اختنا تقول اعمل مدرسة واقوم بادارة مقصف المدرسة والاشراف عليه وهذا العمل مقابل تخفيض عدد من الحصص وليس له مقابل مادي. ولكن يعمل معي عاملات من المدرسة اعطي الهن مبلغا بسيطا مقابل هذا العمل وتشجيعا لهن. ولكن هذا المبلغ دون علم ناظرة لانني قلت لها صرف قضت. فما حكم ذلك؟ وهل علي ذنب؟ ثم تقول الشركات التي نتعامل معها تعطينا هدايا من نفس الجنس البضاعة مثل صندوق كذا على كل عشرة صناديق فهل يجوز ان يكون ثمن هذه الهدايا يصرف منه على العاملات؟ ام ان ثمن هذه الهدايا من حق ادارة المدرسة افيدونا جزاكم الله خيرا لا يجوز للانسان ان يصرف مالا تحت يده الا بصلاحية تخوله ذلك الصرف لان الانسان مؤتمن على ما ابتعد تحت يده. نعم. ومسؤول عن التفريط فيه او اخراجه عن يده واذا تصرف الانسان بدون ولاية مم وبدون اذن وترخيص ممن يملك الترخيص تحمل تبعتي ذلك التصرف فالاصل في المال انه لمالك ولا يحل الا بطيبة من نفسه وسواء عسانا المال لفرد او افراد لمؤسسة او حكومة لا يصح التهاون به وتسهيل امر خروجه الا على وفق الضوابط والقواعد التي يسره بموجبها ذلك المال ومثله ومثل ذلك من كان في عملا وتحت يده اموالا للسلطة. مم. لا يحل له ان يتساهل في اخراج شيء منها دون ان يكون له حق الاخراج. نعم. ومثله ما يتعلق بالتغاظي عن الموظف في شركة او حكومة. مم والترخيص لهم بعدم الحضور الا في حدود ما لدى المرخص من صلاحيات من السلطة التي تملك امثال ذلك. نعم. لان ذلك كله من الامانات والانسان ما مسؤول عن امانته يوم القيامة والذي سيسأله عن الامانة لا تخفى عليه خافية والخلاصة مم لا يجوز للسائلة ان تعطي العاملات اذا كانت الجهة المسؤولة لا تسمح بذلك. طيب واذا كانت الناظرة لا تملك الاذن. مم. فانها وغدمه سواء. ايوا لو اذنت الناظرة نظرة المدرسة ولم يكن هناك اذن من السلطة العليا او اذن من سلطة قد خولت الاذن فان اذن الناظرة او وقيل الناظر او من فوقه او من دونه لا تبيح التصرف لان الاعمال انما تفتقر الى اباحتها. نعم. ممن يملك الاباحة فعلى السائلة وعلى كل مستمع ان يحافظ على ما تحت يده من امانة وان يؤديها قبل ان يسأل ولا شيء عنده يرده بدل ما فات والله اعلم