اذا تقرر هذا وعرفنا موطن البحث في هذه المسألة فكما تقدم ان العلماء لهم قولان مشهوران في هذه المسألة واذا نظرنا فيما يحكى ومن ينسب اليه اه نجد ان اه اه المذاهب جل وعلا جعلني واياكم عندنا درس اليوم عدد من وقع من اهل العلم في استخراج الحكم الشرعي فيها قد وقع فيها شيء من النزاع استعرظت ما كتب به بعض اخوانكم بهذا الباب فكان من المسائل ما يتعلق بمسألة زكاة الحلي وهي من المسائل التي وقع الاختلاف فيها بين اهل العلم ومن المشهور ان فقهاء الحنفية يرون ايجاب الزكاة في ذلك عداهم لا يرى وجوب الزكاة فيه اذا تقرر هذا فاننا اذا اردنا ان نبحث هذه المسألة فينبغي ان نتدارس هذه المسألة على مقتضى البحث الفقهي فنقول اولا ما المراد بالحلي وما هو موطن بحث هذه المسألة والجواب في هذا ان المراد بالحلي في لغة العرب ما يزين به وفي الغالب ان يكون هذا النساء وقد يكون للرجال الحلي بضم الحاء كسر اللام وتشديد الياء وهو جمع وفي الغالب يكون مما يصاغ للبس ليكون به التزين ويشمل هذا عددا من انواع ما يلبس من امثلة ذلك القلادة التي توضع على الصدر ومن امثلة ذلك الخاتم الذي يوضع في الاصابع والاساور التي توضع في الايدي ومن امثلة ذلك ايظا التاج الذي قد يجعل على الراس وهكذا الخلخال الذي يوضع في اقدام النساء فهذا كله مما يدخل في اسم الحلي ومثله ايضا القرط الذي يوضع على يوضع معلقا على شحمة الاذن وهكذا ما قد يجعل عند بعض النساء في الانف فهذا كله مما يدخل في اسم الحلي والجزئية الثانية فيما يتعلق بتحرير محل النزاع في هذه المسألة والمراد بتحرير محل النزاع ذكر محل الاتفاق ومحل الخلاف من اجل ان يعرف اين موطن بحث هذه المسألة وهناك ثلاثة امور آآ في هذه المسألة اه حكي الاتفاق عليها الاول ان موطن البحث انما هو في المباح اما ما كان محرما فانه يقال فيه بالزكاة فيه لان المحرم ليس محلا الرخصة ولا موطنا للتخفيف على الانسان ولذا لو كان هناك ذهب او فضة يستعمل استعمالا محرما فانه لا يدخل في هذه المسألة الموطن الثاني ان هذا البحث خاص بالذهب والفضة اما ما عداهما مما يحصل به تزين وتجمل فانه لا زكاة فيه بالاتفاق. ومن امثلة ذلك ما لو كان هناك آآ انواع من انواع المصوغات التي تصنع من غير الذهب والفضة. من من امثلة ذلك ما يصنع من ان نحاس او من اه الرصاص او من اه الالمنيوم او من اه اه الجواهر الثمينة فهذه كلها لا زكاة فيها لذاتها. وقد تجب الزكاة فيها عندما تجعل من عروض التجارة والموطن الثالث من هذا البحث فيما يتعلق بما يزيد عن حد الاستعمال المتعارف عليه فاذا كان هناك استعمال استعمال آآ اذا كان هناك ذهب او فضة زايد عن الحد المعتاد في آآ اللبس او العارية فان كثيرا من الفقهاء فهاء الذين يرون في الاصل عدم زكاة الحلي يوجبون الزكاة في مثل اه ذلك ومن هنا فان انية الذهب والفظة تجب زكاتها بالاتفاق. لماذا؟ لانها مما يمنع منه في الشرع. لما ورد من الاحاديث النهي عن اتخاذ انية الذهب والفضة وهكذا ايضا من مواطن البحث هنا ان الحلي اذا كان اقل من نصاب المقدر شرعا فانه لا زكاة فيه بالاتفاق لكون آآ الذهب قد جاءت النصوص بايجاب الزكاة فيها بعد بلوغها للنصاب ونفي ايجاب الزكاة عنها عند آآ كونها اقل من آآ النصاب فقهية المعروفة قد تبين قد تبينت وجهة كل اصحاب مذهب في هذه المسألة ولكن الكلام في نسبة الاقوال في هذه المسألة للصحابة وللتابعين فان بحث في ذلك قد لا يدل الانسان على صحة نسبة من ينسب اليه قول في هذه المسألة من كثير من الصحابة والتابعين. وفي مرة وفي مرة قد ينسب الى شخص انه قال في هذه المسألة بقول وهو انما قاله باعتبار اخر يعني ورد عن بعض السلف انه قال بعدم وجوب الزكاة على حلي الايتام فلعله انطلق في هذا من كونه يقول بعدم وجوب الزكاة على الصغير لا لكونه يقول بان الحلي لا تجب الزكاة فيه وكما تقدم ان من اشهر من يقول في هذه المسألة الائمة آآ الشافعي واحمد و اه اه طائفة من الفقهاء الذين اشتهرت اقوالهم كابي عبيد واسحاق وابي ثور فهؤلاء قالوا بان الزكاة لا تجب في الحلي وهناك اه اختلاف واضطراب فيما ينسب الى الامام مالك رحمه الله تعالى. فمرة نقل لعنه بانه لا يوجب الزكاة مطلقا ومرة نقل عنه بانه يوجب زكاة الحلي لسنة واحدة فقط ويقول بعدم وجوبها فيما عدا ذلك من اه السنوات ومن وقابل هؤلاء فقهاء الحنفية وقد اثر هذا القول ايضا عن عدد من آآ الصحابة وفمن بعدهم وقد اه فقالوا بان الزكاة تجب في حلي المرأة ولو كان معدا للبس او العارية متى كان اه قد بلغ ان نصاب اذا تقرر هذا فلعلي اشير الى عدد من الادلة التي استدل بها اصحاب الاقوال في هذه المسألة فاستعرض اولا ادلة الجمهور في هذه المسألة. فهم قد استدلوا بعدد من الادلة اول هذه الادلة ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة. وهذا الحديث ينبغي ان نبحث في اسناده من اجل ان نتحقق من صحة الاسناد وبالتالي نعرف مدى صحة الاستدلال به. فان القاعدة في الاحاديث النبوية انه قبل الاستدلال بالحديث ننظر في صحة الخبر من جهة الاسناد وهذا الحديث قد اخرجه الدارقطني وجماعة من اهل الحديث ولكن اسناده فيه علل متعددة من تلك العلل انه من رواية راو يقال له عافية ابن ايوب وهو عند اهلي العلم. ومن رواية ابراهيم ابي حمزة وهو ايضا متكلم فيه. وكذلك في فيه علة اخرى من جهة الاتصال في اسناده واذا كان الخبر ضعيفا لم يصح ان يستدل به. وبالتالي لا يجوز ان نثبت حكما شرعيا بناء على ذلك الخبر وهذا الحديث كما تقدم قد ظعفه اهل الحديث وبالتالي لم يصح الاستدلال به واما دليلهم الثاني فاستدلوا على ذلك بما ورد عن عدد من الصحابة انهم قالوا بان ان الزكاة لا تجب في الحلي وقد اثر عن الامام احمد رحمه الله انه قال خمسة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ليس في زكاة وهذا الاستدلال لا يخلو من درجتين. الدرجة الاولى ان يكون اجماعا آآ سكوتيا بحيث يكون ذلك القول الذي قال به بعض الصحابة اشتهر في الامة ولم يوجد من ينكره وبالتالي يكون هذا من الاجماعات السكوتية واما ان يستدل به على كانه من اقوال الصحابة وقول الصحابي رأى كثير من اهل العلم اه صحة الاستدلال به اه كونه من ادلة شريعة فاذا تغرر هذا اه لم يصح لنا ان نستدل بذلك على الطريقة الاولى باثبات انه اجماع من جهة انه قد ثبت عن عدد من الصحابة خلاف هذا القول. وبالتالي لم ينعقد اجماع الصحابة في هذه المسألة يبقى عندنا اه الاستدلال باقوال الصحابة هل يصح في هذه المسألة؟ فاننا اذا نظرنا في شروط الاستدلال باقوال الصحابة لم يصح لنا ان نستدل في هذه المسألة باقوال هؤلاء من الصحابة. لان من شروط الاستدلال بقول الصحابي الا يوجد في المسألة ابي اخر يخالفه فيها. فاذا وجد اختلاف بين الصحابة في المسألة الفقهية لم يصح لنا ان نستدل باقوال بعضهم على بعض الاخر. فاذا تقرر هذا تقرر او تبين لنا عدم صحة الاستدلال باقوال صحابة في هذه المسألة الدليل الاخر الذي استدلوا به في هذه المسألة هو الاستدلال بالقياس وذلك انهم قالوا اننا وجدنا طريقة الشريعة في الاموال غير القابلة عدم ايجاد الزكاة فيها. وقالوا باننا اذا نظرنا الى اموال القنية وجدنا ان الشريعة لم توجب الزكاة فيها. فنقيس عليها ما يتعلق اه آآ الحلي الذي يعد للاستعمال والعارية وهذا الاستدلال القياسي يمكن ان نحرره على الوجه التالي. فنقول في هذه المسألة بان نحتاج الى ذكر اركان آآ القياس آآ وبالتالي نتأكد من صحة هذا القياس. فهم قاسوا هذا هي المسألة على اموال القنية. مثال ذلك لو كان عند الانسان بيت يسكنه لم تجب الزكاة فيه ولو كان عنده آآ دابة آآ يركبها لم تجب الزكاة فيها. وهكذا اذا كان عند الانسان آآ اه اموال يستعملها في نفسه فانه حينئذ لا تجب اه الزكاة فيها. فاذا اصل هو اموال القنية والفرع حلي الذهب والفضة والحكم عدم وجوب الزكاة فيها والعلة انها اموال غير قابلة للنماء فهذا خلاصة ما استدل به الجمهور في هذه المسألة من رأى وجوب الزكاة فيها استدل بعدد من الادلة الدليل الاول قول الله جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب بن اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وهذه الاية الاستدلال فيها من جهة دلالة العموم فان قوله الذين هذه من الفاظ العموم. وقولها الذهب والفضة لفظ عام كما يشمل التبر والمسبوك يشمل المصاغ من الحلي فهذا استدلال بالعموم والاصل في الالفاظ العامة ان تدل على جميع افرادها ولا لنا ان نخرج بعض الافراد من حكمها الا بدليل ثابت واستدلوا عليه ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر ليس فيما دون خمس اواق صدقة. فدل هذا على ان اه الرقة وهي الفظة تجب الزكاة فيها وهذا الحديث قد اجاب عنه بعضهم بقوله هذا انما هو في الدراهم المظروبة فان اه هذا الاسم لا يصدق على اه الحلي ولا يسمى اه الحلي بهذا الاسم ولذا قال ابو عبيد عن اسم الرقه بان هذا الاسم لا يعلم في كلام العرب الا ان يستعمل على الدراهم المضروبة ذات السكة السائرة في الناس وبالتالي قالوا بان هذا الخبر اه خارج محل النزاع ومن الادلة التي استدل بها الحنفية ومن وافقهم على عدم ايجاب الزكاة على ايجاب الزكاة في الحلي ما ورد في السنن من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال جاءت امرأة من اهل اليمن الى رسول لله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها في يدها مسكتان من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تعطين زكاة هذا؟ فقالت لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اي سرك ان يسورك الله بسوارين من نار. وهذا الحديث من جهة لاسناد قد تكلم فيه بانه من رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وقد طعن فيه بشيء الاول من جهة الاتصال. والثاني من جهة آآ ما آآ اثر شعيب من خطأ في بعض الرواية والسابر لاحوال شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص يجد ان خطأه قد قليل في مقابلة كثرة ما رواه. ولذا حكم كثير من اهل العلم بانه صدوق في الرواية والصدوق متى روى خبرا فان روايته تكون من قبيل الحسن اذا لم اذا لم يوجد اخرى واما القدح الثاني من جهة آآ الاتصال فان عمرو بن شعيب يروي عن ابيه شعيب ابن محمد ابن عبد الله يروي عن جده عبد الله ابن عمر ابن العاص. ومن ثم فان قوله عن عمرو بن شعيب عن ابيه يكون المراد بالاب هو شعيب. وقوله عن جده يعني جد شعيب الذي هو عبد الله ابن عمرو ابن العاص ومن ثم فالظاهر ان هذا الخبر متصل الاسناد وقد تكلم او قد وجدت متابعات وشواهد لهذه الرواية. وقد تكلم اخرون في ذا الخبر من جهة احتمال عدم استكمال النصاب في هذا المقدار من الذهب وقد ورد في بعض روايات هذا الخبر انها آآ كانت تلبس سوارين عظيمين وحينئذ اذا طعن بعضهم في هذا الخبر بانه يحتمل ان يكون انما اوجب الزكاة عليها لكونها قد لبست شيئا خارجا عن المعتاد عند النساء فيقال في مثل هذا ان الاصل هو عموم لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في ايجاب آآ زكاة في آآ السوار. واما قولهم بانه يحتمل انه لم يبلغ آآ النصاب فان هذا الاحتمال لا اثر له في الحكم. لاننا مترددين بين احتمالين. اولهما ان يكونا فقد بلغ النصاب وبالتالي تكون الزكاة قد وجبت فيه على احد الاقوال واما ان يقال انه لم يبلغ النصاب. وهذا احد الاحتمالين وبالتالي يكون غير واجب الزكاة على جميع الاقوال ومن ثم فان حمل اللفظ على ما يمكن ان يكون صحيحا اولى من حمله على فاحتمال لا صحة اه فيه ومن هنا نعلم ان فقهاء الحنفية استدلوا بهذه الاستدلالات. واما الاستدلالات القياسية التي يستدل بها فقد استدلوا بعدد من اه الاستدلالات فقالوا بان اموال التجارة لا تنقطع الزكاة عنها مع تغير تلك الاموال فهكذا والفضة. فالاصل مال التجارة والفرع الذهب والفظة والحكم ايجاب الزكاة والعلة في ذلك عدم تأثر مال الزكاة بتغير وجه ذلك المال واذا تقرر هذا فان هناك جزئية لابد من الاشارة اليها متعلقة بتحرير محل النزاع وهي انه في مرات قد يصاغ الذهب والفضة من اجل التخلص من الزكاة فيفعلونه من اجل ان يكون حيلة للفرار من الزكاة. ففي هذه الصورة لا تسقط الزكاة باتفاق اهل العلم. وذلك لانها باقية على الاصل والحيلة لا تسقط آآ الزكاة واما استدلال الجمهور في هذه المسألة قولهم او بقياس الحلي عن لاموال القنية فهذا آآ انما يصح اذا لم يوجد آآ عموم. والقاعدة في اذا ان اه الاصل وهو اجراء العموم وعدم معارضة اه العمومة قم بواسطة الاقيسة خصوصا الحديث الذي ورد في السنن من طريق عمرو بن شعيب فانه نص في المسألة وبالتالي لا يصح اه معارضة ذلك الحديث بالقياس فاذا تقرر هذا فان آآ الاستدلال الاستدلال بالاية قد يمكن ان يعترض عليه بالقياس بناء على ما قرره اهل العلم من جواز تخصيص العمومات بالقياس. والعلما في هذه المسألة مسألة تخصيص عموم النص بواسطة القياس لهم ثلاثة مناهج معروفة. منهم من رأى ان العموم ايخص بالقياس مطلقا ومنهم من يقول بان العموم لا يخص بالقياس مطلقا ومنهم من توسط فقال بان العلة ان كانت منصوصة صح لنا ان نخصص العموم بواسطة القياس. وان كانت علة غير منصوصة بل كانت مستنبطة فانه يجوز فانه لا يصح لنا ان نخصص طاء العموم بواسطة ذلك القياس و هذا القول الاخير لعله اظهر الاقوال في المسألة لعله اظهر الاقوال في المسألة. وذلك لان العلة اذا كانت مستنبطة فان الاجتهاد فانها انما اخذت بواسطة الاجتهاد المعرظ للخطأ. بخلاف ما لو كانت منصوصة. والنص على العلة يقتضي الالحاق. وهنا العلة غير منصوصة. ومن ثم لم يصح لنا ان نخصص العموم آآ ذلك القياس الذي لم ينص على علته فهذا فيما يتعلق بهذه المسألة ولعلي اشير هنا الى اشياء من اه اه ما يكون في عصرنا الحاضر فمن ذلك استعمال اه حلي الذهبي والفضة على الحيوانات وعلى الجمادات. فان هذا قد ذهب اهل العلم الى المنع منه وبالتالي رأوا انه لا يصح او لا يكون سببا من اسباب اسقاط آآ الزكاة فيه واعتبروه بمثل ذهب الرجل. وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذهب والفضة قال عن الذهب والحرير هما حرامان على امتي حلالا اني على اناثها. وبالتالي فان الاستعمال المحرم للذهب والفظة لا يكون سببا من اسباب اسقاط الزكاة فيه وفي هذا دلالة على الاموال التي يحرم على الانسان اقتناؤها فاذا كانت من اموال الزكاة فان الحرمة لا تتنافى مع ايجاب الزكاة فيها ولذلك لو قدر ان شخصا ظلم اخر فاخذ ما له النقدي او جحده ان هذا لا ينفي وجود او وجوب الزكاة عليه في ذلك ومن هذا المنطلق نعلم ان ما يتعلق اه ما يوضع على على الجمادات فالاصل وجوب الزكاة فيه ومن امثلة ذلك ما يوضع من لباس انية على الخيل التي تركب كاللجام وهكذا ما قد يضعه بعضهم على القرود او على الكلاب من الذهب والفضة وهكذا ايضا ما قد يستعمله او ما قد يستعمل مما يلحق بباب الانية. من مثل الاقلام التي يكتب بها. ومن مثل اه ما يوضع في السيارات حلية لها ومن مثل ما قد يوضع في المكحلة ومن مثل المشط الذي يصنع من الذهب والفضة ومن مثل الملاعق والسكاكين والشوك التي تصنع من الذهب والفضة فانها انية. والاصل في باب الانية انه كما يحرم على الرجال يحرم على النساء. ومثل هذا ايضا ما لو حليت الكتب بالذهب او ما آآ عندما توضع حلقة الباب الباب ومفاتيح الباب من الذهب فان هذا من الذهب المحرم وبالتالي هو موطن على وجوب الزكاة فيه وهنا قاعدة في هذا الباب انه ما اه ورد من الذهب والفضة فاننا اه نقوم اه النظر فيه هل هو من باب الحلي؟ او من باب الاواني وهذا ما يعرف عند اهل العلم بقياس الاشباه المراد بقياس الاشباه ان يوجد فرع يتردد بين اصلين ومن ثم نلحقه باكثرهما شبها به. فمثلا اذا جاءنا مفتاح فنقول هل هذا المفتاح نلحقه بالحلي او نلحقه بالانية. فنلحقه باكثر الهذين الاصلين شبها آآ به فهذا ما يتعلق بهذا الباب في مسألة ايجاب الزكاة في الحلي وفيها ذكر بعض المسائل التي اه يمكن ان تكون مستجدة في عصر الحاضر اه لعلي ايضا اعرض مسألة من اه المسائل التي حدثت في عصرنا الحاضر ونقول بمحاولة استخراج اه الحكم اه فيها فان من المسائل الحادثة في عصرنا الحاضر آآ الاوراق النقدية التي يقع آآ التي آآ حصلت في عصرنا الحاضر حينئذ هل نقول بايجاب الزكاة فيها او نقول بعدم وجوب الزكاة فيها والناظر في علماء وقتنا الحاضر يجد انهم كالمجمعين على ايجاد الزكاة فيها ولم يؤثر عن احد منهم نفي ايجاب الزكاة فيها و اذا نظرنا في اول ما وردت هذه المسألة وجدنا ان الفقهاء اختلفت انظارهم في هذا الورق النقدي على ثلاثة اقوال مشهورة منهم من قال هي بمثابة ان نقضي من الذهب والفضة فتأخذ احكامها. ومن ذلك ايجاب الزكاة فيها ومنهم من قال بانها من عروظ التجارة. وبالتالي قال بايجاب الزكاة فيها على انها من عروظ التجارة لان عروض والتجارة تجب زكاتها كما هو مذهب الائمة الاربعة لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيب ما كسبتم وهناك قول ثالث قال بانها تلحق بالفلوس النافقة المراد بالفلوس النافقة ما كانوا يصنعونه على هيئة النقد من مواد غير الذهب كالنحاس والصفر يجعلونه بمثابة الذهب والفضة ثم يتداول التعامل بها ويجعلونها ثمنا للاشياء يقبل الناس على ذلك وبالتالي على هذا على هذا اذا نظرنا كلامهم في النحاس نجد انهم يقولون بعدم وجوب الزكاة فيها لكن اذا تحول النحاس ليكون فلوسا نافقة فانهم يقولون بايجاب الزكاة فيها. ومن هنا نفهم لماذا لم يقع الاختلاف في ايجاد الزكاة في الاوراق النقدية مع وجود شيء من الاختلاف فيما يتعلق احكام الربا فيها هل هي اصل مستقل بنفسه او هي دل عن الفضة او هي بدل عن آآ الذهب فهذا ما يتعلق بمسألة ايجاب الزكاة في الاوراق النقدية وهي مسائل المعاصرة راها التي وجدت في عصرنا الحاضر فالمقصود اننا في هذا اليوم قمنا بتطبيق على مسألتين فقهيتين احداهما من المسائل التي اشتهر خلاف فيها وعرفنا وجهة آآ كل قول من الاقوال الواردة في هذه المسألة قمنا بتطبيق شيء من القواعد الاصولية على هذه الاستدلالات الواردة في هذه المسألة ثم ذكرت واوردت مسألة معاصرة من المسائل التي يمكن النظر فيها من جهة الزكاة في هذا الباب ولعلي اشير الى مسألة اخرى وهي مسألة بيع السلع قبل قبظها فهل يجوز للانسان ان يبيع سلعة قبل ان يقبضها او لا سورة المسألة اذا اشترى سلعة وتملكها لكنه لم يقبضها بعد. فحينئذ يجب او هل يمنع من بيع تلك السلعة حتى يقبضها او نقول بانه ما دام قد تملك تلك السلعة جاز له ان يبيعها لانه المالك لها فهذه المسألة من مواطن البحث الفقهي التي اشتهر الخلاف فيها والعلماء لهم ثلاثة اقوال مشهورة وان كان هناك ايضا اقوال اخرى غير هذه الاقوال المشهورة فذهب الامام الشافعي الى منع بيع جميع السلع حتى يتم قطعه وقد استدل على ذلك بما ورد من النهي عن بيع السلع حتى يجري فيها البائع والمبتاع استدل على ذلك ايضا بما ورد في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام عام قبل قبظه ثم قال ابن عباس ما ارى كل شيء الا مثل الطعام وقالوا بان الصحابي الراوي للخبر اعلم بمعناه من غيره ذهب الامام ما لك الى تخصيص هذه المسألة بالاطعمة فقال بان الحديث انما ورد في الطعام في قوله نهى عن بيع الطعام قبل قبظه والاصل ان الالفاظ الواردة في الحديث يكون لها مدلولها ويقتصر الحكم عليها اه ولا يلحق بها الا ما كان مأم مماثلا لها خصوصا اننا لم نعلم المعنى الذي من اجله مع الشارع من بيع الطعام قبل قبضه. وبالتالي لم يصح لنا قياس باقي السلع على هذه السلعة وذهب الامامان ابو حنيفة واحمد الى القول بان السلع الموزونة او يمنع من بيعها قبل قبضها. وان ما عدا المكيلات والموزونات فانه يجوز بيعها قبل قبظها. وعلى هذا القول قالوا بان المعدودات يمكن ان تباع قبل القبض مثل السيارات والاواني ونحوها وقالوا بان المكيلات والموزونات تماثل المطعومات. وقالوا بان الطعام مكيل مم. وبالتالي كان الحكم شاملا لكل مكيل والناظر في هذه المسألة يجد ان الخبر انما ورد في الطعام بخصوصه فالحاق غيره فالحاق غير الطعام به في حكم هذه المسألة يحتاج الى شيء من النظر الاصولي الذي يحقق القياس ويتأكد من ثبوت المعنى الذي من اجله ثبت الحكم في الاصل وهذه المسألة لها تطبيقات كثيرة آآ لها صور متعددة لعلي اقف على هذا بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير. واستعملني الله واياكم في طاعته هذا والله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اتفضل فهذا مبني على التخريب من خرج الاوراق النقدية على الفضة قال النصاب معتبر بالفظة وهناك من يقول بان ننظر الى اقل النصاب بالنسبة للذهب والفضة في الغالب يكون هذا بالنسبة للفضة اقل