا الاستدلال القياسي يمكن ان نحرره على الوجه التالي. فنقول

35
00:16:15.400 --> 00:16:45.400
في هذه المسألة بان نحتاج الى ذكر اركان آآ القياس آآ وبالتالي نتأكد من صحة هذا القياس. فهم قاسوا هذا هي المسألة على اموال القنية. مثال ذلك لو كان عند الانسان بيت يسكنه لم تجب الزكاة

36
00:16:45.400 --> 00:17:11.150
فيه ولو كان عنده آآ دابة آآ يركبها لم تجب الزكاة فيها. وهكذا اذا كان عند الانسان آآ اه اموال يستعملها في نفسه فانه حينئذ لا تجب اه الزكاة فيها. فاذا

37
00:17:11.150 --> 00:17:50.850
اصل هو اموال القنية والفرع حلي الذهب والفضة والحكم عدم وجوب الزكاة فيها والعلة انها اموال غير قابلة للنماء فهذا خلاصة ما استدل به الجمهور في هذه المسألة  من رأى وجوب الزكاة فيها استدل بعدد من الادلة

38
00:17:50.900 --> 00:18:12.850
الدليل الاول قول الله جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب بن اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم

39
00:18:12.850 --> 00:18:43.950
لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وهذه الاية الاستدلال فيها من جهة دلالة العموم فان قوله الذين هذه من الفاظ العموم. وقولها الذهب والفضة لفظ عام كما يشمل التبر والمسبوك يشمل المصاغ من الحلي

40
00:18:44.050 --> 00:19:11.400
فهذا استدلال بالعموم والاصل في الالفاظ العامة ان تدل على جميع افرادها ولا لنا ان نخرج بعض الافراد من حكمها الا بدليل ثابت واستدلوا عليه ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر

41
00:19:11.400 --> 00:19:33.450
ليس فيما دون خمس اواق صدقة. فدل هذا على ان اه الرقة وهي الفظة تجب الزكاة فيها وهذا الحديث قد اجاب عنه بعضهم بقوله هذا انما هو في الدراهم المظروبة فان

42
00:19:33.450 --> 00:19:53.450
اه هذا الاسم لا يصدق على اه الحلي ولا يسمى اه الحلي بهذا الاسم ولذا قال ابو عبيد عن اسم الرقه بان هذا الاسم لا يعلم في كلام العرب الا

43
00:19:53.450 --> 00:20:25.050
ان يستعمل على الدراهم المضروبة ذات السكة السائرة في الناس وبالتالي قالوا بان هذا الخبر اه خارج محل النزاع ومن الادلة التي استدل بها الحنفية ومن وافقهم على عدم ايجاب الزكاة على ايجاب الزكاة في الحلي ما ورد في السنن

44
00:20:25.050 --> 00:20:45.050
من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال جاءت امرأة من اهل اليمن الى رسول لله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها في يدها مسكتان من ذهب. فقال النبي صلى الله

45
00:20:45.050 --> 00:21:15.050
عليه وسلم هل تعطين زكاة هذا؟ فقالت لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اي سرك ان يسورك الله بسوارين من نار. وهذا الحديث من جهة لاسناد قد تكلم فيه بانه من رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وقد طعن فيه

46
00:21:15.050 --> 00:21:39.200
بشيء الاول من جهة الاتصال. والثاني من جهة آآ ما آآ اثر شعيب من خطأ في بعض الرواية والسابر لاحوال شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص يجد ان خطأه قد

47
00:21:39.200 --> 00:21:59.200
قليل في مقابلة كثرة ما رواه. ولذا حكم كثير من اهل العلم بانه صدوق في الرواية والصدوق متى روى خبرا فان روايته تكون من قبيل الحسن اذا لم اذا لم يوجد

48
00:21:59.200 --> 00:22:20.750
اخرى واما القدح الثاني من جهة آآ الاتصال فان عمرو بن شعيب يروي عن ابيه شعيب ابن محمد ابن عبد الله يروي عن جده عبد الله ابن عمر ابن العاص. ومن ثم فان قوله عن

49
00:22:20.750 --> 00:22:41.300
عمرو بن شعيب عن ابيه يكون المراد بالاب هو شعيب. وقوله عن جده يعني جد شعيب الذي هو عبد الله ابن عمرو ابن العاص ومن ثم فالظاهر ان هذا الخبر متصل الاسناد

50
00:22:41.450 --> 00:23:11.800
وقد تكلم او قد وجدت متابعات وشواهد لهذه الرواية. وقد تكلم اخرون في ذا الخبر من جهة احتمال عدم استكمال النصاب في هذا المقدار من الذهب وقد ورد في بعض روايات هذا الخبر انها آآ كانت تلبس سوارين عظيمين

51
00:23:12.000 --> 00:23:42.800
وحينئذ اذا طعن بعضهم في هذا الخبر بانه يحتمل ان يكون انما اوجب الزكاة عليها لكونها قد لبست شيئا خارجا عن المعتاد عند النساء فيقال في مثل هذا ان الاصل هو عموم لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في ايجاب آآ

52
00:23:42.800 --> 00:24:12.800
زكاة في آآ السوار. واما قولهم بانه يحتمل انه لم يبلغ آآ النصاب فان هذا الاحتمال لا اثر له في الحكم. لاننا مترددين بين احتمالين. اولهما ان يكونا فقد بلغ النصاب وبالتالي تكون الزكاة قد وجبت فيه على احد الاقوال واما ان يقال

53
00:24:12.800 --> 00:24:32.800
انه لم يبلغ النصاب. وهذا احد الاحتمالين وبالتالي يكون غير واجب الزكاة على جميع الاقوال ومن ثم فان حمل اللفظ على ما يمكن ان يكون صحيحا اولى من حمله على

54
00:24:32.800 --> 00:25:03.550
فاحتمال لا صحة اه فيه ومن هنا نعلم ان فقهاء الحنفية استدلوا بهذه الاستدلالات. واما الاستدلالات القياسية التي يستدل بها فقد استدلوا بعدد من اه الاستدلالات فقالوا بان اموال التجارة لا تنقطع الزكاة عنها مع

55
00:25:03.550 --> 00:25:34.700
تغير تلك الاموال فهكذا والفضة. فالاصل مال التجارة والفرع الذهب والفظة والحكم ايجاب الزكاة والعلة في ذلك عدم تأثر مال الزكاة بتغير وجه ذلك المال واذا تقرر هذا فان هناك جزئية

56
00:25:34.750 --> 00:26:00.800
لابد من الاشارة اليها متعلقة بتحرير محل النزاع وهي انه في مرات قد يصاغ الذهب والفضة من اجل التخلص من الزكاة فيفعلونه من اجل ان يكون حيلة للفرار من الزكاة. ففي هذه الصورة

57
00:26:00.800 --> 00:26:35.700
لا تسقط الزكاة باتفاق اهل العلم. وذلك لانها باقية على الاصل والحيلة لا تسقط آآ الزكاة واما استدلال الجمهور في هذه المسألة قولهم او بقياس الحلي عن لاموال القنية فهذا آآ انما يصح اذا لم يوجد آآ عموم. والقاعدة في

58
00:26:35.700 --> 00:27:04.750
اذا ان اه الاصل وهو اجراء العموم وعدم معارضة اه العمومة قم بواسطة الاقيسة خصوصا الحديث الذي ورد في السنن من طريق عمرو بن شعيب فانه نص في المسألة وبالتالي لا يصح اه معارضة ذلك الحديث بالقياس

59
00:27:04.800 --> 00:27:38.300
فاذا تقرر هذا فان آآ الاستدلال الاستدلال بالاية قد يمكن ان يعترض عليه بالقياس بناء على ما قرره اهل العلم من جواز تخصيص العمومات بالقياس. والعلما في هذه المسألة مسألة تخصيص عموم النص بواسطة القياس لهم ثلاثة مناهج معروفة. منهم من رأى ان العموم

60
00:27:38.300 --> 00:27:58.950
ايخص بالقياس مطلقا ومنهم من يقول بان العموم لا يخص بالقياس مطلقا ومنهم من توسط فقال بان العلة ان كانت منصوصة صح لنا ان نخصص العموم بواسطة القياس. وان كانت

61
00:27:58.950 --> 00:28:32.700
علة غير منصوصة بل كانت مستنبطة فانه يجوز فانه لا يصح لنا ان نخصص طاء العموم بواسطة ذلك القياس و هذا القول الاخير لعله اظهر الاقوال في المسألة لعله اظهر الاقوال في المسألة. وذلك لان العلة اذا كانت مستنبطة فان الاجتهاد

62
00:28:32.700 --> 00:29:07.000
فانها انما اخذت بواسطة الاجتهاد المعرظ للخطأ. بخلاف ما لو كانت منصوصة. والنص على العلة يقتضي الالحاق. وهنا العلة غير منصوصة. ومن ثم لم يصح لنا ان نخصص العموم آآ ذلك القياس الذي لم ينص على علته

63
00:29:07.000 --> 00:29:39.100
فهذا فيما يتعلق بهذه المسألة ولعلي اشير هنا الى اشياء من اه اه ما يكون في عصرنا الحاضر فمن ذلك استعمال اه حلي الذهبي والفضة على الحيوانات وعلى الجمادات. فان هذا قد ذهب اهل العلم

64
00:29:39.100 --> 00:29:59.100
الى المنع منه وبالتالي رأوا انه لا يصح او لا يكون سببا من اسباب اسقاط آآ الزكاة فيه واعتبروه بمثل ذهب الرجل. وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

65
00:29:59.100 --> 00:30:34.450
عن الذهب والفضة قال عن الذهب والحرير هما حرامان على امتي حلالا اني على اناثها. وبالتالي فان الاستعمال المحرم للذهب والفظة لا يكون سببا من اسباب اسقاط الزكاة فيه وفي هذا دلالة على الاموال التي يحرم على الانسان اقتناؤها فاذا كانت من

66
00:30:34.450 --> 00:31:00.150
اموال الزكاة فان الحرمة لا تتنافى مع ايجاب الزكاة فيها ولذلك لو قدر ان شخصا ظلم اخر فاخذ ما له النقدي او جحده ان هذا لا ينفي وجود او وجوب الزكاة عليه في ذلك

67
00:31:00.400 --> 00:31:26.050
ومن هذا المنطلق نعلم ان ما يتعلق اه ما يوضع على على الجمادات فالاصل وجوب الزكاة فيه ومن امثلة ذلك ما يوضع من لباس انية على الخيل التي تركب كاللجام

68
00:31:26.050 --> 00:31:56.050
وهكذا ما قد يضعه بعضهم على القرود او على الكلاب من الذهب والفضة وهكذا ايضا ما قد يستعمله او ما قد يستعمل مما يلحق بباب الانية. من مثل الاقلام التي يكتب بها. ومن مثل اه ما يوضع في السيارات حلية لها

69
00:31:56.050 --> 00:32:26.050
ومن مثل ما قد يوضع في المكحلة ومن مثل المشط الذي يصنع من الذهب والفضة ومن مثل الملاعق والسكاكين والشوك التي تصنع من الذهب والفضة فانها انية. والاصل في باب الانية انه كما يحرم على الرجال يحرم على النساء. ومثل هذا ايضا ما

70
00:32:26.050 --> 00:33:01.100
لو حليت الكتب بالذهب او ما آآ عندما توضع حلقة الباب الباب ومفاتيح الباب من الذهب فان هذا من الذهب المحرم وبالتالي هو موطن على وجوب الزكاة فيه وهنا قاعدة في هذا الباب انه ما اه ورد من الذهب والفضة فاننا اه

71
00:33:01.100 --> 00:33:31.500
نقوم اه النظر فيه هل هو من باب الحلي؟ او من باب الاواني وهذا ما يعرف عند اهل العلم بقياس الاشباه المراد بقياس الاشباه ان يوجد فرع يتردد بين اصلين ومن ثم نلحقه باكثرهما شبها به. فمثلا اذا جاءنا

72
00:33:31.500 --> 00:34:09.400
مفتاح فنقول هل هذا المفتاح نلحقه بالحلي او نلحقه بالانية. فنلحقه باكثر الهذين الاصلين شبها آآ به فهذا ما يتعلق بهذا الباب في مسألة ايجاب الزكاة في الحلي وفيها ذكر بعض المسائل التي اه يمكن ان تكون مستجدة في عصر

73
00:34:09.400 --> 00:34:42.500
الحاضر اه لعلي ايضا اعرض مسألة من اه المسائل التي حدثت في عصرنا الحاضر ونقول بمحاولة استخراج اه الحكم اه فيها فان من المسائل الحادثة في عصرنا الحاضر آآ الاوراق النقدية التي يقع آآ التي آآ حصلت في عصرنا الحاضر

74
00:34:42.500 --> 00:35:08.350
حينئذ هل نقول بايجاب الزكاة فيها او نقول بعدم وجوب الزكاة فيها والناظر في علماء وقتنا الحاضر يجد انهم كالمجمعين على ايجاد الزكاة فيها ولم يؤثر عن احد منهم نفي ايجاب الزكاة فيها

75
00:35:08.400 --> 00:35:37.750
و اذا نظرنا في اول ما وردت هذه المسألة وجدنا ان الفقهاء اختلفت انظارهم في هذا الورق النقدي على ثلاثة اقوال مشهورة منهم من قال هي بمثابة ان نقضي من الذهب والفضة فتأخذ احكامها. ومن ذلك ايجاب الزكاة فيها

76
00:35:37.900 --> 00:36:02.150
ومنهم من قال بانها من عروظ التجارة. وبالتالي قال بايجاب الزكاة فيها على انها من عروظ التجارة لان عروض والتجارة تجب زكاتها كما هو مذهب الائمة الاربعة لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيب

77
00:36:02.150 --> 00:36:32.200
ما كسبتم وهناك قول ثالث قال بانها تلحق بالفلوس النافقة المراد بالفلوس النافقة ما كانوا يصنعونه على هيئة النقد من مواد غير الذهب كالنحاس والصفر يجعلونه بمثابة الذهب والفضة ثم يتداول

78
00:36:32.200 --> 00:37:08.150
التعامل بها ويجعلونها ثمنا للاشياء يقبل الناس على ذلك وبالتالي على هذا على هذا اذا نظرنا كلامهم في النحاس نجد انهم يقولون بعدم وجوب الزكاة فيها لكن اذا تحول النحاس ليكون فلوسا نافقة فانهم يقولون بايجاب الزكاة فيها. ومن هنا نفهم

79
00:37:08.150 --> 00:37:33.250
لماذا لم يقع الاختلاف في ايجاد الزكاة في الاوراق النقدية مع وجود شيء من الاختلاف فيما يتعلق احكام الربا فيها هل هي اصل مستقل بنفسه او هي دل عن الفضة او هي بدل عن آآ الذهب

80
00:37:33.350 --> 00:37:57.600
فهذا ما يتعلق بمسألة ايجاب الزكاة في الاوراق النقدية وهي مسائل المعاصرة راها التي وجدت في عصرنا الحاضر فالمقصود اننا في هذا اليوم قمنا بتطبيق على مسألتين فقهيتين احداهما من المسائل التي اشتهر

81
00:37:57.600 --> 00:38:27.600
خلاف فيها وعرفنا وجهة آآ كل قول من الاقوال الواردة في هذه المسألة قمنا بتطبيق شيء من القواعد الاصولية على هذه الاستدلالات الواردة في هذه المسألة ثم ذكرت واوردت مسألة معاصرة من المسائل التي يمكن النظر فيها من جهة الزكاة

82
00:38:27.600 --> 00:38:58.650
في هذا الباب ولعلي اشير الى مسألة اخرى وهي مسألة بيع السلع قبل قبظها فهل يجوز للانسان ان يبيع سلعة قبل ان يقبضها او لا سورة المسألة اذا اشترى سلعة وتملكها لكنه لم يقبضها بعد. فحينئذ

83
00:38:58.650 --> 00:39:27.700
يجب او هل يمنع من بيع تلك السلعة حتى يقبضها او نقول بانه ما دام قد تملك تلك السلعة جاز له ان يبيعها لانه المالك لها فهذه المسألة من مواطن البحث الفقهي التي اشتهر الخلاف فيها

84
00:39:27.750 --> 00:39:58.850
والعلماء لهم ثلاثة اقوال مشهورة وان كان هناك ايضا اقوال اخرى غير هذه الاقوال المشهورة فذهب الامام الشافعي الى منع بيع جميع السلع حتى يتم قطعه  وقد استدل على ذلك بما ورد من النهي عن بيع السلع حتى يجري فيها

85
00:39:58.850 --> 00:40:21.900
البائع والمبتاع استدل على ذلك ايضا بما ورد في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام عام قبل قبظه ثم قال ابن عباس ما ارى كل شيء الا مثل الطعام

86
00:40:22.000 --> 00:40:50.550
وقالوا بان الصحابي الراوي للخبر اعلم بمعناه من غيره  ذهب الامام ما لك الى تخصيص هذه المسألة بالاطعمة فقال بان الحديث انما ورد في الطعام في قوله نهى عن بيع الطعام قبل قبظه والاصل

87
00:40:50.550 --> 00:41:16.000
ان الالفاظ الواردة في الحديث يكون لها مدلولها ويقتصر الحكم عليها اه ولا يلحق بها الا ما كان مأم مماثلا لها خصوصا اننا لم نعلم المعنى الذي من اجله مع الشارع من بيع الطعام قبل قبضه. وبالتالي لم

88
00:41:16.000 --> 00:41:52.400
يصح لنا قياس باقي السلع على هذه السلعة وذهب الامامان ابو حنيفة واحمد الى القول بان السلع الموزونة او  يمنع من بيعها قبل قبضها. وان ما عدا المكيلات والموزونات فانه يجوز بيعها قبل قبظها. وعلى هذا القول قالوا بان

89
00:41:52.450 --> 00:42:28.100
المعدودات يمكن ان تباع قبل القبض مثل السيارات والاواني ونحوها وقالوا بان المكيلات والموزونات تماثل المطعومات. وقالوا بان الطعام مكيل مم. وبالتالي كان الحكم شاملا لكل مكيل والناظر في هذه المسألة يجد ان الخبر انما ورد في الطعام بخصوصه

90
00:42:28.200 --> 00:42:52.900
فالحاق غيره فالحاق غير الطعام به في حكم هذه المسألة يحتاج الى شيء من النظر الاصولي الذي يحقق القياس ويتأكد من ثبوت المعنى الذي من اجله ثبت الحكم في الاصل

91
00:42:53.100 --> 00:43:23.100
وهذه المسألة لها تطبيقات كثيرة آآ لها صور متعددة لعلي اقف على هذا بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير. واستعملني الله واياكم في طاعته هذا والله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين

92
00:43:23.100 --> 00:44:01.450
اتفضل   فهذا مبني على التخريب من خرج الاوراق النقدية على الفضة قال النصاب معتبر بالفظة وهناك من يقول بان ننظر الى اقل النصاب بالنسبة للذهب والفضة في الغالب يكون هذا بالنسبة للفضة اقل