﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اللهم بارك لنا في شهر رمضان. اللهم وفقنا لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من صالح

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
القول والعمل. حديثي ايها الاخوة معكم في هذا المجلس. عن مسائل يكثر السؤال عنها فيما تعلقوا بالصيام والزكاة. وسوف نتحدث عن جملة من المسائل المهمة التي تكثر الاسئلة عنها والاستفتاءات

3
00:00:40.250 --> 00:01:09.900
سنتحدث بما يتعلق بالصيام عن مسألة النية وتبييتها وهل تكفي نية واحدة من اول الشهر او انه يلزم تبيت النية كل ليلة. وكذلك سنتحدث عن ما يكثر السؤال عنه من امور تشكل على بعض الناس هل هي مفطرة ام لا؟ ومن ذلك مثلا بخاخ الربو والاكسجين وقطرة العين

4
00:01:09.900 --> 00:01:29.900
الانف والاذن والتبرع بالدم وتحليل الدم وقلع السن وبلع الريق وبلع النخاعه ثم نتكلم كذلك عن مسائل يكثر السؤال عنها فيما يتعلق بالزكاة وتحدثوا عن زكاة الراتب الشهري وكيف يزكى

5
00:01:29.900 --> 00:01:49.900
وكذلك زكاة الاسهم وما الذي تجب فيه الزكاة من الاسهم وما الذي لا تجب؟ وهل تكفي زكاة الشركة عن المساهمين او لا تكفي كذلك يتكلم عن زكاة الاراضي ما الذي تجب فيه الزكاة؟ وما الذي لا تجب؟ ونعطي قواعد في زكاة عروظ التجارة

6
00:01:49.900 --> 00:02:09.900
كذلك نتكلم عن بعض المسائل المتعلقة باخذ الزكاة اذا لم يتيقن بان الاخذ مستحق للزكاة هل يجوز دفعها وهل يطالب الاخذ بالبينة؟ على انه مستحق. وهل يجوز دفع الزكاة لتفطير الصوام؟ وهل يجوز اخذ

7
00:02:09.900 --> 00:02:29.900
خذوا الضمان الاجتماعي لغير المستحق للزكاة. هذه مسائل سوف نوقف الضوء عليها. وقبل ان ندخل في الحديث عن هذه المسائل اقول ايها الاخوة ان الحكمة من مشروعية الصيام هي ما ذكره الله عز وجل في قوله يا ايها الذين امنوا

8
00:02:29.900 --> 00:02:49.500
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحكمة هي تحقيق التقوى لله عز وجل ولهذا اذا كان الصيام لا يحقق هذه الثمرة فمعنى ذلك ان عند الصائم خللا فعليه ان يراجع نفسه وان

9
00:02:49.500 --> 00:03:09.500
احاسبها وان يتعرف على مواضع الخلل عنده. ومن علامة ذلك ان الصائم يكون تكون حاله وقت الصيام افضل من حاله في غير وقت الصيام. فحينئذ يكون هذا امارة وعلامة على ان صيامه قد حقق الثمرة والغاية من

10
00:03:09.500 --> 00:03:32.600
قوم وهي تحقيق التقوى لله عز وجل. ثمان حقيقة الصيام ايها الاخوة ليست هي الامساك عن الاكل والشرب والجماع فحسب لكنها ايضا تشمل امساك جميع الجوارح عن المعاصي. امساك الجوارح عن جميع المعاصي. فكل معصية تقع من الصائم تخدش في الصوم

11
00:03:32.600 --> 00:03:52.600
وتنقص من اجر الصائم. واذا كثرت المعاصي من الصائم فلربما يصل الصائم معها الى الحالة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الحديث الذي اخرجه البخاري في صحيحه من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس

12
00:03:52.600 --> 00:04:14.800
لا هي حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. ومعنى ذلك انه لا يثاب ولا يؤجر على صومه. اذا كثرت منه المعاصي   وان كان هذا الصوم تبرأ به الذمة لكونه قد تحققت فيه الاركان والشروط لكن هذه المعاصي تنقص من اجر الصائم حتى ربما يصل الى هذه المرحلة

13
00:04:14.800 --> 00:04:32.300
ولهذا فينبغي للصائم اذا صام ان تصوم جوارحه يصوم سمعه وبصره وسائر جوارحه ولسانك وقد كان كثير من السلف اذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب احدا

14
00:04:32.700 --> 00:04:52.700
وبهذا فان الصيام يعتبر مدرسة تربوية للمسلم. مدرسة تربوية مدتها ثلاثون يوما او تسعة وعشرين يوم يتربى فيها المسلم على الخصال الحميدة. يتربى فيها على ان يصبر على المعاصي على الكف عن المحرمات

15
00:04:52.700 --> 00:05:14.200
وبامكان المسلم ان يكتسب خلال هذه المدرسة عادات حميدة وان يتخلص من عادات سيئة. ويذكر ارباب السلوك والاخلاق ان بامكان الانسان ان يكتسب اي عادة حميدة او يتخلص من اية عادة سيئة

16
00:05:14.200 --> 00:05:32.000
خلال مدة تتراوح ما بين احدى وعشرين يوما الى ثلاثين يوما ومعنى ذلك ان الصيام يحقق هذا الغرض. فبامكان الانسان ان يكتسب عادات حسنة خلال شهر رمضان وان يتخلص من عادات سيئة

17
00:05:32.000 --> 00:05:47.750
فهو يعتبر اذا شهر رمظان مدرسة تربوية للمسلم نعود بعد ذلك للحديث عن المسائل التي اشرنا اليها. ونبدأ بمسألة النية فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا صيام لمن لم يبلغ

18
00:05:47.750 --> 00:06:05.950
نية النية من الليل والحكمة من وجوب تبييت النية من الليل حتى يقع جميع النهار مشمولا بالنية. فانك لو لم تبيت النية من الليل فمعنى ذلك ان جزءا من النهار كان بدون نية صوم

19
00:06:06.700 --> 00:06:22.350
ولهذا فانه في صيام النفل المطلق يجوز للانسان ان ينشأ النية اثناء النهار. لكن في الصوم الواجب لا بد ان تشمل النية جميع النهار ولا يتحقق ذلك الا اذا بيت النية من الليل

20
00:06:22.800 --> 00:06:42.800
ولكن هل تكفي نية واحدة لشهر رمضان؟ او انه لابد ان يبيت النية من الليل. هذا محل خلاف بين اهل العلم. والصحيح انه تكفي نية واحدة من اول الشهر. وجميع المسلمين قد بيتوا النية عند دخول شهر رمظان بانهم سوف

21
00:06:42.800 --> 00:07:02.800
جميع الشهر وهذه النية كافية في هذا. اقول هذا لان من الناس من يشدد في هذه المسألة وتحصل عندهم وسوسة ولذلك يكثرون من السؤال عنها. فالمسلم بمجرد دخول شهر رمظان هو قد بيت النية لصيام جميع

22
00:07:02.800 --> 00:07:23.900
صيام شهر رمضان اللهم الا اذا انقطع صومه لعذر لسفر او مرض ثم زال هذا العذر فلا بد ان يجدد النية اما اذا الم يكن ينقطع صومه فحينئذ نيته من اول الشهر كافية في هذا

23
00:07:24.450 --> 00:07:44.450
واما ما يتعلق بمفطرات فقد ذكر الله عز وجل اصولها في قوله فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فذكر الله تعالى هذه الاصول وهي الاكل والشرب والجماع. فهذه هي اصول المفطرات

24
00:07:44.450 --> 00:08:03.000
ولهذا قال فابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيظ من الخيط الاسود من الفجر والذي جاء تفسيره من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بانه بياض النهار من سواد الليل

25
00:08:03.100 --> 00:08:26.350
ومن الاسئلة التي يطرحها بعض الناس اذا اكل الانسان والمؤذن يؤذن. فهل عليه حرج؟ نقول لا حرج عليه. هذا على تقديري ان المؤذن يؤذن مع طلوع الفجر. وقد ورد في ذلك حديث صحيح هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمع احد

26
00:08:26.350 --> 00:08:46.350
النداء والاناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. اخرجه ابو داوود والحاكم واحمد باسناد صحيح. ومعنى ذلك ان الامر فيه سعة. فلو اكل الانسان او شرب والمؤذن يؤذن فلا حرج عليه

27
00:08:46.350 --> 00:09:06.450
في ذلك لهذا الحديث ومما يكثر السؤال عنه استخدام الابر بالنسبة للصائم والقول الصحيح فيها ان الابر لا تفطر الصائم الا اذا كانت مغذية. فالابر المغذية التي يستغني بها الانسان عن الاكل

28
00:09:06.450 --> 00:09:31.300
والشرب لا شك انها تفطر الصائم لانها تقوم مقام الاكل والشرب. واما الابر غير المغذية فليست اكلا ولا شربا ولا في معنى الاكل الشرب ولذلك فلا حرج في ان يأخذها الصائم اثناء صومه. واما قطرة الانف والعين والاذن. اما قطرة الانف

29
00:09:31.300 --> 00:09:53.650
تفطر الصائم ويدل لذلك حديث لقيط بن الصبي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. واستدل بهذا اهل العلم على ان الماء لو دخل عن طريق الانف فانه يحصل به التفطير للصائم ولهذا

30
00:09:53.650 --> 00:10:12.050
ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى ترك المبالغة في الاستنشاق لكي لا يصل الى الجوف شيء من ماء الوضوء فقطلة الانف تفطر الصائم. واما قطرة الاذن فانها لا تفطر الصائغ

31
00:10:12.850 --> 00:10:36.250
لان الاذن ليست بمنفذ للطعام حتى لو وجد طعمها في حلقه وهكذا قطرة العين على الصحيح لا تفطر الصائم ولو وجد طعمها في حلقه وان كان بعض العلماء يرون ان قطرة العين تفطر الصائم اذا وجد طعمها في خلقه وقالوا كذلك بان الكحل

32
00:10:36.250 --> 00:10:59.850
فطر الصائم اذا وجد طعمه في حلقه وهو المشهور بمذهب الحنابلة. قال الامام احمد حدثني انسان انه اكتحل بالليل فتنخعه بالنهار ولهذا فان الاحوط الا يجعل قطرة اثناء الصوم ولكن اذا احتاج اليها فلا حرج. الصحيح انه لا يحصل بها

33
00:10:59.850 --> 00:11:34.050
لان العين والاذن ليستا بمنفذين للطعام والشراب واما التبرع بالدم ومثله تحليل الدم فهو يرجع الى مسألة خلافية بين اهل العلم وهي الحجامة هل تفطر الصائم ام لا وقد اخرج ابو داوود في سننه بسند صحيح عن ثوبان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم

34
00:11:34.550 --> 00:11:49.000
لكن جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ومن هنا وقع الخلاف بين اهل العلم في هذه المسألة مذهب الامام احمد ان الحجامة تفطر الصائم

35
00:11:49.400 --> 00:12:09.400
لان حديث اصدر الحاجم والمحجوم حديث صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. صححه البخاري وابن المدين وجمع من اهل العلم وهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم بينما حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم هو من فعله ويريد عليه كما قال ابن

36
00:12:09.400 --> 00:12:29.400
ابن القيم عدة احتمالات فيحتمل انه عليه الصلاة والسلام كان مسافرا ويحتمل ان صومه كان تطوعا ومعلوم ان اقوى من الفعل. ولهذا فان قول الصحيح عند اكثر المحققين من اهل العلم ان الحجامة تفطر الصائم وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية

37
00:12:29.400 --> 00:12:49.400
وابن القيم رحمهم الله وهو الذي عليه فتوى مشايخنا كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. وبناء على هذا القول فان التبرع بالدم يحصل به التفطير للصائم. لانه يؤخذ من الصائم دم كثير. واما تحليل الذنب ففيه تفصيل

38
00:12:49.400 --> 00:13:09.400
فان كان الدم يسيرا فلا يفطر الصائم. اما اذا كان الدم كثيرا في معنى دم الحجامة فانه يحصل به التفطير للصائم. واما قلع السن فمن المعلوم انه عند قلع السن لا يخرج دم كثير في الغالب. وحينئذ نقول

39
00:13:09.400 --> 00:13:36.250
خرج في قلع السلم للصائم ولكن بشرط الا يبلع ما يخرج اثناء قلع السن من دم ونحوه وانما يلفظه ولهذا لا حرج في قمع السن اثناء الصوم واما بالنسبة لبلع الريق فقد انعقد الاجماع على انه لا يفطر الصائم

40
00:13:36.650 --> 00:13:56.550
اقول هذا لان بعظ الناس عندهم وسوسة في هذه المسألة. فبلع الريق لا يفطر الصائم. بل حتى لو انه جمع ريقه فبلعه لا يحصل به التفطير وغاية ما في الامر ان بعض الفقهاء كره ذلك كره ان يجمع ريقه فيبلعه

41
00:13:56.750 --> 00:14:15.250
واما النخابة فمن الفقهاء من قال انها انه يحصل بها التفطير اذا وصلت الى فمه اذا وصلت الى فمه ثم ابتلعها يحصل فيها التفطير للصائم فما هو المشهور بالمذهب الحنابلة؟ وقال بعض اهل العلم

42
00:14:15.600 --> 00:14:31.650
وهو رواية عن الامام احمد انها انه لا يخسر فيها التفطير للصائم قال الامام احمد في رواية ليس عليك قضاء اذا ابتلعت النخاعه وانت صائم لانه معتاد في الفم. ولانها

43
00:14:31.650 --> 00:14:54.000
اكلا ولا شربا ولا في معنى الاكل والشرب. وهذا هو القول الصحيح انها لا تفطر الصائم مطلقا. حتى لو وصلت الى فمه ثم  هذه مسائل مهمة يكثر السؤال عنها فيما يتعلق بالصيام. وننتقل بعد ذلك للزكاة وتكثر اسئلة الناس عن جملة من المسائل

44
00:14:54.000 --> 00:15:14.500
من ابرزها كيف يزكى المرتب الشهري اقول اولا الاوراق النقدية اذا بلغت نصابا تجب فيها الزكاة على اي حال اعدها الانسان سواء اعدها للنفقة او اعدها او اعدها لزواج او غير ذلك فتجب فيها الزكاة اذا حال عليها الحول

45
00:15:14.850 --> 00:15:34.850
وبلغت نصابا ونصاب الاوراق النقدية هو اقل نصابين من الذهب او الفظة على ما اقرته المجامع الفقهية ومعلوم ان الفضة في وقتنا الحاضر ارخص بكثير من الذهاب. وبناء على ذلك يكون نصاب الاوراق النقدية هو نصاب الفضة وهي خمسمائة

46
00:15:34.850 --> 00:15:54.850
وخمسة وتسعين جرام ونسأل اهل الذهب كم قيمة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الريالات؟ وحينئذ تكون هذه قيمة هي نصاب الاوراق النقدية وهي تعادل هذه الايام اقول هذه الايام وقد يختلف تقديرها فيما بعد تعادل قرابة خمس مئة ريال

47
00:15:54.850 --> 00:16:23.750
فمن ملك هذا المبلغ فاكثر وحال عليه الحول وجب عليه ان يزكيه وكيف يزكى الراتب الشهري؟ بعض الناس يقول لا ادري ماذا يدخل وماذا يخرج من المرتب؟ فكيف ازكيه تقول لك طريقتان الطريقة الاولى ان تحصي ما دخل وما خرج وتضبطه وتزكي ما حال عليه الحول

48
00:16:23.750 --> 00:16:43.750
وهذه الطريقة الطريقة التي تكون فيها مشقة عند كثير من الناس. لان هذا يستدعي ان يحصي الانسان دائما ما يصرفه من مرتبه وما يبقى منه. الطريقة الثانية وهي اسهل واضبط واحوط ان يجعل الانسان تاريخا معينا في السنة

49
00:16:43.750 --> 00:17:00.050
فيه جميع ما له سواء حان عليه الحول او لم يحل عليه الحول الحال عليه الحال الامر واضح ان لم يحل عليه الحول يزكيه بنية تعجيل الزكاة. ونية وتعجيل الزكاة

50
00:17:00.050 --> 00:17:15.350
كان في جائز كما تعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمه العباس مثال ذلك لو اتخذت مثلا الخامس عشر من شهر رمضان وقتا لاخراج زكاتك. فتنظر كم عندك من الرصيد في هذا التاريخ

51
00:17:15.350 --> 00:17:32.300
وتزكي جميع المال الذي عندك. سواء حال عليه الحول او لم يحل وبذلك لا تنظر في رصيدك بالنسبة للزكاة في السنة الا مرة واحدة. فهذه الطريقة اضبط واحوط واسهل على

52
00:17:32.300 --> 00:17:56.100
انسان وكيفية اخراج الزكاة ان تقسم المبلغ الذي عندك على اربعين. يخرج لك ربع العشر. اي مبلغ تريد اخراج زكاته  من الاوراق النقدية اقسمه على اربعين يخرج لك ربع العشر الذي هو اثنان ونصف في المئة. فاذا كان عندك اربعون الفا فزكاتها الف ريال

53
00:17:56.100 --> 00:18:16.850
والالف ريال زكاتها خمسة وعشرون. اقسم اي اي رقم اقسمه على اربعين يخرج لك مقدار الزكاة واما زكاة الاشهر فالمساهم على ضربين اما ان يكون مستثمرا او مضاربا اما المستثمر

54
00:18:16.850 --> 00:18:40.000
ومعنى المستثمر الذي لا يقصد من اختلاء الاسهم المضاربة فيها ببيع وشراء. وانما يقصد الاحتفاظ وبها والاستفادة من ارباحها  فهذا اذا كانت الشركة تزكي فانه تكفي زكاة الشركة ولا يلزمه اخراج الزكاة

55
00:18:40.900 --> 00:19:00.750
ومعلوم ان الشركات عندنا ان الشركات عندنا في المملكة العربية السعودية انها ملزمة باخراج الزكاة وجميع الشركات المساهمة ملزمة باخراج الزكاة وبناء على ذلك فان المساهم لا يجب عليه ان يزكي باعتبار ان الشركة

56
00:19:00.750 --> 00:19:23.300
تخرج عنه الزكاة واما اذا كان المساهم مضاربا يبيع ويشتري في الاسهم وهنا يجب عليه ان يزكي الاسهم التي عنده وذلك بتقييمها عند تمام الحوض. فيفترض نفسه كأنه يريد ان يبيع هذه الاسهم عند تمام الحول ويزكيها اسلام

57
00:19:23.300 --> 00:19:46.300
ربع العشر مثال ذلك شخص يمتلك اسهما وعند الدخول فيها كانت بمئة الف ثم انه نزلت قيمة الاسهم فاصبحت عند تمام الحول ثمانين الفا فانه يزكي ثمانين الفا ولو قدر العكس لو قدر انه ربح

58
00:19:46.300 --> 00:20:19.000
واصبحت قيمتها مئة وعشرين الفا فانه يزكي مئة وعشرين. فاذا الزكاة تكون بقيمتها عند تمام او هذه خلاصة فيما يتعلق بزكاة الاسهم واما بالنسبة للاراضي فهي على قسمين القسم الاول ان يقصد بها التجارة. فهذه يزكيها عند تمام الحوض. وذلك بان يقيمها ويفترظ نفسك

59
00:20:19.000 --> 00:20:41.650
انه يريد ان يبيعها كم قيمتها؟ ثم يزكيها؟ والمقدار الواجب هو ربع العشر اثنان ونصف المئة. واعطيناكم في هذا قاعدة ولان تقسم الرقم على اربعين فيخرج لك ربع العشر مباشرة. القسم الثاني الا يقصد بها التجارة. وانما يقصد من هذه الارض بناء مسكن

60
00:20:41.650 --> 00:21:05.750
او انه يريد حفظ ماله فيها فان بعض الناس يريد يشتري ارضا فهو يقصد بذلك حفظ ماله ولا بذلك التجارة فهذه لا تجب الزكاة فيها واما عروض التجارة فانها تجب فيها الزكاة

61
00:21:06.350 --> 00:21:30.500
وقد حكي الاجماع على هذا. وحينئذ فمن يتعامل بالتجارة عليه ان يتفقد تجارته. وان يتفقه فيما يجب فيها من الزكاة والسلع المعروضة للبيع تجب فيها الزكاة وبناء على ذلك تجب على اصحاب المحلات البقالات والملابس

62
00:21:30.500 --> 00:21:47.100
نحوها من العروض تجب فيها الزكاة. اما الاصول فلا تجب فيها الزكاة وبناء على ذلك لو كان عند الانسان مغسلة ملابس لا تجب الزكاة فيها وانما تجب في ريعها اذا حال عليها الخوف

63
00:21:47.250 --> 00:22:03.850
وهذا قد اقره مجمع الفقه الاسلامي لرابطة العالم الاسلامي ان الاصول ليس فيها زكاة وانما تجب الزكاة في ريعها واذا كان عند الانسان عمارة فليس فيها زكاة انما تجب الزكاة في اجرتها اذا حال عليها الحول

64
00:22:04.300 --> 00:22:27.750
وهكذا اذا كان عنده مصنع لا تجب الزكاة في اصله وانما تجب في غلته اذا حال عليه الحول والمعتبر في ذلك قيمة العروض عند تمام الحوض ولا يشترط ان يحول الحول على العربي نفسه. لاننا لو قلنا بهذا لتعطلت زكاة عروض التجارة. فان التاجر لا يبقى عنده العرظ سنة كاملة في

65
00:22:27.750 --> 00:23:00.350
وعروض التجارة مبناها على التقليب والاستبدال. ولكن تجب الزكاة في اقيام ما عنده عند تمام الحوض ومن يتعامل بالتجارة عليه ان يسأل اهل العلم عما يشكل عليه من مسائلها  اما بالنسبة لمصارف الزكاة فقد قسم الله تعالى الزكاة على ثمانية اصناف

66
00:23:01.400 --> 00:23:21.400
وختم هذه القسمة بقوله فريضة من الله والله عليم حكيم. فقال سبحانه انما وانما اداة تفيد الحصر. انما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم

67
00:23:21.700 --> 00:23:40.900
واوضحوا هذه الاصناف الثمانية عندنا في مجتمعنا ثلاثة اصناف. الفقراء والمساكين والغارمين. اما الفقير فهو الذي لا يجد شيئا او يجد دون نصف الكفاية. واما المسكين فهو الذي يجد نصف الكفاية او اكثرها

68
00:23:41.350 --> 00:24:06.350
فمن كان مثلا مرتبه لا يكفيه فهذا يعتبر من المساكين. اما اذا كان مرتبه يكفيه فانه مكفي. ليس فقيرا ولا   من دفع الزكاة لمن ظنه فقيرا فبان غنيا برئت ذمته. لان الفقر امر خفي وقد يدعي الفقر

69
00:24:06.350 --> 00:24:24.500
بل ليس كذلك ولهذا فان الفقير لا يطالب بالبينة على فقره قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انما لم يطالب الفقير بالبينة على فقره لاننا لو طالبنا الفقراء بالبينة

70
00:24:26.150 --> 00:24:55.200
لتسبب ذلك في حرمان كثير من الفقراء ومفسدة اعطاء غير المستحق اقل من مفسدة حرمان الفقير فلو اننا شددنا وقلنا لا يعطى الزكاة الا من اتى ببينة شرعية فمعنى ذلك انه سيحرم عدد كثير من الفقراء وهذه مفسدة. اذا لم يطلبوا البينة سيترتب عليها اننا سنعطي الزكاة اناسا ليسوا

71
00:24:55.200 --> 00:25:11.900
مستحقين وهذه مفسدة اخرى. اذا قارنا المفسدتين وجدنا ان مفسدة حرمان الفقير من الزكاة اشد من مفسدة اعطاء لا يستحق الزكاة ولهذا قال اهل العلم انه ان الفقير لا يطالب بالبينة

72
00:25:13.000 --> 00:25:40.050
ولهذا لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان جلدان قويان وسألاه فقال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ولهذا فان من سأل الزكاة يعطاها اذا لم يظهر عليه غنى هذه قاعدة من سأل الزكاة يعطها اذا لم يظهر عليه غنى لكن اذا شككت فيه فينبغي ان

73
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
بالموعظة التي وعظها النبي صلى الله عليه وسلم هذين الرجلين بان تقول ان هذه الزكاة لا حظ فيها لغني ولا لقوي مقتسب وهذا في الحقيقة يزيل الحرج عن كثير من الناس. لان بعض الناس يتحرج عندما يعطي الزكاة. ويقول انا لا اتيقن بان فلانا مستحق للزكاة

74
00:26:00.050 --> 00:26:20.000
فنقول يعمل هنا بغلبة الظن واذا قبل الزكاة ولم يظهر عليه غنى فان الذمة تبرأ بذلك وقال العلماء لو على ظنك انه فقير فاعطيته ثم تبين انه غني برئ ذمتك ولم يلزمك اخراج الزكاة بعد ذلك

75
00:26:21.450 --> 00:26:53.700
بقي معنا مسألة في الزكاة الظمان الاجتماعي الذي يصرف لفئة من الناس هذا الظمان انما تصرفه الدولة للمستحقين للزكاة ويوضع في بند هذا الضمان زكاة الشركات. قد حدثني احد المسؤولين في مصلحة الزكاة والدخل ان الزكوات التي تؤخذ من

76
00:26:53.700 --> 00:27:16.350
شركات توضع في حساب الضمان الاجتماعي مباشرة ولا تدخل خزينة الدولة. وقد جرى تنظيم السنوات الاخيرة لهذا. وبناء على ذلك فانه لا يجوز ان يأخذ الضمان الاجتماعي الا من كان مستحقا للزكاة

77
00:27:16.500 --> 00:27:35.300
بعض الناس يفهم ان الضمان الاجتماعي انه اعانة وهذا فهم غير صحيح. بل الضمان الاجتماعي زكاة. وهي زكوات والمؤسسات التي تأخذها الدولة منهم مضافا اليها بعض ما تدعم به الدولة

78
00:27:35.700 --> 00:27:57.900
هذا المصرف وحينئذ نؤكد على هذا فنقول انه لا يجوز ان يأخذ الظمان الاجتماعي الا من كان مستحقا للزكاة  بقيت مسألة كنت قد ذكرت في اول الحديث اني ساتكلم عنها وانسيتها وهي ما ما يتعلق

79
00:27:57.900 --> 00:28:31.050
بخاخ الربو ومثل ذلك الاكسجين هل يفطر الصائم ام لا نقول ان بخاخ الربو اذا كان بخارا فانه لا يحصل به التفسير للصائم. لانه انما توسع في مجاري النفس واما اذا كان علاج الربو عبارة عن اكس كبسولات توضع في الفم ثم تنفجر عبر الة

80
00:28:31.050 --> 00:28:51.050
معينة فان هذا يحصل به التفطير الصائم. لان هذه الكبسولات بعدما تنفجر في الفم تختلط فيبتلعها الصائم. لكن البخاخ المعروف لا يحصل به التفطير للصائم. وقد يقول قائل ان هذا البخاخ

81
00:28:51.050 --> 00:29:16.900
يصل معه اجزاء يسيرة من المعدة فنقول حتى وان قدر هذا التقدير بانه يصل يسيرة من بخاخ الربو الى المعدة فان هذا معفو عنه قياسا على ما يجده الصائم من اثر الملوحة بعد المضمضة. فان الصائم عندما يتوضأ يبقى

82
00:29:16.900 --> 00:29:36.900
الفم اثر ملوحة الماء. وقد اجمع العلماء على ان الصائم اذا ابتلعها مع ريقه لا يحصل بها التفطير للصائم. فدل ذلك على ان مثل هذا الشيء اليسير انه يغتفر. فلو قدر ان هناك اجزاء يسيرة من بخاخ الربو تدخل المعدة فهي معفون عنها. والحاصل ان

83
00:29:36.900 --> 00:29:56.900
تقربوا اذا كان عبارة عن بخاخ وهو المشهور فان هذا لا يفطر الصائم اما اذا كان كبسولات تختلط بالريق ثم يبتلعها فانها تفطر الصائم. واما الاكسجين فانه لا يحصل به التفطير للصائم. وكلام عنه كالكلام

84
00:29:56.900 --> 00:30:22.000
عن بخاخ الربو البقية مسألة طلب احد الاخوة يتكلم عنها لعلني اختم بها وهي زكاة الدين وهذا ايضا مما تكثر آآ الاسئلة عنها فنقول ان الدين يعني الذي لك على غيرك. لا يخلو ان يكون المدين

85
00:30:22.000 --> 00:30:42.000
اما مليئا باذلا او معسرا مماطلا او معسرا او مباطلا. فان كان المدين مليئا باذلا بحيث انك تطمئن على وصول حقك فانه يجب عليك ان تزكي هذا الدين. يجب عليك ان تزكي هذا الدين كل

86
00:30:42.000 --> 00:31:03.900
تمام اما اذا كان معسرا او مباطلا فانه لا يجب عليك زكاة هذا الدين. وهذا هو الذي اقره مجمع الفقه الاسلامي  فتكون زكاة الدين بناء على هذا التفصيل. لكن ترد هنا مسألة وهي اذا كان على الانسان ديون. وعنده مال

87
00:31:03.900 --> 00:31:16.450
قال عليه الحول فهل تجب فيه الزكاة؟ اختلف العلماء في ذلك والصحيح انه تجب الزكاة في ذلك وهو الذي عليه فتوى مشايخنا وصناعة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

88
00:31:16.550 --> 00:31:36.550
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لقبض الزكوات من اربابها ولم يأمر السعال يسأل الناس هل عليهم ديون ام لا؟ مع ان الغالب ان احوال الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها فيها ضيق ولا تخلو ولا يخلو الناس من ديون ومع ذلك كانت تجمع الزكوات منه

89
00:31:36.550 --> 00:31:46.550
من غير سؤال هل عليهم ديون ام لا؟ فدل ذلك على ان الدين لا يمنع من الزكاة. فلو كان عليك الدين مقدار مئة الف وعندك مئة الف حالة عليها الحول

90
00:31:46.550 --> 00:32:11.900
او عندك مثلا اسهم تضارب فيها مقدار مئة الف يجب عليك ان تزكيها ولو كنت مدينا. اكتفي بهذا القدر هذه المسائل اسئلة نعم طيب عندي بعض الاسئلة التي وردت هذا يسأل بالنسبة

91
00:32:13.000 --> 00:32:35.550
زكاة على الاقارب اذا كانوا فقراء القريب اذا لم يكن تلزم الانسان نفقته فانه لا بأس بان يعطى من الزكاة اذا كان مستحقا لها بان كان فقيرا او مسكينا او مدينا من الغارمين

92
00:32:35.750 --> 00:32:55.900
وبناء على ذلك يجوز لك ان تعطي اخاك الفقير او اختك الفقيرة زكاة مالك اذا لم يكن وارثا لك وعلى الوارث مثل ذلك. فاذا لم يكن لم تكن ترثه لو مات فيجب عليك

93
00:32:55.900 --> 00:33:17.350
نعم فحينئذ لك ان تعطيه زكاة مالك. مثال ذلك اذا كان ابوك موجودا فمعلوم انك لا يمكن ان ترث اخاك  فاذا كان اخوك او اختك فقيرا فيجوز لك ان تعطيه من الزكاة. وهكذا اذا كان اخوك او اختك له ابناء. فمعنى ذلك انك لا

94
00:33:17.350 --> 00:33:39.050
ترثه فيجوز لك ان تعطيه من الزكاة وهكذا القريب اذا كان مدينا فيجوز اعطاؤه من الزكاة مطلقا حتى ولو كان والدا او ولدا على الصحيح من اقوال العلماء انما تمنع الزكاة اذا كان

95
00:33:40.600 --> 00:34:07.800
تلزمك نفقته فحينئذ ليس لك ان تعطيه الزكاة بدل النفقة. هذه قاعدة فيما يتعلق بدفع الزكاة للاقارب   اذا كان لدي ارض حصلت عليها منحة كان علي زكاة مع العلم انني لم اعرظها ولا انوي بلا شك ان عليها. هذه لا تجب فيها

96
00:34:07.800 --> 00:34:32.900
لان صاحبها لا يقصد بها التجارة وليست معدة للنماء والزكاة مبناها على المواساة وحينئذ هذه اه الاراضي لا تجب فيها الزكاة وهكذا ايضا المساهمات المتعثرة التي قد ايس صاحبها منها لا تجد فيها الزكاة. فالزكاة انما تجب فيما كان مرصدا

97
00:34:32.900 --> 00:34:50.750
او معدل للنماء. يقول ما رأيكم في من يقول بانه ليس للامام ان يؤمن بعد الفاتحة كذلك يقول بان ترتيل تكبيرات الاخذ عدم ترتيل التكبيرات وعدم ترتيل القنوط اما التأمين

98
00:34:52.250 --> 00:35:13.700
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح واذا امن فامنوا فدل ذلك على ان التأمين مشروع للامام والمأموم. لهذا الحديث الصحيح وثم ان النظر يقتضي هذا لانك تأتي بدعاء في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم

99
00:35:13.700 --> 00:35:40.450
ولا الضالين هذا دعاء تناسب ان يؤمن عليها الامام والمأموم واما بالنسبة للتكبير فالمقصود ابلاغ المأمومين بالتكبير وكذلك ترتيل القنوت الذي يظهرن الامر فيه سعة. ان الامر فيه سعة سواء لم يرتل فالامر فيه سعة

100
00:35:40.450 --> 00:36:08.050
اخ وقد كانت العرب تلحن اشعارها وكثير من كلامها تأتي به ملحونا فهذا امر كان موجودا ومعروفا عند العرب فاذا حصل ذلك في الدعاة فالامر في هذا واسع بشرط الا يبالغ في هذا. والا يكثر من الشجع

101
00:36:08.200 --> 00:36:28.750
او التطوير الذي يشق على المأمومين او الاعتدال في الدعاء باي صورة من صور الاعتدال اسأل الله عز وجل ان يوفقني واياكم لما يحب ويرضى لصالح القول والعمل وان يمن علينا في هذا الشهر الكريم بواسع فضله

102
00:36:28.750 --> 00:36:39.673
وجزيل رحمته ومغفرته وان يجعلنا ممن يصوم هذا الشهر ويقومه ايمانا واحتسابا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين